ncar · executive_regulation · processed · 96 chunks
GAZT.GOV.SA الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللانحه التنفيذيه لنظام الضربيه الانتقاييه المعدله صدرت بقرار مجلس اداره الهينه العامه للزكه والدخل رقم (٢٠١٧-١-٩) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٣ وعدلت بقرار مجلس الاداره رقم (١٩-٢-٨) وتاريخ (١٤٤٠/٧/٢٧ الاجازات المستثمارات GAZT.GOV.SA الهينه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax اللايه التفيذيه لنظام الضريبه الانتقاليه الفصل الاول: تمهيد الماده الاولي: تعريفات ١. يصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في النظام-المعاني المبينه امام كل منها، مالم يقتض السباق خلاف ذلك: المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. الدوله العضو: اي دوله تتمتع بالعضويه الكامله في المجلس وفقا لنظامه الاساسي. اللجنه الوزاريه: لجنه التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس. الضريبه المستحقه: الضريبه علي السلع الانتقاييه والواجب ساددها للهييه. الوعاء الضريبي: قيمه السلعه الانتقاييه التي تفرض الضريبه بناء عليها، وتتمثل في القيمه الاعلي من سعر بيع التجزيه المحدد من قبل المستورد او المنتج، او السعر المعياري المتفق عليه لتلك السلع وفقا لاحكام الاتفاقيه ايهما اعلي: غير شامل الضريبه المستحقه وضريبه القيمه المضافه. الختم الضريبي: يqdب به العلامه المميزه المنصوص عليها في الماده (١٨) من الاتفاقيه وهو عباره عن ملصي او رمز او علامه يوضع علي السلع الانتفاعيه المحدده يفعل بطريقه الكترونيه. ويتم تحديد شكله والمعلومات التي يتضمنها من قبل الهييه. المورد المعتمد: السخص المرخص من قبل الهييه بتوريد الاخدام الضريبيه. الحيازه لاغراض تجاريه: حيازه السلع الانتفاعيه لاغراض القيام بانشطه تجاريه او اي انشطه مرتبطه بها، او حيازه سلع انتقاليه بكميه تزيد عن الكميات المحدده من قبل الهييه. السلع الانتقاييه المحدده: هي السلع الانتقاييه التي يلزم وضع اختام ضريبيه عليها لاغراض هذه اللالكه. الوضع المعلق للضريبه: الوضع الذي يعلق فيه استحقاق الضريبه علي السلع الانتقاييه. العربيه العامه لازكه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره الشخص الملمز بسداد الضربيه: الشخص الملمز بموجب احكام النظام واللايحه عن احتساب الضربيه المستحقه علي حسابه والاقرار عنها وسدادها للهييه. المرخص له: الشخص الموافق له من قبل الهييه للقيام، خلال ممارسته عمله، ايتاتج السلع الانتقاليه، او تحويل، او حيازه، او تخزين، او نقل، او تلقي السلع الانتفاعيه المنتجه محليا او المستوده في مستودع ضريبي. السلع الانتفاعيه: السلع الخاصه للضريبه وفقا لاحكام النظام واللايحه. استيراد السلع الانتفاعيه: دخول السلع الانتفاعيه الي المملكه والتي لا يتم وضعها لحقا تحت وضع معلق للرسوم الجمركيه، بالاضافه الي التلقيح الجمركي والافراج عن السلع الانتفاعيه لاغراض الاستيراد في المملكه. المستودع الخيري: المكان المحدد الذي يسمح فيه للمرخص له ايتاح السلع الانتفاعيه، او تحويل، او تخزين، او تلقي السلع الانتفاعيه تحت وضع معلق للطربيه. التالف الكلي: يكون عندما تصبح السلع الانتفاعيه غير صالحه للاستعمال بشكل مطلق. فيما عدا ما نتت عليه الفقره (1) من هذه الماده، تكون للالفاظ والعبارات الوارده في اللايحه المعاني المحدده لها في الاتفاقيه والنظام. الماده الثانيه: السلع الانتقاييه الماده الثانيه: السلع الانتقاييه : افرض الضريبه الانتقاييه علي السلع التاليه: ١. منتجات التبغ. ٢. المشروبات الغازيه. ٣. مشروبات الطاقه. الهميه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره Y الماده الثالثه: معدلات الضريبه 1. يطبق معدل ضريبه قدره ١٠٠ علي منتجات التبع. ٢. يطبق معدل ضريبه قدره ٥٠٠ علي المشروبات الغازيه. ٣. يطبق معدل ضريبه قدره ١٠٠ علي مشروبات الطاقه. الفصل الثالث: حساب الضريبه المستحقه الماده الرابعه: حساب الضريبه ١. تحتسب الضريبه المستحقه علي السلع النتقاليه، من خلال تطبيق معدلات الضريبه الانتقاليه المحدده لكل سلعه انتقاليه علي الوعاء الضريبي لتلك السلعه. ٢. يتم احتساب الضريبه المستحقه بناء علي معدل الضريبه المطبق في وقت طرح السلعه الانتقاليه للاستهلاك. ٣. في حال تعدد معدلات الضريبه الانتقاليه التي يمكن ان تطبق علي السلعه، تطبق الضريبه الانتقاليه الاعلي. الفصل الرابع: حالات فرض الضريبه الماده الخامسه: الطرح للاستهلاك تعد السلع الانتقاليه مطروحه للاستهلاك و بالتالي نستخدم الضريبه عليها في الحالات التاليه: ١. استيراد السلع الانتقاليه ما لم تكن في وضع معلق للضريبه. ٢. انتاج السلع الانتقاليه خارج وضع معلق للضريبه. ٣. الافراج عن السلع الانتقاليه من اي وضع معلق للضريبه. ٤. حيازه السلع الانتقاليه خارج اي وضع معلق للضريبه لم تسدد الضريبه المستحقه عليها. ٥. التلف الكلي للسلع الانتقاليه او فقدانها في وضع معلق للضريبه، ما لم يثبت المرض لم ان فقدها او تلفها ناتج عن اسباب خارجه عن ارادته وذلك بالشروط والاجراءات التاليه: (ا) قيام المرخص له بتعبيه النموذج المعد من الهييه لذلك الغرض، علي ان يشمل علي الاقل المعلومات التاليه: الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره r ١. رقم ترخيص المستودع الضريبي للشخص المرخص له. ٢. المعلومات المتعلقه بجاله التلف الكلي او الفقد النهايي للسلع الانتقاييه. ٣. ادله تؤكد بان التلف الكلي او الفقد النهايي للسلع الانتقاييه كان جارحا عن اراده المرخص له. ب) قيام المرخص له بتقدم النموذج الي الهييه خلال مده لا تتجاوز ٧ ايام من تاريخ حدوث التلف الكلي او الفقد النهايي. ج) تقوم الهييه ابلاغ المرضح له بقرارها خلال مده لا تتجاوز ١٤ يوما من تاريخ استلام النموذج والا اعتبر التلف الكلي للسلع الانتقاييه او فقدها قد تم لاسباب خارجه عن اراده المرضح له. د) يجوز للاداره المعنيه في الهييه ولصه واحده ققط تمديد المده المشار اليها في الفقره (ج) اعلاه لمده اخري مماليه، علي ان يصدر قرار التمديد قبل نهايه المده الاولي وان يتم ابلاغ المرضح له بذلك. ه) اذا لم يقم المرضح له بتقدمي النموذج خلال المده المشار اليها في الفقره (ب) اعلاه، او اذا قرت الهييه ان المعلومات المقدمه غير كافيه او غير صحيه، يتم اعتبار السلع الانتقاييه قد طرحت للاستهلاك من وقت التلف الكلي او الفقد النهايي. الماده السادسه: الوضع المعلق للضرييه تعلق الضريبه علي السلع الانتقاييه في الحالتين الالتيتين: ١. انتاج السلع الانتقاييه او تحويل، او حيازه، او تخزين، او تلقي السلع الانتقاييه المتحده محليا من قبل المرض له. ٢. نقل السلع الانتقاييه في اي من الحالات الاتيه: (ا) من مستودع ضريبي في المملكه الي مستودع ضريبي اخري في المملكه. ب) من مستودع ضريبي في المملكه الي مستودع ضريبي في اي دوله عضو. ج) من مستودع ضريبي في اي دوله عضو الي مستودع ضريبي في المملكه. الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره د) من مستودع ضريبي في المملكه او في اي دوله عضو الي خارج اقليم دول المجلس لله صدر او اعاده التصدر وفقا لاحكام نظام (قانون) الجمارك المود. ه) عند الاستيراد الي مستودع ضريبي في المملكه او اي دوله عضو. الفصل الخامس: الاشخاص الملمون بسداد الضريبه المستحقه الماده السابعه: الاشخاص الملمون بسداد الضريبه المستحقه ١. الاشخاص الملمون بسداد الضريبه المستحقه، هم: (ا) مستورد السلع الانتقاييه خارج وضع معلق للضريبه. ب) منتج السلع الانتقاييه خارج وضع معلق للضريبه. ج) المزخص له عند نقل السلع الانتقاييه خلافا لحالات التعليم المشار اليها في الفقره (٢) من الماده السادسه من اللايحه. د) المزخص له عند التلف الكلي او الفقد النهايي للسلع الانتقاييه دون ان يثبت ان ذلك قد تم لاسباب خارجه عن ارادته وفقا لما نعت عليه الفقره (٥) من الماده الخاصه من اللايحه. ه) المزخص له عند الافراج عن السلع الانتقاييه من وضع معلق للضربيه. (و) اي شخص بجوز سلع انتقاييه لاغراض نجاريه خارج وضع معلق للضربيه لم تسدد الضربيه المستخدمه عليها، دون ان يثبت عدم علمه بان الضربيه المستحقه علي تلك السلع لم تسدد، ويدد الحايز علي سلع انتقاييه محدده خارج وضع معلق للضربيه لاغراض تجاريه دون وجود اختام ضربيه صالحه ومفعله عليها، علي علم بان الضربيه المستحقه علي تلك السلع لم تسدد. (ز) اي شخص اخري يطرح سلع انتقاييه للاستهلاك. ٢. في حال تعدد الاشخاص الملمزمن بسداد الضربيه المستحقه، وفقا للقره (1) من هذه الماده، فانهم يعدون مسؤولن بالتضامن عن سداد هذه الضربيه، وللهيثه مطالبتهم جميعا بسداد الضربيه او مطالبه اي منهم بذلك وفقا لما تراه محق لملحه العامه. الهينه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاجاره الفصل السادس: الوعاء الضريبي الماده الثامنه: اثبات حقه سعر البيع بالتجزيه ١. بناء علي طلب من الهييه او من مصلحه الجمارك، علي Spack المزام بسداد الضريبه المستحقه تقدمي ليل الثبات حقه سعر بيع التجزيه المصرح عنه. ٢. في حال عدم توفر ادله كافيه بناء علي الفقره (1) من هذه الماده او عدم وجودها، او في حال كان لدي الهييه او مصلحه الجمارك اساس معقول يدعو للشك حول حده اسعار بيع الترجيه المصرح عنها، يحق للهييه او ل مصلحه الجمارك رفض تلك الاسعار التي استخدمت لحساب الضريبه المستحقه وتحديد السعر الصحيح وفقا لاحكام اللايحه. الفصل السابع: الاختام الضريبيه الماده التاسعه: الاختام الضريبيه ا. يجب وضع اختام ضريبيه صالحه علي السلع الانتقاييه المحدده وتفعيلها قبل طرحها للاستهلاك في المملكه. وتقوم الهنيه بتحديد الاجراءات المتعلقه بتفعيل الاختام الضريبيه والتحقق من صلاحيتها. ٢. تعد السلع الانتقاييه التاليه سلعا انتقاييه محدده: (ا) منتجات التبع. ب) المشروبات الغازيه. ج) مشروبات الطاقه. ٣. الشخص المسؤول عن وضع الاختام العربيه علي السلع الانتقاييه المحدده وتفعيلها هو المسجل الذي يطرح او سيقوم بطرح تلك السلع للاستهلاك في المملكه في الحالات المشار اليها في الفقرات (٣) (٢) من الماده الخامسه من هذه اللاتحه. ٤. توفر الهييه للمسجلين الوسايل اللازمه للتحقق من تفعيل الاختام الضريبيه. ٥. توضع الاختام الضريبيه علي السلع الانتقاييه المحدده المراد طرحها للاستهلاك في المملكه في المواقع التاليه: الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره (ا) في مستودع جمركي او مستودع ضريي مرخص في المملكه، باستثناء محلات الاسواق الحره المزحه كمستودعات ضريبيه. ب) خارج المملكه. ج) ج) مواقع اخري تحددها الهييه. ٦. لا يجوز ازاله الاخدام الضريبيه المفعله الموضوعه علي السلع الانتقاييه المحدده. ٧. تتولي الهييه العامه للجمارك مسؤوليه التحقق من صلاحيه وتفعيل الاخهام الضريبيه الموضوعه علي السلع الانتقاييه المحدده عند دخولها الي المملكه، وفقا للاجراءات التي تحددها الهييه. ٨. لا تنطبق هذه الماده علي السلع الانتقاييه المحدده التي ترد بصحه المسافرين القادمين الي المملكه مع امتعتهم الشخصيه لاغراض غير تجاريه. الماده العاشره: الموزد المعتمد للختم الضريبي ١. تورد الاثام الضريبيه من قبل الموردين المعتمدين من قبل الهييه. ٢. يمنع اي شخص - بخلاف المورد المعتمد - من انتاج او توريد او بيع او مقيحه او مبادله الاختام الضريبيه. ٣. تحدد الهييه اسعار شراء الاختام الضريبيه بالاتفاق مع الموردين المعتمدين ويتم الاعلان عنها بالطرق التي تراها الهييه مناسبه. الماده الحاديه عشره: شراء الاختام الضريبيه ١. علي المسجل عند عزمه طرح سلع انتقاييه محدده للاستهلاك في المملكه تقدم طلب شراء للاختام الضريبيه، ويخضع الطلب لموافقه الهييه. ٢. يتم تقدم الطلب باستخدام النموذج المعد ذلك من قبل الهييه علي ان يënصن علي الاقل المعلومات الاتيه: (ا) بيانات مقدم الطلب بما في ذلك رقم تسجيله لاغراض الضريبه الاتييه. ب) نوع السلع الانتقاييه المحدده التي سوعح الاختام الضريبيه عليها. الangkue العامه للزكه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره V ج) عدد الاختام الضريبيه التي يرغب شراها. د) تحديد الموقع الذي سيتم فيه وضع الاختام الضريبيه علي السلع الانتقاييه المحدده. ٣. تشعر الهييه مقدم الطلب بقرارها حيال الموافقه علي الطلب من عدمه. الماده الثانيه عشره: حيازه الاختام الضريبيه يجب علي اي شخص يجوز اختاما ضريبيه من المورد المعتمد الانتزام بالاتي: ( ا) حفظ الاختام الضريبيه بشكل امن قبل وضعها علي السلع الانتقاييه المحدده. ب) الاحتفاظ بسجلات لجميع الاختام الضريبيه المستخدمه وغير المستخدمه. الماده الثالثه عشره: الغاء تفعيل الاختام الضريبيه وابطالها ١. يتم الغاء تفعيل الاختام الضريبيه او ابطالها بعد الحصول علي موافقه الهييه. ٢. يجب ان تبطل الاختام الضريبيه في اي من الحالات الاتيه: (١) اذا تم الحصول علي الاختام الضربيه بطريقه مكافيه للنظام واللاله. ب) اذا لم يتم وضع الاختام الضريبيه علي السلع الانتقاييه المحدده او تفعيلها في غضون ١٢ شهرا من تاريخ شراء الاختام. (٢) اي كالات اخري تحددها الهينه. ٣. يمكن الغاء تفعيل الاختام الضريبيه في الحالات الاتيه: (١) الحالات الوارده في الفقره (٢) من هذه الماده. ب) عند حدوث خطا في عمليه تفعيل الاختام الضريبيه. (٢) اذا كانت السلع الانتقاييه المحدده التي تم وضع الاختام الضريبيه عليها تم تصديرها خارج المملكه. (d) عند اتلاف السلع الانتقاييه المحدده قبل طرحها للاستهلاك في المملكه. (ه) اي حالات اخري تحددها الهييه. ٤. باستثناء ما ورد في الفقره الفرعيه (ج) من الفقه (٣) من هذه الماده، يجب علي الشخص المسؤول عن وضع الاختام الضربيه علي السلع الانتقاييه المحدده ان يطلب اغاء تفعيل العربيه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره ^ الاختام الصربيه او اطالها في اي من الحالات الوارده في الفقره (٢) من هذه الماده. .0 تحظر حيازه الاختام الضربيه التي تم اطالها، ويجب اتلافها من قبل الشخص المسؤول عن وضعها علي السلع الانتقاييه المحدده او من ينبيه، او من كانت في حيازته. الماده الرابعه عشره: احكام اضافيه يصدر محافظه الهييه الارشادات والقواعد الاجراييه المتعلقه بالاختام الضريبه ومن ذلك، علي سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: ( ا) انتاج وتبورد الاختام الضريبيه. ب) عمليه الشرااء والدفع للاختام الضريبيه. ج) تحديد مواصفات الاختام الضريبيه وطريقه وضعها علي السلع الانتقاييه المحدده. د) تفعيل واغاء تفعيل وابطال واتلاف الاختام الضريبيه. ه) مسك وحفظ السجلات المتعلقه بالنظام الالكتروني للاختام الضريبيه. و) مواعيد اتاحه شراء الاختام الضريبيه، وتاريخ وجوب وضعها علي السلع الانتقاييه المحدده. ز) الترضي للموردين المعتمدين. الفصل الثاني: الاقرار عن الضربيه المستحقه الماده الخامسه عشره: الاقرار عن الضربيه المستحقه علي الاستيراد ١. في حاله استيراد سلع انتقاييه وطرحها للاستهلاك، تقوم مصلحه الجمارك بحساب قيمه الضربيه المستحقه علي حسب الوعاء الضريبي، وبناء علي الاجراءات المحدده وفقا لنظام (قانون) الجمارك المود. ٢. لاغراض الفقره (١) من هذه الماده، يقوم المستورد بتقدم المعلومات التاليه، الي مصلحه الجمارك: (ا) معلومات عن نوع السلع الانتقاييه التي يرغب في الافراج عنها. ب) سعر بيع التجزيه لتلك السلع الانتقاييه. العربيه العامه للركه والدرج cenera Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر محلس الاداره (ج) اي معلومات اخري تطلابها مصلحه الجمارك. ٣. اذا اكتشفت مصلحه الجمارك انه لم يصرح عن سلع انتقاييه تم استيرادها، فعلي المصلحه ابلاغ الهييه عن ذلك. الماده السادسه عشره: الاقرارات الضريبيه ١. ترتبط الفترات الضريبيه بالسنه الماليه للدوله، وتحدد مده كل فتره ضريبيه بشهرين تقويمين بحيث يكون في السنه الماليه الواحده سنه فترات ضريبيه، وعلي المسجل خلال 10 يوما من تاريخ انتها ه ه ذه الفتره تقديم اقرار ضريبي عن السلع التي تم الافراج عنها من وضع معلق للضريبه خلال هذه الفتره الي الهييه، وذلك باستخدم النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهييه علي ان يثممن علي الاقل المعلومات الاتيه: (ا) معلومات عن المسجل مقدم الاقرار الضريبي. ب) حساب قيمه الضريبه المستحقه لكل نوع من انواع السلع الانتقاييه التي طرحت للاستهلاك. ج) رقم رخصه المستودع الضريبي وبيان السلع التي تم الفراج عنها من كل مستودع ضريبي. د) الالخزام الضريبيه المضوعه علي السلع الانتقاييه المحدده المشموله بالایراز الطريبي. ٢. في حال انتهت الفتره الضريبيه وكانت المده التي يجب علي المسجل تقديم اقرار ضريبي عما تم خلالها من افراج لسلع انتقاييه من وضع معلق للضريبه لا تزيد عن شهر، فيجوز للهييه ان تضم هذه الفتره الضريبه الي الفتره الضريبه التاليه لذلك الشخص، كاجراء يتم لفتره واحده. الفصل التاسع: تقييم الضريبه والافحاح عنها الماده السابعه عشره: تقييم الهييه للضريبه المستحقه ١. تقويم الهييه بحساب مبلغ الضريبه المستحقه علي السلع الانتقاييه وفقا لاحكام اللايحه في حال كان SpRCH الملمز عن سداد الضريبه المستحقه: الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره 1. (ا) لم يلتزم بشروط التقدم بتصريح استيراد او قدم تصريح استيراد غير صحيح. ب) لم يلترم بشروط تقدم اقرار الضريبه الانتقاليه او قدم اقرارا غير صحيح. ج) لم يكن مسجلا لاغراض الضريبه الانتقاليه. ٢. لاغراض هذه الماده، يعد تصريح الاستيراد او اقرار الضريبه الانتقاليه غير صحيح، اذا ادي الي احتساب خاطي للضريبه المستحقه. ٣. تبلغ الهييه الشخص المزام بسداد الضريبه، بموجب اشعار كتابي، بمبلغ الضريبه المستحقه. ٤. يجب ان يضمن الاشعار الكتابي الاساس التي استخدمتها الهييه في حسابها لمبلغ الضريبه المستقمه. الفصل العاشر: سداد الضريبه المستحقه الماده الثامنه عشره: سداد الضريبه المستحقه ١. دون الاخلل باحكام نظام (قانون) الجمارك المود، علي مصلحه الجمارك تحليل الضريبه المستحقه علي الاستيراد نيابه عن الهييه وفقا للاجراءات التي تحددها الهييه وتقوم مصلحه الجمارك بتحويل الضرايب المصلحه وتسليم اي مستندات مؤيده لها الي الهييه خلال مده تتراوح من سبعه الي اربعه عشر يوما من تاريخ تحصيلها. دون الاKLال بالفقره الاولي من هذه الماده، يجوز للهييه الموافقه علي تاجيل سداد الضريبه المستحقه علي الشخص الملام بسداد الضريبه علي الاستيراد لمده لا تتجاوز ٥٥ يوما اذا تحققت الشروط الاتيه: ب) ان يقدم spchح الذي قام باستيراد السلع الانتقاييه ضمانا بنكيا او نقديا الي مصلحه الجمارك يغطي قيمه الضريبه المستحقه. ج) ان يكون الضمان حاليا وساريا لمده ٦٠ يوما علي الاقل من تاريخ استيراد السلعه. العربيه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره (d) Alل يكون Spkch الذي قام باستيراد السلع الانتقاييه قد قصر او تough عن سداد الرسوم الجمركيه او الضريبه الانتقاليه او سداد قيمه الضمان خلال الثاني عشر (١٢) شهرا السابقه. (ه) Alل يكون Spkch الذي قام باستيراد السلع الانتقاييه قد سبق اعلان اغلاسه او ادين في مخالفه ضريبيه او ماليه خلال الثاني عشر (١٢) شهرا السابقه. ٣. تسدد الضربيه المستحقه التي تم الاقرار عنها باقرار الضربيه الانتقاييه الي الهييه خلال مده لا تتجاوز 10 يوما بعد انتهاه مده الاقرار الضريبي. ٤. تسدد الضربيه المستحقه التي فرضت بمWOب تقييم ضريبي الي الهييه خلال مده 10 يوما من تاريخ ابلاغ Spchps المزام بسداد الضربه من قبل الهييه وفقا للماده سابعه عشره من الثالثه. الماده التاسعه عشره: عدم سداد الضربه المستحقه ١. اذا لم تسدد الضربه المستحقه خلال المده الزمنيه المحدده، للهييه في سبيل تحليل الضريبه غير المسدده او اي من الغرامات المفروطه وفقا للنظام ولايتح التنيذيه، ان تصادر الضمانات الماليه المقدمه وفقا لنظام واللايحه. ٢. علي الهييه ابلاغ الشخص المزام بسداد الضريبه المستحقه باي اجراء تم اتحاذه من قبلها وفقا للفقره (1) من هذه الماده. الفصل الحادي عشر: طلب التسجيل لاغراض الضريبه الانتقاليه الماده العشرون: طلب التسجيل ١. يتم تقدم طلب تسجيل لاغراض الضريبه الانتقاليه الي الهييه وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبلها علي ان يتضمن علي الاقل المعلومات التاليه: (ا) بيانات مقدم الطلب. ب) الانشطه التي يرغب القيام بها وفقا للماده السادسه من النظام. ج). نوع السلع الانتقاييه التي ستكون جزءا من تلك الانشطه. الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره Y ٢. يجب ان يكون للمنشاه التي يزاول من خلالها مقدم الطلب نشاطه مقر دايم في المملكه. الماده الحاديه والعشرون: اصدار قرار بشان طلب التسجيل ١. تصدر الهييه قرارها بشان طلب التسجيل لاغراض الضريبه الانتفاييه خلال اربعه عشره (١٤) يوما من تاريخ تقديمه اليها، وعلها اسعار بالقرار الي مقدم الطلب، علي ان يتضمن علي الاقل المعلومات الاتيه: (ا) الرقم المرجعي لنموذج طلب التسجيل المعبا من قبل مقدم الطلب. ب) قبول او رفض طلب التسجيل، مع توجيه اسباب الرفض. . يعد التسجيل نافذا من تاريخ اصدار الموافقه علي الطلب. ٣. يعد طلب التسجيل مرفوظا في حال عدم قيام الهييه باصدار قراها خلال المده المحدده بالفقره (1) من هذه الماده. ٤. للهييه ولومره واحده تمديد المده المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده الي مده اخري مماليه، علي ان يصدر قرار التمديد قبل نهايه المده الاولي وان يتم اشعار مقدم الطلب بذلك. التحصل الثاني عشر: مسؤوليات المشكل لاغراض الضريبه الانتقاليه الماده الثانيه والعشرون: المتطلبات الاداريه 1. علي المسجل مسك وحفظ سجلات الكترونيه تسمح للهييه بالتحقق من مدي التزامه باحكامالنظام واللاشحه، وان يكون لديه نظام اداري يسمح بالاتي: ( ا) ضمان حصه وакتمال السجلات المتعلقه بالمعاملات التجاريه. ب) تقدم صوره شامله عن جميع العمليات التجاريه المرتبطه بën按يل الضريبه الاتنقاييه. ٢. لاغراض الفقره (1) من هذه الماده، علي المسجل الذي يجوز سلعا انتقاييه قبل طرحها للاستهالك في المملكه، ان يحتفظ بسجلات الكترونيه لتلك السلع. الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره ٣. يجب ان تضمن السجلات معلومات السلع الانتقاييه المحدده التي تم طرحها للاستهلاك والبنايات الخاصه بالاختام الضريبيه المضوعه عليها والضربيه المستقه عليها وفقا لاحكامالنظام واللايحه، وما يثبت سدادها. ٤. يجوز للهييه اضافه قواعد اخري فيما يتعلق بالمتطلبات الاداريه والامنيه لhfظ الاختام الضريب والسلع الانتفاعيه المحدده التي وصعت عليها هذه الاختام. الفصل الثالث عشر: التعديل علي التسجيل الماده الثالثه والعشرون: التعديل علي التسجيل ١. علي المسجل ابلاغ الهييه، بموجب اشعار كتابي، عند حدوث اي تغييرات في المعلومات الوارده في طلب التسجيل. ٢. علي المسجل تقدم الشعار الوارد في الفقره (1) من هذه الماده قبل حدوث تلك التغيريات، واذا لم يكن ذلك م俟نا، فعليه ابلاغ الهييه كتابيا بذلك خلال مده لا تزيد عن ثلاثين (٣٠) يوما من حدوث تلك التغيريات. للهييه تعديل التسجيل او الغاءه وفقا للنظام واللاشحه بحسب مدي تاثير التغيريات التي تمت علي معلومات طلب التسجيل. الفصل الرابع عشر: اجراءات الغاء التسجيل الماده الرابعه والعشرون: الغاء التسجيل تلغي الهييه تسجيل المسجل في الحالات التاليه: ١. اذا لم يزاول المسجل اي من الانشطه التي تتطلب التسجيل وفقا للماده السادسه من النظام لمده سنه من تاريخ التسجيل او التوقف عن مزاوله النشاط. . بناء علي طلب من المسجل. العربيه العامه للزكه واللحق General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره الماده الخامسه والعشرون: طلب الغاء التسجيل ١. يتم تقدم طلب الغاء التسجيل لاغراض الضريبه الانتقاييه الي الهييه باستخدام النموذج المعد ذلك الغرض من قبلها علي ان يتضمن علي الاقل المعلومات التاليه: (ا) بيانات المسجل، بما في ذلك رقم تسجيله لاغراض الضريبه الانتقاييه. ب) معلومات عن تراخيص المستودعات الضريبيه للشخص المسجل لاغراض الضريبه الانتقاليه. ج) اسباب تقدمي طلب الغاء التسجيل. ٢. لا يتم قبول طلب الغاء التسجيل ما لم يقم المسجل بالغاء اي ترخيص لمستودع ضريبي يملكه. الفصل الخامس عشر: منح ترخيص المستودع الضريبي الماده السادسه والعشرون: شروط منح ترخيص المستودع الضريبي ١. تعتبر المامكن المؤهله للحصول علي رخصه مستودع ضريبي هي الامكن التي تنتج و/او تحزن فيها سلع انتقاييه. ٢. يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقاييه مؤهلا للحصول علي رخصه مستودع ضريبي في حال توافر كل من الاتي: (ا) اذا كان متوسط كميه السلع الانتقاييه التي يجوزها خلال مده اثني عشر شهرا تتجاز اي من التالي: ١٠ مليون لتر من المشروبات الغازيه او مشروبات الطاقه. ٢. مليار سيجره او وحدات فرديه اخري من منتجات التبع. ٣٠٠ الف كيلوجرام من منتجات التبع الاخري. ب) كميه السلع الانتقاييه التي يتم نقلها من المملكه تحت الوضع المعلق للضريبه لا تقل عن %70 من السلع الانتقاييه التي يتم حيازتها في هذا الموقع. ج) الحصول علي تصريح من مجلس الاداره. العينه العامه للزكه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره ٣. ١. ٢. ٣. ٤. ٥. ٦. ٧. ٨. ٩. ١. ٢. ٣. ٤. ٥. ٦. ٧. ٨. ٩. (٢) من هذه الماده، تعد الاماكن التاليه (ا) مطلوبه للحصول علي ترخيص مستودع ضريبي: (ا) مطلاب الاسواق الحره. (ب) اي امامك اخري تحددها الجوات المختلفه. الماده السابعه والعشروين: انتاج السلع الانتقاييه ١. تنتج السلع الانتقاييه فقط في المستودع الضريبي المرخص له اباتج تلك السلع الانتقاييه. ٢. دون الاخلال بالفقره (١) من هذه الماده، لا يجوز منح تستودع ضريبي للاماكن التي يتم فيها تحويل المركزات الانتقاييه الي سلع انتقاييه نهايه لغرض الاستهلاك الفوري في هذه المواقع. ٣. المرضي له هو منتج تلك السلع الانتقاييه. الماده الثامنه والعشرون: تخزين السلع الانتقاييه يجبوز تثزين وحفظ السلع الانتقاييه تحت وضع معلق للضربيه فقط في المستودع الضريبي المرضي له بتخزين تلك السلع الانتقاييه. ٢. يكون المزخص له هو نفسه مالك السلع الانتقاييه، باستثناء السلع الانتقاييه التي تم انتاجها في المستودع الضريبي لشخص اخري. الفصل السادس عشر: ترخيص المستودع الضريبي الماده التاسعه والعشرون: طلب ترخيص المستودع الضريبي ١. للوصول علي ترخيص مستودع ضريبي، يتعين علي المسجل وفقا للنظام تقدم طلب بذلك الي الهييه -وذلك باستخدم النموذج المعد لذلك الغرض - علي ان يتضمن علي الاقل علي المعلومات التاليه: الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره (ا) بيانات مقدم الطلب، بما في ذلك رقم تسجله لاغراض الضريبه الانتقه. ب) تحديد ما