moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 462 لعام 1435 ه المقامه من/ مجموعه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي عضوا القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي وكاله ((...) هويه وطنيه رقم (...) ) تقدم بلايحه مفادها الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (2.896.066) ريال وذلك مقابل المتبقي من توريد مواد بناء لم تسدد ثمنها وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات لم تتحقق الدايره من الابلاغ علي وجع صحيح، وفي جلسه 08-11-1436ه حضر طرفا الدعوي واكد المدعي علي ما ورد بلايحته وافهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم نسخه من المذكره ومرفقاتها المقدمه بالجلسه الماضيه، لتزويد المدعي عليه بنسخه منها، فاستعد بذلك، وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم جوابه النهايي علي المستندات المقدمه وعلي المصادقه علي رصيد المديونيه، وباطلاع المدعي عليه وكاله علي المرفقات وعلي المذكره قرر دفعه بعدم وجود البينه علي توريد الكميات التي يدعي بها المدعي، وان المستندات المقدمه لم تحتوي علي بينه، ثم استمهل المدعي عليه وكاله لزياده التحقق وعرض مذكره المدعي علي موكلته، وفي جلسه 27-01-1437ه اطلعت الدايره المدعي عليه وكاله علي كشف الحساب الصادر من موكلته والمختوم بختمها والمتضمن: ان رصيد المدعي لدي موكلته 2.297.307.80ريالا، فاجاب بان الكشف غير صحيح وغير صادر عن موكلته، كما ان الختم غير واضح، و لا يوجد عليه توقيع محاسب الشركه ومن ثم لا يعتد به، فطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم الفواتير التي تخص مبلغ المطالبه مع فهرستها، فطلب المدعي وكاله احاله الكشف الي الادله الجناييه للتحقق من الختم ان كان للمدعي عليها ام لا، وفي جلسه 18-03-1437ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه لم يرد جواب علي الخطاب الموجه للادله الجناييه بخصوص التحقق من نسبه الختم الوارد علي كشف الحساب من المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل يوجد فواتير موقعه بالاستلام وهل يوجد طلبات شراء او سندات استلام من المدعي عليها بخصوص المبلغ محل المطالبه، فاجاب بانه يوجد فواتير صادره من المدعيه بالكميات المستلمه ويقابلها سندات استلام من المدعي عليها، فافهمته الدايره بان دراسه الفواتير والتحقق من المطالبه يحتاج الي ندب خبير، فقرر موافقته علي ذلك وتفويض الدايره باختيار من تراه علي ان تكون اتعابه مناصفه بين الطرفين ويتحملها بالنهايه خاسر الدعوي، وفي جلسه 29-05-1437ه قدم المدعي وكاله ملف مستندات ذكر انها تثبت دعواه عباره عن سند تسليم من شركه (...) للمدعيه مقرونا به كرت الميزان صادر من المدعي عليها بنفس رقم الفاتوره وباطلاع وكيل المدعي عليه علي الملف ذكر ان موكله لديه ميزان ويقوم بوزن الاسمنت للمدعيه ولغيرها ولا يلزم من وزن الكميه ان يكون قد اشتراها او تسلمها فعقب المدعي وكاله بان كرت الميزان يدل علي الاستلام وقد تم توريد كامل الكميات بمبالغ تزيد عن 11.000.000 مليون بذات الطريقه وتم السداد بموجب ذلك وتبقي مبلغ المطالبه فاستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه عن ذلك ثم اعادت الدايره الملف الي وكيل المدعيه واستعد بتزويد وكيل المدعي عليه بنموذج من مستندات الملف ثم تعاقبت مذكرات الطرفين وفي جلسه 24-02-1439ه طلب وكيل المدعيه احاله المستندات المقدمه للدايره الي الادله الجناييه والمتمثله في كشف الحساب كما طلب وكيل المدعيه احاله الفواتير المقدمه للدايره الي الخبير المحاسبي ويفوض الدايره باختيار الخبير كما عقب وكيل المدعي عليها برفضه لندب الخبير المحاسبي وبسؤاله اذا رات الدايره الحاجه الي ندب الخبير هل سيفوض الدايره ام لا ؟ فاجاب بالموافقه مع تحفظه علي ندب الخبير وفي جلسه 14-04-1439ه تشير الدايره الي انه لم يردها خطاب الادله الجناييه للتحقق من صحه المستندات المطعون فيها بالتزوير وفي جلسه 23-07-1439ه تشير الدايره الي انه وردها خطاب الادله الجناييه ومرفق به تقريرها والمفيد انه بعد مباهاه الختمين تبين انهما يختلفان فعقب مدير الشركه المدعيه بانه يطلب ندب خبير محاسبي لانه يوجد لديهم عده اختام مختلف وفي جلسه 21- 08- 1439ه افهمت الدايره طرفي النزاع بان القضيه بحاجه الي ندب خبره محاسبيه لفحص اوراق ومستندات الطرفين وبيان مستحقات مال كل طرف فذكرا انه لا مانع لديهما من ذلك علي ان تكون الاتعاب مناصفه بين الطرفين ويتحملها كامله الطرف الخاسر في القضيه ثم قررت الدايره ندب مكتب (...) خبيرا في الدعوي وفي جلسه 21-01-1440ه قدم مندوب الخبير المحاسبي التقرير المبديي وملخصه ان صافي المديونيه المستحق للمدعيه مبلغا قدره (2.909.687) ريال بزياده قدرها (13.621)ريال عن مطالبتها المثبته في لايحه دعواها تسلم طرفي النزاع نسخه منها وافهمتهم الدايره من ابداء ملاحظاتهم علي التقرير قبل الجلسه القادمه وتسليمها للخبير فورا وفي جلسه 18-03-1440ه قدم مندوب الخبير المحاسبي ورقه ذكر ان هي التقرير النهايي وهو مطابق للتقرير المبديي سلم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ذكر انها تمثل ملاحظاته علي التقرير المبديي ويعتذر عن عدم تقديمها للخبير قبل موعد هذه الجلسه فاستعد الخبير بالاجابه عن هذه الملاحظات وعن مدي تاثيرها علي تقريره النهايي خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه وفي جلسه 23-05-1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وذكر وكيل المدعيه بانه يحصر طلبه فيما انتهي اليه تقرير الخبير النهايي الصادر في الجلسه الماضيه، اضافه لاتعاب الخبير بمبلغ 50.000ريال ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المدعي حصر طلبه فيما انتهي اليه الخبير المحاسبي بمبلغ (2.909.687)ريال وذلك مقابل توريد مواد بناء لم تسدد ثمنها وذلك مندرج ضمن الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه وعن موضوع الدعوي وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره محاسبي وفحص المستندات المقدمه من الطرفين وبحث استحقاق المدعيه لما تدعيه، وبما ان الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: "للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر، وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير، وتحدد فيه كذلك عند الاقتضاء - السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع. وللمحكمه كذلك ان تعين خبيرا لابداء رايه شفهيا في الجلسه، وفي هذه الحاله يثبت رايه في الضبط" وبما ان الدايره ندبت مكتب (...) للوقوف علي المهمه وبما انه خلص لاستحقاق المدعيه لمبلغ (2.909.687)ريال وفق ما هو ثابت بتقريره المبديي الذي الحق به خطابا ذكر انه يعتبره نهايي بناء علي ان المدعي عليها لم تقدم ملاحظاتها علي تقريره وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الحضور تعتبره الدايره اسقاطا لحقها في افاده الخبير ولان التقرير لم تر الدايره به ما يشوبه ويطعن بنتيجته الامر الذي تري معه الدايره موافقه الخبير في النتيجه كما ان الدايره تري تغريم المدعي عليها لمبلغ (50.000) ريال وذلك قيمه سلفه الخبير التي غرمها مقابل هذه الدعوي وفق ما تم الاتفاق عليه بمحضر 21-08-1439ه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقها (منطوق الحكم) بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي : اولا مبلغا قدره 2.909.687 ريال اثنان مليون وتسعمايه وتسعه الاف وستمايه وسبعه وثمانون ريالا ثانيا : مبلغا قدره (50.000) ريال خمسون الف ريال كاتعاب الخبير المنتدب. عضو عبدﷲ بن سمير الفيفي عضو سعود بن محمد المدرع رييس الدايره فيصل بن صالح بن نايف العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1704 لعام 1440 ه المقامه من/ مجموعه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها/ شركه (...) والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الملتمس تحصل علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم ومنها مستند التقرير النهايي المختوم من قبل الخبير وكذلك كشف المبالغ المسلمه للمستانف، وكذلك وقوع غش من الخصم من شانه التاثير في الحكم، وان الحكم صدر غيابيا، وختم لايحته بطلبه قبول التماس اعاده النظر ووقف تنفيذ الحكم، فحددت الدايره جلسه 05/07/1442ه وفيها تبين حضور المدعي بصفته مدير الشركه، والمدعي عليه بصفته رييس مجلس الاداره؛ واطلعت الدايره علي الالتماس المقدم من المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث نصت الماده الثانيه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه يجب ان يكون رفع طلب النقض او التماس اعاده النظر من محام، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الثانيه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب التماس اعاده النظر المقدم من الملتمس لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الالتماس الماثل وبه تقضي. (منطوق الحكم) عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري