gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (IFR-2021-1170) القرار رقم I (Z-2021-39289) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه بدعاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ ه الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك - دفعت الهييه بوجوب تقديم المعديه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - تبت للدايره ان الاعتراض لم يتم تقديمه امام الممدي عليهها خلال المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨٧/٠٦١) وتاريخ (٢٦٠٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) و تاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: الضار اليها اعلا; وحب استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١١٠٢٦٧ م.م قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالغ ههه الدعوي في ان المدعيه/... (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها مالكه لمؤسسه متع... (سجل تجاري رقم ..., تقدمت بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لعدم تقدم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) واللغه (٢٢) من لايحه جابكه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٦٠٠) واللغه (٢٢) من لايحه جابكه الزكاه الصادره بالقرار الوزاريه (٢٢) من لايحه جابكه الزكاه الصادره بالقرار الوزاريه (٢٢) من لايحه جابكه الزكاه الصادره بالقرار الوزاريه (٢٢) من لايحه جابكه الزكاه الصادره بالقرار الوزاريه (٢٢) من لانحجه جابكه الزكاه الصادره بالقرار الوزاريه (٢٢) من لانحجه جابكه الزكاه الصادره بالقرار الوزاری (٢٢) من لانحجه جابكه الزكاه الصادره بالقرار الوزاری (٢٢) من لانحجه جابكه الازكاه الصادره بالقرار الوزاری (٢٢) من لانحجه جابكه الازكاه الصادره بالقرار الوزاری (٢٥) من لانحجه جابكه الازكاه الصادره بالقرار الوزاری (٢٥) من لانحجه جابكه الازم (٢٥) من لانحجه جابكه الازم (٢٥) من لانحجه جابكه الازم (٢٥) بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٨١) ولانجه ١٣٧١ ه، ولانجه التغيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بtbاريج ١٣٨٨١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وtbاريج ١١٥٥٥ ولانجه التغيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٥١) وtbاريج ١١٥٥ ولانجه التغيذيه الصادره بالامر المالكي رقم (٢٦٠٤) وtbاريج ١٤٤١ ه. والانظمه واللوايحه ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبيه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٨٨ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاغتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراهه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المديعه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ١٤٤١/٠٠٤/٢٨، ولم تتقدم باعتراضها امام المدعي عليها، وعليه فان الاعتراض لم يتم تقديمه امام المدعي عليها، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. اما فيما يتعلق بعد حضور المديعه او من يمثلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبلغيا نظاميا، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبث تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الذايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، وبناء علي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام- فلمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في Cordوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضريا، ولقا لم تتقدم المدييه بعذر يبرر غيابها عن جلسه الدايره الم nécessaire لنجسه الدايره الم nécessaire لنظر دعواها، ولقا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدييه. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / ... ( ... ) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضروريه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضها علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره (يوم الثاني الموافق ال نظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.