tree · classes · sources · search · improve
root / transport / land_transport / road_freight

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية) لعام 1443هـ

ncar · regulation · processed · 72 chunks

date_gregorian=2021-11-19 date_hijri=1443-03-28 document_type=regulation entity=legal_basis:minister_decision:141/121 entity=summary:تضمنت اللائحة: أحكام تمهيدية، الترخيص، وثيقة الشحن، نطاق ومسؤوليات وسيط الشحن، واجبات وسيط الشحن، مسؤوليات وواجبات المرسل إليه، أجرة الشحن، حدود المسؤولية عن الأضرار والتأخير في التسليم، التشغيل، المخالفات والعقوبات، أحكام ختامية، جدول المخالفات والعقوبات. entity=document_number:548 entity=keyword:شحن entity=keyword:بضائع entity=keyword:وسيط entity=keyword:نقل entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:الهيئة العامة للطيران المدني entity=agency:الهيئة العامة للنقل entity=agency:الهيئة العامة للموانئ entity=agency:المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية entity=agency:شركات النقل entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:الهيئة العامة للطرق entity=agency:المركز الوطني لسلامة النقل entity=agency:المركز الوطني للمعلومات البحرية entity=legal_basis:royal_decree:25 entity=legal_basis:royal_decree:25/5 entity=legal_basis:cabinet_decision:233 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=land_transport taxonomy_l3=road_freight validity=valid validity_confidence=1.0
وم المرار
الطرفيه النقل
TANSPORT
وزاره النقل
TRANSPORT MINISTRY
VISION
2330
1. 2017年1月1日
ان وزير النقل والخدمات اللوجستيه
بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما
وبعد الطلاع علي نظام النقل العام علي الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥) وتاريخ
١٣٩٧/٦/٢١
وبعد الطلاع علي تنظيم الهييه العامه للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ
١٤٣٤/٩/١٤
وبعد الطلاع علي قارا وزير النقل رقم (١/٤١/١٢) وتاريخ ١٤٤١/٥/٧ وعمدار بقال معالي وزير
النقل رقم (١٣٤١٠١) وتاریخ ١٤٤١/٩/٤ ه. القاضي باعتماد اللايحه المنظمه لنشاط نقل البضايع
ووسطاء الشحن وتاجير الشاحنات علي الطرق البنيه.
وبعد الطلاع علي قرار مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٢٩/٩/٤٣) وتاریخ ١٣٤١/١٢ ه.
يقر ما يلي:
اولت: اعتماد اللاته المنظمه لنشاط وسبط الشحن وفق الصيغه المرفقه.
ثانيا: تلغي هذه اللثه الفصل الرابع من اللاته المنظمه لنشاط نقل البضايع ووسطاء الشحن
وتاجير الشاحنات علي الطرق البريه الصادره بقرار وزير النقل رقم (١٤١/١٢١) وتاريخ ١٤١/٥٧
والاحكام المتصله بالوساطه في الشحن، وكذلك لاتحه وسبط شحن البضايع بحرا الصادره بقرار
مجلس اداره الهييه رقم (٣٩ / ٩ / ٤٣) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٥٥
تعليمات سابقه
ثالثا: تفويض معالي رييس الهييه العامه للنقل باعتماد اليه تنفيذ اللازحه واصدار القارات والتعليم
وفق المعطيات وحاجه السوق.
رابعا: علي معالي رييس الهييه العامه للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضي القرار.
والله الموفق ...

١١٢١٢٨٨٩ رهم الوارد
٢٠١١١١٠٤: المنيه المطبيه
المرفقات: ١٩ لغه

7000874003
Saudi Arabia المملكه العربيه السعوديه P.O. Box 11178
Tel. +966 11 4020671
www.mot.gousa
©f
@SaudiTransport

مكتب الوزير
وزاره النقل والخدمات اللوجستيه
Ministry Of Transport & Logistics Services
المرفقات : بدون
وزاره النقل والخدمات اللوجستيه
MINISTRY OF TRANSPORT & LOGISTICS SERVICES
Minister Office
ان وزير النقل والخدمات اللوجستيه
بناء علي الصلاحيات المحوله له نظاما
وبعد الاطلاع علي نظام النقل العام علي الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥)
وتاريخ ١٣٩٧/٦/٢١ ه.
وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣)
وتاريخ ١٤٣٤/٩/١٤ ه، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي قرار معالي وزير النقل رقم (١/٤١/١٢) وتاريخ ٥٥٥/٧/١٤٥١ ه، والمعدل
بقرار معالي وزير النقل رقم (١٣٤/٠١) وتاريخ ٤٤٤/٩/٤ ه، والقصي باعتماد اللايحه
المنظمه لنشاط نقل温اض ووسطاء الشحن وتاجير الشاحنات علي الطرق البريه.
وبعد الالطلاع علي قرا مكسب اداره الهييه العامه للنقل (٣٩/٩/٤٣) وتاريخ ١٣١/٧/١٢ ه.
وبعد الالطلاع علي قرا معالي وزير النقل والخدمات اللوجستيه رقم (٥٤٨) وتاريخ
يقر ما يلي:
اولا: تعديل اللاتكه المنظمه لنشاط وسبط الشحن علي النحو التي:
١. تعديل مسمي اللاتكه المنظمه لنشاط وسبط الشحن (الخدمات اللوجستيه).
٢. تعديل التمهيد ليسح بالنص التالي: تهدف اللاتكه الي تنظيم نشاط وسبط الشحن
(الخدمات اللوجستيه) ليشمل الشحن عبر كافه وسايل النقل والخدمات اللوجستيه،
بهدف رفع مستوي الخدمات المقدمه وتعزيز مستوي تنافسيه القطاع لتقديم
افضل الخدمات للمستفيدين، وتنظيم الحقوق والمسؤوليات في النشاط.
٣. تغير مسمي الباب الرابع بالنح التي: نطاق ومسؤوليات المرخص.
٤. تغير مسمي الباب الخاصه بالنح التي: واجبات المرض.
٥. تعديل تعريف فقره (٢) من الماده الاولي بالنح التي: ٣- النشاط: وسبيل الشحن
(الخدمات اللوجستيه).
Saudi Arabia المملكه العربيه السعوديه P.O.Box 11178
Tel: +966 11 8744444 فات: Fax: +966 11 4055705
www.mot.gov.sa
In f
SaudiTransport

وزاره النقل والخدمات اللوجستيه
MINISTRY OF TRANSPORT & LOGISTICS SERVICES
Minister Office
١. تعديل تعريف فقره (V) من الماده الاولي بالنص التتي: - الممرخص: المنشاه الخاصه
علي ترخيص من الهييه لممارسه النشاط.
٧. تعديل تعريف فقره (٨) من الماده الاولي بالنص التتي: عقد الشحن: العقد المبرم
بين المستفيد والمرخص الذي يحدد فيه الشروط التي يتم بمقتضاها القيام بترتيبات
نقل البضاعه مقال اجل والتزامات الطرفين ذات الصله بالنشاط.
٨. تعديل تعريف فقره (٩) من الماده الاولي بالنص التتي: ٩- المستفيد: الشخص
المتعاقد مع المرخص له للحصول علي خدمات النشاط بما فيه المرسل او المرسل
اليه.
٩. تعديل تعريف فقره (١٤) من الماده الاولي بالنص التتي: نقل بضاعه بين وجهتين او
اكثر باستخدام واسطتي نقل مختلفتين او اكثر بعقد نقل واحد ووثيقه نقل واحده
و تحت مسؤوليه المرخي من نقطه استلامه للبضاعه من المرسل وحتي تسليمها
للمرشيل اليه.
١٠. تعديل تعريف فقره (٢٠) من الماده الاولي بالني التي: ٢٠ - وثيقه الشحن: مستند
يصدره المرخص بموجب عقد الشحن ويعتبر اثباتا علي استلامه للبضاعه موضوع
النقل بالحاله المبينه فيها لتسليمها الي المرسل اليه بذات الحاله.
١١. تعديل تعريف فقره (٢١) من الماده الاولي بالني التي: -٢١ : عقد النقل: العقد الذي
يبرم بين الناقل المرخص او من ينوب عن اي منهما وينص علي الشروط التي
بمقتضاها يتم نقل البضاعه مقال اجل.
١٢. تعديل تعريف فقره (٢٢) من الماده الاولي بالني التي: -٢٢ اجره الشحن: المقال
المالي الذي يدفعه المستفيد مقال تنفيذ عقد الشحن.
١٣. تعديل تعريف فقره (٣٠) من الماده الاولي بالني التي: -٣٠: اللاتحه: اللاتحه المنظمه
لنشاط وسطه الشحن (الخدمات اللوجستيه).
١٤. تعديل تعريف فقره (٣١) من الماده الاولي بالني التي: -٣١ - وسيط الشحن (الخدمات
اللوجستيه: المنشاه التي تقوم بترتيبات عمليات نقل البضاعه من المرسل الي
المرسل اليه واداره وتخطيط العمليات الداعمه لنقل البضاعه.
Saudi Arabia المملكه العربيه السعوديه P.O.Box 11178
Tel: +966 11 8744444 : هاتف: Fax: +966 11 4055705:
www.mot.gov.sa
© © © ©
Saudi Transport

وزاره النقل والخدمات اللوجستيه
MINISTRY OF TRANSPORT & LOGISTICS SERVICES
Minister Office
١٠. تعديل الفقره (١) من الماده الثانيه لتكون بالنص التي: تسري احكام هذه للايحه
علي اعمال داخل اراضي المملكه العربيه السعوديه او من المملكه العربيه السعوديه
الي الدول الاخري.
١٦. تعديل الفقره (١/ب) من الماده الرابعه لتكون بالنص التي: ب- سجل تجاري للمنشاه
يتضمن النشاط.
١٧. تعديل الفقره (٢) من الماده الثامنه لتكون بالنص التي: ا. ان تتوفر في المتناز اليه
كافقه الشروط الواجب توفرها لمن يرحي له بممارسه النشاط.
١٨. تعديل الفقره (ب) من الماده العاشره لتكون بالنص التي: سجل تجاري للمنشاه
ساري المفعول يën-من النشاط في حال كان المقر خارج المدينه محل التريض
الرييسي.
١٩. تعديل الفقره (١) من الماده الثانيه عشره لتكون بالنص التي: ١. يجب علي المرض
عند الوساطه في الشحن اصدار وثيقه شحن وفق الموجود واليه الاصدار المعتمده
من الهييه، وتكون باسم مرتل اليه واحد اذا كانت غير قابله للتداول او لامره او
لحاملها اذا كانت قابله للتداول وتزويد المريس بنسخه اصليه منها، والاحتفاظ بنسخه
اخري لدي وسيط الشحن علي ان تشمل البيانات التاليه:
٢٠. تعديل الفقره (١/٥) من الماده الثانيه عشره لتكون بالني التي: د - اسم المرض
وعنوانه ووسيله الاتصال به ورقم ترخيصه.
٢١. تعديل الفقره (١/١) من الماده الثانيه عشره لتكون بالني التي: ل - مكان وتاريخ
ووقت انتقال البضاعه الي مسؤوله المرض، واذا لم يKDد ذلك في الوثيقه:
فيمكن الاستنداد علي مكان وتاريخ ووقت اصدار الوثيقه كموعد لذلك.
٢٢. تعديل الفقره (١/س) من الماده الثانيه عشره لتكون بالني التي: س- توقيع
المرخص والمرسل، او الشخص المفوظي منها.
٢٣. تعديل الفقره (١/ف) من الماده الثانيه عشره لتكون بالني التي: ف- اي تحفظ
للمرضي او المرسل او المرسل اليه - ان وجد- مع بيان السبب.
Saudi Arabia المملكه العربيه السعوديه P.O.Box 11178
Tel: +966 11 8744444 : هاتف: Fax: +966 11 4055705
www.mot.gov.sa
In f
SaudiTransport

وزاره النقل والخدمات اللوجستيه
MINISTRY OF TRANSPORT & LOGISTICS SERVICES
Minister Office
٢٤. تعديل الفقره (١) من الماده الثالثه عشره لتكون بالني التي: ا. تبدا مسؤوليه
المرخص عن البضاءه منذ استلامه لها، وتنتهي مسؤوليه بتنفيذ جميع بنود عقد
الشحن.
٢٥. تعديل الفقره (٢) من الماده الثالثه عشره لتكون بالني التي: ٢. مسؤوليه المرض
بصفته وكيل او مفوض بالنيابه:
٢٦. تعديل الفقره (٢/١) من الماده الثالثه عشره لتكون بالني التي: ا. يتحمل المرض
المسؤوليه عن الاضرار الناجمه عن تلف البضايع، او هلاكها او فقدانها او التاخير في
شحنها اذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك او التلف او التاخير نتيجه عدم اتحاذه
التدابير اللازمه والاجراءات المعقوله في اداء الخدمات الملزم بها بموجب عقد
الشحن، ما لم يثبت انه قد اتخذ هو او موظفيه او وكلاهه جميع التدابير المعقوله
واللازمه لتجنب الحادث وتبعاته.
٢٧. تعديل الفقره (٢/ب) من الماده الثالثه عشره لتكون بالن الم التي: ب- اذا اشرك
المرخص او اي من تابعيه مع اي طرف ثالث، علي سبيل المثال لا الحصر، الناقلون
وعمال المستودعات وعمال الشحن والتفريغ وسلطات المواني ووسطاء الشحن
الذخون، في الخطا الذي ترتب عليه احداث الهلاك او التلاف او التاخير في تسليم
البضاعه، لا يسال المرخص الا بقدر حطيه او خطا تابعيه.
٢٨. تعديل الفقره (٣) من الماده الثالثه عشره لتكون بالني التتي: ٣- يعتبر المرخص
مسؤوله بصفته اسبيل ويعامل معامله الناقل ويخضع لاحكامه اذا قدم تعودا صريحا
او ضمنيا من خلال اصدار وثيقه الشحن الخاصه به او غير ذلك تحمل مسؤوليه النقل.
٢٩. تعديل الماده الرابعه عشره لتكون بالني التي: يجب علي المرض ما يلي:
٢٠. تعديل الفقره (1) من الماده الرابعه عشره لتكون بالني التي: التعاقد مع ناقل
مرخص عند الوساطه في الشحن، ويبرم باسمه الخاص او من ينيه لحساب المستفيد
ومصلحته عقد نقل مع الناقل وان يقوم بجميع الاجراءات اللازمه لتنفيذ عقد الشحن.
٢١. تعديل الفقره (٣) من الماده الرابعه عشره لتكون بالني التي: دقيق صحه
البيانات الوارده في وثيقه الشحن عند تسلمه البضايع كعداد الحاويات والقطع،
Saudi Arabia المملكه العربيه السعوديه P.O.Box 11178
Tel: +966 11 8744444 : هاتف: Fax: +966 11 4055705
www.mot.gov.sa
©
SaudiTransport

وزاره النقل والخدمات اللوجستيه
MINISTRY OF TRANSPORT & LOGISTICS SERVICES
Minister Office
والكميات والعلامات والرقام وحاله البضايع الطاهره وتعبتها وتعليها، واذا لم
تتوافر لدي المرض الوسايل المعتاده للتدقيق في حاله البطاغ فعليه اثبات تحفظه
مع بيان اسباب هذا التدفظ.
٢٣. تعديل الفقره (١٠) من الماده الرابعه عشره لتكون بالني التي: ١٠ - التامين علي
البضاعه مقال عموله يتقاضها بناء علي طلب المستفيد الخطي، علي ان يحدد في
الطلب قيمه تلك البضاعه لاغراض التامين والاخطار التي يشملها التامين. وعلي
المرخص ان يتخذ ولحساب المستفيد جميع الاجراءات اللازمه للمطالبه بالتعويض
الناجم عن عقد التامين ومتابعه الدعاعات المتعلقه به علي ان يتم ذلك بناء علي
طلب المستفيد الخطي اذا كان هو المستفيد من عقد التامين.
٢٣. تعديل الفقره (١١) من الماده الرابعه عشره لتكون بالني التتي: ١١ - اذا اقتضت
الضروره للمحافظه علي البضاعه ان يقوم المرخص او من ينوب عنه عند استلامها
باعاده تخريم البضاعه، او اسلام الاغلفه، او زيادتها، او تخفيضها، او غير ذلك من
التدابير الضروريه التي يقتضي القيام بها بمقال او بدون مقال حسب الاتفاق مع
المرسل او من ينوب عنه.
٢٤. تعديل الفقره (١٢) من الماده الرابعه عشره لتكون بالنص التي:١٢- ان يكون مسؤوله
عن التلف او الخساره الناجمه عن تاخير تسليم البضاعه في الموعد المحدد اذا كان
المرسل قد اعلن كتابه عن رغبته في تسليم البضاعه في هذا الموعد المحدد ووافق
عليه المرض، وفي حال عدم وجود اتفاق مسبق بشان موعد تسليم البضاعه يكون
المرخص مسولا عن التاخير في التسليم اذا لم يجر تسليمها خلال فتره زمنيه تعتبر
مناسبه بعد ان تؤخذ في الاعتبار الظروف التي قد تؤدي الي هذا التاخير.
٢٥. تعديل الفقره (١٣) من الماده الرابعه عشره لتكون بالني التاتي: ١٣- تعامل البضاعه
وكانها مفقوده، ويتحمل المرخص مسؤوليه فقد البضاعه في الحالات التاليه:
٢٦. تعديل الفقره (١٣) ب) من الماده الرابعه عشره لتكون بالني التتي: ب- بعد انقضاء
(٦٠) ستين يوما من تسلم المرخص للبضاعه; اذا لم يحدد موعد للتسليم.
Saudi Arabia المملكه العربيه السعوديه P.O.Box 11178
Tel: +966 11 8744444 : هاتف: Fax: +966 11 4055705
www.mot.gov.sa
In f
Saudi Transport