اذا كان المستودع الضريبي المارد ترخيصه سيستخدم لانتاج و/او لتحزين سلع انتقاييه. ج) نوع السلع الانتقاييه التي سيتم تلقها او حفظها بموجب ترخيص المستودع الضريبي. د) المعلومات المتعلقه بموقع المستودع المراد ترخيصه. ه) حساب مبلغ الضمان المالي الالزامي. ٢. يجب تقدم طلب ترخيص منفصل لكل مكان يراد ترخيصه كمستودع ضريبي. الماده الثالثون: الضمان المالي 1. علي المرضي له بمستودع ضريبي او مقدم طلب التريض ان يقدم ضمانا ماليا يغطي قيمه الضريبه التي قد تستحق وفق لاحلات الخضوع للضريبه المتعلقه بها المستودع الضريبي. ٢. تحتسب الضريبه التي قد تستحق وفق للفقره (1) من هذه الماده، علي اساس مجموع الكميات التقديريه التاليه وما يقابلها من اسعار بيع التجزيه: (ا) كميه السلع الانتقاييه التي يتم حيازتها في المستودع الضريبي، (ب) كميه السلع الانتقاييه المطروحه للاستهلاك خلال مده شهر. (ج) كميه التسع السلع الانتقاييه التي وضعت تحت وضعت للخزينه الانتقاييه خلال مده شهر. ٣. للهييه تخفيض قيمه الضمان المالي، علاما بان الحد الادني للضمان الماليالمحتسب هو % من القيمه المحتسبه وفقا للفقر (٢) من هذه الماده. ٤. للهييه ان تطلب زياده قيمه الضمان المالي بحسب تقديرها في حال كان لديها اسباب معقوله بان الضمان الذي انتسبه المرخي له او مقدم الطلب غير صحيح. ٥. يتم اعاده انتساب الضمان المالي كل ١٢ شهرا لكل مستودع ضريبي. العينه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره IV الماده الحاديه والثلاثون: المتطلبات الاداريه دون الالخلل بالمتطلبات الاداريه العامه للمسلين، يجب ان يكون لدي المرضح لم بمسودع ضريبي نظام اداري لكل مستوي ضريبي يضمن المعلومات التاليه، علي الاقل: ( ا) السلع الانتقاييه المطروحه للاستهلاك والفواتير المتعلقه بها، او مستندات النقل في حال نقل السلع الانتقاييه في وضع معلق للضربيه. ب) السلع الانتقاييه المصنعه او التي تم استخدامها في عمليه الانتاج في المستودع الضريبي. ج) السلع الانتقاييه التي تم استلامها او نقها تحت وضع معلق للضربيه الانتقاييه من او الي مستودع ضريبي. د) يجوز للهييه طلب اي متطلبات اداريه اخري ضمن شروط واحكام ترخيص المستودع الضريبي. الماده الثانيه والثلاثون: تقييم منح الترخي 1. اضافه الي الشروط والاحكام الواجب استيفاها لل道صول علي رخصه المستودع الضريبي وفقا للمنصوص عليه في النظام واللايحه يجب علي مقدم الطلب: (ا) ان يكون يوضع مالي سليم. (ب) الا يكون هو او متمله النظامي في اداره المنشاه التي يزاول من خلالها نشاطه قد سبق ادانته بجريه ماليه ما لم يكن قد راليه اعتباره. (ج) ان يتوفر لديه نظام اداري يمكن من خلاله اداره المستودع الضريبي بامتثال وفقا لاحكام النظام واللايحه. (د) ان تكون لديه جوانب الامن والسلامه كافيه للحد من الحوادث وفقا لما تحدده الجهات المختصه. ٢. تدرج الهييه في ترخيص المستودع الضريري الشروط والاحكام التي يجب ان يستوفها المرخص له خلال فتره سريان الترخيص. ٣. تمنح الهييه الترخيص حال استيفاء مقدم طلب الترخيص للشروط والاحكام المنصوص عليها في النظام واللايحه. الهييه العامه للزكاه واللاحظ General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره ٤. لاغراض حمايه الايرادات، يجوز للهييه ان تقوم في اي وقت بتعديل الشروط والاحكام التي (٧) بموجبها تم منح ترخيص المستودع الضيبي. وعلي الهييه ابلاغ المرض قبل سبعه ايام من دخول التعديلات الجديده حيز النفاذ. الماده الثالثه والثلاثون: التعديل علي الترخيض ١. علي المرض لم يستودع ضريبي ان يبلغ الهييه، بموجب اشعار كتابي، عند حدوث تغييرات في المعلومات الوارده في طلب الترخيض للمستودع الضريبي. ٢. يتم تقديم الاشعار الوارد في الفقره (1) من هذه الماده قبل حدوث التغييرات، او اذا لم يكن ذلك ممكنا، فيتم تقديمه في موعد اقصاه ثلاثون (٢٠) يوما من حدوث التغييرات. ٣. يجوز للهيثه تعديل او الغاء الترخيض وفقا للنظام واللايحه، بناء علي مدي تاثير التغييرات علي ترخيص المستودع الضريبي. الماده الرابعه والثلاثون: مده الترخيض ١. يعد الترخيض ساريا لمده سنه من تاريخ منه من قبل الهييه، وذلك ما لم يتم الغاءه قبل ذلك وفقا لاحكام النظام واللايحه. ٢. عند تجديد الترخيض، فانه يجوز للهييه في بعض الحالات ان تزيد مده طلاحيها الترخيض حتي ٢ سنوات. الماده الخامسه والثلاثون: تجديد الترخيض ١. يتم تقديم طلب تجديد الترخيض الي الهييه وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبلها خلال ٩٠ يوما قبل انتهاه طلاحيه الترخيض. ٢. يجب ان يستوفي مقدم طلب التجديد شروط واحكام منح الترخيض المنصوص عليها في النظام واللايحه. ٣. في حال الموافقه علي طلب التجديد، يسري الترخيض الجديد من نهايه اليوم الاخير للترخي السابق. الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره ٤. يجوز للهييه تحديد شروط واحكام مختلفه في الترخيض الجديد للمستودع الضريبي عن تلك المبييه في الترخيض السابق. ٥. في حال لم تصدر الهييه قرارا بشان تجديد ترخيص المستودع الضريبي قبل تاريخ انتهاه صلاحته، يكون الترخيض السابق ساريا حتي صدور القرار. الماده السادسه والثلاثون: الفاء او تعليق الترخيض 1. مع مراعاه المادتين الثالثه عشره والخامسه والعشرين من النظام، للهييه اتخاذ ما يلي: (ا) الفاء ترخيص المستودع الضريبي اذا لم يتم استخدامه لاغراضه لاكثر من ٣ اشهر. ب) تعليق الترخيض. ٢. اذا ما قترت الهييه تعليق او الغاء الترخيض، فعليها ابلاغ المرض له بذلك القرار، مع تحديد تاريخ سريان تعليق الترخيض او الغاءه. ٢. اذا ما كان هناك اي سلع انتقاليه في المستودع الضريبي في تاريخ سريان تعليق الترخيض، لا تعد تلك السلع الانتقاليه علي انها قد طرحت للاستهلاك، ولا يجوز انتاج او حياره اي سلع انتقاليه اضافيه في وضع معلق للضريبه في ذلك المستودع الضريبي خلال فتره تعليق الترخيض. في حال وجود اي سلع انتقاليه في المستودع الضريبي في تاريخ سريان الغاء الترخيض، تعد السلع الانتقاييه قد طرحت للاستهلاك من الوضع المعلق للضريبه. الماده السابعه والثلاثون: طلب الغاء الترخيض ١. يتم تقدم طلب الغاء ترخيص المستودع الضريبي الي الهييه وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبلها، علي ان يتضمن علي الاقل المعلومات التاليه: ( ) معلومات عن المرخص له بمستودع ضريبي، تتضمن رقم تسجيله لاغراض الضريبه الانتقاليه ورقم رخمه المستودع الضريبي. ب) اسباب تقدمي طلب الغاء الترخي. العربيه العامه للزكاه والدخل (General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره ٢. قبل موافقه الهييه علي طلب الغاء ترخيص المستودع الضريبي، علي المرضي له ان يقوم اي من الاتي: (ا) وضع السلع الانتقاييه المWOODه في المستودع الضريبي المراد الغاء ترخيحه تحت وضع معلي للضريبه اخري. ب) الاقرار عن الضريبه المستحقه، نتيجه للافراج عن السلع الانتقاييه من المستودع الضريبي، وسدادها بواسطه اقرار ضريبي. ٢. علي المXRحي له ابلاغ الهييه فور انهاء اجراءات طلب الغاء ترخيص المستودع الضريبي. الفصل السابع عشر: وضع السلع الانتقاييه تحت وضع معلق للضريبه الماده الثامنه والثلاثون: نقل السلع الانتقاييه تحت وضع معلق للضريبه ١. للمXRحي له بمستودع ضريبي ارسال وتلقي السلع الانتقاييه تحت وضع معلق للضريبه. ٢. عند استيراد السلع الانتقاييه، يجوز نقل السلع الانتقاييه تحت وضع معلق للضريبه اذا تم نقلها الي مستوي ضريبي مرخص في المملكه لمستورد السلع الانتقاييه او في اي دوله عضو. ٣. يكون المزحل له بمستودع ضريبي الذي ارسل السلع الانتقاييه مسوولا عن وضع السلع الانتقاليه تحت وضعت لمعق للطربيه الانتقاييه. الماده التاسعه والثلاثون: مستند نقل السلع الانتقاييه ١. لا يتم نقل السلع الانتقاييه تحت وضعت لطلبه الي بموجب مستند يسمح بنقل السلع الانتقاليه. ويجب اضافه نسخه من هذا المستند مع السلع الانتقاييه التي يتم نقلها في جميع مراحل عمليه النقل. ٢. يتم تقدم طلب الحصول علي مستند نقل السلع الانتقاييه بواسطه النموذج المعد من قبل الهييه. العينه العامه لزكه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره ٣. يجب ان يثممن النموذج المشار اليه في الفقره (٢) من هذه الماده المعلومات التاليه، علي الاقل: (ا) تفاصيل السلع الانتقاييه التي سوف يتم نقلها تحت وضع معلق للضربه الانتقاييه، متضمنا الاتي: . نوع السلع الانتقاييه. . كميه السلع الانتقاييه. ٣. الضربه الانتقاييه المستحقه اذا تم الافراج عن السلع اثناء عمليه النقل. ب) بيانات عن منشا السلع الانتقاييه التي يتم نقلها، والذي يمكن ان يكون: . مستوي ضريبي مرخص مقره المملكه. . الاستيراد. . مستوي ضريبي مرخص مقره دوله عضو اخري. ج) وجه السلع الانتقاييه التي يتم نقلها، والتي يمكن ان تكون: . مستوي ضريبي مرخص مقره المملكه. ٢. التصدير او مستوي ضريبي مرخص مقره دوله عضو اخري. . مستوي ضريبي مرخص مقره دوله عضو ثالثه عبر المملكه. د) وسيله النقل. ه) المده الزمنيه المقدره لاتمام عمليه النقل. ٤. اذا كانت وجهه النقل مستوي ضريبي وكان المرسل شخص اخر بخلاف المرض لم، علي المتلقي المرخص له الموافقه اولا علي النقل قبل ان تدرس الهييه طلب النقل. ٥. في حال وافقت الهييه علي طلب النقل، تقوم اپصدار مستند برقم مميز يتم طباعته علي مستند النقل يسمح للمرض له بنقل السلع الانتقاييه تحت وضع معلق للضريبه. ٦. يعد مستند نقل السلع الانتقاييه ساريا لمده ١٤ يوما من تاريخ اصداره. الماده الاربعون: اصدار قرار بشان طلب مستند نقل السلع الانتقاييه. الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره Y Y ٢. علي الهييه ابلاغ مقدم طلب النقل المرخص له بقراها المتعلق بطلب النقل خلال ٢٤ ساعه من تاريخ تقديمه. ٣. في حال لم تقدم الهييه ابلاغ المرخص له خلال المده الزمنيه المنصوص عليها في الفقره (٢) من هذه الماده، ولم تقدم بتمديد المده وفقا للفقره (٤) من هذه الماده، يعد مستند نقل السلع الانتقاييه مقبولا. ٤. بما لا يتعارض مع الاحكام الوارده في الفقره (٢) من هذه الماده، للهييه ان تاخذ وقت اطول لفحس السلع الانتقاييه ووسايل نقلها قبل ان تتخذ قرارا بشان طلب النقل، اذا رات ان ذلك ضروري. الماده الحاديه والاربعون: تعديل او افاء طلب نقل السلع الانتقاييه قبل اصداره ١. يجوز للمرحص له بمستودع ضريبي ان يلغي او يعدل طلب نقل السلع الانتقاييه في اي وقت قبل ان تصدر الهييه قراها بشان الطلب. ٢. اذا احتوي طلب التعديل علي تغيير الوجهه،ogenous المتلقي المرخص له شخص اخر بخلاف الجهه الاصليه، تطبق عنديذ الفقره (٤) من الماده الاربعين من اللايحه بتعديلاتها. ٣. يمدد الوقت الذي تاخده الهييه لاصدار قراها بشان الطلب وفقا للفقره (٢) من الماده الاربعين من اللايحه، في حال القيام باي تعديل علي الطلب. الماده الثانيه والاربعون: تعديل او الغاء مستند نقل السلع الانتقاييه بعد اصداره ١. يجوز تعديل او الغاء مستند نقل السلع الانتقاييه في اي وقت بناء علي طلب المرسل المرض له طالما لم تبدا عمليه نقل السلع الانتقاييه، خلال مده سريان المستند. ٢. علي المرسل المرخص طلب الغاء مستند نقل السلع الانتقاييه في حال علم انه لن يستخدم المستند. ٣. يجوز تعديل وجهه السلع الانتقاييه خلال مده سريان مستند النقل، قبل الافراج عنها وفقا للماده الثامنه والثلاثين من هذه اللايحه. العينه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاجازه Y ٤. اذا احتوي طلب التعديل علي تغيير الوجهه، وكان المتلقي المرخص له شخص اخر بخلاف الجهه الاصليه، تطبق عنديذ الفقره (٤) من الماده التاسعه والثلاثين من اللايحه بتعديلاتها. يقدم المرسيل المرخص له طلب التعديل او الالغاء بواسطه النموذج المعد من قبل الهييه. . تطبيق الماده الحاديه والاربعون من اللايحه مع اجراء التعديلات اللازمه علي طلب التعديل الذي يقدم وفقا لهذه الماده. الماده الثالثه والاربعون: رفض نقل السلع الانتقاييه من قبل المتلقي . في حال كون وجهه السلع الانتقاييه وفقا لمستند النقل، مرخص له بمستودع ضريبي، يجوز له رفض نقل السلع في اي وقت قبل تفريغ المركبه وقبل تقديم تقرير التفريغ الي الهييه وفقا لماده الرابعه والاربعين من اللايحه ٢. في حال رفض المتلقي المرخص له بمسندوع ضريبي، نقل السلع الانتقاييه، علي المرسل المرخص له، تعديل الوجهه او الغاء مستند نقل السلع الانتقاييه واعاده السلع الانتقاييه الي المرسل المرخص له وفقا للمواد الوارده في هذا الفصل. الماده الرابعه والاربعون: فسم مستند نقل السلع الانتقاييه 1. علي المتلقي المرخص له تفريغ السلع الانتقاييه وتقدم تقرير بذلك الي الهييه عند وصول السلع وذلك في حال كانت الوجهه المحدده في طلب النقل مستودع ضريبي اخر. ٢. يتضمن تقرير التفريغ المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده معلومات عن كميه ونوع السلع الانتقاييه التي تم تفريغها من وسله النقل في مكان المتلقي. ٣. يقدم الفرس لمرخص له المستندات الداله علي اتمام عمليه التصدير الي الهييه في حال كانت الوجهه المحدده في مستند نقل السلع الانتقاييه التصدير. ٤. يعد مستند نقل السلع الانتقاييه قد تم فسجه في احدي الحالتين التاليتين: (ا) تقدم تقرير التفريغ الي الهييه. ب) تقدم مستند ا ثبات التصدير الصادر من الجمارك الي الهييه. الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره Y 4 .1 اذا وجد اختلاف بين كميه السلع