moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1456 لعام 1442 ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/شركه (...) غير ذلك (...) القاضي سلمان بن عبدالرحمن الوليعي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (799.299.75) سبعمايه وتسعه وتسعون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، والتي تمثل قيمه توريد خرسانه جاهزه قام موكله بتوريدها للمدعي عليها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (80.000) ثمانون الف ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم 4/8/1442ه، وفيها حضر/(...)، سجل مدني رقم: (...)، بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 18/4/1442ه، و حضر/(...)، سجل مدني رقم:(...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 27/12/1441ه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها، قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (799.299.75) سبعمايه وتسعه وتسعون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، والتي تمثل قيمه توريد خرسانه جاهزه قام موكله بتوريدها للمدعي عليها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (80.000) ثمانون الف ريال كاتعاب للمحاماه، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 1441/8/15ه قد نص في مادته الثامنه علي انه: (تحدد اللايحه الاتي:1_اجراءات الدعاوي اليسيره علي ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها) وحيث حددت اللايحه في الفقره (240) علي انه: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه...)، وحيث ان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت اشعار المدعي عليها باجراء المصالحه قبل قيد الدعوي، غير ما ارفق من تقرير صادر عن (منصه تراضي) تضمن عدم قيام المدعي او من يمثله بتقديم وسيله للتواصل مع المدعي عليها لاجراء الصلح، وحيث ان اللجوء الي المصالحه والبدء في اجراءاتها لا يتم الا بتبليغ المدعي عليها بذلك او تقديم ما يثبت علمها بتقدم صاحب الدعوي بهذا الاجراء، عليه فان علي المدعي اللجوء الي المصالحه مع المدعي عليها علي الوجه الصحيح الذي تترتب عليه ثمرته من عرض الصلح علي المدعي عليها في موضوع الدعوي او تبليغها بالاجراء، لذا فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا، وللمدعي في حال استيفاء الاجراء النظامي ان يتقدم بالدعوي من جديد. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/(...)، هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليها/شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره سلمان بن عبدالرحمن الوليعي