tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4830047702 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2026-07-14 date_hijri=1448-01-13 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم 4772965303لعام1448ه

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيله المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده مرييا عن بعد بتاريخ 13/ 1/ 1448ه حضرت فيها عن المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...) وتنتهي بتاريخ: 6/ 9/ 1448ه والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بموجب البلاغ رقم (822525352)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، وفي هذه الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي والمتضمنه طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (6,143.93) سته الاف ومايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثه وتسعون هلله؛ تمثل قيمه بضاعه (منتجات مياه) وردتها المدعيه للمدعي عليها، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمنطقه مكه المكرمه فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (11) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10 /1441ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، واما عن موضوع الدعوي ، وبما ان المدعيه تقدمت بدعواه الماثله طالبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (6,143.93) سته الاف ومايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثه وتسعون هلله؛ تمثل قيمه بضاعه (منتجات مياه) وردتها المدعيه للمدعي عليها، وارفقت وكيله المدعيه لاثبات دعوي موكلتها مستند مصادقه رصيد تضمن ان المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها حتي تاريخ 13/ 12/ 2025م مبلغ مساوي لمبلغ المطالبه فصادقت المدعي عليها علي صحه ذلك بختمها وتوقيع ممثلها،ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، فضلا عن ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض، وبما ان الاصل في العوارض العدم مما يثبت شغل ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه محل الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) (...) مبلغا وقدره(6143.93)سته الاف ومايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثه وتسعون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب