tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 433772429 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-08-01 date_hijri=1443-11-29 document_type=ruling entity=document_number:55353825-ae58-481f-8983-caf89f564bb5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٢٣١٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) المحدوده ذات مسؤوليه محدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تم عقد شراكه بين المدعي والمدعي عليها بحيث ان يدفع المدعي راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال وان تقوم المدعي عليها تسويق وتوزيع الخصار وتصميم البرمجيات، وطالب بالزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، والزامها بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال اتعابا للمحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها متضمن اتفاقهم علي الشراكه وراس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال ممهورا بختم المدعي عليها وتوقيع المدعي بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٠م. ٢- حواله بنكيه صادره من المدعي الي حساب المدعي عليها علي مطبوعات بنك الراجحي بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها؛ رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، والزامها بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال اتعابا للمحاماه. ولما كان وكيل المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين، والحواله البنكيه لحساب المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه الكترونيا، ثم تخلفها عن الحضور او من يمثلها شرعا، الامر الذي حدي بالدايره الي ان تعد تخلف المدعي عليها او من يمثلها شرعا عن حضور الجلسات امامها نكولا والحكم في حقها حضوريا، واعتبارها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقا للفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، ووفقا للماده ميه وسبعه من ذات النظام التي تنص علي انه: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعي باتعاب التقاضي فحيث ان المدعي عليها هي من الجاته لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوقها .
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه(...)المحدوده ذات مسؤوليه محدوده بالسجل التجاري (رقم: (...)) بان تدفع للمدعي(...) بالسجل المدني (رقم:(...)) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال مقابل راس المال ومبلغا قدره (٢.٥٠٠) ريال مقابل اتعاب التقاضي ورفض ما عدا ذلك لما هو موضح بالاسباب.