tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 5536 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-10-28 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5536 لعام 1439ه
المقامه من: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)
ضد: (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 18/11/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من:
القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا
القاضي: عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا
القاضي: عبد الله بن محمد الغامدي عضوا
وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 28/10/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت حكمها التالي:
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: سجل مدني رقم (...) تضمنت: ان موكلته وردت للمدعي عليه عوازل بقيمه قدرها (433.706) ريال، ولم يقم بسداد ما بذمته ويطلب الزامه، بالمبلغ مع اتعاب المحاماه.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 18/11/1439ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم تبلغه عن طريق ابشر، وطلبت الدايره من المدعي تقديم بينته علي الدعوي، فقدم كشف حساب وفواتير مذيله بتوقيع المؤسسه المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
 ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع، فانه يعد من الاعمال التجاريه، وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه في المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه.
وعن الموضوع، ولما طلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته بمبلغ (433.706) اربعميه وثلاثه وثلاثون الفا وسبعميه وسته ريالات، ومبلغ (50.000) خمسون الف ريال كاتعاب محاماه نظير توريد مواد عزل للمدعي عليه ولم تسدد قيمتها، وقدم علي ذلك بينته المتمثله في كشف حساب فواتير موقعه من المدعي عليها، وتاسيسا علي تخلف المدعي عليه عن الحضور، وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219-6-39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، المتضمن: (الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره)، حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه) ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغ المدعي عليه لشخصه، بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله)، وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس، وهو ما لم يثبت، ولم يدفع المدعي عليه امام الدايره بالسداد، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. 
(لذلك)
 حكمت الدايره حضوريا بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (483.706) اربعميه وثلاثه وثمانون الفا وسبعميه وسته ريالات.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبد الله بن احمد الشهري
 القاضي
عبد الله بن محمد الغامدي
 القاضي
عبد العزيز بن عيظه المالكي
رييس الدايره
عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي

الحكم في القضيه رقم 126 لعام 1440 ه
المقامه من / شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد / مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/23 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه / ان موكلته وردت للمدعي عليه عوازل بقيمه قدرها (433.706) ريال، ولم يقم بسداد ما بذمته ويطلب الزامه بالمبلغ مع اتعاب المحاماه.
فباشرت الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 18/11/1439ه، المتضمن : الزام (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره ، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (483.706) اربعميه وثلاثه وثمانون الفا وسبعميه وسته ريالات. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليه، وحددت لذلك جلسه بتاريخ 29/2/1440ه زود وكيل المدعيه بنسخه من المستندات التي تثبت دعوي موكلته وطلب وكيل المدعي عليها امهاله لدراستها والاطلاع عليها، وبجلسه 6/3/1440ه قدم المدعي عليها وكاله مذكره برده مكونه من صفحه واحده تضمنت ان موكلته لم تستلم البضاعه محل المطالبه وتسلم المدعي وكاله نسخه من هذه المذكره فطلب اجلا للاطلاع والرد، وبجلسه 26/3/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين ذكر انها جواب علي ما تسلمه بالجلسه الماضيه فعقب وكيل المدعي عليها بطلب امهاله للجواب فاستعد بتزويد وكيل المدعيه بجوابه علي البريد الالكتروني في ما تسلمه بجلسه اليوم قبل موعد الجلسه القادمه، وبجلسه 11/4/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين ذكر انها جوابه علي ما تسلمه بالجلسه الماضيه فطلب وكيل المدعي امهاله للجواب، وبجلسه 2/5/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين مع صور عدد من المستندات وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وذكر انها توضح مستندات المدعيه علي المطالبه المقامه منها في هذه الدعوي وتوضح ان الفواتير التي تنكرها المدعي عليها موقعه بذات التوقيع التي سددت المدعي عليها قيمتها فطلب وكيل المدعي عليها امهاله للجواب، وبجلسه اليوم قدم المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ذكر ان المدعيه لم تقدم بينتها وطلبت سماع شهاده السيد (...) ثم تراجعت ثم طلبت مخاطبه مديريه المياه بالمدينه المنوره بجداول الكميات وهذا الطلب غير مجدي لانه لا يثبت طلب المواد او استلامها فعقب وكيل المدعيه بان موكلته قدمت ما لديها لاثبات ما قدمه فعقب المدعي عليه بان مشترياتنا من المدعيه تدفع قيمتها نقدا وليس بالاجل ومن جانب اخر فان جميع الفواتير التي تطالب بها المدعيه لم نطلبها وانما تدعي المدعيه بان الذي طلبها هو (...) وهو شخص لا يعمل لدينا ولم نكلفه بطلب المواد التي تطالب بها المدعيه فافهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس لموكلته الا يمين المدعي عليه الحاضر بجلسه اليوم فطلب يمينه فاداها قايلا: ( اقسم بالله العلي العظيم الواحد الاحد بان مطالبه المدعيه في هذه الدعوي غير مستحقه في ذمتي ووالله اني لم اطلب ولم استلم المواد موضوع هذه الدعوي ولم افوض احدا بذلك ولا اعلم انه تم طلبها او استلامها من المدعيه والله العظيم اني لصادق).
(الاسباب)
ولما كان المحكوم عليه قد اعترض علي الحكم وقدم استينافه وتبين منه انه ينكر العلاقه والتعاقد والاستلام كما انكر المستندات ونفي صحتها وصفه موقعها واكد ان العلاقه كانت بالشراء المباشر منها بموجب شيكات تستلمها المدعيه قبل تسليم البضاعه وطلب تقديم ما يفيد الطلب والاستلام واذ دفع المدعي وكاله بان الذي طلب الاستلام هو المهندس (...) وان التعامل كان عن طريق مندوب المدعيه (...) الذي كان يعمل تحت كفالتهم بفرع جده واذ دفع المستانف بان (...) موظفهم ومدير فرعهم واذ كرر انكاره لطلب البضاعه واستلامها واكد ان المراسلات والخطابات منحصره بين (...) و (...) وكلامها لا علاقه له بهم، واذ ذكر وكيل المدعيه بان موكلته سبق وان طالبت شركه (...) للمقاولات بالمبلغ الا انها لم تستجب لمطالبتهم وطلب مخاطبه مديريه المياه بالمدينه المنوره لان شركه (...) رفعت الخطابات والمطالبات لمالكه المشروع مديريه المياه بالمدينه المنوره، واذ كرر المدعي عليه بان المدعيه ليس لديها بينه تثبت طلب او استلام البضاعه محل الدعوي، واما بالنسبه لاستنادها الي جداول الكميات المورده للمشروع فان هذه الجداول لا يوجد فيها ما يثبت الطلب للمواد التي تدعيها ولا ما يثبت الاستلام، وبالتالي فهي غير منتجه واذ افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس له الا يمين المدعي عليه اصاله الحاضر علي نفي الطلب والاستلام والاستحقاق واذ طلب يمينه، فادي المدعي عليه اصاله اليمين المطلوبه، فان هذه الدايره تنتهي الي عدم ثبوت المديونيه في ذمه المدعي عليها مما يتعين معه الحكم بنقض الحكم الصادر من محكمه اول درجه والحكم مجددا برفض الدعوي.
(لذلك)
 حكمت الدايره بنقض الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5536 لعام 1439ه بجلسه 18/11/1439ه والحكم مجددا برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
سلطان بن سفر العميري
 عضو 
ابراهيم بن صالح السحيباني 
عضو 
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري