moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 3257 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) و/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/02/22 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) عضوا القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/06/24ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 24 /6 / 1439ه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من المدعي (...)، وحاصلها: انه يطلب الزام المدعي عليهما (...) و (...) بالتضامن مبلغا وقدره (575344 ريال) عباره عن راس ماله في استثمار مع المدعي عليها مؤسسه (...) في تجاره العقار بمدينه (...) بالاضافه الي مبلغ 70000 ريال قيمه اتعاب المحاماه فباشرت الدايره نظر القضيه وفق محاضر ضبطها، ففي جلسه 9/7/1439ه حضر وكلاء الطرفين وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها وفق ما جاء في لايحه الدعوي المشار اليها اعلاه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد وفي جلسه 23/8/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين دفع فيها بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي وبان موكلته ينحصر نشاطها في المقاولات العامه للمباني السكنيه والتجاريه وخدمات الاعاشه ولا تعمل في نشاط الاستثمار العقاري وانتهي فيها الي طلب صرف النظر عن الدعوي وتسلم المدعي نسخه منها وطلب اجلا للرد وفي جلسه 27/10/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده مرفقا بها صور مستندات وذكر في المذكره ان الدعوي سبق ان رفعت لدي المحكمه العامه وحكم فيها بصرف النظر لعدم الاختصاص النوعي بالصك رقم (...) وتاريخ 18/2/1439ه وجري ارفاق صوره منه في المعامله كما ذكر ان وكيل المدعي عليها الحاضر هنا سبق و ان اقر في الصك المشار اليه انفا ان المبلغ حول من المدعي الي حساب المؤسسه كما اقر نفسه بصفته وكيلا للمدعي عليه (...) في ذات الصك بوجود شراكه بين المدعي والمؤسسه المدعي عليها وانتهي وكيل المدعي في مذكرته بالتاكيد علي طلبه وتسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب اجلا للرد وفي جلسه 25/12/1439ه قدم وكيل المدعي عليهما مذكره من صفحه واحده تمسك فيها بطلبه صرف النظر عن الدعوي كما اكد علي عدم تحرير المدعي لدعواه وعدم تحديده من هو الشريك من بين المدعي عليهما كما طلب البينه من المدعي علي دعواه وتسلم المدعي نسخه منها وطلب اجلا للرد وفي جلسه 22/2/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليهما رغم تبلغ موكلهما في الجلسه الماضيه ثم قدم وكيل المدعي اصل كشف الحساب الذي يتضمن تحويل موكله المبالغ المطالب بها الي المدعي عليه ومجموعها (575344) ريال ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي: (الاسباب) وحيث ان الدعوي متعلقه بالمساهمه في عقار غير محدد ولان هذه القضايا داخله في نطاق اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي ماجاء في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/02/1439ه، المتضمن نتايج محضر اللجنه المشكله لبحث الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، حيث ورد في البند (الحادي عشر) منه مانصه: (فيما عدا الشركات الخاضعه لنظام الشركات، اذا كان غرض الشركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين، فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها؛ لكونها مساهمه في عقار) وحيث ان ممثل المدعي عليهما تخلف عن الحضور في جلسه اليوم رغم تبلغه بها في الجلسه الماضيه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وفق ما ورد في الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه التي نصت علي ما يلي : " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا " وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليهما بالتضامن بالمبلغ الذي حوله علي حساب مؤسسه (...) في شراكه ماليه بينه وبين المؤسسه، ولما كان التعامل مع المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، كانت الدعوي متوجهه اليه دون المدعي عليه الثاني (...)، ولكون وكيل المدعي عليها مؤسسه (...) لم يقدم اجابه ملاقيه للدعوي، ولم يبين مال عقد الشراكه المدعي به، وقد ثبت لدي الدايره وجود شراكه بين المدعي والمدعي عليها بناء علي ماورد في الصك المرفق بالمعامله رقم (...) وتاريخ 18/2/1439ه الصادر من المحكمه العامه بجده، وحيث ذكر المدعي انه مقابل شراكه مؤقته بخمس سنين منذ عام 2011م وقد انقضت تلك السنوات الخمس ولم يصف المدعي عليه حقوقه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره خمسمايه وخمسه وسبعون وثلاثمايه واربعه واربعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 915 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) و/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/09/15ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليهما (...) و(...) بالتضامن مبلغا وقدره (575344) ريال عباره عن راس ماله في استثمار مع المدعي عليها مؤسسه (...) في تجاره العقار بمدينه (...) بالاضافه الي مبلغ (70000) ريال قيمه اتعاب المحاماه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3257 لعام 1439ه القاضي: بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره خمسمايه وخمسه وسبعون وثلاثمايه واربعه واربعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.