tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630252757 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-10-03 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:7d0a689c-e7b7-425f-a474-033bc83e5d86 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٤٠١٤ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تطوير الاستوديو التلفزيوني المنشا وعربه البث بالمشروع لصالح (...) وذلك في تطوير الاستوديو التلفزيوني المنشا وعربه البث بالمشروع لصالح (...)، لمده (١) سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٧/٠١/١٥ه الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٣,٧٢٢,١٤١) ثلاثه وخمسون مليونا وسبع ميه واثنان وعشرون الفا ومايه وواحد واربعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٤٥,٩١٠.٠٠) خمس ميه وخمسه واربعون الفا وتسع ميه وعشره ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥٣,٧٢٢,١٤١) ثلاثه وخمسون مليونا وسبع ميه واثنان وعشرون الفا ومايه وواحد واربعون ريال بموجب مستند الاستحقاق، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٤٥,٩١٠) خمس ميه وخمسه واربعون الفا وتسع ميه وعشره ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد مبرم بين طرفي الدعوي مطبوع علي اوراق المدعي عليها بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٥ه، مذيل بتواقيع وختم منسوب للطرفين. ٢- ملحق عقد مبرم بين طرفي الدعوي مطبوع علي اوراق المدعي عليها بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٨ه، مذيل بتواقيع وختم منسوب للطرفين. ٣- فاتوره بمبلغ قدره (٥٤٥,٩١٠) خمس ميه وخمسه واربعون الفا وتسع ميه وعشره ريال. ٤- محضر تسليم الموقع. وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠٣/٢١ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وجري سؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند عليها في الدعوي؟ فاجابت بان بينتها العقد وملحقه والفاتوره ومحضر تسليم الموقع، وبسؤالها عن بيان مجمل قيمه الاعمال المنفذه والمبالغ المسدده فاجابت قايله: (بلغت قيمه الاعمال (٥٣,٧٢٢,١٤١) ثلاثه وخمسون مليونا وسبع ميه واثنان وعشرون الفا ومايه وواحد واربعون ريال والمتبقي منها مبلغ مقداره (٥٤٥,٩١٠) خمس ميه وخمسه واربعون الفا وتسع ميه وعشره ريال لم يتم سداده وهو محل المطالبه)، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وبسؤالها عما تود اضافته؟ قررت الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي ومقداره (٥٤٥,٩١٠) خمس ميه وخمسه واربعون الفا وتسع ميه وعشره ريال، لقاء تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تطوير الاستوديو التلفزيوني المنشا وعربه البث بالمشروع لصالح (...)، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله بالعقد وملحقه والمبرم بين الطرفين والممهور بختم منسوب للمدعي عليها، كما قدم محضر تسليم الموقع مؤرخ في ١١/ ٠٩/ ١٤٣٦ه وفاتوره تضمنت مبلغ المطالبه، وبما ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينات لها حجيتها المعتبره، خاصه مع عدم منازعه المدعي عليها، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.

نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا مقداره (٥٤٥,٩١٠) خمس ميه وخمسه واربعون الفا وتسع ميه وعشره ريال، وبالله التوفيق.