moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470435528 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل في ولايه (...) بتاريخ 01/02/2021م تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان المدعيه شركه (...) هي المالك المسجل للعلامه التجاريه الشهيره شعار رسم علامه صح بشكل مميز باللون الاسود في المملكه العربيه السعوديه سواء في حالتها المفرده او مع علامتها الشهيره (...) وذلك علي منتجات وخدمات الفيات (9، 18، 25، 35) بموجب عدد من شهادات التسجيل، والمدعيه هي المالك المسجل ايضا لعلاماتها المذكوره انفا علي مستوي العالم اجمع، وذلك بقيام المدعيه بتسجيل العلامات في (150) دوله حول العالم وبالتحديد في دول الجوار العربيه بموجب شهادات تسجيل نظاميه وساريه المفعول علي منتجات وخدمات الفيات (9، 16، 18، 25، 35)، وهو يتقدم في مواجهه المدعي عليها بشطب تسجيل علامتها التجاريه: رسم علامه (...) بشكل مميز يعلوها كلمه (...) بحروف لاتينيه باللون الاسود، المسجله باسم المدعي عليها بالفيه 25 بموجب شهاده التسجيل رقم (...) وتاريخ 11/11/1436ه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 23/06/1444ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه تبين حضور الطرفين المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكررت ما ورد فيها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم رده عن الدعوي، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقدم المدعي عليها ردها خلال عشرين يوما، ثم تقدم المدعيه ردها خلال عشرين يوما تاليه، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، وبناء عليه تم تاجيل الجلسه للدراسه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره في 09/07/1444ه جاء فيها الدفع من الناحيه الشكليه، وهي كالتالي: ا- الدفع بعدم اخطار المدعي عليها، حيث ان المدعي عليها لم يصل اليها الاخطار ولم تقدم المدعيه ما يفيد استلام المدعي عليها للاخطار في ملف الدعوي، ب- عدم صفه مقدم الطلب بالدعوي، وعند الاطلاع علي ملف الدعوي ومن خلال بوابه ناجز الالكترونيه، تبين ان وكاله ممثل المدعيه لا تنص علي (اقامه الدعاوي) امام المحاكم التجاريه في المملكه العربيه السعوديه، وانما نصت علي ان له الحق في تقديم الطلبات امام الهييات الوطنيه او مستشارا امام الغير، عليه طلب عدم قبول الدعوي لمخالفتها الشروط النظاميه لقيد الدعوي، اما [2] الدفوع الموضوعيه احتياطا فهي كالتالي: اولا- تمتلك المدعي عليها ابتداء العلامه (...) بحروف عربيه ولاتينيه بموجب شهاده التسجيل رقم (...) علي الفيه (25)، وتاريخ: 12/03/1410ه وحيث ان المدعي عليها تستخدم العلامه بموجب شهاده التسجيل، منذ اكثر من (33 سنه)، ولم تعترض المدعي عليها في الدعوي ولم يتقدم لها اي طلب لشطب العلامه، وقد تم قبول الطلب من اداره العلامات التجاريه لعلامه المدعي عليها والاعلان عنها لعدم وجود تشابه مع اي علامه تجاريه، ومن خلال هذا الطلب تقدمت المدعي عيلها بتسجيل العلامه محل الدعوي بعد تطوير علامه الام (...)، وذلك من خلال شهاده التسجيل المؤرخه في 13/03/1437ه، وبرقم شهاده التسجيل(...)، اي قبل من يقارب السبع سنوات، وهذا ما قررته الماده رقم (7) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، في فقرتها الاولي التي منعت المنازعه في ملكيه العلامه التجاريه متي ما اقترن تسجيل العلامه باستعمالها مده خمس سنوات علي الاقل دون وجود نزاع قضايي بشانها، كما نصت الفقره الثانيه (2) من ذات الماده علي انه يجوز لمن كان اسبق الي تسجيل استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ومن مفهوم النصوص النظاميه الامره اعلاه ما فيه حجه دامغه بحق ما تطالب به المدعيه من شطب العلامه كون قوه نص هذه الماده ترفض صراحه قبول طلبه لاقامته للدعوي بعد مضي سبع سنوات من تاريخ تسجيل العلامه التجاريه باسم المدعي عليها التي ظلت تمارس استعمال هذه العلامه التجاريه علي منتجاتها حتي اكتسبت سمعه طيبه وحسنه بالسوق السعودي. ثانيا- وباطلاع الدايره ان