moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٢٩٦١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في توريد وتركيب في مبني المدعي عليها، في عقد غير محدد المده، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢٠,٤٨١.٢) مايه وعشرون الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريالا واثنان هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٢٠,٤٨١.٢) مايه وعشرون الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريالا واثنان هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٠,٤٨١.٢) مايه وعشرون الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريالا واثنان هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٦م الموافق ١٤٤١/٠٢/٠٨ه والمذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- بيان بالاعمال الاضافيه المنجزه علي مطبوعات مؤسسه المدعي وممهورا بختمها بمبلغ (١٢٠,٤٨١.٢٠) مايه وعشرون الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريالا وعشرون هلله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣ه وملخصها: حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام وذكر المدعي بانه تم الاتفاق علي صلح وسداد المبلغ المتفق عليه ويطلب ترك الدعوي لانقضايها، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٠,٤٨١.٢) مايه وعشرون الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريالا واثنان هلله، وحيث حضر امام الدايره المدعي وقرر بانه تم الاتفاق علي صلح وسداد المبلغ المتفق عليه وطلب ترك الدعوي لانقضايها، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، وحيث ترك المدعي دعواه وطلب اثبات ذلك للاتفاق علي صلح وانتهاء الخصومه؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه استنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي " يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها " الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات انقضاء الدعوي.