وزاره النقل والخدمات اللوجستيه
MINISTRY OF TRANSPORT & LOGISTICS SERVICES
Minister Office
٢٧. تعديل الفقره (١٤) من الماده الرابعه عشره لتكون بالني التي: و- سبب اخري يكون
خارج سيطره المرخص واي من تابعيه ويمنعه من تنفيذ بنود عقد الشحن.
٢٨. تعديل الفقره (١٦) من الماده الرابعه عشره لتكون بالني التي: ٦- الحصول علي
تصريح من الناقل بوسايل النقل بالخطوط الحديديه عندما يتطلب الامر استخدام
المرخص لاي من مرافق الخطوط الحديديه.
٢٩. تعديل الفقره (1) من الماده الخامسه عشره لتكون بالني التي: - يحق للمرض
التعاقد مع ناقل متعدد الوسايل شريطه ان يكون مسؤولا بصفته اصيل من نقطه
استلامه للبضاعه من المرسل وحتي تسليها للمرسل اليه.
٤٠. تعديل الفقره (٢) من الماده الخامسه عشره لتكون بالني التي: - لا يتحمل
المرخص النقص الذي يظهر في البضاعه المنقوله في حاويه او ما شابها المجهزه
من قبل المريس والمختوطه بختمه اذا تم تسليها الي المرسل اليه بختمها السليم
وفي الوقت المحدد للتسليم.
٤١. تعديل الفقره (٣) من الماده الخامسه عشره لتكون بالنص الاتي: ٣- فيما عدا الخساره
المشتركه، لا يسال المرض بصفته الخاضع لاحكام الناقل عن الهلاك او التلف اذا
كان الهلاك او التلافر ان التاخير ناتجا عن تدابير لانقاد الارواج او عن تدابير معقوله
لانقاد الممتلكات في البحر.
٢٤. تعديل الفقره (٤) من الماده الخامسه عشره لتكون بالني التتي: ٤- اذا لم يتقدم
المرتل اليه او من ينوب عنه باستلام البضاء خلال (١٤) يوما بعد وصولها في
الوقت والمكان المحددين في وثيقه الشحن ولم يتلقي المرض تعليمات اخري
وافيه ممن له حق التصرف في البضاعه، يكون للمرض الحق في انتقال حق التصرف
في البضاعه كوكيل للمرسل اليه علي النحو التالي:
٢٣. تعديل الفقره (٥) من الماده الخامسه عشره لتكون بالنص التي: ٥- في حال تجاوزت
فتره تاخر المرسل اليه او من ينوب عنه في الحضور للاستلام عن (١٤) يوما من تاريخ
اخطاره بوصول البضاعه، يجوز للمرخص:
Saudi Arabia المملكه العربيه السعوديه P.O.Box 11178
Tel: +966 11 8744444 : هاتف : Fax: +966 11 4055705
www.mot.gov.sa
In f
SaudiTransport

وزاره النقل والخدمات اللوجستيه
MINISTRY OF TRANSPORT & LOGISTICS SERVICES
Minister Office
٤٤. تعديل الفقره (٥/٥) من الماده الخامسه عشره لتكون بالن الم التي: ج- او التصرف
في البضاعه حسبما يري المرض ان الظروف تقتضي ذلك وفي حدود المعقول.
٤٥. تعديل الفقره (٦) من الماده الخامسه عشره لتكون بالن الم التي: يتحمل الشخص
الذي له حق التصرف في البضاعه كافه التكاليف المترتبه عن اي اعمال يقوم بها
المرخص الوارده في الفقره (٤) و (٥) من هذه الماده، ويحق للناقل في حال بيع
البضاعه اقتطاع اي تكاليف يتكيدها بشان البضاعه واي مبالغ اخري مستحقه له
وللجهات الحكوميه المختلفه حسب مقتضي الحال.
٤٦. تعديل الفقره (v) من الماده الخامسه عشره لتكون بالني التي: عندما يمارس
المرخص حقوقه المشار اليها في الفقره (٤) و (٥) من هذه الماده فانه لا يكون
مسؤولا عن اي تلف او خساره للبضاعه الا عندما تنجم الخساره او التلف عن خطا او
اهمال من جانب المبرخ.
٤٧. تعديل الفقره (١) من الماده السادسه عشره لتكون بالن المترح.
بجميع متطلبات الشحن والنقل الضروريه وتقدم المعلومات التي تساعد علي تنفيذ
عقد الشحن وعقد النقل بصوره جيده بما في ذلك المستندات والوثايق المتعلقه
بالضايع ويكون مسؤوله عن عدم كفايه المستندات والبيانات المعلومات او عدم
صحتها او عدم مطابقتها لواقع الحال ويكون مسؤوله عن الاضرار والخساير الناجمه
عن ذلك.
٤٨. تعديل الفقره (٣) من الماده السادسه عشره لتكون بالني التي: ان يكون مسؤوله
عن كل ضر يلحق بالمرخص اذا ثبت ان هذا الضر نتج عن خطا او اهمال او تقصير من
المرسل او موظفيه او وكله.
٤٩. تعديل الفقره (٥) من الماده السادسه عشره لتكون بالني التي: اعلام المرض
كتابه بطبيعه البضاء الخطره والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند تسليها للمرض،
واذا لم يقم المرسل اعلام المرضي او الطرف المنفذ او الشخص الذي ينوب عن
الناقل بطبيعه خطوره البضاء المنقوله ولم يكن لدي المرض علم بخطورتها فانه
يكون مسؤوله امام المرض عن كل الخساره الناتجه عن شن هذه البضاعه.
Saudi Arabia المملكه العربيه السعوديه P.O.Box 11178
Tel: +966 11 8744444 : هاتف: Fax: +966 11 4055705
www.mot.gov.sa
© f
Saudi Transport

وزاره النقل والخدمات اللوجستيه
MINISTRY OF TRANSPORT & LOGISTICS SERVICES
Minister Office
٥٠. تعديل الفقره (V) من الماده السادسه عشره لتكون بالنص التي: ٧- يجوز للمرسل
وعلي نفقته ان يطلب من المرض تدفيق الوزن القايم للبضايع او كميتها
ومحتوياتها وثبت نتايج التدفيق علي وثيقه الشحن حسب وافع الحال واذا تطلب
النقل ترتيبات خاصه فعلي المرسل اشعار المرض خطيا بذلك بوقت كافي قبل
تسليم البضايع اليه.
01. تعديل الفقره (١/ب) من الماده السابعه عشره لتكون بالنص الاتي: ب- فحص
البضاء محل النقل عند تسلمه والتحقق من سلامه البضاعه فاذا امتنع المرض او
تابعيه عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعه.
02. تعديل الفقره (٢) من الماده السابعه عشره لتكون بالنص الاتي: ٢- تسلم المرسل اليه
البضاعه دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي المرض بسبب التلف او الهلالك
الجزي، ما لم يثبت المرسل اليه حاله البضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم،
ويكون اثبات حاله البضاعه بمعرفه المختصين من الجهه الحكوميه المعنيه او خير
تعينه المحكمه المختصه.
٢٠٣. تعديل الفقره (٣) من الماده السابعه عشره لتكون بالني التي: ٣- تسلم المرسل اليه
البضاعه دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي المرخص بالتاخير في الوصول، ما
لم يرسل التحفظ الي المرخص خلال (٢١) واحد وعشرون يوما من تاريخ التسليم.
٥٤. تعديل الفقره (٥) من الماده الثامنه عشره لتكون بالني التتي: للمرض الحق بالحجز
علي البضايع واي وثايق متعلقه بالشحن لحين استيفاء حقه المترتب علي شن
البضايع، او ارسالها، او ايداعها او خزنها واي تكاليف اخري مستقه علي المرسيل.
٥٥. اضافه الفقره رقم (٦) من الماده الثامنه عشره لتكون بالنص الاتي: يلتمز المرض له
- ايتاحه وسيله دفع الكترونيه تسمح بتسديد المستحقات من المستفيدين - عن بعد -
وفق الانظمه المعمول بها في المملكه.
٥٥. تعديل الفقره (٣) من الماده التاسعه عشره لتكون بالنص الاتي: ادا حدث تاخير في
تسليم البضاعه في موعدها وكان المرخص مسوولا عن التاخير فان حدود مسؤوليته
يجب الا تزيد عن مرتين ونصف من قيمه اجره شحن البضاعه الواجب دفعها عن
Saudi Arabia المملكه العربيه السعوديه P.O.Box 11178
Tel: +966 11 8744444 : هاتف: Fax: +966 11 4055705:
www.mot.gov.sa
In f
SaudiTransport

وزاره النقل والخدمات اللوجستيه
MINISTRY OF TRANSPORT & LOGISTICS SERVICES
Minister Office
الاجزاء من البضاعه المتاخره وبحيث لا تتعدي هذه المسؤوليه قيمه اجره شحن
اجمالي البضاعه طبقا لعقد الشحن وذلك مع عدم الاخلال بالحقوق الاخري الناجمه
كالاليف او الفقد في حاله وقوعه.
٥٧. تعديل الفقره رقم (٤) من الماده التاسعه عشره لتكون بالنص الاتي: ٤- لم يحق
للمستفيد المطالبه بالتعويض عن الضر الناتج عن التاخير في التسليم الا اذا تم اصدار
اخطار كتابي منه للمرحي خلال (٢١) واحد وعشرين يوما تاليه لليوم الذي استلم فيه
المرسل اليه البضاعه او اليوم الذي اعلم فيه ان البضاعه قد تم تسليها.
٥٨. تعديل الماده العشرون لتكون بالني التي: يلترم المرخص بما يلي:
٥٩. تعديل الفقره (٢) من الماده العشرون لتكون بالني التي: التاكد من اسم مالك
البضاعه وهوته وعنوانه ونوع البضاعه المطلوب تقديم الخدمات المتفق عليها
والتثبت بانها غير محظوره.
٦٠. تعديل الفقره (٥) من الماده العشرون لتكون بالني التي: ٥- الحصول علي تفويض
من المستفيد - اذا لم长زم الامر - ايادها كافه الاجراءات اللازمه كممثل عنه.
٦١. تعديل الفقره (٩) من الماده العشرون لتكون بالني التي: ٩- التعاون مع المستفيد
بحسب الحال في الاحتفاظ بحقوقه في التامين علي البضايع.
٢٦. تعديل الفقره رقم (١٨) من الماده العشرون لتكون بالني التي: ان يقتصر التعاقد
عند نقل البضايع بالشاحنات الاجنبيه علي نقل البضايع الي دوله التسجيل ويمكن
النقل الي دوله ثالثه بعد حصول الشاحه علي تصريح من الهييه.
٢٦. تعديل الفقره رقم (١٠) من الماده العشرون لتكون بالني التي: ١٠- تعيين وتواجد
مدير للنشاط المرخص في المركز الرييسي والفروع.
٦٤. تعديل الفقره رقم (١٢) من الماده العشرون لتكون بالني التي: ١١- تمكين مراقب
الخدمه من الاطلاع علي سجلات المنشاه او تزويده بالمعلومات او المستندات ذات
العلاقه بالنشاط المرخص.
٦٥. تعديل الفقره رقم (١٧) من الماده العشرون لتكون بالني التي: ١٧- تزويد الهييه بما
تطلبه من بيانات عن نشاط المرض.
Saudi Arabia المملكه العربيه السعوديه P.O.Box 11178
Tel: +966 11 8744444 : هاتف: Fax: +966 11 4055705:
www.mot.gov.sa
© f
SaudiTransport

وزاره النقل والخدمات Ergجستيه
MINISTRY OF TRANSPORT & LOGISTICS SERVICES
Minister Office
٦٦. تعديل الفقره رقم (١٨) من الماده العشرون لتكون بالنص التي: ١٨ - وضع صوره من
الترخيص في مكان بازار في موقع ممارسه نشاط المرض.
٦٧. تعديل الماده السابعه والعشرون لتكون بالنص التي: يجب علي المرخص الوفاء
بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تعتبر الهييه خلفا عاما او خاص في ذلك، سواغا خلال
مده الترخيص او بعد انتهاه.
٦٨. تعديل الماده الثالثون لتكون بالنص التي: يجب علي المرخص ان يقوم بالحصول
علي كافه التراخيص والمتطلبات اللازمه من الجهات الاخري للقيام باعماله، وذلك
بما لا يتعارض مع اشتراطات الجهات الاخري ذات العلاقه.
٦٩. تعديل المخالفه رقم (1) لتصبح بالنص التي: ممارسه النشاط بدون ترخيص.
٧٠. تعديل المخالفه رقم (٢) لتصبح بالنص التي: ممارسه النشاط خلال فتره ايقاف
الترخيص.
٧١. تعديل المخالفه رقم (٣) لتصبح بالنص التي: ممارسه النشاط بترخيص ملغي.
٧٢. تعديل المخالفه رقم (٤) لتصبح بالنص التي: ممارسه النشاط من خلال مركز غير
مسموح به.
٧٣. تعديل المخالفه رقم (٥) لتصبح بالنص التي: التانازل عن ترخيص النشاط بدون موافقه
الهييه المسبقه.
٧٤. تعديل المخالفه رقم (٩) لتصبح بالنص التي: عدم تعيين مديرا للنشاط في المركز
الرييسي او الفروع.
٧٥. تعديل المخالفه رقم (١٠) لتصبح بالنص التي: عدم تواجد مدير النشاط او من ينوب
عنه في مقر النشاط.
٧٦. تعديل المخالفه رقم (١١) لتصبح بالنص التي: عدم تمكين مراقب الخدمه من
الطلاق علي سجلت المنشاه او تزويده بالمعلومات او المستندات ذات العلاقه
بالنشاط.
٧٧. تعديل المخالفه رقم (١٢) لتصبح بالنص التي: عدم موافاه الهييه بما تطلبه من
بيانات عن النشاط.
Saudi Arabia المملكه العربيه السعوديه
Tel: +966 11 8744444 : هاتف: Fax: +966 11 4055705:
www.mot.gov.sa
©
Saudi Transport

وزاره النقل والخدمات اللوجستيه
MINISTRY OF TRANSPORT & LOGISTICS SERVICES
Minister Office
٧٨. تعديل المخالفه رقم (١٣) لتصبح بالنح التي: تعاقد المرحي لنقل بضاعه علي
شاحه انجبيه للنقل الي غير دوله التسجيل او الي دوله ثالثه بدون حصول الشاحنه
علي تصريح من الهييه.
٧٩. تعديل المخالفه رقم (٢٠) لتصبح بالنح التي: عدم وضع صوره من الترخيض في
مكان بارز في موقع ممارسه النشاط.
٨٠. تعديل المخالفه رقم (٢١) لتصبح بالنح التي: عدم مراجعه المزحص له بممارسه
النشاط خلل مده (١٠) عشره ايام من تاريخ استدعايه من قبل الهييه.
٨١. اضافه مخالفه بالنح التي: عدم التزام المزحص ايتاحه وسيله دفع الكترونيه تسمح
بتسديد المستحقات عن بعد وتبلغ قيمتها (١٠٠٠) اريال سعودي.
ثانيا: تسري هذه التعديلات وتعد نافحه اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.
ثالثا: تفويض رييس الهييه العامه للنقل باعتماد التلايات المناسبه لتنفيذ احكام هذه
اللاتحه واصدار القرارات والتعليم اللازمه ذلك.
رابعا: علي رييس الهييه العامه للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضي قرارنا هذا.
والله الموفق...
وزير النقل والخدمات اللوجستيه
صالح بن ناصر الجاسر

Saudi Arabia P.O.Box 11178
Tel: +966 11 8744444 : هاتف: Fax: +966 11 4055705
www.mot.gov.sa
In f
SaudiTransport

VISION d
2×30
المواكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Kingdom of Saudi Arabia

TGA
الهييه العامه للنقل
Transport General Authority
اللغه المنظمه لنشاط وسب
الشحن (الخدمات اللوجستيه)
(5443/3/28) (548) (5443/3/28) (5443/3/28) (5443/3/28) (5443/3/28) (5443/3/28) (6443/3/28) (6443/3/28) (6443/3/28) (6443/3/28) (6443/

تمهيد
اللق وسايل النق
اللق لق
اللق لق
اللق لق
اللق لق
اللق لق

محتويات اللاتحه
: الاحكام التهميويه.
: الترحيم.
: وثيقه الشحن.
: نطاق مسؤوليات المرخص
: واجبات المرخص
: مسؤوليات وواجبات المرسل.
: مسؤوليات وواجبات المرسل اليه
: اجره الشحن
: حدود المسؤوليه عن الاضرار والتاخير في التسليم.
: التشغيل
:المخالفات والعقوبات
: احكام ختاميه
: جدول المخالفات والعقوبات
١ - الباب الاول
٢ - الباب الثاني
٣ - الباب الثالث
٤ - الباب الرابع
٥ - الباب الخامس
٦ - الباب السادس
٧ - الباب السابع
٨ - الباب الثامن
٩ - الباب التاسع
١١ - الباب العاشر
٢١ - الباب الحادي عشر
٣١ - الباب الثاني عشر
٢٤ - الباب الثالث عشر

الباب الاول: الاحكام التمهيديه.
الماده الاولي:
يقصد بالالفاظ والعبارات التاليه – اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السباق خلاف
: ذلك
الهييه العامه للنقل : الميه -1
رييس الهييه العامه للنقل : الرييس -1
وسيط الشحن (الخدمات الوجستيه). : النشاط - م
اي شخص اعتباري او طبيعي. : الشخص -ع
كل شخصيه لما كان قانون (شركه) او مؤسسه : المشراه
فرديه. : الترخيض -7
وثقه تصدر عن الهييه بالموافقه للمشيه علي
ممارسه النشاط وفق احكام هذه اللاتحه.
المنشاه الحاصله علي ترخيص من الهييه لممارسه : المرخص -V
النشاط.
العقد المبرم بين المستفيد والمرخص الذي يحدد فيه : عقد الشحن -٨
الشروط التي يتم بمقضاها القيام بترتيبات نقل
بضاعه مقالب اجر والتراكمات الطرفين ذات الصله
بالنشاط.
الشخص المتعاقد مع المرخص له للحصول علي : المستفيد -9
خدمات النشاط بما فيه المرسل او المرسل اليه.
هو الشخص المرسل للبضاعه سواء كان مالك
ال巴ضاعه او مفوض عنه.
الشخص المرخص والذي يقوم بعمليه النقل بوسايل : الناقل -11
النقل الخاصه به بنفسه او من ينيه ويتحمل
مسؤوليه عقد النقل.
كل وسيله نقل مرخصه لنقل البضايع.
الجزء المادي الذي تتم عبره عمليه النقل وتشتمل : وسيله النقل -1
علي سبيل المثال لا الحصر: الطرق البريه، السكك
الحديديه، البحر، الجو.
نقل بضاء بين وجهتين او اكثر باستخدام واستطتي : النقل متعدد -1
نقل مختلفتين او اكثر بعقد نقل واحد ووثيقه نقل
واحده و تحت مسؤوليه المرخص من نقطه استلامه
للبضاء من المرسل وحتي تسليمها للمرسل اليه.
الشخص المستلم للبضعه بنفسه او ابانه غيره : المرسل اليه
المكان الذي تمارس من خلاله المنشاه النشاط وفقا : المركز الرييسي
لاحكام هذه ثلاثه.

