tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 4430060880 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-02-13 date_hijri=1444-01-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:83cd374c-3ece-48d6-b9fe-42fed1672c39 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 4430060880 لعام 1444ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 24 /01 /1444ه ورد طلب تعيين محكم عن المدعي عليه ومفاده: جري التعاقد بين الطرف الاول: (...) والطرف الثاني: (...) علي "برمجه تطبيق جوال"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (27) الذي ينص علي (تسويه النزاع عن طريق التحكيم من خلال 3 محكمين يختار كل طرف محكم ويختار المحكمان المحكم الثالث) من العقد رقم (...)، المؤرخ في 06 /02 /1442ه، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ 23 /09 /1443ه ولم يستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا، هذه دعواي. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، حددت لنظرها جلسه بتاريخ 18 /02 /1444ه؛ وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر المدعي اصاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وبسؤال المدعي هل لديه ما يثبت اللجوء الي المصالحه فاجاب بانه لم يلجا للمصالحه قبل رفع الدعوي. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم .
الاسباب 
بما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 /05 /1433ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليه لنشوء النزاع حول العقد انف الذكر وحيث ان البند السابع والعشرون من العقد المتنازع عليه نص علي: "اتفق الطرفان علي انه اي خلاف او مطالبه تنشا عن هذا العقد او تنفيذ او تفسير بنوده او مخالفه لاحكامه او بطلانه او انهاؤه يتم تسويتها بشكل ودي خلال مده 30 يوم من تاريخ ابلاغ احد الطرفين للاخر وفي حاله عدم التوصل الي حل ودي بين الطرفين يتم تسويته عن طريق التحكيم..." وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه قد احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام بتحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددتها اللايحه بالماده الثامنه والخمسين، ومن بينها الفقره (د) من الماده المذكوره التي تنص علي: "الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان المدعي لم يرفق في دعواه ما يفيد اللجوء للحل الودي قبل قيد الدعوي، فان الواجب الا تقيد القضيه، وحيث قيدت ووصلت فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي.
منطوق الحكم 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.