tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 833

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/112 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
عدوي
I (VD-2021-833) القرار رقم
I (V-29654-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه التاخر في التسجيل - عدم
التزام المدعي بتقدم دعوا خلال المده النظاميه مانع من قبول الداره
يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - رفض الدعوي شكل لفوات
المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي ابالغاء قرار هييه الزكاه والضربه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه - ذلك النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقدم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي، وان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الداره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت للداره: عدم حضور المدعي ولا يمثله رغم ثبوت تبلغه نظاميا، وان المدعي تقدم بالدعوي بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه. وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ (١٤٤٢/١٠/١٨) الموافق (٢٠٢١/٠٥/٣٠) اجتمعت الداره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام،
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي ان: «اولا: الدفع الشكلي: نست الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما ت-Qضي به قواعد عمل لجان الفصل في والمازعات الضريبيه.» كما نست الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في والمخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: « يصد قرار الهييه محسا وغير قابل للاعتراض عليه امه اخري في الحالات الاتيه: -1 اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به» وحيث ان قرار فرض غرامه التاخر بالتسجيل صدر بتاريخ (٢٠١٩/١١/١٨) والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها عاله، فان قرار الهييه اصدح محسا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٨ هموفق ٢٠٢١/٠٥/٣٠، انعقدت الجلسه
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يضر
المدعي رقم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعفادها ولم يرد منه اي عذر مانع
من حضورها، ومشاركه مثل المدعي عليها .... ( ...) وبمواجهته بذلك طلب السير
بالدعوي واصدار القرار.

الاسباب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام طريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٣٨٣/١١ ه
وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/٩) وتاريخ ١٤١٨٣/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه. وعلي الاتفاقيه الموحده الضريبيه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليج، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولاعثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) وتاريخ ١٤٨/١١/٢١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث نعت الماده
(٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه : «يجوز
لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاغتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من
تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ
تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت
فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او
مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله
الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه
بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، جاز المكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال
(ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في
قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل
في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام
المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

القراء
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه ... هويه وطنيه رقم (…)، مالك مؤسسه...
- سجل تجاري رقم (…)، شكل لفوات المده النظاميه.
صدر هذا القار حفوریا بعق الم德里ي عليها واعتبارا بعق الم德里ي، والاطراف الدعوي
طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) لثلثين يوما من اليوم التالي تاريخ تسلمه،
الاعتراض.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.