مقر لمارسه النشاط ويعمل تحت اشراف المركز
الرييسي.
ايه مواد، او معدات، او سلع، او طردو، او اطعمه، او
غيرها من السلع والاشياء غير المحظوره في المملكه
العربيه السعوديه.
اي ماده بسيطه، او مركبه، او مخلوطه، او نفايات اي
منها سواء كانت طبيعيه او مصنعه تشكل خطوره
علي البييه او علي اي من عناصرها وعلي سلامه
الكانيات الحيه بسبب سميتها او قدرتها علي
الاستعمال، او الانفجار، او التاكل، او اي من المواد
الصلبه او السايله او الغازيه المصنفه كمواد خطره
وفق احكام الاتفاقيات الدوليه.
مستند يصدره المرخص بموجب عند الشحن ويعتبر
اثبان علي استلامه ل面包صه موضوع النقل بالحاله
المبييه فيها تسليما اي المرسل الي بذات الحاله.
العقد الذي يرمز بين الناقل والمرخص او من ينوب عن
اي منهما وينص علي الشروط التي يمتقضاها يتم
نقل البضاء مقال اجل.
المقابل المالي الذي يدفعه المستفيد مقال تنفيذ
عقد الشحن.
كل عرض او حادث غير متوقع وخارج عن اراده اطراف
عقد الشحن ويستحيل معه تنفيذ عقد الشحن.
الشخص او الجحه المسند لها صلاحيه التفتيش
والرقابه نظاما للتاكد من الالتزام باحكام هذه الالحه،
والتخاذ الاجراء اللازم في حال الاخلال باي منها.
نموذج ورقي او الكتروي يحرر من قبل مراقب الخدمه
ي-tضم ان م瞰الفات ارتكبها اي شخص لاحكام هذه
اللايه.
انظمه او منصات الكترونيه تتيح للهينه الرقابه
وتسهيل الاجراعات.
ما يخص للهينه من موارد ماليه نظر التراخيص
التي تصدرها او الخدمات التي تقدمها.
غرامه مخالفه اي من احكام هذه اللايحه او لوايح نظام
النقل العام الاخري.
نظام النقل العام علي الطرق بال المملكه العربيه
السعوديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥/٥)
و t a r i k ٦١/٦١/٩٧/٥٥.
الفرع -IV
البضايع -18
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
الموাদ الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطوره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19
المواد الخطره -19

اللايه المظمه لنشاط وسطاع الشحن : (اللايه
(الخدمات اللوجستيه).
القيام بترتيبات عمليه نقل البضاعه من المرسل : (السبط الشحن)
اي المرسل اليه واداره وتخطيط العمليات الداعمه (الخدمات)
لنقل البضاع (اللوجستيه)
الماده الثانيه:
مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه العربيه السعوديه طرفا فيها:
١. تسري احكام هذه اللاتحه علي اعمال المرخص داخل اراضي المملكه العربيه السعوديه او من المملكه
العربيه السعوديه الي الدول الاخري.
٢. لاتسري احكام هذه اللاتحه في الحالات التاليه:
ا - عند التعاقد لنقل الاجهزه والالمعدات والمنتجات الطبيه والغذاييه وغيرها من البضايع والمواد في حالات
الاغاثه والطواري والكو арث الطبيعيه.
ب - عند التعاقد لنقل البضايع بوسايل النقل المملوكه من قبل الجهات العسكريه.

الباب الثاني: الترخيص
الماده الثالثه:
يمارس النشاط من قبل المنشيات فقط بعد الحصول علي الترخيص.
الماده الرابعه:
يشترط لحصول المنشه علي الترخيص ما يلي:
١. استيفاء المتطلبات التاليه:
ا- طلب مقدم من المنشاه وفق قنوات الهييه المعتمده.
ب- سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن النشاط.
ج- شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.
د- شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضيي علي السجل التجاري اكثر من سنه).
٢. توفير مركز لممارسه النشاط في المدينه محل الترخيض وفق المواصفات الفنيه والاشتراطات البلديه، او
وفق المواصفات الفنيه والاشتراطات الصادره من الجهات المختصه ذات العلاقه وذلك للمواقع الغير
خاصعه للبلديات.
٣. الارتباط باي انظمه الكترونيه تحددها الهييه.
٤. سداد الغرامات الماليه (ان وجدت).
الماده الخامسه:
شروط الترخيص الوارده في الماده (الرابعه) ملازمه لسريانه. وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط: يتم
ايفاف الترخيص علي الا يمارس النشاط حتي استكمال الشروط، واذا لم يتم استكمال الشروط خلال مده
اقصاها (٩٠) تسعين يوما من تاريخ ايفاف الترخيص; يعتبر الترخيص ملغي. مع عدم الاخلال بحق الهييه inflated
الغرامه الماليه المقرره عن ذلك الشرط.
الماده السادسه:
١. تستوفي المنشاه جميع شروط ومتطلبات اصدار الترخيص، خلال فتره (٩٠ يوما) - بحد اقصي - من تاريخ
تقديم الطلب; والا اعتبر الطلب مبعي.
٢. يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لدي الهييه بعد سداد المقال المالي (ان وجد) ويكون الترخيص باسم
المنشاه ولمده ثلاث سنوات.
الماده السابعه:
١. مع مراعاه الشروط الوارده في الماده (الرابعه)، يتم تجديد الترخيص بعد سداد المقال المالي والغرامات
الماليه (ان وجدت) لمده مماليه وفق الصواب التالييه:
ا- يقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروط الترخيص الوارده في هذه الاله خلال مده (١٨٠) ميه وثمانون
يوما قبل انتهاء مده صلاحيه سريان الترخيص; والا اعتبر الطلب ملاعي.
ب- تقدم شهاده سعوده ساريه المفعول.
٢.لا يسمح للمنشاه ممارسه النشاط بعد تاريخ انتهاع الترخيص.

الماده الثامنه:
مع مراعاه احكام الماده (الثالثه) والمراعاه (الرابعه) يجوز للمنشاه التنازل عن الترخيض بنفس الرقم وثارخ
الصلاحيه الي متانال اليه وفق النموذج المعتمد من الهييه، ووفق الشروط الاتيه:
. موافقه الهييه المسبقه علي التانال.
ان تتوفر في المتانال اليه كافه الشروط الواجب توافرها لمن يرحص له بمارسه النشاط.
ان يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التانال.
ان نستمر مسؤوليه المنشاه المتنازه عن الترخيص امام الهييه الي ان يتم استكمال نقل الترخيص باسم
المتنال اليه.
. سداد الغرامات الماليه المسجله علي المتنال والمنتان اليه (ان وجدت).
. سداد المقال الماي (ان وجد).
. عدم ممارسه النشط من قبل المتنال اليه في صدور الترخيص باسمه.
. ان تكون التجهيزات القايمه مستوفيه لاحكام هذه الالحه وكذلك التعليمات ذات العلاقه.
. استيفاء اجراءات النتال خلاد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ موافقه الهييه علي النتال.
الماده التاسعه:
. يجوز للمنشاه التقدم بطلب الغاء الترخيص وفق الضوابط التاليه:
- سريان شهاده الزكاه والدخل.
- ب- تشطب النشط من السجل التجاري الخاص بالمنشاه، او الغاء السجل التجاري في حال كان
مقتصر علي النشاط.
- سداد الغرامات الماليه (ان وجدت).
٢. مع عدم الاخلال بحق الهييه في المطالبه بسداد الغرامات الماليه (ان وجدت)، يعتبر الترخيص لاغيا في
الحالات التاليه:
- شطب / اغاء لسجل التجاري للمنشاق.
ب- تصفيه الشركه سواء كانت باتفاق الشركاء او لانتهاء مدتها او بحكم قضايي.
- انتاء الترخيض دون تجديده.
- بطلب من المنشاه، بعد سداد العرامات الماليه (ان وجدت).
- وفاه صاحب المؤسسه الفرديه.
- التازل عن التخريض موافقه الهييه.
- مضي مده (٩٠) تسعين يوما علي ايفاف الترخيض دون استكمال اي من شروط سريان الترخيض.
- الغاء النشاط من السجل التجاري.
٢. مع مراعاه ما ورد في الفقره (٢/ه) من هذه الماده، يجوز لورثه صاحب المؤسسه الفرديه المتوفي خلال
(٩٠) يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه النظامي للاستمرار في ممارسه النشاط، علي ان
يتهد الوكيل الشرعي للورثه بالالتزام باحكام هذه诸ه خلال مده الوفاء او التصحيح.
الماده العاشره:
يجوز للمنشاه المرخصه ممارسه النشاط فتح فروع لها في نفس المدينه محل الترحيص او خارج المدينه
محل الترحيص علي ان يسدر من الهييه ترخيص فرعي لكل فرع بعد سداد المقال الي والغرامات الماليه (ان

وحدت، ويكون الترخيص باسم المنشاه ويرتبط في مده سريانه بصلاحيه الترخيص الرييسي ووفق الضوابط
التاليه:
- ان يكون الترخيص الرييسي ساري المفعول.
ب- سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يضمن النشاط في حال كان المقر خارج المدينه محل الترخيص
الرييسي.
ج- توفير مركز لممارسه النشاط في المدينه محل الترخيص الفرعي وفق المواصفات الفنيه والاشتراطات
البلديه، او وفق الاشتراطات الصادره من الجهات المختصه ذات العلاقه وذلك للمواقع الغير خاضعه
لبلدييات.
د- شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.
- شهاده زكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه).
الماده الحاديه عشره:
١. شرط الترخيص الوارده في البود (ا، ب، ج) من الماده (الغادريه): ملازمه لسرينه، وفي حال الاخلال باني من
هذه الشروط: يتم ايفاف الترخيص الفرعي علي الا يمارس وسبط الشحن النشاط في الفرع حتي
استكمال الشرط، مع عدم الاخلال بحق الهينه بايقاع الغرامه الماليه المقرره عن ذلك الشرط.
2. يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من المنشاه، وبعد سداد المقال المالي والغرامات الماليه (ان وجدت)
لمده لاتتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرييسي. علي ان يتم تقدمي طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال
الفتره التي تسبق تاريخ انتفاء صلاحيه الترخي (١٠) ميه وثمانون يوما: والا اعتبر الطلب ملاعي.
٢. يجوز للمنشاه التقدم بطلب الغاء الترخي الصرفي بعد سداد المقال المالي والغرامات الماليه (ان وجدت).
١. يلغي الترخي الصرفي بعد سداد الغرامات الماليه - ان وجدت - في الحالات التاليه:
الغاء ترخيص ممارسه النشاط الرييسي الخاص بالمنشاه
انتهاء الترخي الصرفي دون تجديده.
بطلب من المنشاه.
التنازل عن الترخيض دون موافقه الهييه.

الباب الثالث: وثيقه الشحن
الماده الثانيه عشره:
١. يجب علي المرخص عند الوساطه في الشحن اصدار وثيقه شحن وفق النموذج واليه الاصدار المعتمده من
الهميه، ونكون باسم بسم ربيا الي وابح اذا كانت غير قابله للتدواي او لمه ما لم اذا حاكها اذا كانت قابله للتدواي
وTZOVID المرسيل بنسخه اصليه منها، والاحتفاظ بنسخه اخري لدي المرخص، علي ان تشتمل علي البيانات
التاليه:
ا - مكان وتاريخ ووقت اصدار الوثيقه، وعدد النسخ الاصليه علي ااتقل عن ثلاث نسخ.
ب - تحديد ما اذا كانت الوثيقه قابله او غير قابله للتداول.
ج - اسم المرسل وعنوانه ووسيله الاتصال به.
د - اسم المرخص وعنوانه ووسيله الاتصال به ورقم ترخيصه.
o - اسم الناقل وبيانات وسيله النقل وعنوانه ووسيله الاتصال به ورقم ترخيصه (ان وجد).
و - اسم المرسل اليه وعنوانه ووسيله الاتصال به، وبيانات مرسل اليه بديل اذا تطلب الامر ذلك.
ز - نوع البضاعه والطبعه العامه لها والعلامات اللازمه للتعرف عليها وخصاها وتنويه صريح عن
- طبيعه خطوره البضاعه.
ج - عدد الحاويات او القطع والوزن الاجمالي، او الكميه المنقوله للبضاعه.
ط- الحاله الظاهره للبضاعه.
- قيمه البضاعه المنقوله.
ل - اجمالي اجره الشحن وتحديد ما اذا كانت اجور الشحن مدفوقه من قبل المرسل او تدفع من قبل
المرسل الي وبه ايه نفقات اضافيه والجنه التي تتحملها.
ل - مكان وتاريخ ووقت النقال البضاعه الي مسؤوليه المرخص، واذا لم يحدد ذلك في الوثيقه: فيمكن
الاستثناد علي مكان وتاريخ ووقت اصدار الوثيقه كموعد ذلك.
- م - كان تسليم البضاعه.
- ن - تاريخ او فتره تسليم البضاعه في مكان التسليم وذلك اذا ما تم الاتفاق بين الاطراف علي هذا التاريخ.
- س - توقيع المرخص والمرسل، او الشخص المفوض منها.
ع - ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي عقد شحن ما لم يكن متعارضا مع الاظمه ذات العلاقه.
- في - اي تحفظ للمرخص او المرسل او المرسل اليه - ان وجد - مع بيان السبب.
- ص - اي بيانات اخري تิดدها الهييه او تتطلبها عمليه الشحن او اجراءات اي جهه حكوميه اخري.
٢. باستثناء التوقيع المنصوص عليه بالفقره (١/س) من هذه الماده، ليس في اغفال بند او اكثر من بيانات
وثيقه شحن او عدم دقته مساس بالطابع القانوني للوثيقه او بصلاحيتها.

الباب الرابع: نطاق مسؤوليات المرخص
الماده الثالثه عشره:
١. تبدا مسؤوليه المرخص عن البضاعه منذ استلامه لما، ونتنهي مسؤوليه بتنفيذ جميع بنود عقد الشحن.
٢. مسؤوليه المرخص بصفته وكيل او مفرض بال偃ابه:
ا- يتحمل المرخص المسؤوليه عن الاصرار الناجمه عن تلف البضايع. او هلالكها، او فقدانها او التاخير في
شحنها اذا وقع الحادث الذي تسبب في المقال او التاخير نتيجه عدم اتخاذه التدابير اللازمه
والاجراءات المعقوله في اداء الخدمات المازم بها بموجب عقد الشحن، ما لم يثبت انه قد اتخذ هو او
موظفيه او وكلاوم جميع التدابير المعقوله واللازمه لتجب الحادث وتبعاته.
ب- اذا اشترك المرخص او اي من تابعيه مع اي طرف ثالث، علي سبيل المثال لا الحصر، الناقلون وعمال
المستودعات وعمال الشحن والتفريغ وسلطات المواني ووسطاء الشحن الاKHون، في الخطا الذي ترتب
عليه احداث المقال او التلغ في تسليم البضاعه، لا يسال المرخص الا بقدر خطثه او خطا تابعيه.
يعتبر المرخص مسؤولا بصفته اصيل ويعامل معامله الناقل ويخضع لاحكامه اذا قدم تعهد صريحا او
ضمنا من خلال اصدار وثيقه الشحن الخاصه به او غير ذلك لتحمل مسؤوله النقل.
الباب الخامس: واجبات وحقوق المرخص
الماده الرابعه عشره:
يجب علي المرخص ما يلي:
١. التعاقد مع ناقل مرخص عند الوساطه في الشحن، ويرم باسمه الخاص او من ينيه لحساب المستفيد
ومصلحه عقد نقل مع الناقل وان يقوم بجميع الاجراءات اللازمه لتنفيذ عقد الشحن.
٢. استلام البضايع من المرسل في الوقت المتفق عليه بين الطرفين، او استلام البضايع عند وصولها وتجهيزها
لشحنها وتسليمها المرسل اليه.
٣. تحقيق صحه البيانات الوارده في وثيقه الشحن عند تسلمه البضايع كعداد الحاويات والقصع. والكميات
والعلامات والارقام وحاله البضايعëشاهده وتعينها وتايافها. واذا لم تتوافق لدي المXRSS المسايل المعتاده
للتدقيق في حاله البضاع فعليه اثبات تحظفه مع بيان اسباب هذا التحفظ.
٤. يضمن المرخص مباشره الناقل لعميله النقل في الموعد المتفق عليه مع المرسل ويكون مسؤولا عن عدم
تغيد الناقل او عن التاخير في التغيد، ويحق للمرضح الرجوع بالمسؤوله علي الناقل اذا ثبت ان سبب عدم
التنفيذ او التاخير يعود للناقل.
٥. تزويد الناقل الذي heد امر تنفيذ عقد النقل بجميع المعلومات التي تساعد علي نقل البضاعه دون
اضرار فيها.
٦. ان يقيد في سجلاته نوع البضايع ومقدارها وكميتها وقيمتها ومصدرها وموعد النقل المقرر لها وايه
معلومات تتعلق بها.
٧. اتخاذ التدابير اللازمه للتحقق من كفاعه الناقل اداء حقوق المرسل او المرسل اليه. واعلام المرسل عن اي
حادث او صعوبه يمكن ان تصل اثناء تنفيذ الناقل بما في ذلك تبليغه عن رفض المرسل اليه تسلم البضايع
او حضوره لتسلمها

اخطار المرسل بغقد او تلف في البضاعه خلال (١٤) يوما من التاريخ الفعلي لاستلامه لما من المرسل اذا
كان الفقد او التلف بسبب خطا او اهمال من المرسل.
. ٩. توفير كل متطلبات المن والسلامه، والبانات التدريب وخطط استمراريه الكفاعه المهنيه للعاملين لديه.
١٠. التامين علي البضاعه مقال بقالا بمناعا بالعلي طلب مطلاب المستفيد الخطي، علي ذلك يحدد في الطلب
قيمه تلك البضاعه لاغراض التامين والاحظر التي يشملها التامين. وعلي المرخص ان يتخذ ولحساب
المستفيد جميع الاجراءات اللازمه للطالبه بالتعويض الناجم عن عقد التامين ومتابعه الادعاعات المتعلقه
به علي ان يتم ذلك بناء علي طلب المستفيد الخطي اذا كان هو المستفيد من عقد التامين.
١١. اذا اقتضت الضوره للمحافظه علي البصاعه ان يقوم المرخص او من ينوب عنه عند استلامها ابعاده
تحريم البصاعه، او اصلاح الاغلقه، او زيادتها، او تخفيضها، او غير ذلك من التدابير الضروريه التي يقتضي
القيام بها بمقال ان وبدون مقال حسب الاتفاق مع المرسل او من ينوب عنه.
١٢. ان يكون مسؤولا عن التلف او الخساره الناجمه عن تاخير تسليم البضاعه في الموعد المحدد اذا كان
المرسل قد اعلن كتابه عن رغبته في تسليم البضاعه في هذا الموعد المحدد ووافق عليه المرخص، وفي
حال عدم وجود اتفاق مسبق بشان موعد تسليم البضاعه يكون المرخص مسؤولا عن التاخير في التسليم
اذا لم يجر تسليمها خلال فتره زمنيه تعتبر مناسبه بعد ان تؤخذ في الاعتبار الظروف التي قد تؤدي الي هذا
التاخير.
تعامل البضاعه و كانها مفقوده، ويتحمل المرخص مسؤوله فقد البضاعه في الحالات التاليه
ا- اذا لم تصل البضاعه خلال (٢٠٠) ثلاثين يوما بعد تاريخ التسليم المثقف عليه.
ب- بعد انقضاء (٦٠) ستين يوما من تسلع المرخص للبضاعه: اذا لم يحدد موعد للتسليم.
١٤. ان يكون مسؤولا عن الخساره الناتجه عن تلف او ققد البضاعه وكذلك عن التاخير في التسليم اذا وقع
الحادث الذي سبب التلف او الفقد او التاخر في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضاعه في عهدته الا اذا
اتب عد مصدور اي خطا او اهمال عنه او عن اي من تابعيه تسبب او ساهم في تاخير تسليم البضاعه او
خسارتها او تلفها، كما يمكن اعفاؤه من المسؤوليه اذا اتب ان تاخير تسليم البضاعه او خسارتها او تلفها
يعود الي احد الاسباب التاليه او الي بعض منها:
- خط صادر عن المرسل او المرسل اليه او اي من وكلايمها او مثليهما.
ب- تقدم المرسل بيانات او معلومات خاطيه عن طبيعه البضاعه في عقد الشحن او وثيقه الشحن.
ج- قوه قاهره.
د- عيب كامن او خفي في البضاعه.
- حدوت نقص في الحجم او الورن اثناء النقل لاسباب تعود الي طبيعه البضاعه المنقوله مثل التبخر او
الجفاف او التSUCHج علي الايزيد هذا النقص عن النسبه المقرره طبقا للقواعد العامه المعتمده في نقل
مثل هذه البضاعه.
و- سبب اخر يكون خارج سيطره المرخص واي من تابعيه ويمنعه من تنفيذ بنود عقد الشحن.
١٠. ان يقوم بما يلي اذا تبين من الفحص ان حاله البضايع لا تسمح بشحنها دون ضرر:
ا- رفض تنفيذ عقد الشحن بعد اقرار من المرسل بعلمه بحاله البضايع.
ب- تنفيذ عقد الشحن وفيه هذه الحاله يتم تثبيت حاله البضايع واقرار المرسل علي وثيقه الشحن.
٦٠. الحصول علي تصريح من الناقل بوسايل النقل بالخطوط الحديديه عندما يطلب الامر استخدام المرخص
لاي من مرافق الخطوط الحديديه.

الماده الخامسه عشره:
يحق للمرض التعاقد مع ناقل متعدد الوسايط شريطه ان يكون مسؤولا بصفته اصيل من نقطه استلامه.
للبضاعه من المرسل وحتي تسليمها للمرسيل اليه.
لا يتحمل المرض النقص الذي يظهر في البضاعه المنقوله في حاويه او ما شابعها المجهزه من قبل
المرسل والمختومه بخدمه اذا لم تسليمها الي المرسيل اليه بختمها السليل وفي الوقت المحدد للتسليم.
فيما عدا الخساره المشركه، لا يسال المرخص بصفته لáchام الناقل عن العلاك او التلف اذا كان
الهلاك او التلف او التغير ناتجا عن تدابير لانقاد الارواح او عن تدابير معقوله لانقاد الممتلكات في البحر.
اذال لم يتقدم المرسل اليه او من ينوب عنه باستلام البضاعه خلال (١٤) يوما بعد وصلها في الوقت والمكان
المحددين في وثيقه الشحن ولم يتلفي المرخص تعليمات اخري وافيه ممن له حزفي التصرف في البضاعه.
يكون للمرض الحق في انتقال حق التصرف في البضاعه كوكيل للمرسل اليه علي النحو التالي:
ا - تخزين البضاعه في اي مكان مناسب.
ب- تفريغ البضاعه اذا كانت معياه في حاويات وذلك طبقا لظروف وطبيعه البضاعه المرسله.
٥٠. في حال تجاوزت فتره تاخر المرسل اليه او من ينوب عنه في الحضور للاستلام عن (١) يوما من تاريخ اخطاره
بوصول البضاعه، يجوز للمرخص:
- بيع البضاعه وفقا للانظمه واللوايح ذات العلاقه.
ب- او الطلب الي المحكمه المختصه اثبات حاله البضاعه والاذن له بوصعها تحت اشراف حارس قضايي
لحساب المستفيد وعلي مسؤوليه.
ج- او التصرف في البضاعه حسبما يري المرض ان الضروف تقتضي ذلك وفي حدود المعقول.
٢. يتحمل الشخص الذي له في التصرف في البضاعه كافه التكاليف المترتبه عن اي اعمال يقوم بها المرض
الوارده في الفقره (٥) و (٦) من هذه الماده، ويحق للثقاق في حال بيع البضاعه اقصاع اي تكاليف يتكبدها
بشن ان البضاعه وايي مبارس المصرف حقوقه المشار اليها في الفقره (٥) و (٦) من هذه الحكوميه المختلفه حسب مقتضي الحال.
عندما يمارس المرخص حقوقه المشار اليها في الفقره (٤) و (٥) من هذه الماده فانه لا يكون مسؤول
عن اي تلف او خساره للبضاعه الا عندما تنجم الخساره او التلف عن خطا او اهمال من جانب المرخص.

الباب السادس: مسؤوليات وواجبات المرسل
الماده السادسه عشره:
علي المرسل الالتزام بما يلي:
١. تزويد المرخص بجميع متطلبات الشحن والنقل الضروريه وتقدم المعلومات التي تساعد علي تنفيذ عقد
الشحن وعقد النقل بصوره جيده بما في ذلك المستندات والوثايق المتعلقه بالبضايع ويكون مسؤولا عن
عدم كفايه المستندات والبينات المعلومات او صحتها او عدم مصابعتها الواقع الحال ويكون مسؤولا
عن الاصرار والخساير الناجمه عن ذلك.
٢. ان يكون مسؤولا عن افعال وتصرفات اي شخص كلفه باداء اي من مسؤولياته، بمن في ذلك المتعاقدون
معه من الباطن ومسنخدموه ووكلاهو واي اشخاص اخرون يملكون، بشكل مباشر او غير مباشر.
بناء علي طلب المرسيل او تحت اشرافه او سيعطره، كما لو كانت تلك الافعال والتصرفات صادره عنه
شخصيا.
٣. ان يكون مسولا عن كل ضر يلحق بالمرخص اذا ثبت ان هذا الضر نتح عن خطا او اهمال او تقصير من
المرسل او موظفيه او وكلايه.
٤. تغليف ووضع علامات او لصف بطاقات بصوره مناسبه علي البضاعه الخصره تدل علي خطورتها طبقا
للقواعد الوارده في الانظمه ذات العلاقه.
٥. اعلام المرخص كتابه بطبيعه البضاعه الخصره والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند تسليمها للمرض.
واذا لم يقم المرسل ابلاعم المرخص او الطرف المنفذ او السخص الذي ينوب عن الناقل بطبيعه خطوره
البضاعه المنقوله ولم يكن لدي المرخص علم بخطورتها فانه يكون مسؤولا امام المرخص عن كل الخساره
الناتجه عن شحن هذه البضاءه.
٦. القيام اعداد البضاعه محل النقل اذا كانت تقتضي اعداد خاص علي نحو يجمها من الملك او التلف ولا
يعرض الاشخاص او الاشياء الاخري التي تقل معها للضرر.
٧. يجوز للمرسيل وعلي نفقته ان يطلب من المرخص تحقيق الوزن القايم للبضايع او كميتها ومحتوياتها
ويبت نتايج التدقيق علي وثيقه الشحن حسب واقع الحال واذا تطلب النقل ترتيبات خاصه فعلي
المرسل اشعار المرخص خطيا بذلك بوقت كافي قبل تسليم البضايع اليه.

الباب السابع: مسؤوليات وواجبات المرسل اليه
الماده السابعه عشره:
١. علي المرسل اليه الالتزام بما يلي:
- تسلم البضاعه في التاريخ والمكان المشار اليها في وثيقه الشحن.
ب- فحص البضاعه محل النقل عند تسلمه والتحقق من سلامه البضاعه فاذا امتنع المرخص او تابعيه عن
تمكينه من ذلك جا ز له رفض تسلم البضاعه.
٢. تسلم المرسل اليه البضاعه دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي المرخص بسبب التلف او الهلال الجزيي.
ما لم يبت المرسل اليه حاله البضاعه خلال ثلايين يوما من تاريخ التسليم، ويكون ايثاء حاله البضاعه بمعرفه
المختصين من الجحه الحكوميه المعنيه او خبير تعينه المحكمه المختلفه.
س. تسلم المرسل الي ايضاء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي المرخص بالتاخير في الوصول، ما لم
يرسل التحفظ الي المرخص خلال (٢١) واحد وعشرون يوما من تاريخ التسليم.
الباب الثامن: اجره الشحن
الماده الثامنه عشره:
١. يكون المستفيد مسؤولا عن دفع اجره الشحن وغيرها من الرسوم المرتبطه بشحن البصاعه، ما لم يتم
الاتفاق في عقد الشحن علي خلاف ذلك.
٢. تكون اجره الشحن واجبه الدفع عند تسليم البضاء الي المرسل اليه ما لم يتام اتفاق علي خلاف ذلك.
٣. اذا تضمنت تفاصيل العقد في وثيقه الشحن القابله للتداويل عباره " اجره الشحن مدفوعه" او اي عباره
اخري مشابهه، فلا يكون اي من حاير وثيقه الشحن او المرسل اليه مسؤولا عن دفع اجره الشحن.
٤. اذا تضمنت وثيقه الشحن عباره " اجره الشحن قيد الت豚يل" او اي عباره اخري مشابهه، فان ذلك يشكل
حكما يقصي بان اي حايز وثيقه الشحن او مرسل اليه يتسلم البضاعه او يمارس اي حق فيما يتعلق
بالبضاعه مسؤولا بالتضامن مع المرسل عن سداد اجره الشحن.
٥. للمرحي الحق بالحجر علي البضاعي واي واتق متعلقه بالشحن لحين استيفاء حكم المترتب علي شحن
البضايع، او ارسالها، او ايداعها، او خزرنها واي تكاليف اخري مستحقه علي المرسل.
٦. يلزم المرخص له ابايحه وسبيله دفع الكترونيه تسمح بتسديد المستحقات من المستفيدين - عن بعد -
وفق الاظمه المعمول بها في المملكه.

الباب التاسع: حدود المسؤوليه عن الاضرار والتاخير في التسليم
الماده التاسعه عشره:
١. يقدر التعويض عن الخساره او التلف الحادث للبضعه او الناتج عن التاخير في تسليمها او ايه اسباب اخري
موجبه للتعويض علي اسباس قيمه البضاعه المحدده في وثقه الشحن.
٢. في حال عدم تجديد قيمه البضاعه في وثيقه الشحن، تحدد قيمه البضاعه طبقا لسعر تبادل السلعه.
وفي حال عدم وجود سعر لتبادل السلعه، فتحدد القيمه بناء علي سعر السوق الحاليه، واذا تعذر التحقق
في سعر السوق الحالي، فتقدر القيمه بالرجوع الي قيمه بضاعه مماليه في النوع والقيمه والمنشا، واذا لم
يكن هناك قيمه بضاعه مماليه، تحدد قيمه البضاعه بمعرفه خير تعينه المحكمه المختصه.
٢. اذا حدث تاخير في تسليم البضاعه في موعدها وان المرخص مسؤولا عن التاخير فان حدود مسؤوليه
يجب الا تزيد عن مرتبين ونصف من قيمه اجره شحن البضاعه الواجب دفعها عن الاجزاء من البضاعه
المتاخره وبحيث لا تعددي هذه المسؤوله قيمه اجره شحن اجماي البضاعه طبقا لعقد الشحن وذلك مع
عدم الاخلال بالحقوق الاخري الناجمه كالتلف او الفقد في حاله وقوعه.
لا يحق للمستفيد المطالبه بالتعويض عن الضرر النايج عن التاخير في التسليم الا اذا تم اصدار اخطار كتابي
منه للمرض خلال (٢١) واحد وعشرين يوما تاليه لليوم الذي استلم فيه المرسل اليه البصاعه او اليوم
الذي اعلم فيه ان البصاعه قد تم تسليمها.
الباب العاشر: التشغيل
الماده العشرون:
يلتزم المرخص بما يلي:
حفظ سجلات الحركه ال傍ويه للنشاط.
٢. التاكد من اسم مالك البضاعه وهويته وعنوانه ونوع البضاعه المطلوب تقدم الخدمات المتفق عليه
والتثبت بانها غير محظوره.
بالنسبه للمواد الخطره يجب الاقصاح عنها للجهات المختلفه.
ابرام عقد الشحن - حسب مقتضي الحال - وتنفيذه.
الحصول علي تفويض من المستفيد - اذا لزم الامر - اناه كافه الاجراءات اللازمه كممثل عنه.
الالتزام بمعابير نظام اداره الجوده بما في ذلك قواعد السلوك المهني.
اتخاذ التدابير التي تضمن استمرار الامتثال للمتطلبات التشغيليه للمنشاه بما يتفق مع الواح المطبقه
ذات العلاقه سواء كانت دوليه او وطنيه.
الاحتفاظ بكافه المستندات الخاصه بالبضايع وبما يضمن حقوق المرسل او المرسل اليه بحسب الحال.
التعاون مع المستفيد بحسب الحال في الاحتفاظ بحقوقه في التامين علي البضايع.
تجهيز الوثايق والمستندات التي تصدر عن جميع الجهات المعنيه - اذا لزم الامر - واستيفاء جميع الاجراءات.
الشحن وفق ما هو منصوص عليه في عقد الشحن.
المحافظه علي سلامه البضايع وايصالها لمكان مقصدها بدون تاخير.

١٢. استخدام وسايل النقل ملامه لطبيعه البضاعه المنقوله.
١٣. في حال نقل البضايع برا، فيقصر اي تعاقد لنقل البضايع علي شاحنات الاجنبيه علي نقل البضايع الي دوله
التسجيل او الي دوله ثالثه، وذلك بعد حصول الشاحنه علي تصريح من العينه.
١٤. عدم اجراء تغيير في كيان المنشاه المرخص لما دون الحصول علي موافقه الهييه المسبقه.
١٥. تعيين وتواحد مدير للنشاط المرخص في المركز الرييسي والفروع.
١٦. تمكين مراقب الخدمه من الاطلاع علي سجلات المنشاه او تزويده بال المعلومات او المستندات ذات العلاقه
بالنشاط المرخص.
١٧. تزويد الهييه بما تطلبه من بيانات عن نشاط المرخص.
18. وضع صوره من الترحيب في مكان بارز في موقع ممارسه نشاط المرخص.
١٩. تحديث بيانات وسايل التواصل لدي الهييه في حال تغييرها.
٢٠. تحميل وتفريغ البضاعه في الاماكن المخصصه لذلك.
الباب الحادي عشر: المخالفات والعقوبات
الماده الحاديه والعشرون:
تنوها الهييه ومن يسند اليه نظاما تطبيق العقوبات علي اي مخالفه لاحكام هذه الاثнحه بموجب ما يقضي به
نظام النقل العام ووفق " جدول المخالفات والعقوبات" المرفق بهذه الاثنه ووفق للعقوبات والقرارات
المعتمده لدي الهييه.
الماده الثانيه والعشرون:
مع مراعاه ما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص مراقب الخدمه بصلاحيه الرقابه والTNFIS والTNFIS
الاداء: واتخاذ الاجراء اللازم في حال مخالفه اي من احكام هذه اللايحه، لضمان تقدم خدمات النقل بجوده عاليه.
وله علي سبيل المثال ل'الصر: الاصلاع علي السجلات والبيانات ذات العلاقه ب��مارهس النشاط وفق احكام هذه
اللايحه، وتحير محضر الضبط.
الماده الثالثه والعشرون:
يجب علي مراقب الخدمه ابراز بطاقه التعريف الخاصه به والصادره عن الهييه قبل القيام بالصلاحيات الموكله
له.
الماده الرابعه والعشرون:
يجوز لكل ذي مصلحه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاشعار المخالفه الاعتراض امام " لجنه النظر في الاعتراضات علي مخالفات بالهييه " المشكله في المنطقه التي وقعت بها المخالفه: وفي جميع الاحوال، يجوز التظلم من قرار اللجنه امام ديوان المظالم خلال (٦٠) يوما من تاريخ قرار اللجنه.

الباب الثاني عشر: احكام ختاميه
الماده الخامسه والعشرون:
لا يخل تطبيق احكام هذه الاليمه بالالتزامات الاخري المفروضه علي اطراف عقد الشحن وفقا للامنظمه
والاتفاقيات والتعليمات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه.
الماده السادسه والعشرون:
يلزم المرحس خلال مده لاتزيد عن (١٠) عشره ايام عمل بمراجعه الهييه متي ما تم استدعاؤه رسميا من خلال
القنوات المعتمده ومنها العنوان البريدي، والا جاز للهييه ايفاق خدمات النقل عنه.
الماده السابعه والعشرون:
يجب علي المرخص الوفاء بجميع التزاماته تجاه الغير، ولا تعتبر الهييه خلفا عاما او خاص في ذلك، سواء خلال
مده الترحيص او بعد انتهاه.
الماده الثامنه والعشرون:
اي خلاف ينشا بين طرفين او اكثر من اطراف عقد الشحن ويتعلق بتفسيره او تطبيقه ولم يتمكن اطراف الخلاف
من تسويته بالتراضي او عن طريق المفاوضات او اي وسيله تسويه اخري، يتم اللجوع الي المحكمه المختصه
حسب الاختصاص المكاني والنوعي الوارد في القواعد والاظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه.
ويمكن اللجوء الي التحكيم اذا اتفق الاطراف علي ذلك.
الماده التاسعه والعشرون:
تلاغي هذه اللايحه الفصل الرابع من اللايحه المنظمه لنشاط نقل البضايع ووسطاء الشحن وتاجير الشاحنات
يجب علي المرحص الافعال في الاجاب بالاتزاميه للشاط للتعاون بالاتزاميه للاشاط للتعاونيه بالاتزاميه للاشاط للتعاونيه بالاتزاميه للاشاط للتعاونيه بالاتزاميه للاشاط للتعاونيه بالاشزام
يجب علي المرحص الافعال بالاتزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه بالاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزامي
يجب علي المرحص الافعال للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاش782
يجب علي المرحزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه
يجب علي المرحزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للا
يجب علي المرحزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه
يجب علي المرحزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للا
يجب علي المرحزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه
يجب علي المرحزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للا
يجب علي المرحزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه
يجب علي المرحزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه للاشزاميه لل

الباب الثالث عشر: جدول المحالفات والعقوبات
<table><tr><td>قيمه المخالفه(ريال سعودي)</td><td>وصف المخالفه</td><td>م</td></tr><tr><td>O...</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>O...</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>O...</td><td></td><td>م</td></tr><tr><td>O...</td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>O...</td><td></td><td>O</td></tr><tr><td>O...</td><td></td><td>7</td></tr><tr><td>O...</td><td></td><td>V</td></tr><tr><td>O...</td><td></td><td>8</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>9</td></tr><tr><td>O...</td><td></td><td>10</td></tr><tr><td>Γ...</td><td></td><td>11</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>12</td></tr><tr><td>O...</td><td></td><td>13</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>14</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>15</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>16</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>17</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>18</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>19</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>20</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>21</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>22</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>23</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>24</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>25</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>26</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>27</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>28</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>29</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>30</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>31</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>32</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>33</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>34</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>35</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>36</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>37</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>38</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>39</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>40</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>41</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>42</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>43</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>44</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>45</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>46</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>47</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>48</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>49</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>50</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>51</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>52</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>53</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>54</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>55</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>56</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>57</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>58</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>59</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>60</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>61</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>62</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>63</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>64</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>65</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>66</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>67</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>68</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>69</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>70</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>71</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>72</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>73</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>74</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>75</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>76</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>77</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>78</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>79</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>80</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>81</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>82</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>83</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>84</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>85</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>86</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>87</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>88</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>89</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>90</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>91</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>92</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>93</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>94</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>95</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>96</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>97</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>98</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>99</td></tr><tr><td>I...</td><td></td><td>100</td></tr></table>

TGA
الهييه العامه للقبل
Transport General Authority

19929

Saudi_TGA
www.tga.gov.sa
National Center for Archives & Records