tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 7366 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-04 date_hijri=1441-06-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:db228000-be55-458b-863e-fa4c0c6d494f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٧٣٦٦ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...)للتجاره والتسويق مساهمه مقفله سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (....) للصيانه والتشغيل والتجاره غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان (...) وكيل عن المدعيه بموجب وكاله رقم (....) وتاريخ (٢٤/٠٣/١٤٤١ ه) تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: "حيث ان موكلتي كان بينها وبين المدعي عليها شركه (...)للصيانه والتشغيل والتجاره عقد مبرم بين الطرفين لتامين بعض المواد عباره عن (سبوره الالكترونيه سمارت وجهاز عرض بروجكتر) والتي تمتلكها موكلتي حيث قامت المدعي عليها بسداد بعض المبالغ وتم ارسال الي المدعي عليها مطابقه حساب بمبلغ قدره ٣٢,٨٧٧.٧٦ اثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا وست وسبعون هلله موقع ومختوم عليها من قبل المدعي عليها حيث تم التواصل تكرارا مع المدعي عليها بسداد كامل المطابقه الموقع عليها دون اي جدي في ذلك، ارجوا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٣٢,٨٧٧.٧٦ اثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا وست وسبعون هلله". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤١ه حضرت وكيله المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بواسطه نظام ابشر وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد بلايحه الدعوي الالكترونيه وعليه قررت الدايره احاله المدعيه وكاله الي تبادل المذكرات الالكتروني وتقديم ما لديها من اثباتات تؤيد ما جاء في الدعوي، وفي جلسه ٢٤/٠٢/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه وسالته الدايره هل يوجد بين موكلته والمدعي عليها عقد مبرم فذكر بانه هناك عقد سوف يرفقه في تبادل المذكرات وطلبت منه الدايره ايداعه خلال عشره ايام من تاريخ ٢٥/٢/١٤٤٢ه. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد بتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤١ه حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها وطلبت وكيله المدعيه الفصل في الدعوي ورات الدايره صلاحيه القضيه الفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم.
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره ٣٢,٨٧٧.٧٦ اثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا وست وسبعون هلله، وذلك مقابل بيع المدعيه بعض المواد عباره عن (سبوره الالكترونيه سمارت وجهاز عرض بروجكتر) للمدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مختوم من قبل المدعي عليها بمبلغ قدره ٣٢,٨٧٧.٧٦ اثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا وست وسبعون هلله؛ وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه المصادقه من عدمه، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. بما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولقوله تعالي:(( واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون)) قال الماوردي:" في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر"، وروي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال:(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: "ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/٢) من نظام المحكمه التجاريه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (....) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)للتجاره والتسويق مساهمه مقفله سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره ٣٢،٨٧٧،٧٦ اثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا وست وسبعون هلله؛ لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق