tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Iszr 2020 186

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:28706 entity=legal_basis:minister_decision:2086 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (ISZR-2020-186) : القرار رقم
(4051-2019-Z) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتي:
دعوي- قبول شكي- مده نظاميه- عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤١- دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالعتراض خلال المده الشظاميه بالصالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض (٢٦) شكل: لفوات المده النظاميه- اعتبار قرار نهاي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١
- الماده (١/٤/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره
بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨٦) بتاريخ: (٢٠٨٦) ١٤٣٨/٠٦

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٠١ ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٨ امجتمعت الداره
الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه الدخل في مدينه الرياض...; وذلك

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020
للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه
المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (4051-2019-Z) وتاريخ
م.١٩/١٢/٣١ الموافق ١٤٤١/٠٥/٠٥
تتلخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤٠/٧٧/٠٣، ه، تقدم / ....، هويه وطنيه
رقم (...) مالك (مؤسسه ...) سجل تجاري رقم (...) باعتراضه امام المدعي عليها علي
قرارها بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤١، المبلغ له اليه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٢،
مستندا الي انه تم احتساب مبلغ الزكاه اعلي من المستحق.
وابلغ المدعي برعض اعتراضه، المشار اليه، فتقدم امام المدعي عليها بطلب تصعيده
للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فتم في تاريخ ١١٤١/٠٠/٥، قد
اعتراضه امام الامانه العامه للجان الضريبه.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه: تدفع
المدعي عليها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه: لتقدم الاعتراض بعد انتهاه
الموعد النظامي، وذلك استنادا للماده (الثانيه والعشرين) من لايحه جابيه الزكاه،
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦١، الفقره (١) التي نصت علي
انه: "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب
الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه
التي ابلغته بالربط...، والفقره (٤/١) من الماده ذاتها التي نعت علي انه: "لا يعد
الاعتراض مفبولا من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه؛ منها: اذا قدم الاعتراض بعد
مضي المده المقرره، او كان غير مسبب". علما بان المعدي قام بسداد كامل المبلغ
المستحق. لما تطالب المعدي عليها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله; وفقا
للاسباب الموضحه اعلاه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م
للجان الضريبيه، واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المراهعه ودفع
ال-Qضيه للدراسه والمداوله.

ال'SABAB:
بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٣) بتراخ ١٣٧٦/٠٣١١ ه وتعديلاته، وعلي الثالثه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي (٢٨١١) بتراخ ١٣٧٦/٠٦١١ ه وتعديلاته، وجعي للا اثخته التنفيذيه الصادره ذي الرقم (١/١) بتراخ ١٠٥٥/١١٥ ه وتعديلاته، وجعي للا اثخته التنفيذيه الصادره بالقرار الوازي رقم (١٠٣٥) بتراخ ١٠٥٥/١١٥ ه وتعديلاته، وجعي للا اثخته التنفيذيه صادره (١٤٤١١٥) بتراخ ١٠٥٥/١١٥ ه وتعديلاته، وجعي للا اثخته التنافي المظرف
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
اما من حيث الشكل: فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء
قرار المدعي عليها، المQurخ في ١٣٩/٠٣/٢٢ ه، بشان الربط الزكوي التقديري لعام
١٤٣١ ه، وحيد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
(٢٦٠٠) المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) و تاريخ ١٤٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هده الدعوي مشرو بالنظام لدي
الجهه صدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبليغ به، حيث نعت الفقره (١) من
الماده (الثانيه والعشرين) من اللايه التغذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٨٧٠٦) بتاريخ ١٤٤١ ه علي انه: "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه
خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه موجب مدكره
مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاه مده الاعتراض
خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه
مباشره". كما نعت الفقره (٤/٤) من الماده ذاتها علي انه: "لا يعد الاعتراض مقبوله
من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه: - اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره،
او كان غير مسبب". وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار محل
الاعتراض في تاريخ ١٣٣٩/٠٣/٢٢١ ه، في ان لم يقدم اعتراضه امام المدعي عليها الا
في تاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٣١ ه، اي بعد فوات الاجل نظامي المحدد في الفقره (1) من
الماده (الثايبه والعشرين) من الاله التقنيه لجابيه الزكاه المشار اليها، الامر الذي
يتبعين معه عدم قبول الدعوي شكلا: لتقدم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات
المده النظاميه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم قبول دعوي المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) مالك (مؤسسه ...) سجل تجاري
رقم (....) شكلا: وفقا لما ورد في الاسباب.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها حضوريا اعتباريا بحق المدعي، وثلي علنا في
الجلسه، وقد حدحت الدايره يوم الخميس ١٩/٢٠١١/٠٠١،
موعدا لتسلم نسخه القرار، والذي من اطراف الدعوي استينافه خلال (ثلثين) يوما من
اليوم التالي للاتريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده
المده، في حال عدم استثنافه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.