الانتقاييه المدرجه في مستند نقل السلع الانتقاييه وتقرير التفريغ او مستند اثبات التصدير، يتم اعتبار الفارق كميه تم الفراج عنها من الوضع المعلق للضريه الانتقاييه. الماده الخامسه والاربعون: تصريح النقل الشهري ١. بما لا يتعارض مع المواد الاخري الوارده في الفصل السادس عشر من هذه للاله، يتم الغاء المتطلبات الخاصه بكل نقل للسلع الانتقاييه تحت وضع معلق للضربيه والمقدم لها عبر مستند النقل لمره واحده، في الحالات التيه: (ا) في حال كان النقل للسلع الانتقاييه بين مستودعين يحوزها نفس المرضي له. ب) يوجد لدي المرضي له نظام اداري يمكنه من تتبع النقل بين المستودعات الضريبيه بصوره منفصله. ج) قدم المرضي له تقريرا شهريا يدرج في جميع عمليات النقل التي حدثت بين مستودعاته الضريبيه. ٢. يجب ان يشمل تصريح النقل المشار اليه في الفقره الفرعيه (ج) من الفقره (١) من هذه الماده المعلومات التاليه عن كل عمليه نقل، علي الاقل: (ا) معلومات المرخص له بمستودع ضريي مقدم تصريح النقل. ب) ارقام المستودعات الضريبيه التي تم الرسال من خلالها، والتي تم الاستلام فيها، علي التوالي. ج) تاريخ الارسال في المستودعات المرسله وتاريخ الاستلام في المستودعات المستلمه. د) كميات السلع الانتقاييه المرسله والمستلمه في المستودعات المعنيه. ٣. تعد اي اختلافات بين السلع الانتقاييه المرسله والمستلمه في المستودعات الضريبيه المعنيه مطروحه للاستهلاك في المستودع الضريبي المرسل. ٤. لاغراض الفقرتين (١) من هذه الماده، يجب تضمين عمليات النقل في تصريح النقل الخاص بالشهر الذي تم فيه ارسال النقل. 5. يجب ان يقدم تصريح النقل الشهري الي الهييه خلال مده 10 يوم بعد نهايه الشهر الهينه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره الفصل الثامن عشر: الاعفاء والخدم واسترداد الضريبه الانتقاييه الماده السادسه والاربعون: الاعفاء المتعلق بالاستيراد ١. تعفي السلاع الانتقاييه المستوره بصحه المسافرين القادمين الي المملكه مع امتعتهم الشخصيه من الضريبه اذا كانت تلك السلع معفاه من الرسوم الجمركيه بموجب نظام (قانون) الجمارك الموداد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. ٢. دون الاخلال بايه انظمه اخري في المملكه، تستحق الضريبه علي كامل الكميه للسلع الانتقاييه اذا تجاوزت الحد المسموح للاعفاء في الفقره (1) من هذه الماده. الماده السابعه والاربعون: اعفاء السلع الانتقاييه التي تم بيعها للمسافرين علي رحله دوليه ١. تعفي السلع الانتقاييه من الضريبه اذا تم بيعها الي المستهلك من احدي مجلات الاسواق الدره المرخحه كمستودع ضريبي اذا قدم المستهلك بطاقه صعود الي الطايره لرحله جويه دوله تفادر خلال مده ٢٤ ساعه من وقت البيع. ٢. يتم اثبات الاعفاء الصادر من المرض له المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده بموجب الرقم التعريفي (الباركود) لبطاقه صعود الطايره. ٣. للغرض هذه الماده، الرحله الجويه الدوليه تعني رحله جويه مباشره او غير مباشره بين المكان الذي تقطع منه الطايره داخل المملكه والمكان الذي توبط فيه الطايره خارج المملكه. الماده الثامنه والاربعون: الاعفاء للهييات الدوليه ١. تعفي من الضربه - بشرط المعامله بالمثل- الهييات الدبلوماسيه والقصليه والمنظمات الدوليه ورساء واعضاء السلكين الدبلوماسي والقصلي المعتمدون لدي المملكه. يطبق هذا الاعفاء فقط عند الاستيراد او عند تقدم الاقرار الضريبي. ٢. علي اي شخص يطبق الاعفاء المنصوص عليه في الفقره (١) من هذه الماده ان يقدم الي الهييه، بناء علي طلبها، دليلا كافيا عن وجهه تلك السلع الانتقاييه. الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره Y ٤. في حال لم يتم تقديم دليلا كافيا عن وجهه السلع الانتقاييه التي تم اعفاءها او اذا اتضح ان السلع الانتقاييه لم تصل الي الوجهه المعرفيه، للهينه رفض الاعفاء وفرض التقييم الضريبي وفقا لاحكام النظام وهذه اللايحه. الماده التاسعه والاربعون: خضم ضربيه السلع الانتقاييه المستخدمه في الانتاج ١. يجوز للمرحص له بمستودع ضريبي ان يخدم من الضربيه المستحقه مبلغ الضربيه الانتقاييه الذي قام بسداده عن سلع انتقاييه تم استخدامها في انتاج سلع انتقاييه اخري. ٢. تخص الضربيه عن طريق الاقرار الضريبي للمستودع الضريبي الذي استخدمت فيه تلك السلع كمواد اوليه في عمليه الانتاج. ٣. الضربيه المخصومه هي مبلغ الضربيه التي تم سدادها علي السلع الانتقاييه التي استخدمت كمواد اوليه في عمليه الانتاج المشموله في الاقرار الضريبي. الماده الخمسون: طلب استرداد الضربيه ١. للمسجل لاغراض الضربيه الانتقاييه تقدم طلب استرداد الضربيه الانتقاييه الي الهييه. ٢. يجب تقدم طلب استرداد الضربيه اما باستخدام الاقرار الخاص بالضربيه الانتقاييه او اي نموذج اخر تحدده الهييه. ٣. يtضمن طلب استرداد الضربيه المعلومات التاليه، علي الاقل: (ا) بيانات مقدم الطلب. ب) معلويات عن نوع وكميه ومنشا السلع الانتقاييه التي يطالب باستردادها. ج) قيمه الضربيه التي تم سدادها عند طرح السلع الانتقاييه للاستهلاك. ٤. لاغراض التحقق من صحه طلب الاسترداد، يجب ان يرفق مع الطلب المعلومات المؤيده لقيمه الضربيه التي تم سدادها مسبقا عند طرح السلع الانتقاييه للاستهلاك في المملكه. ٥. تقوم الهييه بالنظر في طلب استرداد الضربيه فقط في حال تقديمه خلال تسعين يوما من تاريخ سداد الضربيه عن السلع الانتقاييه التي تم طرحها للاستهلاك. الهمينه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره YV الماده الحاديه والخدمون: استرداد الضريبه المسدده بالزياده 1. علي الهييه رد الضريبه التي سددت بالزياده عن الضريبه المستحقه. ٢. يطبق استرداد الضريبه وتم الموافقه عليه من قبل الهييه فقط للاشخاص المجيلين الذين سددوا الضريبه بالزياده. الماده الثانيه والخدمسون: استرداد الضريبه المتعلقه بالتصدير ١. علي الهييه رد الضريبه المسدده عن السلع الانتقاييه التي يتم نقلها او تصديرها خارج المملكه. ٢. استثناء من الفقره (1) من الماده الحمسين من اللايحه، يجوز للاشخاص مسجلين لاغراض تجاريه في اي دوله عضو، وللاشخاص الذين يمارسون نشاط التصدير ان يقدموا طلبا لاسترداد الضربه الانتقاييه. ٢. مع مراعاه متطلبات الاسترداد المنصوص عليها في الماده الخمسين من اللايحه، يجب ان يرفق بطلب استرداد الضربيه ما يلي: ( ا) طلب الغاء تفعيل الاختام الضربيه الموضوعه علي السلع الانتقاييه المحدده. ب) نسخه من مستند التصدي او اي مستند اخر يثبت نقل السلع الانتقاييه من المملكه. الماده الثالثه والخمسون: استرداد الضربيه المعرفه 1. علي الهييه رد الضربيه التي تم سدادها علي السلع الانتقاييه التي قد تكون طرحت للاستهلاك