gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/12/02 قرار رقم: VFR-2025-269339 (2025/09/22 وتاريخ (VT-2025-269339) الصادر في العجوي رقم المقامه المدعيه من / هييه الزكاه والخربيه والجمارك المدعي عليه هويه وطنيه رقم (....) رقم مميز (....) الخدم لله، والسالم علي رسول الله، وعلي الله وحسبه وسلم، وبعد: في يوم الثالثاء بتاريخ 12/02/2025، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ 1425/1/15 وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 24/02/26 ه: بحضور كل من: الدكتور / (.....) رييس الاستاذ / (.....) عضا الدكتور / (.....) عضا وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بتاريخ 2025/09/22 الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان هييه الزكاه والضريه والجمارات تقدمت باليحه دعوي تضمنت طلب ازام المدعي عليه / (……) هويه وطنيه رقم (……) بسداد ضربيه القيمه المضافه للفتره الضربيه (الربع الرابع لعام 2022م) الصادره بموج الرقم المرجعي (……) وتاريخ 2023/09/21 م (236,875.92) ريال. وفي يوم الثالثاء بتاريخ 14/07/06/11 م (12/02) وتمام 2025/12/02 م (1:30) مساء، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الرياض عبر الاتصال المزني طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ: 144/05/04/08 (……) سعوديه الجنسيه) بموجب الهويه الوطنيه رقم (……) بصفتها متمله المدعيه بموجب التفويض رقم (……) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريبه والجمارك، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله علي الرغم من ثبوت تبلغه بموعه الجلسه نظاما. ويسؤال متمثله المدعيه عن الدعوي اجابت وفقا لما ما جاء في صحيفه الدعوي وبعد استعراض مستندات الدعوي سالت الدايره متمثله المدعيه عما تود اضفته، قررت الاكتفاء بما تم تقدميه سابقا، وعليه قررت الدايره رقم الجلسه للمداوله، تمهيدا اصدار القرار. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 3/1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم 2025/12/02 واتريح VFR-2025-269339 (WT-2025/09/22 واتريح (VTR-2025-269339) الصادر في الدعوي رقم اسباب القرار بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد اطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) ب تاريخ 1425/1/15 واتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) بتاريخ (113/ م) واتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م) و تاريخ 1438/11/2 (وعديلاته، علي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من لساب اداره الهييه العامه لازكه والدخل برقم (3839) وتاريخ 142/14 ه، وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم: (25711) وتاريخ: 1445/04/08، وعلي الاتفاقيه الموحه لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، وحيث ان هذا الطلب لا يتحذن بمدد نظاميه تقيد تقدميه خلال فتره زمنيه محدده، استنادا الي الماده (19) من نظام ايرادات الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (68) وتاريخ 1/11/18 (1ه التي نتت علي: "دين الدوله المستحق دين ممتاز ولا يسقط بالتقدم". "الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول الدعوي شكال". ومن حيث الموضوع، وحيث يكمن الخلاف يكمن في مطالبه المدعيه بالازام المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه للفتره الضريبيه (الرباء لعام 2022 م) بمبلغ (236,875.92) ريال، حيث ذكرت المدعيه بانه تم التواصل مع المدعي عليه مرات عديده، وتم اشعاره بضروره السداد تجنبا لفرض الفرامات عليه ولكن لم يبدي اي استجابه، وتجاهل اتصالات الهييه واشعاراتها بشان ذلك لفتره طويله، وان ذلك يعد مخالف لاحكام الفقره (1) من الماده (27) من نظام ضريبه القيمه المضافه وما نصت عليه الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما نصت الماده (26) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "1- للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه 2 - للهييه اجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييم سابق لها……، وذلك ما لم يلتزم به المدعي عليه بسداد الضريبه المستحقه المترتبه علي اعاده التقييم، ويعد قرار الهييه نهاي وغير قابل للعترض امام اي جهه قضاييه اخري استنادا علي الماده (2) و الماده (3) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه (الساريه اذاك) ، حيث اصدرت الهييه قرارها محل المطلابه بتاريخ (2023/09/21) ولم يعترض المدعي عليه وفق المدد المحدده بالمواد المذكوره اعلاه; وعليه يصبح قرار الهييه نهاي غير قابل للطعن عليه امام اي جهه قضاييه، ودين ممتاز مستحق للدوله علي المدعي عليه، وان الهييه اتبعت الاجراءات النظاميه في ابلاغ المدعي عليه بسداد قيمه المديونه، وتطلب ازام المدعي عليه بسداد مبلغ (236,875.92) ريال، يمثل ضريبه القيمه المضافه عن الفتره الضريبيه محل الدعوي. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 3/2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/12/02 (VT-2025-2693339) واتاري رقم (الحدي، 1431/11/18) واتاري (68/م) الملكي رقم (م/م) واتاري (68/م) واتاري (م/م) واتاري (م/م) واتاري (م/م) واتاري (م/م) واتاري (م/م) بتنفيذ التبليغات النظاميه المنصوص عليها في الماده (الثالثه) عشره من نظام ايرادات الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) واتاري (43/11/11/18) ه، والتي نحت علي: "كل من تاخر عن اداء الدين المستحق عليه للدوله في الموعد المحدد، تشره الجهه كتابيا بوجوب تاديته خلال (30) ثلايين يوم عمل من تاريخ الاشعار، ووفقا لما جاء في الماده الرابعه عشره من ذات النظام، والتي نحت علي: "اذا لم يسعد المدين الدين المستحق عليه خلال المده المشر اليها في الماده الثالثه عشره، فينذر نهايا بالتسديد خلال (15) خمسه عشر يوم عمل، فان انقضت هذه المده ولم يسدد الدين الواجب عليه وجب علي الجهه اتخاذ الاجراءات اللازمه امام المحكمه المختصه للجز علي امواله في حدود الدين الذي عليه، "وبالطلاع علي المطالبه الاولي التي تمت بتاريخ 2024/12/03، وحيث مقت مته المطالبه الاولي دون قيام الممدي عليه بسداد الدين، الامر الذي تبعه قيام الممديه ارسال المطالبه النهاييه بتاريخ تقدم طلبها امام المحكمه مفتحه بهدف ازام الممدي عليه بملغ الضربيه،})((ي نوع ذلك يكون طلب الممديه مستوف لمتطلبات النظاميه المنصوص عليهها في نظام ايرادات الدوله: Amar الذي تنتهي معه الدايره الي ازام الممدي عليه بدفع مبلغ الضربيه الناتجه عن اعاده التقييم عن فتره الربع الرابع لعام 2022م. قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: القرار اولا: قبول الدعوي شكلا. ثاننا: الزام المدعي (……) صاحب الهويه الطنيه رقم (……) ، بدفع مبلغ وقده (236,875.92) ريال، متان وسته وثلانون افا وثامناء وحسه وسبعون ريال واثان وتسعون هله للمدعيه / هييه الزكاه والضريه والجمارك يمثل مبلغ الفتره الضريبيه للربع الرابع لعام 2022م. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين وفقا للماده (20) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والضريه والجمركه، wed حددث الداره (ثلاثون) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، واللداره ان تمدد موعد التسليم (خمسه عشر) يوما اخري حسبما تراه. ولي من اطراف الدعوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 3/3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض م2025/12/02 وتاريخ VFR-2025-269339 قرار رقم (2025/09/22 وتاريخ (VT-2025-269339) الصادر في الدعوي رقم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين. عضو عضو (الاستاذ / ....) (الدكتور / ....) رييس الدايره (الدكتور / ....) هذه الوثيقه رسميه مستخره من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 3/4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-274726: قار رقم (VT-2026-274726) الصادر في الاستثناف رقم المقامه <table><tr><td>المستانفه</td><td>من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك</td></tr><tr><td>المستانف ضد</td><td>( )</td></tr></table> الحمد لله والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الثالث الموافق 07/14، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه与السع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ (1425/1/15) والعمل بالمرسوم الملكي رقم (113/ وتاريخ 1438/11/2 رييس (الستاذ /) وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 20/01/29 م، من هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي VFR- قرا الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (2025-269339) بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-274726: قار رقم (VT-2026-274726) الصادر في الاستيانف رقم لايحه استيانفها الي ان اشعار التقييم تضمن صراحه ما يفيد ان اصدار التقييم عن الفتره محل الخلاف تم بناء علي اسباب التعديل الوارده في المستند المرفق بالاشعار (تقرير التدقيق) والذي يسعد ترازما مع اشعار التقييم منتهما تفاصيل الربط واساسه واسباب التعديل و هذا التقرير يعد جزءا لا يتجزا من الاشعار ويكمل بياناته ويحقق الغابه التي استهدها المنظم من نح الفقره (2) من الماده (64) من الاللغه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتمثله في تمكين المكلف من العلم باسباب التقييم ومواجهته علي بييه، وقد استقر القضاء الاجاري علي ان العبه بحقيقه العلم لا بالشكل المجرد، وان القرار الاجاري ينظر اليه كوحده متكامله تشمل ما ارفق به من مستندات مفسره ومكمله، كما تضمن الاشعار بيان حق المكلف بالاعتراض خلال مهله 60 يوما ولم يتقدم المستاف ضده باي اعتراض حتي تاريخه، واكدت المستافه علي اtbاعها للاجراءات النظاميه في ابلاغ المستاف ضده وفقا لنح الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنح الماده (46) من اللاتجه التفيديه لنظام الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنح الماده (46) من نظام ايرادات اللاتجه التفيديه لنظام الماده (13) من نظام ايرادات اللاتجه التفيديه لنظام الماده (14) من نظام ايرادات اللاتجه التفيديه لنظام الماده (13) من نظام ايرادات اللاتجه التفيديه لنظام الماده وفي يوم الثالثاء بتاريخ 29/14/2026/07/14 م، وعند الساعه 03:45 مساء; عقدت الدايره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه بجستها ب حضور اعضايها المدوله اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711): و بعد الطلاع علي طلب الاستناش، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الفضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقرر قبل باب المرافعه و الجز الفضيه للفصل فيها. واختتمت الجسه في تمام الساعه 04:00 مساء. اسباب القرار وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في المنظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طب الاستيناف مقبولا شكلا لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحته من وثايق ومستندات، وبعد الottلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورود، وحيث ان المستانفه تعترض علي | Public 5/6 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والساع الاتيافيه VA-2026-274726: قار رقم (VT-2026-274726) الصادر في الاستيانف رقم قرار داره الفصل وذلك بسبب ان اشعار التقييم تضمن صراحه ما يفيد ان اصدار التقييم عن الفتره محل الخلاف تم بناء علي اسباب التعديل الوارده في المستند المرفق بالاشعار ( تقرير التدقيق) والذي يصدر تزامنا مع اشعار التقييم النهايي متضمنا تفاصيل الربط واساسه واسباب التعديل وهذا لتقرير يعد جزء لا يتجزا من الاشعار ويكمل بيانات ويدحقق الغابه التي استودفها المنظم من نص الفقره (2) من الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والمتمثله في تمكين المكلف من العلم باسباب التقييم ومواجهته علي بييه، wed استقر الفضاء الاداري علي ان العبه بحقيقه العلم لا بالشكل المجرد، وان القرار الاداري ينظر اليه كوحده متكامله تشمل ما ارفق به من مستندات مقسره ومكمله، كما تضمن الاشعار بيان حق المكلف بالاعتراض خلال موله 60 يوما لم يتقدم المستاف ضده باي اعتراض حتي تاريخ، واكتد المستايفه علي اtbاعها للاجراءات النظاميه في ابالغ المستاف ضده وفقا لنص الماده (13) والمواد (14) من نظام ايرادات الدوليه، ووفقا لنص الماده (46) من اللايحه التنفيذيه لنظام ايرادات الدوليه. وبطلاع الدايره الاستثنافيه علي مستندات الدعوي، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) بتاريخ 1445/04/08، ونظام المراعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 1443/01/27 (13) والاثمته التنفيذيه، ونظام المفريه، ونظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) بتاريخ 1428/03/08 (18) (ب) (14) و Nathan ايرادات التعاملات الالكترونيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (68) (14) و Nathan الالكترونيه (14) (14) و Nathan الالكترونيه (14) (14) و Nathan الالكترونيه (14) (14) و Nathan الالكترونيه (14) و Nathan الالكترونيه (14) و Nathan الالكترونيه (14) و Nathan الالكترونيه (14) و Nathan الالكترونيه (14) الارزام الذي هو جهر الاعتراض المقدم من الهييه متضمن في القرار الاجداري الصادر عن الهييه بتاريخ 1445/03/06 المواقف 2023/09/21 المواقف 2023/09/21 المواقف 2023/09/21 المواقف 2023/09 المواقف 2023/09 المواقف 2023/09 المواقف 2023/09 المواق ف وقات ع هذ الد ع ولا ما الكار صادرا علي محرات الهييه بسيفه الكترونيه وقات المارس والدايت والدايت والدايت والدايت والجاب الدايت والجاب الدايت والجاب الدايركونيه والجاب الدايركونيه والجاب الدايت والجاب الدايركونه والجاب الدايركونه والجاب الدايره والجاب الدايره والجاب الدايره وال‘ وبطلاع الدايره الاستثنافيه علي مستندات الدعوي، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) بتاريخ 04/08/2023، ونظام المراعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 04/03/2022 (1435/01/22) ولايحته التنفيذيه امام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) بتاريخ 04/03/2023 (1435/01/22) ونظام ايرادات التعاملات الالكترونيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (18) بتاريخ 04/03/2023 (1435/01/22) ونظام ايرادات الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (68) بتاريخ 04/03/2023 (1435/01/22) ونظام ايرادات الارزام الذي هو جوهر الاعتراض المقدم من الهييه متضمن في القرار الاداري الصادر عن الهييه بتاريخ والموافق 2023/09/21 مموافق 2023/09/21 مموافق 2023/09/21 مموافق 2023/09/21 مموafq 2023/09/21 مموafq 2023/09/21 مموafq 2023/09/21 مموAfq 2023/09/21 مموAfq 2023/09/21 مموAfq 2023/09/21 م موAfq 2023/09/21 م موAfq 2023/09/21 م موAfq 2023/09/21 الارزام الذي هو جوهر الاعتراض المقدم من الهييه متضمن في القرار الاجاري الصادر عن الهييه بتاريخ 14445/03/06 2023/09/21 والموافق 14445/03/06 2023/09/21 والموافق 14445/03/06 2023/09/21 وقايع هذه الدعوي. ولما كان القرار صادر علي محرات الهييه بصيغه الكترونيه وفق نظام التعاملات الالكترونيه، والذي اسبغ علي التعاملات الالكترونيه اوصاف الحجيه والقابليه للتنفيذ اذا تمت وفقا لدكام النظام، وذلك وفقا لما ورد في الفقره (1) من الماده (5) من نظام التعاملات الالكترونيه والتي نست علي ما يلي: "1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه حجيتها للملزمه، ولا يجوز نفي صحتها او قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب انها تمت كليا او جزييا بشكل الكتروني بشرط ان | Public 5/7 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمحالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه مخافه والساع الاتياييه VA-2026-274726 : قار رقم (VT-2026-274726) الصادر في الاستثناف رقم تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه بحسب الشروط المنصوص عليها في هذاالنظام".، وبما ان محررات جهه الاداره الصادره بصيغه الكترونيه وفق نظام التعاملات الالكترونيه تعد سندا تنفيذيا، ويمكن للهييه في اطار تنفيذها التقدم للمحكمه الاداريه المختصه دون الحاجه الي استخدام حكم قضايي يلزم المكلف بتنفيذ ما ورد في القرار الاداري الصادر عنها، وفق ما نت عليه الماده (4) من نظام التنفيذ امام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 1443/01/27 الاداء. وسندات التنفيذيه المشوله باحكام النظام هي: ... 3 - العقود التي تكون هيه الاداره طرفا فيها، وال महمرات التي تصدرها اذا كانت موثقه. "، وفقد قرت اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ انمام ديوان المظالم مفهوم توثيق الممرر الصادر عن جهه الاداره وفقا للاتي: "5/4" فيما لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود والممررات المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (4) من النظام، موثقه اذا كانت محره علي اوراق رسميه وموقعه من صاحب التخصص وعليها ختم الجهه المختصه، او كانت صادره بصيغه الكترونيه وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه الصادره عن الهييه محل اعتبار لدي الجهه المختصه بالاشراف علي هذه التعاملات الجاريه عبر المنصات الحكوميه الممرضه، وهي هييه الحكومه الرقميه والتي رحست للهييه منصتها الالكترونيه بموجب شهاده التسجيل ذات الرقم (....) (الامر الذي يثقرر معه انضباط هذه التعاملات من حيث الاصل ما قرره المنظم في نظام التعاملات الالكترونيه، واكتسابها بذلك لاوصاف الحجيه الملمزه والقابليه للتنفيذ، وبهذا يتبين ان قرارات الهييه تعد سندا تنفيذيا بقوه النظام متي ما استوفت المتطلبات النظاميه، مما يتاكد مععتماد المصله من اقامه الدعوي; استنادا الي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المراقبات الشريعه والتي نصت علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لتفاع ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، اوالدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها."، واستنادا الي المبدا القانوني المستقر: "لا دعوي بلا مصلحه قايمه مشروعه"، وهو مقتضي ما نصت عليه الماده (3) من نظام المرافعات الشرعيه والمرافعات المصرعيه والمصله قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصله المحتمله اذا كان الغرض من | Public 5/8 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-274726: قار رقم (VT-2026-274726) الصادر في الاستثناف رقم الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لدي يخشي زوال دليله عند النزاع فيه". وبناء علي ما سبق، تنتهي الداره الاستثنافيه الي المنطوق الوارد ادناه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قدرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف شكلا. ثانيا: في الموضوع: الغاء قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدهيه الرياض رقم (VFR-2025-269339)، والحكم بعدم قبول الدعوي. عضو (الدكتور) / .... رييس الداره عضو (الدكتور) / ..... (الاستاد) / ..... هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. | Public 5/9 الموقي الالكتروني : الموقع 8001220000 : الرقم المجاني