الاختلاف والتباين بين علامه المدعي عليها وعلامات المدعيه ظاهر بشكل جلي من خلال الكتابه والجرس الصوتي والعناصر الاخري، فالدليل الجوهري الذي لا يمكن ان تتجاهله الدايره ان المدعي عليها قامت بتطوير ذات العلامه (...) والتي تمتلكها منذ اكثر من ثلاثين سنه، والتي لم يتقدم اي طرف بدعوي غش او شطب لعلامه المدعي عليها ليقينها التام بانعدام التشابه بين العلامتين، ومن ثم طورت المدعي عليها علامتها الي شكل حديث مبتكر ومميز لا ينازعها فيه احد طوال السبع سنوات، فلا يمكن باي حال من الاحوال مصادره حقوق المدعي عليها والتي اكتسبت من خلال هذه العلامه الشهره العريضه في السوق السعودي، فالثابت ان المدعي عليها تمتلك هذه العلامه سابقا بموجب شهاده تسجيل قبل سبعه سنوات واثبات استخدامها لاكثر من سبع سنوات دون وجود اي نزاع او اعتراض وفقا لنصوص الماده (7) من نظام (قانون) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي، وان قبول جهه الاداره تسجيل العلامه الام والعلامه محل الدعوي يؤكد انعدام التشابه بينها وبين اي علامه اخري مسجله، ولما ان شهاده التسجيل التي مضي عليها 7 سنوات كاشفه لهذا الحق وليست منشاه لملكيه، فملكيه المدعي عليها للعلامه واستخدامها في السوق السعودي طوال تلك السنين يعطيها الحق المكتسب في استخدام العلامه او تطويرها دون اعتراض او منازعه منها، بل لها الحق في منع الغير من تسجيلها، وطلب رفض الدعوي موضوعا وفقا للنصوص النظاميه، وارفق شهادات تسجيل علامات المدعي عليها بالفيه (25)، وقدمت وكيله المدعيه مذكره في 13/08/1444ه جاء فيها التالي: اولا- الرد علي الدفوع الشكليه: ا. الرد علي دفع المدعي عليها بعدم الاخطار، حيث دفعت بعدم اخطارها مستنده علي الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، وهذا الدفع مردود عليها بعدم صحته، ذلك ان المدعيه قامت باخطار المدعي عليها اخطارا مستوفيا للشروط النظاميه عبر البريد المسجل علي عنوان المدعي عليها رقم (...) الرمز البريدي (...) الرقم الاضافي (...)، (وقام بارفاق الاخطار، وما يثبت ارساله)، ومن ناحيه اخري، فان الدعوي الماثله هي الدعوي الثانيه المرفوعه من المدعيه في مواجهه المدعي عليها، ذلك ان المدعيه سبق لها رفع الدعوي بموجب القضيه رقم 439480765 وتاريخ 07/11/1443ه التي تم نظرها امام الدايره، والتي صدر فيها صك الحكم رقم 4430379722 والمنتهي الي عدم قبول الدعوي لانعدام الصفه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه (باعتبارها مدعي عليه ثاني)، وذلك بسبب تعذر الدايره في ادخال المدعي عليها الحاليه مؤسسه (...) في الدعوي (وارفق الحكم الصادر في الدعوي). ب. الرد علي دفع المدعي عليها بانعدام صفه المدعيه في اقامه الدعوي، حيث دفعت المدعي عليها بعدم شمول الوكاله القانونيه للمدعيه علي حق اقامه الدعاوي، وذلك الدفع مردود عليه بعدم الصحه، ذلك انه بمراجعه صلاحيات الوكاله المذكوره، فقد تم النص فيها صراحه علي حق الوكيل في تمثيل المدعيه في المملكه العربيه السعوديه امام المحاكم العامه والحق في رفع الدعاوي والمطالبه بها، اضافه الي الحق في تقديم او رفع الدعاوي القضاييه، وجميع الصلاحيات المذكوره مشار اليها بوضوح في الصفحه رقم (3) من الوكاله (وقام بارفاق نسخه منها). ثانيا: الرد علي الدفوع الموضوعيه: ا. ادلت المدعي عليها بجواب غير ملاق، حيث غضت الطرف عن رسم علامه (...) علي شكل (...) الوارد ضمن علامته محل الدعوي بالشطب المسجله بالفيه 25 بموجب شهاده التسجيل رقم (...) وتاريخ 11/11/1436ه، وذهبت للدفاع عن تسجيلات علامتها (...) التي لم تتعرض لها المدعيه في الدعوي ولم تقصدها بطلب الشطب لا من قريب او بعيد. ب. يرتكز طلب الشطب علي العلامه (...) المسجله بالفيه (25) بموجب شهاده التسجيل رقم (...) وتاريخ 11/11/1436ه، ولا يمتد ذلك الي علامات المدعي عليها الاخري. ت. استندت المدعيه في طلبها بالشطب الي اشتمال العلامه محل الشطب المذكوره علي رسم علامه (...) علي شكل (...) الوارد كعنصر رييس وجوهري في العلامه. ث. قرار تسجيل العلامه محل الشطب انطوي علي مخالفات عده لنظام العلامات التجاريه الخليجي، ومنها مخالفه نص الماده 11/3 التي منعت تسجيل ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ابداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه، وبيان تحقق ذلك علي النحو التالي: 1. ان العلامه محل الشطب اشتملت علي شعار رسم علامه (...) علي شكل (...) بشكل مميز باللون الاسود، وهو ذات الرسم المسجل سلفا لصالح المدعيه سواء في حالته المفرده او مع علامه المدعيه الشهيره كلمه (...)، فكل ما قامت به المدعي عليها هو استبدال كلمه (...) بكلمه (...) مع الابقاء علي الشعار الخاص بالمدعيه، ويظهر ذلك من خلال اجراء المقارنه بين العلامتين علي النحو التالي: علامه المدعيه المسجله هي رسم علامه (...) علي شكل (...) باللون الاسود في حالتها المفرده، والثانيه رسم علامه (...) علي شكل (...) يعلوها كلمه (...) بحروف لاتينيه باللون الاسود، اما العلامه محل الشطب فهي رسم علامه(...) علي شكل (...) يعلوها كلمه (...) بحروف لاتينيه باللون الاسود، اما اوجه التطابق: فهو تطابق رسم علامه (...) في العلامتين من حيث اسلوب الرسم والصياغه، كما قامت المدعي عليها بتغيير كلمه(...) في علامه المدعيه بكلمه (...) في العلامه محل الشطب بهدف الالتفاف علي تطابق العلامتين وهو ما لم يتحقق حيث ان ذلك التغيير لم ينتج عنه اي تغيير في سمه العلامه محل الشطب بالقدر الذي يجعلها مختلفه عن علامه المدعيه، كما يوجد تطابق بصري وذهني بين العلامتين، بسبب اتحادهما في شعار رسم علامه (...) واسلوب الصياغه الذي تم علي نحو يحاكي تماما اسلوب صياغه علامه المدعيه بشقيها اللفظي والتصويري، فالمدعي عليها قامت باقتباس علامه المدعيه المسجله وتضمينها في علامتها محل الشطب بالقدر الذي يتعارض مع المدعيه وبالقدر الذي من شانه تضليل المستهلكين ووقوعهم في الخلط واللبس بين منتجات العلامتين لاسيما في ظل اتحاد الفيه والمنتجات بين العلامتين. 2. تطابق المنتجات والفيه بين العلامه محل الشطب وعلامه المدعيه، حيث ان العلامه محل الشطب مسجله علي منتجات الملابس ولباس القدم واغطيه الراس بالفيه (25) وهي ذات المنتجات المسجله عليها علامه المدعيه بالفيه (25) والتي اشتهرت بها، وهو ما يتاكد معه تضليل جمهور المستهلكين ووقوعهم في الخلط واللبس بين اصل ومصدر منتجات العلامتين. 3. ان الابقاء علي سريان العلامه محل الشطب من شانه الحاق الضرر بمصالح المدعيه بسبب ما تتمتع به علامات المدعيه من شهره ذايعه الصيت داخل المملكه العربيه السعوديه، فان الابقاء علي سريان العلامه محل الشطب من شانه اثراء طالب التسجيل بلا سبب علي حساب المدعيه بالاتكاء علي جدها بتحقيق مكاسب وارباح ماليه هي في الاصل من حق المدعيه، وبالتالي يعد تصرف المدعي عليها الثانيه من باب المنافسه غير المشروعه التي جرمها الشرع والنظام اعمالا لحديث من سبق الي مباح فهو احق به، كما ان استخدام العلامه محل الشطب سيتيح فرصه لانتفاع مالكتها بشكل غير عادي بالصفه المميزه لعلامه المدعيه المسجله سابقا وبسمعتها، لجوده ما تقدمه المدعيه من منتجات، كما سيتيح ايضا الاضرار بالصفه المميزه لعلامه المدعيه فضلا علي الاضرار بسمعتها، في حال تقديم العلامه محل الشطب علي منتجات ردينه الصنع او خدمات دون المستوي مما يؤدي بالتبعيه الي الحط من القيمه السوقيه لعلامه المدعيه، وذلك يعد من التغرير والاضرار المنهي عنهما شرعا لحديث: (لا ضرر ولا ضرار). ج. ان شهره علامه المدعيه في السعوديه تعد سببا مانعا من تسجيل العلامه محل الشطب لصالح المدعي عليها، وذلك بالاستناد الي نص الماده (13/3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي منعت تسجيل العلامات التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه لعلامه تجاريه مشهوره او لجزء منها مملوكه للغير لاستعمالها في تمييز سلع او خدمات مماثله او مشابهه لتلك التي تستعمل العلامه المشهوره لتمييزها، وعليه فان قرار المدعي عليها الاول بقبول العلامه محل الشطب جاء مخالفا للماده المذكوره مما يستوجب معه: شطب العلامه محل الدعوي. ح. ان تطابق العلامه محل الشطب مع علامه المدعيه