اذا كان المستهلك يستحق الاعفاء وفق النظام. ٢. استثناء من الفقره (1) من الماده الخمسين من اللاتحه، يجوز للهيثبات الدبلوماسيه والقنصه والمنظمات الدوليه ورقاء واعضاء الهيثات الدبلوماسيه والقنصليه المعتمدين لدي الجهات المختصه في المملكه ان يتقدموا بطلبات لاسترداد الضريبه الانتقاييه. YΛ ٢٣. مع مراعاه متطلبات الاسترداد المنصوص عليها في الماده الخمسين من اللايحه، يرفق مع طلب الاسترداد المستند الذي يثبت ان السلع الانتقاييه قد تكون طرحت للاستهلاك وان المستهلك يستحق الاعفاء وفق نظام. الماده الرابعه والخمسون: صدور قرار بشان طلبات استرداد الضريبه ١. تقوم الهييه بالتحقق من طلب الاسترداد، ولها رفض الطلب في الحالات التييه: (ا) عدم تعبه طلب الاسترداد او عدم تقديمه بطريقه صحيه. ب) عدم تقديم طلب الاسترداد خلال المده الزمنيه المحدده. (ج) اذا لم يكن طلب الاسترداد محوبا بالمستندات المطلوبه. (d) اذا لم تستطع الهييه التحقق، استنادا الي المستندات المقدمه، من احقيه مقدم الطلب في استرداد الضريبه وفقا للنظام واللايحه. ٢. تصدر الهييه قاراها بشان طلب استرداد الضريبه بالتقاليه بموجب اشعار ترسله الي مقدم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقدم الطلب، والا اعتبر الطلب مرفوضا. ٢. يجوز للاداره المعنيه بالهييه، ولمره واحده فقط تمديد المده المشار اليها في الفقره (٢) من هذه الماده الي مده اخري ممالييه، علي ان يصدر قرار التمديد قبل نهايه المده الاولي تبلغ مقدم الطلب بذلك. الفصل التاسع عشر: تطبيق النظام الماده الخامسه والخمسون: طلاحيات الهييه في التدقيق وتطبيق نظام ١. لاغراض التدقيق وتطبيق النظام، يجوز لمراقبي ومفتشي الهييه: (ا) دخول المستودعات الضريبيه واي مواقع اخري يتم فيها حيازه سلع انتقاليه. ب) الدخول الي اي وسيله نقل تستخدم لنقل السلع الانتقاييه. ج) الطلب من اي وسيله نقل تستخدم لنقل سلع انتقاليه التوجه الي اي مكان في المملكه. الهميه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره د) الالطلاع علي اي معلومات تتعلق بالسعل الانتقاييه المWOODه في اي مكان او وسيله نقل مستخدمه لحيازه او نقل السلع الانتقاييه. ه) اخد او طلب عينه من اي سلعه انتقاييه موجوده داخل اي وسيله نقل او مكان يستخدم لحيازه او نقل السلع الانتقاييه. ٢. لمراقبي ومفتشي الهييه ممارسه كافه الصلاحيات الممنوحه لها في الفقره (1) من هذه الماده فيما يتعلق بالسلع الانتقاييه التي يتم حيازتها، او التي يوجد لديهم اسباب معقوله بحيازتها بالمخالفه لاحكام النظام او اللايحه. الفصل العشرون: احكام عامه الماده السادسه والخدمون: تسليم الاشعارات في حال لم يكن للمرسل اليه مقر اقامه معروف، للهينه تحديد اي وسيله تراها مناسبه لارسال هذه الاشعارات. الماده السابعه والخدمسون: المدد الزمنيه ١. فيما لم يرد بشانه نص خاص، لفرض انتساب المدد الزمنيه يعتبر الاشعار قد تم من تاريخ تسليمه للمرسيل اليه. ٢. في حال صدف انتهاه المده الزمنيه المددده لاتمام اي اجراء يوم اجازه رسميه، يتم تمديد المده المحدده الي اول يوم عمل تالي. الماده الثامنه والخدمون: المكافيات الماليه يجوز لمجلس الاداره ان يمنح مكافاه ماليه لاي شخص من غير موظفي الهييه في حال ساهم في الكشف عن اي مخالفه لاحكام النظام او للايحه ونتج عن ذلك تحيل ضريبه او غرامه، علي ال تتجاوز 0,2% من قيمه الغرامه التي يتم تحيلها او……1,000,000 ايها اقل. العربيه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره الفصل الحادي والعشرون: اوامر الحص الماده التاسعه والخمسون: اصدار اوامر الحص ١. يجوز للهييه ان تصدر اوامر حص تقدم كميه السلع الانتقاييه المسموح بطرحها للاستهلاك خلال فتره معينه بما يتناسب مع معدل كميه السلع الانتقاييه المسموح بطرحها للاستهلاك خلال الفترات الزمنيه المماليه والسابقه لاوامر الحص، واذا لم يتقيد الشخص الخضع للضريبه بامر الحصه تصل الضريبه علي الكميه الزايده عن امر الحصه وفق النسبه الجديده للضريبه. ٢. تقوم الهييه ابلاغ الشخص المسجل لاغراض الضريبه الانتقاييه بالحصه المقرره له وفقا لامر الحصه. 3. يشمل امر الحصه المعلومات التاليه، علي الاقل: (ا) نوع السلع الانتقاييه الخاصه للامر. ب) كميه السلع الانتقاييه وفقا لامر الحصه. ج) مجموعه المسجلين للضريبه الانتقاييه الخاضعين للدصه. د) مده سريان امر الحصه. الفصل الثاني والعشرون: احكام انتقاليه الماده السيون: السلع الانتقاييه التي يتم جباتها في تاريخ سريان النظام ١. تستحق الضريبه الانتقاييه فورا علي كافه السلع الانتقاييه الموجوده داخل المملكه من تاريخ دخول النظام حيز النجاذ، شريطه ان تكون تلك السلع الانتقاييه: (ا) غير موضعه تحت وضع معلق للرسوم الجمركيه ما لم توضع برسم المملكه. ب) غير مملوكه لاي جهه حكوميه. ج) ان تكون مخصصه لاغراض تجاريه. ٢. لاغراض الفقره (١) من هذه الماده، تكون السلع الانتقاييه مخصصه لاغراض تجاريه، اذا اللغه. الهييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره ٢. علي الاشخاص الحايزين لسلع انتقاليه وفقا للفقره (1) من هذه الماده احتساب الضريبه المستخدمه عن السلع الانتقاليه التي بجوزتهم وفقا لاحكام النظام واللايحه والاقرار عنها وسدادها بواسطه اقرار انتقالي واحد الي الهييه خلال ٥٥ يوما من تاريخ نفاذ اللايحه. ٤. تحدد الهييه طرق تقدم الاقرار الانتقالي للضريبه الانتقاليه وسدادها. الماده الحاديه والستون: التسجيل لاغراض الضريبه الانتقاليه يعد مسجلا لاغراض الضريبه الانتقاليه، اي شخص يقوم بانشطه تلزمه بالتسجيل لاغراض الضريبه لدي الهييه وفقا للماده السادسه من النظام، من تاريخ دخول النظام حيز النفاذ شرطه ان يتقدم هذا الشخص للتسجيل خلال ٢٠ يوما من تاريخ نفاذ اللايحه. الماده الثانيه والستون: انتاج السلع الانتقاييه وترخيص المستودعات الضريبيه يعد اي شخص يقوم ايتاتج سلع انتقاليه اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام حايزا لترخيص مستودع ضريبي ويستثني من حكم الفقره (٣) من الماده الستين من اللايحه، علي ان يقوم بتقدم طلب ترخيص لمستودع ضريبي خلال ٢٠ يوما من تاريخ نفاذ اللايحه، وينتهي هذا الترخيص الحكمي اذا تم رفض . طلبه. الفصل الثالث والعشرون: احكام كتابيه الماده الثالثه والستون: التعارض يلغي اي حكم من احكام للاليحه في حاله تEOARضه مع اي قرار تتخذه اللجنه الوازيه وفقا لصالحياتها المنصوص عليها في الاتفاقيه. الماده الرابعه والستون: تاريخ سريان اللايحه تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نفاد النظام. الحييه العامه للزكاه والدخل General Authority of Zakat & Tax طبق الاصل امانه سر مجلس الاداره Y