moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439333973 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ 19/07/1444ه، عن/ (...) ، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٤٢٤٥) اربعه وخمسون الفا وميتان وخمسه واربعون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (البيع بالتقسيط)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٧١١٥٠) واحد وسبعون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٠ه/٠١/١ الموافق ٢٠٠٨م/١٢/٢٩، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (كشف حسابات الصادر من قبل المدعي عليه)، ونوعها (مساهمات)، وخلص الي طلبه: ١-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٤٨٨٢٠٥) اربع ميه وثمانيه وثمانون الفا وميتان وخمسه ريال سعودي ومستند هذه الارباح (كشف الحسابات المقدم من قبل المدعي عليه). ٢-رد المتبقي من قيمه راس المال وقدره (٢٨٨٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي للاسباب الاتيه: (حل الشركه) استنادا علي (عقد غير ملزم) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بيد المدعي عليه). هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات حيث عقد لها جلسه في 28/10/1443ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) وابرز وكالته ذات الرقم (...) رخصه محاماه رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت الابلاغ، وجري فيها التحقق مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فقد افهمت الدايره الحاضر بكون الدعوي واقعه تحت ولايه واختصاص المحكمه، واما من حيث شروط قبول الدعوي فقد قدم المدعي وكاله ما يثبت اللجوء للمصالحه من تقرير عبر منصه تراضي وتم ارفاقه عن طريق النظام بملف القضيه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن اذا كان تم اخطار المدعي عليه بموجب الماده 19 من النظام فاجاب بالنفي وانه يكتفي بتقرير المصالحه عن الاخطار وان اجراء المصالحه تم من قبل قسم القيد وليس من قبله او موكله وحيث تداولت الدايره بشان ذلك ورات الوجوب الفصل في الجانب الشكلي للدعوي، انتهي. وتشير الدايره لصدور حكم بعدم القبول بتاريخ 02/11/1443ه ورقم 433363361 وجاء نص اسبابه التالي: حيث نصت الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه علي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وقد نصت اللايحه رقم (69) من نظام المحاكم التجاريه علي: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه، 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه|، 4- الدعاوي اليسيره، 5- الطلبات المستعجله) وعليه فان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها الاخطار، كما نصت الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه. وباطلاع الدايره علي القضيه تبين انها لم تتضمن الاخطار، واما عن الاخطار المقدم من المدعي فقد تبين بعد الاطلاع الكافي عليه وعلي تفاصيله تبين انه يخص قضيه سابقه في عام 2016م وقد اجاب المدعي عند سؤاله بان موكله لم يقدم اخطارا للمدعي عليه في هذه الدعوي وانما قدم اخطارا للمدعي عليه يخص الدعوي السابقه في عام 2016م والدعوي السابقه مرتبطه بهذه الدعوي، ولا شك ان لكل دعوي شروطها الخاصه بها وانما اشترط الاخطار قبل اقامه الدعوي بالصفه النظاميه المحدده لتعلقه المباشر بالدعوي والطلبات المحدده فيها وليس اشعارا لاي امر اخر يخص نزاعات ودعاوي اخري وان كانت مرتبطه، واما بخصوص تقرير المصالحه المرفق فهو وان كان واجبا نظاما في مثل نوع هذه الدعوي الا انه لا يغني عن الاخطار الواجب وفق الماده 2/71 لانه لم تمض المده المنصوص عليها نظاما وهي 15 يوم من تاريخ طلب الصلح وهو في هذه الدعوي في 6/9/1443 قبل تاريخ قيد الدعوي في 18/9/1443ه الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون ثم تشير الدايره لصدور حكم من دايره الاستيناف الثانيه بالغاء الحكم بتاريخ 03/02/1444ه ورقم 4430011925 ونص اسبابه التالي: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه؛ وبما ان ما استندت عليه الدايره في حكمها علي بعدم القبول انما هو متعلق بشروط القيد وليست بشروط سماع الدعوي، ولم يرتب النظام عدم القبول اثرا لعدم تحقيقها، واستنادا للفقره 2 من الماده 85 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم واعاده القضيه للدايره للفصل في موضوعها وفق ما هو وارد في منطوق حكمها المدون ادناه وفي سبيل نظر القضيه بعد عودتها من الاستيناف تم تحديد جلسه في 16/02/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وعليه تقرر الدايره مواصله نظر الدعوي موضوعا وعليه حيث لم يتم الجواب علي الدعوي من قبل المدعي عليه فافهمت الدايره المدعي وكاله بتزويد المدعي عليه بصحيفه الدعوي وكامل المرفقات وامهلت الدايره المدعي عليه مده 7 ايام عمل لتقديم الجواب المكتوب المحرر عبر تبادل المذكرات في نظام ناجز ثم يكون للمدعي وكاله حق الرد لمده 7 ايام عمل تليها ثم يكون للمدعي عليه حق الرد الختامي لمده 7 ايام عمل تليها فاستعدا بذلك ونبهتهم الدايره بان عدم تقديم المطلوب في المدد المحدده يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في الماده 26 من نظام المحاكم التجاريه، وبجلسه 21/03/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره لورود مذكره من المدعي عليه جاء فيها: 1- ادعي وكيل المدعي بان راس المال مبلغ 100000 ريال وهذا غير صحيح راس المال 60000 ريال ستون الف ريال فقط لا غير للبيع بالتقسيط. 2-ادعي وكيل المدعي بان تم الاتفاق بين موكله علي تقسيم الارباح ما نسبته 10 % للمدعي عليه ونسبه موكله 90 % (ولم يرفق وكيل المدعي عقد الاتفاق). 3-ادعي وكيل المدعي بانه تم تسليمي مبلغ 100000 ريال (وهذا غير صحيح) راس المال 60000 ريال ستون الف ريال فقط لا غير. 5-نود الافاده لفضيلتكم بان المبالغ الواصله من العملاء مبلغ اجمالي وقدره 225900 ريال، وتم تسليم للمدعي مبلغ اجمالي وقدره 71150 ريال والمبلغ المتبقي للمدعي مبلغ اجمالي وقدره 154750 ريال علما بان راس المال 60000 ريال، ويكون تفصيلها وفقا للاتي: ●(71150) ريال وهي عباره عن راس مال وارباح ما استلمه المدعي. ●(154750) ريال وهي عباره عن مبلغ متوفر للمدعي. 6-لا يوجد ترخيص للمنشاه للمضاربه باموال الغير بممارسه نشاط التقسيط بطاقات مسبقه الدفع (سوا)، وان الدعوي المقدمه من العملاء لمخالفه لنظام مراقبه شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433ه، ولم تنظر الجهه المختصه للدعوي المقدمه علي العملاء، وتم تبليغنا من البنك المركزي بفرض غرامات للمنشاه لمخالفه نشاط التقسيط ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن جوابه علي ما قدمه المدعي عليه في تبادل المذكرات؟ فاجاب: اولا: ان المدعي عليه يقر ان بذمته مبلغ وقدره 154750 ريال. ثانيا: ان المدعي عليه انكر ان موكلي قد سلمه مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) وقام بتسليمه مبلغ وقدره (٦٠٠٠٠) وهذا الامر غير صحيح والصحيح ان موكلي اعلم بما خرج من يده وفي حال انكار المدعي عليه بهذا الامر فان موكلي يطلب يمين المدعي عليه علي ان راس المال هو مبلغ وقدره (60000) ريال. ثالثا: ان المدعي عليه افاد بان الارباح فقط مبلغ وقدره (١٥٤٧٥٠) وهذا غير صحيح والصحيح ما سوف نقوم بتفصيله وفقا للفقرات التاليه: ا-ان المبالغ المتبقيه للمدعي ولم يتصرف بها المدعي عليه تقدر بقيمه 154,750ريال. ب-ان المبالغ المتبقيه والتي لم يتم تحصيلها حتی تاریخ شهر 3 عام ٢٠٢١ والمرسل من قبل المدعي عليه والذي يفيد بان المبلغ المتبقي هو (۳۸۷,۷٠٠) ریال ج-ان المدعي عليه قام بحساب الارباح فكيف تم حساب الارباح وماهي النسبه التي اقرها حتي يظهر لموكلي هذا المبلغ؟ رابعا: ذكر المدعي عليه ان موكلي لم يرفق العقد وهذا الامر صحيح حيث ان موكلي تعذر عليه الحصول علي العقد. خامسا: ذكر المدعي عليه انه لا يوجد ترخيص للمنشاه للمضاربه بالاموال وهذا الامر يدل علي ان المدعي عليه مقر بهذا الامر بانه خالف التعميم الذي صدر وقام بالمضاربه بالاموال حتي عام ٢٠٢١م وهذا الامر يعد تفريط من قبل المدعي عليه واعتداء علي الاموال الخاصه بموكلي ثم سالت الدايره المدعي عليه عن ان كان لديه اضافه فاضاف التالي: 1-اخر كشف تم تحصيل المبالغ للمدعي شهر 3/2021م،وتم ارسال الحسابات المبالغ المحصله الي المدعي في حينها، وبعد هذا التاريخ جميع حسابات المنشاه موقفه من البنك المركزي السعودي، والمدعي عنده علم بذلك. 2-المبالغ الواصله من العملاء مبلغ اجمالي وقدره 225900 ريال وبعد ما قرر الاطراف الاكتفاء بما قدم سالت الدايره اطراف الدعوي هل يوجد عقد مكتوب بينكم؟ فاجابوا: بانه لا يوجد عقد يحكم العلاقه بينهم ، وعلي ذلك رفعت الجلسه للمداوله، وبجلسه 20/04/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي والمدعي اصاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وفي الجلسه افهمت الدايره المدعي اصاله بان له يمين المدعي عليه علي نفي استلام راس مال قدره ميه الف ريال كذلك نفي استحقاق ما زاد علي مبلغ (154.750) ريال من ما تبقي للمدعي من ارباح حالا وانما في حال توفرها ورفع الحجز عن الحسابات فاذا كان يطلبها من المدعي عليه في الجلسه، فطلبها المدعي اصاله وعليه وجهت الدايره اليمين علي المدعي عليه في الجلسه بالصيغه التاليه بعد تذكيره بالله عز وجل (اقسم بالله العظيم انني لم استلم من المدعي راس مال قدره ميه الف ريال بخصوص هذه الدعوي وانما فقط مبلغ قدره ستون الف ريال وانني قد اعدت له مبلغا قدره واحد وسبعون الفا وميه وخمسون ريالا عباره عن راس المال وارباح، وانه لا يوجد حاليا مبلغ مستحق للمدعي من الارباح المتبقيه سوي مبلغ قدره ميه واربعه وخمسون الفا وسبعميه وخمسون ريالا والله العظيم والله العظيم) فاداها في الجلسه بلفظه وسمعتها الدايره منه بشكل واضح وشاهدته وهو يؤديها عن بعد عبر الاتصال المريي، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: حيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي هو الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٨٨٢٠٥) اربع ميه وثمانيه وثمانون الفا وميتان وخمسه ريال سعودي مقابل الارباح ومبلغ (٢٨٨٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، وذلك مقابل استعاده المتبقي من راس المال، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل في هذا النوع من القضايا بناء علي الماده (16/3) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولكون المضارب امين والقول قوله بيمينه كما هو الاصل المقرر لدي العلماء كما لا يوجد بينه ودليل علي تفريطه او تعديه وعدم وجود ترخيص اثناء التعاقد ليست بينه كافيه علي التفريط حيث التعاقد تم قبل صدور التنظيمات المتعلقه بالتراخيص ونحوها، وحيث اقر المدعي عليه بمبلغ قدره ميه واربعه وخمسون الفا وسبعميه وخمسون ريالا ارباحا مستحقه للمدعي، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، كما تضمنت ذلك الماده 14/1 من نظام الاثبات وكذلك الماده 17 و 18/1 من ذات النظام، كما وانه ادي اليمين علي ذلك بعد طلب المدعي لها لعدم وجود عقد مكتوب ولا بينات موثقه لقدر راس المال المدفوع الا ما اقر به المدعي عليه وحلف عليه، طبقا للماده 92/1 والماده 93 من نظام الاثبات حيث الكشوفات المقدمه هي بتحرير المدعي عليه وتفصيله؛ لذلك لا يقبل القول فيما تضمنها من غيره كونه امين وما بقي من مبالغ محتجزه فلا يمكن الفصل بشانها لوجود سبب خارج ولا يضمن ذلك المدعي عليه لعدم تفريطه او تعديه مما تنتهي معه الدايره الي الزامه فقط فيما ثبت حالا اما ما لم يثبت وبقي معلقا فلا يمكن الحكم به لعدم حصول اوانه مما قررت الدايره معه عدم القبول بشانه كما هو منطوق حكمها والمدعي اذا ثبت لديه الافراج عن الاموال المتبقيه فيطالب بها حينيذ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته وبه تقضي، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقا للماده 79 من نظام المحاكم التجاريه، فان مضت الماده دون اعتراض اكتسب الحكم القطعيه واصبح واجب النفاذ. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (154.750) ميه واربعه وخمسون الفا وسبعميه وخمسون ريالا فقط وعدم قبول المطالبه فيما زاد عن ذلك.