المسجله لصالحها سابقا في المملكه، بالاضافه الي شهره علامه المدعيه في المملكه علي النحو السابق بيانه، يعد سببا مانعا من تسجيل العلامه لصالح المدعي عليها، وذلك بالاستناد لنص الماده (9/3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي منعت تسجيل العلامات التي من شانها ان تضلل الجمهور او التي تتضمن بيانات كاذبه عن منشا السلع الخدمات او عن صفاتها الاخري، لكون العلامه محل الشطب تضمنت علامه المدعيه المسجله سابقا في المملكه، فان الابقاء علي سريان العلامه محل الشطب في المملكه يترتب عليه بلا شك تضليل المستهلكين وايقاعهم في الخلط واللبس فيما يتعلق باصل ومصدر منتجات و خدمات العلامتين، وذلك لان المستهلك العادي الذي هو مناط الحمايه سيعتقد جزما ان العلامه محل الشطب تعود للمدعيه او ان هناك رابط او صله بين المدعيه والمدعي عليها وذلك بخلاف الحقيقه، وبالتالي فان الابقاء علي العلامه محل الشطب بمثابه بيان مضلل عن مصدر الخدمات التي تحملها، الامر الذي يعود بالضرر الاكيد علي المدعيه، مما يستوجب معه شطب العلامه محل الدعوي، وفي جلسه 16/08/1444ه تبين حضور الطرفين المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه اودع ردا عبر الطلبات علي القضيه بتاريخ 09/07/1444ه وقد عقبت عليه بالرد وكيله المدعيه بمذكره اودعت عبر الطلبات بتاريخ 13/08/1444ه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بان عليه الجواب في هذه الجلسه فقرر بان المدعيه لم تقم بالاخطار الصحيح لموكله كما ان الاشعار لم يتضمن الاستلام، واما بخصوص دعوي المدعيه فقد مضي علي استعمال موكله للعلامه اكثر من خمس سنوات، كما اكد بان وكاله المدعيه لا تخولها اقامه الدعاوي امام هذه المحكمه، وبطلب الجواب من وكيله المدعيه بشان مضي المده (5 سنوات) قدمت جوابها عبر خانه المحادثه اثناء انعقاد الجلسه ونصه (دفع وكيل المدعي عليها بمرور خمس سنوات علي تسجيل العلامه محل الشطب في غير محله، لاننا لا ننازع العلامه محل الشطب باسبقيه الاستعمال، وانما لتسجيلها بالمخالفه لنظام العلامات التجاريه، وطلب الشطب لمخالفه النظام لا يوجد له قيد زمني في النظام انما يتم المطالبه به في اي وقت، لان ما بني علي باطل فهو باطل، العلامه محل الشطب اشتملت علي علامه المدعيه المشهوره (رسم علامه (...) علي شكل (...)) كعنصر رييس فيها، وذلك بالمخالفه للماده (3/11) التي منعت تسجيل العلامات المشابهه او المطابقه للعلامات السابق تسجيلها، وايضا بالمخالفه للماده (3/13) التي منعت تسجيل العلامات المشهوره علي منتجات متطابقه كما ان الوكاله بها حق اقامه الدعاوي والترافع)، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه قرر تمسكه بالماده السابعه من نظام العلامات التجاريه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه المسجله برقم (...) بالفيه (25) المملوكه ل مؤسسه (...) لصاحبها (...) وذلك لتشابهها مع علاماتها التجاريه وفقا لما هو مسطر في واقعات الحكم، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه كون النزاع يتفرع عن تطبيق احكام قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم(9) بتاريخ 11 /06 /1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، واما ما يتعلق بالدعوي موضوعا: وبما ان المدعيه اسست طلب شطب العلامه التجاريه محل الدعوي علي وجود التشابه مع علامتها المبتكره منها واتحاد الفيه والخدمات المقدمه علي العلامتين رغم اسبقيتها بتسجيل العلامه التجاريه الخاصه بها حيث ان قبول العلامه التجاريه المطلوب شطبها يسبب لبسا وخلطا علي الجمهور المستهلك وربطا في الذهن بين العلامتين لما هو مخالف لواقع الحال، وباطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها والمقارنه بين العلامه التجاريه المطلوب شطبها المسجله برقم (...) وتاريخ 11/11/1436ه و العلامه التجاريه المملوكه للمدعيه المسجله برقم (...) وتاريخ 01/6/1423ه وبما ان العبره باوجه التشابه وحيث تبين وجود تشابه مع علامه المدعيه في عنصرها الجوهري المتمثل بشكل (...) حسب وصف العلامه في شهاده التسجل، كما ان العلامتين مسجلتين علي ذات الفيه (25) التي تختص بالملابس ولباس القدم ولباس الراس، واستنادا الي الماده الثانيه والعشرون من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليج العربيه ونصها: (... للجهه المختصه ولكل ذي شان اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكم نهايي بذلك.) وبما ان ظهر للدايره ان العلامه محل طلب الشطب مستواحه ومجتزيه من علامه المدعيه الشهيره وبناء علي الفقره الثالثه عشر من الماده الثالثه من قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ونصها: (لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: 13 - العلامات التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه لعلامه تجاريه مشهوره او لجزء منها مملوكه للغير لاستعمالها في تمييز سلع او خدمات مماثله او مشابهه لتلك التي تستعمل العلامه المشهوره لتمييزها.) فانه يتبين للدايره وجاهه ما ذكرته المدعيه من مسوغات داعيه للاستجابه لطلبها بشطب العلامه التجاريه المشابه وتنتهي معه الي الحكم المبين ادناه. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه بان تسجيل علامه موكله مضي عليه اكثر من خمس سنوات ولا يحق للمدعيه رفع هذه الدعوي بناء علي الماده (7/2) من قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ونصها: (يجوز لمن كان اسبق الي استعمال العلامه ممن سجلت باسمه ان يطلب من المحكمه المختصه الغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الاول صراحه او ضمنا باستعمال العلامه من قبل من سجلت باسمه)؛ اذ الماده انفه الذكر في الالغاء ومطالبه المدعيه بالشطب حسب الماده 22 المذكوره اعلاه، وقد فرق النظام بين الالغاء والشطب مما يتبين به عدم انطباق الماده المذكوره علي الواقعه محل المنازعه، وللمدعي عليه حق الاستيناف خلال المده المقرره بالفقره (1) من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه نص الحكم: حكمت الدايره بشطب العلامه التجاريه رقم (...) علي الفيه (25) المسجله باسم مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470435528 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 04/09/1444ه في القضيه رقم 4470435528 وتاريخ 18/05/1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطالب بشطب العلامه التجاريه المسجله برقم (...) بالفيه (25) المملوكه ل مؤسسه (...) لصاحبها (...) وذلك لتشابهها مع علاماتها التجاريه. وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي بشطب العلامه التجاريه رقم (...) علي الفيه (25) المسجله باسم مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...). فتقدم المدعي عليه بواسطه محاميه / (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 13/09/1444ه تضمنت: ان المستانف يمتلك علامته محل النزاع منذ سبع سنوات ولم تقم المدعيه بمنازعته طوال هذه السنوات الماضيه، كما ان الحكم خالف الدفوع الشكليه التي دفع بها المستانف منها الدفع بعدم الاخطار، وعدم صفه مقدم الطلب بالدعوي، كما ان هناك اختلاف بين العلامتين ظاهر بشكل جلي وذلك من خلال النطق والكتابه والجرس الصوتي والعناصر الاخري المكونه للعلامه، وطلب الغاء الحكم الابتدايي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 13/10/1444ه لنظر الاستيناف حضرت وكيله المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه، رات تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه اليوم 20/10/1444ه التي عقدت عن بعد لنظر الاستيناف حضر المشار اليهما وذكرت وكيله المدعيه انها قدمت مذكره برقم 4411222970، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فلم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، وما قدم في الاستيناف لا يخرج عما سبق ان قدم امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 04/09/1444ه في القضيه رقم 4470435528 القاضي بشطب العلامه التجاريه رقم (...) علي الفيه (25) المسجله باسم مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.