moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 303 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/21 ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...)رييسا القاضي / (...)عضوا القاضي / (...)عضوا وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/16 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه الدايره بلايحه ملخصها ان موكله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله نسبه 20% من قيمه المبلغ الذي تصالحت عليه المدعي عليها مع شركه (...), وفقا لعقد الاتعاب المبرم بين موكله وبين المدعي عليها بتاريخ 24/11/1431ه, والمرفق بلايحه الدعوي, والذي ينص في البند السادس منه علي انه: (في حال اتمام صلح بين الطرف الاول شركه (...) وشركه (...), واو في حال موافقه شركه (...) علي تجديد عقد الاتفاق مع الطرف الاول فان اتعاب الطرف الثاني (المدعي) المنصوص عليها في البند ثالثا تعتبر ثابته في ذمه الطرف الثاني), وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط, حيث كرر وكيل المدعي دعوي موكله امام الدايره وعلي مسمع من وكيل المدعي عليها الذي اجاب في جلسه لاحقه بمذكره حاصلها ان العقد المبرم بين موكلته وبين المدعي قد نص في تمهيده علي ان موكلته توكل المدعي لنقض والغاء الحكم رقم (10/30) لعام 1429ه, والزام شركه (...) بالتجديد مع موكلته, وكان قد صدر الحكم المشار اليه بتصفيه شركه (...), والحاصل ان المدعي لم يقم بما اتفق عليه في العقد, وتم تاييد الحكم المشار اليه, واما الصلح الذي تم بين موكلته وبين شركه (...), فخارج عن موضوع العقد المبرم مع المدعي, ولم يكن طرفا ولا وسيطا فيه, وانتهي الي طلب الحكم برفض دعوي المدعي, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بالتمسك بما جاء في الماده السادسه من العقد المبرم بين طرفي الدعوي, وانه لم يشترط ان يكون موكله طرفا في الصلح ولا وسيطا فيه, وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها, اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كانت المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع نسبه 20% من قيمه المبلغ الذي تصالحت عليه مع شركه (...), وفقا لعقد الاتعاب المبرم بينه وبين المدعي عليها بتاريخ 24/11/1431ه, ولما كان وكيل المدعي عليه قد اجاب بان الامر الذي تعاقدت موكلته مع المدعي لم يتم, بل تم عكسه, وان الصلح الذي اشار اليه المدعي خارج عن موضوع التعاقد, ولما كان المدعي لم ينكر كون الصلح كان خارجا عن مقصود العقد, ولم ينكر كونه لم يكن طرفا ولا وسيطا فيه, وحيث ان المقصود من العقد لم يتم, وان الحكم المشار اليه في العقد جري تاييده, فلا يستحق المدعي بناء علي ما سبق الاتعاب المتفق عليها, اذ ان الاتعاب تستحق في حال تحقق المقصود الذي التقت عليه اراده الطرفين, ولا ينال من ذلك تمسك المدعي بما ورد في الماده السادسه من العقد, اذ ان مفهومها متعلق بما اذا كان الصلح قد تم بين المدعي عليها وبين شركه (...) علي تجديد العقد, وايقاف التصفيه, اما وقد كان الصلح قد تم علي امر خارج عن هذا السالف, فقد توجه رفض طلب المدعي, وبناء عليه وتاسيسا علي ما سبق, تنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه, وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي في القضيه رقم ( 303/ق لعام 1440ه ) المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...). امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 1980 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/02 ه، وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي /(...)رييسا القاضي / (...)عضوا القاضي / (...)عضوا وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/16 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله نسبه 20% من قيمه المبلغ الذي تصالحت عليه المدعي عليها مع شركه (...). وقد نظرت الدعوي من محكمه الدرجه الاولي وانتهت الي الحكم برفض الدعوي. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه ، ومن ثم صحه النتيجه ال ما توصلت اليه محكمه الدرجه الاولي وسلامه الاسانيد التي بنت حكمها عليه ، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 303 لعام 1440ه القاضي: برفض الدعوي رقم (303/ق لعام 1440ه) المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)