tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430129385 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-19 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٦٠٩٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد بلاستيكيه وورقيه ونظافه بثمن اجمالي قدره (٦٤,٢١٢.٠٠) اربعه وستون الفا وميتان واثنا عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠م -تقريبا-. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره(٦٤,٢١٢) اربعه وستون الفا وميتان واثنا عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م الي ٠٣/١٠/٢٠٢٢م بمبلغ (٦٤,٢١٢.٥) اربعه وستون الفا ومايتان واثناعشر ريالا وخمسه هللات والصادر علي مطبوعات المدعيه. ٢- طلب فتح حساب علي مطبوعات المدعيه والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في٠٣/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي انه قد صدر قرار مساعد رييس المحكمه التجاريه بجده باعاده تشكيل موظفي الدواير التجاريه، ونظرا لحصول خلل فني للدخول علي القضيه من قبل كاتب الضيط، واعطاء الصلاحيات الممنوحه له، مما ادي الي تاخر الدخول في الجلسات، وحفاظا علي سير الدعوي قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي وتحديد اقرب موعد وابلاغ الاطراف بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٧ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤالها عن الدعوي احالت علي لايحتها، كما سالته عن البينه؟ فذكر: بان بينته العقد المبرم بين الطرفين، و(١٠) عشره فواتير مذيله بتوقيع المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب: 
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٤,٢١٢) اربعه وستون الفا وميتان واثنا عشر ريال. ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من كشف الحساب، والفواتير المصادق عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم: 
بالزام مطعم (...)لتقديم الوجبات (...) رقم الهويه بان يدفع ل(...)رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٦٤,٢١٢ اربعه وستون الفا وميتان واثنا عشر ريالا.