tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430467455 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-01-15 date_hijri=1444-06-22 document_type=ruling entity=document_number:11ed9d59-296c-4326-8c42-86956fc9e8d3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470481675 لعام 1444 ه
المدعي:
مؤسسه (...) للتجاره
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتمور
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 29\08\1443ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بضاعه بالاجل بفواتير مبيعات، بثمن اجمالي قدره (2,587) الفان وخمسمايه وسبعه وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 29\08\1443ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير المبيعات. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (2,587) الفان وخمسمايه وسبعه وثمانون ريال لم يسدد منه شيء. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: فاتوره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 17\04\2022م، بقيمه (2,587) الفان وخمسمايه وسبعه وثمانون ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 08\06\1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه و المرفقات المقدمه سالت الدايره المدعي هل تم اللجوء الي المصالحه و عقد جلسه صلح، وطلبت منه الدايره تزويدها بمحضر الجلسه فذكر بانه لم تعقد جلسه مصالحه. واصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي:
الاسباب:
وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (2,587) الفان وخمسمايه وسبعه وثمانون ريال، وبناء علي ما تقدم، ولان الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل (8344) نصت علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، ولان البين بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها انها لا تشتمل علي اي وثيقه بشان سبق اللجوء للمصالحه قبل رفع الدعوي، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، وقرر المدعي وكاله عدم لجويه للمصالحه قبل قيد الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.