tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / border_security / residence_passports

تفسير المادة 62 من نظام الإقامة لعام 1371هـ

ncar · law · processed · 5 chunks

date_gregorian=1972-11-12 date_hijri=1392-10-06 document_type=law entity=document_number:1048 entity=keyword:إقامة entity=keyword:تأشيرة entity=keyword:جواز entity=keyword:وثيقة سفر entity=agency:المديرية العامة للجوازات entity=agency:وزارة الداخلية entity=summary:تضمن القرار : تفسير المادة 62 من نظام الإقامة لعام 1371هـ . entity=legal_basis:royal_decree:2/6 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=border_security taxonomy_l3=residence_passports validity=valid validity_confidence=1.0
بمر الندر الملد
الرقم
التاريخ
التوابع
الله عدد
الله عدد
قرار - رقم ٤٠ و تاريخ ١٠١٦٣٩٢/١٠١٦١٩.
ان جلس اللوزا.
بعد اللا طلاع علي الخطاب المرفوع من سو وزير الداخليه برقم ٢٣٠١١/٢١١٧٧٩. الابور
من فيوان رياسه جلس الحونرا، برقم ٢٣١١٦ في ٢٩١١/١١١٧٧٩. المتضمن ان ادارات الجوازات والجنسيه
في بعض انحاء ل المملكه بدات لدي تطبيقها لنحي الماده (٢٢) مكر من نظام الاقامه الصادراخيرا بموجب
مرسوم ملكي تواجه مشكلت عد يده وذلك با قال کیر من الاجنبع علي الادعاء بانهم سن تنطيق عليهم
الماده المشار اليها بعضهم في مبيان ذلك الي اخفاء واثقهم الرسميه دعمها نقد جنسيه
الاصليه لطول اقامته. وينا علي ما سبق تري انه من المستحسن اصدار لاتحه تشيريه طول الماده المشار
اليهها لتحديد المماتي الاتيه التي ضمنتها هذه المساده :
١ - الاقامه في الملال بدون انقط
٢- انقطت ملكته بوطنيه.
٢- فقد جنسي
علي ان تصل اللازحه التفسيريه توضيها للمستندات التي يعتد عليها في التحقي من الاقامه الحويليه.
وبعد الازلاع علي الحضر المتخذ برقم ٢٦/١١/١٣٩١/١١
وزاره الداخليه وستشاري مجلس ال-وزرا".
وبعد الازلاع علي الايضاحات التي تقدم بها مندوب الوزاره في المحضر المذكر في الموص…….
وبعد الازلاع علي توجيه لجنه الازنظمه رقم ٥٧/١٠/٢١٣١/١٠
وتصيرا للحكم الوارد في الماده (٢٦٦) من نظام الاتاء
يقسر ما بلي
الاول - لا يستفيد من حكم الماده المذكوره الابن قاتام وقت صدر المرسوم الملكي رقم ٢/٦/٢٧/٢٧
عشرين عاما علي الل و تشت هذ الاله بكه وسايل الالها تباها بالهاها الشهره المايه والسراز
مستندات قمه الصدر كصكوك الزواج واستخبار المقال واتلكه والا متخدام لدي جهاات هكوميه
اواطليه المقرنه بالشهاده من شهود علو بموت توفر القراين المويده لذلك كصرفه
الاجني ببعض الحوادث والاشخاص الوجودين في البلد الذي اقام فيه داخل المملكه العربيه
المعود به ومغاءاتها، علي ان تكون صلته بيلاد ه الاصليه قاتنقطعت يقي في الملك
ولم يسافر الحيا خلال هذه الدمه ولم يحل ووثايق تدل علي رعوته لدي دوله اخري بالنسبه لجميع
الشعون التي يطلوب فيها ابراز الوثايق الداله علي الجنسيه.
تانها - ان يسبق ذلك ك من حكومه بالده الامنيه، ان وجدت عن تابعتها لها ومدي امكه نيه تزويده
بشهاده تثبت جنسيه باعتباره احدرعایها ك ذلك بالاضافه الي اهبات حسن سجته وسلوكه
بشهابه من اعيان المحله التي يقيم منها صده من المعده من قسم تحقيق المخصصه اوركسز
الشروط
2/00

بمتلده لمتلده
الله
الله
(٢/٢)
ثالثا - وفي حاله توافر اشتراطات الماده (٢٦) من نظام الاستثمارات الماده (٢٦) من نظام الاستثمارات الماده (٢٦) من نظام الاستثمارات الماده (٢٦) م
الاقامه عن السوات الماضيه وسمح له بمزاوله العمل بما في ذلك القيام بالاعمال التجاريسه.
ولماذ كر…….
النايب الذي لرييس مجلس المسؤيا

الزجلي للشؤون الحضري
f