tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 1367 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-01-18 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:a498d786-4f1a-43e8-84e8-42f55f215a62 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٣٦٧ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي(...)
القاضي (...)
القاضي (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله/ (...)سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكله والمدعي عليه شركاء في شركه: (...) مناصفه بنسبه (٥٠%) خمسون بالمايه لكل واحد منهما، وذلك بموجب عقد تاسيس الشركه، وقرار التعديل المؤرخ في: ١/٨/ ١٤٣٩ الموافق ١٧/٤/ ٢٠١٨م، وقد تم الاجتماع بين الشريكين لمناقشه امكانيه تخارج الشريك/ (...)من الشركه والخطوات المطلوبه في حال موافقته علي التخارج، وذلك بموجب محضر اجتماع الشركاء المؤرخ في ١٧/٩/ ٢٠١٩م الموافق ١٨/١/ ١٤٤١ علي ان يتم ذلك علي ضوء تقرير عن المركز المالي للشركه يتم اعداده من المستشار المالي والاداري للشركه وذلك علي اساس القيمه للاصول والخصوم في ٣٠/٩/ ٢٠١٩م، الذي يعتبر تقريره في هذه الحاله نافذ ويوجب العمل به تجاه الشريكين حيث قد تم عمل مركزين ماليين سابقين لتخارج شريكين من الشركه وتم تخارجهم علي ضوء المركز المالي الذي اعده المستشار المالي للشركه، الا ان المدعي عليه لم يتخذ اي اجراء حيال ما تم التوصل والاتفاق عليه مع المدعي والمستشار المالي والاداري للشركه، بل انه خالف احكام عقد تاسيس الشركه وبدا في اتخاذ بعض القرارات الفرديه التي تخص الشركه سواء من الناحيه الماليه اوالاداريه او عدم اعتماد توقيع المدعي، كما حاول ابعاد المدعي عن الشركه بالرغم من انه مازال هو المدير للشركه بقرار من الشركاء، وانتهي الي طلب تصفيه الشركه تصفيه قضاييه واتخاذ كافه الاجراءات النظاميه الاحترازيه للحفاظ علي حقوق المدعي طبقا لنصوص المواد (١٨٠) و(٢٠٣) و(٢٠٤) و(٢٠٥) من نظام الشركات، معللا ذلك بما صدر من المدعي عليه من مخالفات وعدم اتخاذ اي اجراءات حيال ما تم التوصل والاتفاق عليه بمحضر الاجتماع المشار اليه، ونظرا لتعذر استمرار الشركه في ممارسه نشاطاتها في ظل هذه الظروف وخلافات الشركاء، ورفض المدعي عليه التصفيه الاختياريه للشركه، الامر الذي يستوجب تصفيتها قضاييا، وبقيد الدعوي واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وعقدت لها عده جلسات وفقا لما ورد بمحاضر ضبطها، وفيها حضر طرفا النزاع وطلب المدعي عليه وكاله تعديل بيانات المدعي عليه لتكون الدعوي في مواجهه ورثه (...)، ثم سالت الدايره الطرفين بعد سماع الدعوي هل يرغبان في تصفيه الشركه وفق نظام الافلاس؟ فذكرا بانهما يرغبان في تصفيه الشركه وفق نظام الشركات؛ وذلك لعدم التوصل لاتفاق، كما قرر الطرفان عدم وجود شركاء اخرين، ثم ذكر وكيل المدعي عليهم بان ديون الشركه تبلغ (٩،٠٠٠،٠٠٠) تسعه ملايين ريال تقريبا، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن موجودات الشركه هل تكفي لسداد ديون الشركه ام لا؟ فاجاب وكيل المدعي: بانه لا يعلم؛ لان الشركه تحت يد المدعي عليه، ثم اجاب وكيل المدعي عليهم: بان موجودات الشركه لا تكفي لسداد كامل الديون، ثم طلب وكيل المدعي تعديل دعواه وطلب الزام المدعي عليه بما تضمنه محضر الاجتماع الصادر بتاريخ ١٨/١/ ١٤٤١ه, ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعي يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بتصفيه شركه (...)والتي يمتلك موكله فيها (٥٠%) من راس مالها، تاسيسا علي ما صدر من المدعي عليه - الشريك الاخر في الشركه - من مخالفات وعدم اتخاذ اي اجراءات حيال ما تم التوصل والاتفاق عليه بمحضر الاجتماع المشار اليه بوقايع الدعوي، ونظرا لتعذر استمرار الشركه في ممارسه نشاطاتها في ظل هذه الظروف وخلافات الشركاء، ورفض المدعي عليه التصفيه الاختياريه للشركه، الامر الذي يستوجب تصفيتها قضاييا؛ بالتالي فان هذه الدعوي تدخل في اختصاص المحكمه التجاريه بموجب الفقره الثالثه من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/ ١٤٣٥ه، وبموجب الفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/ ١٤٤١ه كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه, والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان ااقامه المدعي عليه...). ووفقا للماده السابعه عشر من نظام المحكمه التجاريه المشار اليه، ثم انه ولما كان من الفرض علي الدايره ان تتحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها قبل الخوض في موضوعها، ولما كانت الفقره ثانيه من الماده الخامسه بعد الميتين من نظام الشركات قد نص علي حق الشركاء في تصفيه الشركه اختياريا بقرار يصدر منهم مجتمعين، ولان الشركاء قد اتفقوا واقروا كما هو مثبت في ضبط الجلسات علي رغبتهم بتصفيه الشركه اختياريا، ولانه وباتفاق الشركاء علي التصفيه فان لم يعد ثمه نزاع يوجب استمرار القضيه او تصفيه الشركه قضاييا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القضاء بعدم قبول هذه الدعوي لانتفاء النزاع بين طرفي الدعوي. واما عن طلب المدعي تعديل دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بما تضمنه محضر الاجتماع الصادر بتاريخ ١٨/١/ ١٤٤١ه، ولما كان الطلب الاصلي هو: تصفيه الشركه محل الشراكه بين طرفي الدعوي وحلها بحكم قضايي، وتعيين مصفي للقيام باجراءات التصفيه، وكان الطلب العارض يتمثل في الزام المدعي عليهم باعمال محضر اجتماع الشركاء المؤرخ في ١٧/٩/ ٢٠١٩م الموافق ١٨/١/ ١٤٤١ والمتضمن ابقاء الشركه، وان يتم تخارج المدعي من الشركه علي ضوء تقرير المركز المالي للشركه المعد من المستشار المالي والاداري للشركه، وذلك علي اساس القيمه للاصول والخصوم في ٣٠/٩/ ٢٠١٩م، الذي يعتبر تقريره في هذه الحاله نافذ ويوجب العمل به تجاه الشريكين دون الحاجه لتعين مصف قضايي من قبل المحكمه، فانه يظهر معه مخالفه الطلب العارض لما جاء في الطلب الاصلي، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلبه استنادا لما ورد في اللايحه الثانيه من الماده الثالثه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: (اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه)، وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم: (١٣٦٧) لعام ١٤٤١ه والمقامه من المدعي/ (...)سجل مدني: (...)، ضد المدعي عليه/ (...)سجل مدني: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٧٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي(...)
القاضي(...)
القاضي (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٣٦٧ لعام ١٤٤١ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي تصفيه الشركه بينه وبين المدعي عليه وبناء عليه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع ولما اثير من وكيل المدعي عليه قبل وفاته بان الخساير لا تفي بسداد ديون الشركه وبالتالي فبامكان الاطراف التقدم بدعوي طلب اجراء التصفيه وفق نظام الافلاس، واما طلب المدعي (المستانف الاخير في الجلسه الاخيره بتعديل دعواه الي طلب اجراء المخارجه وفق محضر الاجتماع المدعي به من قبل المستانف، فان ذلك يعد تعديلا جوهريا للدعوي وهي في مراحلها الاخيره، ولا يمنع حق المستانف تقديم دعوي مستقله يطلب فيها الزام المستانف ضدهم باجراء المخارجه وفق مالديه من بينات. مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد نتيجه الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الثالثه بتاريخ: ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٢ه، في القضيه رقم (١٣٦٧) لعام ١٤٤١ه، القاضي: بعدم قبول الدعوي رقم (١٣٦٧) لعام ١٤٤١ه، والمقامه من المدعي/ (...)، سجل مدني: (...)، ضد المدعي عليه (...)سجل مدني: (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)