moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1998 لعام 1441 ه المقامه من/(...) الطبيه سجل تجاري (...) ضد/(...) للخدمات الطبيه غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا (الوقايع) توجز في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (103685) وتاريخ 1441/2/13ه مدعيا فيها: ان موكلته باعت علي المدعي عليها اعلاه جهازا طبيا بموجب العقد رقم (…) المتضمن ان يتم مشاركه الدخل الشهري للجهاز خلال اول شهرين فقط من تاريخ توريد الجهاز لحين تجربته والتاكد من نتايجه وفي حاله نجاحه يتحول العقد الي عقد بيع ويتم اعاده جدوله الاقساط، الا ان المدعي عليها اخلت بذلك رغم التزام موكلته بتقديم خدمات التدريب والصيانه اللازمه، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مستحقاتها عن ذلك وقدرها (50.000) خمسون الف ريال، بالاضافه الي تعويض بمبلغ (10.000) عشره الاف ريال. هكذا تلخصت الدعوي، ثم احيلت الدعوي لهذه الدايره بالاحاله رقم (20797914) وتاريخ 1441/4/21ه، ومن ثم نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات؛ حيث حضر وكيل المدعيه واحال علي صحيفه الدعوي واستدرك بان مبلغ المطالبه (42.250) اثنان واربعون الفا ومايتان وخمسون ريالا يمثل المتبقي من قيمه الجهاز محل الدعوي. فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموعد الجلسه الاولي عبر نظام (ابشر) بموجب ما تضمنته ايقونه التبليغات في ملف القضيه الالكتروني. وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 1442/1/21ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر: (…) (بموجب السجل المدني رقم:(…) ) بالوكاله رقم (…) وتاريخ 1440/3/5ه وبسؤاله عن طبيعه المشاركه في دخل الجهاز المشار له في العقد؟ اجاب بان المراد بذلك ان تتشارك موكلته مع المدعي عليها في الارباح التي يحققها الجهاز في الفتره المبينه في العقد. هكذا اجاب، وبسؤاله عن طبيعه الجهاز المباع وغرض المدعي عليها من شرايه؟ اجاب بانه جهاز يستخدم في شفط الدهون وما يتصل بذلك، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب التصدي لها قبل نظر قبول الدعوي وموضوعها، ويدفع به في اي مرحله كانت عليها الدعوي؛ وذلك وفق ما نصت عليه الماده (1/76) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان البين من صحيفه الدعوي والعقد محل الدعوي وما اوضحه وكيل المدعيه في جلسه هذا اليوم، هو ان المدعيه باعت علي المدعي عليها الجهاز محل الدعوي بثمن اجمالي قدره (220.000) مايتان وعشرون الف ريال بحيث يتم مشاركه ارباح الجهاز بين الطرفين اول شهرين من تاريخ توريده لحين تجربته والتاكد من نتايجه،وفي حاله نجاحه يتحول العقد الي بيع ويسدد الثمن علي اقساط علي النحو الموضح في العقد، وبما ان مقتضي ذلك ان العلاقه بين الطرفين الان والحال ان المدعيه تطالب بمتبقي ثمن الجهاز علاقه بيع وليست علاقه شراكه بينهما، واذ ثبت هذا وكان الثابت ايضا من السجل التجاري للمدعي عليها ان نشاطها (اقامه وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبيعيه والمستوصفات الحكوميه والاهليه)، وبما ان وكيل المدعيه اوضح ان الجهاز محل الدعوي يستخدم في شفط الدهون وما يتصل بذلك، وبما ان نشاط المدعي عليها المذكور والذي تعاملت بموجبه في التعامل محل الدعوي لا يعتبر نشاطا تجاريا؛ علي اعتبار ان مزاوله اعمال الطب عامه وما يتعلق بها تعتبر من الاعمال المهنيه والخدميه، وذلك ما تضمنته الفقره (ثامنا) من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (2826) وتاريخ 1439/1/29ه المعمم بخطاب فضيلته رقم (979/ت) وتاريخ 1439/2/12ه؛ فلذلك ولكل ما سبق؛ (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد الشبيب