moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٢٢٣١٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات بلاستيكيه وتاريخ ابتداء التعامل ٣١/١٢/٢٠٢٠م وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، و(...)، والاشخاص المفوضون باستلام البضايع هم: (...)، وعلم الدين السماني واليه التوريد بين الطرفين (تقوم المدعيه بالتوريد البضاعه وتقوم المدعي عليها بسداد مبلغ البضاعه بعد ٤٥ يوما من تاريخ التوريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٧،٣٠٩.٤٠) مايه وسبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعه ريالات واربعون هلله. المتبقي من قيمه التوريد وقدم لطلبه المستندات التاليه: ١- مجموعه فواتير عددها (٩) باجمالي مبلغ قدره (١٣٧،٣٠٩.٤٠) ريال مايه وسبعه وثلاثين الفا وثلاثمايه وتسعه ريالات واربعون هلله. ٢- كشف حساب من تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م حتي تاريخ ١٧/٠٢/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٣٧،٣٠٩.٤٠) مايه وسبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعه ريالات واربعون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما سبق تقديمه وباطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعيه، اصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه البيان ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٧،٣٠٩.٤٠) مايه وسبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعه ريالات واربعون هلله. علي النحو الوارد في وقايع الدعوي ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الاجابه مع تبلغها، كما هو مبين في اوراق القضيه، وبما ان في انتظار المدعي عليها حتي تحضر او تجيب ضررا علي المدعيه ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وبناء علي ما قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه من الفواتير المتضمنه مبلغ المطالبه، بالاضافه الي كشف الحساب الممهور بختم المدعي عليها، وبناء علي ما نص عليه نظام الاثبات الماده (١/٢٩): (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولقرينه تغيب المدعي عليها، ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيل المدعي مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق راته الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمه المدعي من بينه لاثبات صحه دعواه وتقضي به نص الحكم: حكمت الدايره: الزام المدعي عليها مؤسسه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) وشريكه للبلاستيك سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٣٧٣٠٩.٤٠) مايه وسبعه وثلاثون الف وثلاثمايه وسبعه ريال واربعون هلله وذلك لما هو مبين في اسباب الحكم. رييس الدايره القضاييه (...)