tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Cf 2025 266834

gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : CAR-2025-266834
الصادر في الدعوي رقم : 266834-2025-CF

المقامه

من المكلف، سجل تجاري رقم (...)
لمالكها / .... هويه وطنيه رقم (...)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

المستانفه
المستانف ضدها

انه في يوم الاربعاء الموافق 2025/10/22م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

الاستاذ/ ... رييسا
الاستاذ/ ... عضوا
الدكتور / ... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (247404-2025-CFR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الاولي بالرياض، المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن مالك المؤسسه بموجب الوكاله رقم (...)
الصادره في تاريخ 1446/08/07ه وترخيص المحاماه رقم (...).

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود ارساليه (...) عايده للمستانفه، عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم
(...) وتاريخ 1437/05/04ه، فسحت بتعهد عدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختصه، ووردت افاده المختبر
بالتقرير رقم (...) وتاريخ 1437/05/09ه، المتضمن عدم المطابقه من حيث محتوي الفورمالدهيد، وتمت مخاطبه
المستورد الا انه لم يتجاوب عند مطالبته باعاده الاصناف الغير مطابقه.

وبعرض الدعوي ابتداء امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض اصدرت قرارها رقم (1/261) لعام 1442ه،
القاضي منطوقه بما يلي : 1 - ادانه المستورد ... سجل تجاري رقم (...) لمالكها ... سجل مدني رقم (...) غيابيا بالتهريب
الجمركي. -2 الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الارساليه والغير مجاز فسحها من الجهه المختصه مبلغا مقداره
(7,051) سبعه الاف وواحد وخمسون ريالا. - الزامه بما يعادل قيمتها كبدل مصادره مبلغا مقداره (7,051) سبعه
الاف وواحد وخمسون ريالا، ليصبح المجموع المطالب به المؤسسه مبلغا مقداره (14,102) اربعه عشر الفا ومايه
واثنان ريال.".

عام Public |
الصفحه 1 من 5
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : CAR-2025-266834
الصادر في الدعوي رقم : 266834-2025-CF

ثم تقدمت المؤسسه بالتماس اعاده النظر علي القرار المشار اليه اعلاه، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه
الاولي بالرياض قرارها رقم (234134-2024-CFR) القاضي بما يلي: "عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من ... لما
هو موضح بالاسباب.".

ثم تقدمت المؤسسه بطلب الاستيناف علي القرار المشار اليه اعلاه، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الاستينافيه
بالرياض قرارها رقم (236542-2025-CR) القاضي منطوقه بما ياتي: "اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه / .....
سجل تجاري رقم (...)، لمالكها هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (234134-2024-CFR) الصادر
عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا : وفي الموضوع، الغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه
الجمركيه الابتداييه لنظرها من جديد، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.".

وبعد دراسه الدعوي من جديد من قبل اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض اصدرت قرارها - محل الاستيناف .
رقم (247404-2025-CFR)، القاضي منطوقه بما ياتي: "انفاذ القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي قرار
رقم (1/261) لعام 1442ه.

وحيث لم يلق القرار محل الاستيناف المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه تقدم وكيلها بلايحه اعتراضه التي اطلعت
عليها اللجنه، وتبين انها تتضمن ما ملخصه ان صحيفه الدعوي غير نظاميه كونها تفتقر لخطاب التحريك وتخلو من
التوقيع والوصف الدقيق للجريمه، وانه يجب علي اللجنه التحقق من الجانب الشكلي قبل الخوض في الجانب
الموضوعي، كما يدفع بعدم توافر اركان القصد الجنايي، وعدم ثبوت استلام المستورد لاشعار نتيجه التحليل او طلب
اعاده الارساليه، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف، والغاء القرار محل الاستيناف، وقبول الالتماس شكلا
وموضوعا ضد القرار الغيابي، والحكم بعدم ادانه المستورد بالتهريب الجمركي.

وبطلب الاجابه من المستانف ضدها ( هييه الزكاه والضريبه والجمارك تقدمت بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه
وتبين انها تتضمن ما ملخصه ان الارساليه محل الدعوي وردت باسم المؤسسه المستانفه وانها المسؤوله امام
الجمرك كون البيان الجمركي مسجل باسم المؤسسه، كما ان جميع المعاملات الجمركيه والتجاريه تمت باسم
المؤسسه وتحمل ختمها ومن ضمنها تعهد عدم التصرف المصدق عليه من الغرفه التجاريه، وعليه فان جميع البيانات
المضمنه فيه ومسؤوليه التاكد من مدي صحتها تقع علي عاتق المستانف، وتؤكد الهييه ان الدعوي جاءت موافقه
لما نصت عليه الانظمه فلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه صادره من مدير الجمارك وتحمل ختم المدير العام.
كما انه قد تم ابلاغ المستورد بثلاث خطابات الا انه لم يتجاوب، وقد سبق للجنه مصدره القرار اشعاره بالدعوي وطلبه

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
عام Public |
الصفحه 2 من 5
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : CAR-2025-266834
الصادر في الدعوي رقم : 266834-2025-CF

للمثول امامها عن طريق العناوين المسجله ولم يتجاوب، وعليه قامت اللجنه بطلب ابلاغه بالحضور بواسطه النشر
بالجريده الرسميه ام القري، وتفيد الهييه بانه لما كان من المقرر ان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي
لا تقوم الا بتوافر ركنيها المادي والمعنوي وهو ما توافر في هذه الواقعه، وذلك تاسيسا علي قيام المستانف
بالتصرف بالارساليه والاخلال بالتعهد الماخوذ عليه وادخال بضايع مقيد دخولها الي البلاد، واختتمت المذكره الجوابيه
بطلب الحكم برفض الاستيناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
ثم تقدم وكيل المستانفه بمذكره جوابيه للرد علي ما جاء في مذكره الهييه، اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها لم تخرج
عما سبق ذكره من دفوع في لايحه الاستيناف، واختتمت بذات الطلبات الوارده فيها.

وفي يوم الاربعاء بتاريخ 1447/04/30ه، الموافق 2025/10/22م، وفي تمام الساعه (03:06) مساء، عقدت اللجنه
الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي
ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره
بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه للنظر في الاستيناف المقدم من ... علي القرار رقم (2025-CFR
247404) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم
من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/07/07م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2025/07/28م.
فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق ومستندات، وعلي قرار اللجنه الابتداييه محل الاستيناف، وما
قدمه اطراف الدعوي من طلبات ودفوع، وحيث انتهي القرار محل الاستيناف رقم (247404-2025-CFR) الي تقرير
"انفاذ القرار الصادر من اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي قرار رقم : (1/261) لعام 1442ه."، وحيث انه لا تثريب علي
الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار الابتدايي متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد،

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الصفحه 3 من 5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : CAR-2025-266834
الصادر في الدعوي رقم: 266834-2025-CF

لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، ولا ينال من ذلك دفع المستانفه بخلو ملف الدعوي من خطاب تحريكها ونتيجه المختبر واشعار الجمارك باعاده الارساليه، حيث ان الثابت من ملف الدعوي اكتمال جميع مستنداته، واما ما يذكره في شان انتفاء القصد الجنايي لدي المستورد فمردود، ذلك ان القصد من الامور الموضوعيه التي تستقل الجهه الناظره للدعوي بتقديرها مادام ان مسلكها في تحقيق ذلك قد جاء سايغا تؤدي اليه ظروف الواقعه وقراين الاحوال فيها ولا تعارضه وان ما اثبتته تلك الجهه من مظاهر وامارات يكون كافيا بذاته للكشف عن تلك النيه وذلك القصد وتشهد بقيامه دون ان يلزم من ذلك الحديث منها عن القصد الجنايي صراحه واستقلالا، وبالتالي يكون دفعه في هذا الجانب مشكلا في واقعه منازعه ومجادله في موضوع حريه وسلطه الجهه الناظره للدعوي في تقديرها للادله ووزنها واخذها بالقراين التي تراها معتبره لاستقرار قناعتها والتي لم يلحظ عليها تناقضها مع المستساغ عقلا والمقبول في منطق النظر السليم لما تختص به صور انتهاكات النظام الجمركي مما تعد معه الواقعه تهريبا جمركيا بموجب ما قررته الماده (142) من نظام الجمارك الموحد.

غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه مصدره القرار قد قضت باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد بتطبيق الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه وانما جاء منع ادخالها لعدم موافقتها بعض المواصفات المطلوبه وهو ما يؤكده الطلب من المستورد باحضار الارساليه للساحه الجمركيه لاعاده تصديرها، مما يتقرر معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي، مما تخلص معه هذه اللجنه الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد منطوق هذا القرار.

وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما ياتي:

القرار

قبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع، تاييد قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (CFR-2025-247404) مع تعديل منطوقه ليكون:

اولا: تاييد الفقره (1) من قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (1/261) لعام 1442ه.

الرقم المجاني : 8001220000
Public | عام
الصفحه 4 من 5
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2025-266834 :قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 266834-2025-CF

ثانيا: تعديل الفقره (23) من قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (1/261) لعام 1442ه لتكون:
2- الزام المؤسسه بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للصنف المتصرف به والغير مجاز فسحه
محل المخالفه الجوهريه مبلغا قدره (705.12) سبعمايه وخمسه ريالات واثنا عشر هلله.
3- الزام المؤسسه بما يعادل قيمه الصنف المتصرف به والذي لم يجاز فسحه من الجهه المختصه كبدل
مصادره مبلغا مقداره 7,051.23) سبعه الاف وواحد وخمسون ريالا وثلاث وعشرون هلله، ليصبح
مجموع المبالغ المطالب بها المستورد مبلغا قدره (7,756.35) سبعه الاف وسبعمايه وسته وخمسون
ريالا وخمسه وثلاثون هلله.
ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الاستاذ / ...

عضو
الدكتور / ...

رييس اللجنه
الاستاذ/ ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الصفحه 5 من 5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa