tga_gov_sa · executive_regulation · processed · 59 chunks
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وهذه اللايحه، مالم يقض سياق النص بخلاف ذلك: 1 | النظام | : | نظام النقل البري علي الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/08/1446ه. 2 | اللايحه | : | اللايحه التنفيذيه لانشطه النقل بسياره الاجره والوساطه في نقل الركاب بسياره الاجره. 3 | انشطه النقل بسياره الاجره | : | هي انشطه نقل الركاب ومستلزماتهم بمقابل اجر بسياره الاجره وتشمل نشاط النقل بسياره الاجره العامه ونشاط النقل بسياره الاجره الخاصه ونشاط النقل بسياره اجره المطار. 4 | نشاط النقل بسياره الاجره العامه | : | نقل الركاب بواسطه سياره الاجره العامه مقابل اجر، ويعد احد الانشطه الفرعيه التي تندرج تحت نشاط النقل بسياره الاجره. 5 | نشاط النقل بسياره الاجره الخاصه | : | نقل الركاب بواسطه سياره الاجره الخاصه مقابل اجر، ويعد احد الانشطه الفرعيه التي تندرج تحت نشاط النقل بسياره الاجره. 6 | نشاط النقل بسياره اجره المطار | : | نقل الركاب بواسطه سياره اجره المطار من المطار مقابل اجر ، ويعد احد الانشطه الفرعيه التي تندرج تحت نشاط النقل بسياره الاجره. 7 | انشطه الوساطه في نقل الركاب بسياره الاجره | : | تشمل نشاط الوساطه في نقل الركاب بسياره الاجره ونشاط الوساطه في نقل الركاب بسيارات الاجره عبر التطبيقات الالكترونيه. 8 | نشاط الوساطه في نقل الركاب بسياره الاجره | : | ترتيب الخدمات المقدمه في نشاط النقل بسياره الاجره العامه بين الراكب ومقدم الخدمه في هذا النشاط، ويعد احد الانشطه الفرعيه التي تندرج تحت نشاط الوساطه في نقل الركاب. 9 | نشاط الوساطه في نقل الركاب بسيارات الاجره عبر التطبيقات الالكترونيه | : | ترتيب الخدمات المقدمه في انشطه النقل بسياره الاجره بين طالب الخدمه ومقدم الخدمه في اي من الانشطه من خلال تطبيق الكتروني، ويعد احد الانشطه الفرعيه التي تندرج تحت نشاط الوساطه في نقل الركاب. 10 | المنشاه | : | كل شخصيه اعتباريه تتمتع باهليه قانونيه كامله. 11 | الترخيص | : | وثيقه رسميه تصدرها الهييه للشخص، يسمح له بموجبها بممارسه الانشطه وفق احكام هذه اللايحه. 12 | مقدم الخدمه | : | الشخص المرخص له بمزاوله نشاط او اكثر من الانشطه. 13 | المركز | : | المكان الذي يمارس من خلاله مقدم الخدمه اي من الانشطه، وفق احكام هذه اللايحه. 14 | المدينه محل الترخيص | : | المدن والمحافظات والمراكز التي يرخص فيها بممارسه احد الانشطه . 15 | الراكب | : | شخص طبيعي موجود في سياره الاجره، او يكون صاعدا اليها او نازلا منها لغرض التنقل، عدا السايق. 16 | سياره الاجره | : | مركبه تسير بقوه اليه معده لنقل الركاب ومستلزماتهم -مقابل اجر- ولا تزيد سعتها علي (ثمانيه) ركاب. 17 | سياره الاجره العامه | : | سياره الاجره المخصصه لنقل الركاب في نشاط النقل بسياره الاجره العامه. 18 | سياره الاجره الخاصه | : | سياره الاجره المخصصه لنقل الركاب في نشاط النقل بسياره الاجره الخاصه. 19 | سياره اجره المطار | : | سياره الاجره المخصصه لنقل الركاب في نشاط النقل بسياره اجره المطار. 20 | بطاقه التشغيل | : | وثيقه تصدرها الهييه لسياره مقدم الخدمه لممارسه اي من انشطه النقل بسياره الاجره وفق الشروط والمتطلبات المحدده في اللايحه. 21 | السايق | : | كل من يقود سياره الاجره. 22 | بطاقه سايق مهني | : | وثيقه تصدرها الهييه للسايق وفق الشروط والمتطلبات المحدده في اللايحه. 23 | وثيقه الفحص الفني الدوري | : | وثيقه تصدر من الجهات المختصه لاثبات اجتياز سياره الاجره لمتطلبات الفحص الفني الدوري. 24 | الغرامات الماليه | : | مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهييه نتيجه مخالفته لاي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات. 25 | المقابل المالي | : | المبلغ الذي تحدده الهييه نظير اي من الخدمات والوثايق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام او اللايحه. 26 | المفتش | : | الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات النظام او اللايحه ا و التراخيص، والصادر بتسميته قرار من الرييس. 27 | منصه الهييه الالكترونيه | : | المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه، التي تتيح لها الوصول الي بيانات المنشات والسيارات والسايقين. 28 | اللجنه | : | لجنه مشكله بقرار من الرييس وفقا لاحكام النظام. تهدف اللايحه الي تنظيم انشطه النقل بسياره الاجره، وانشطه الوساطه في نقل الركاب بسياره الاجره، وتطوير خدماتها والنهوض بها وتشجيع الاستثمار فيها بما يتفق مع اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه مع مراعاه الجوانب البيييه ومتطلبات الامن والسلامه. تسري احكام هذه اللايحه علي ممارسي النقل بسياره الاجره، والوساطه في نقل الركاب بسياره الاجره. لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالاتفاقيات التي تكون المملكه طرفا فيها، او بالانظمه واللوايح والالتزامات الصادره عن الجهات ذات العلاقه. يحظر ممارسه اي من انشطه النقل بسياره الاجره وانشطه الوساطه في نقل الركاب بسياره الاجره الا بعد الحصول علي الترخيص وفق احكام هذه اللايحه، ويشمل الحظر كافه الاعمال التحضيريه لقيام اي شخص بممارسه اي من تلك الانشطه دون ترخيص، ومن ذلك: دعوه الركاب، او النداء عليهم، او ملاحقتهم، او اعتراضهم، او التجمهر، او التجول في اماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم. يصدر ترخيص مستقل لكل نشاط من انشطه النقل بسياره الاجره، وانشطه الوساطه في نقل الركاب بسياره الاجره. تقتصر ممارسه اي من انشطه النقل بسياره الاجره، او انشطه الوساطه في نقل الركاب بسياره الاجره علي المنشات بعد الحصول علي ترخيص. اولا: يشترط لحصول المنشاه علي الترخيص لممارسه احد انشطه النقل بسياره الاجره ما يلي: تقديم الطلب من خلال قنوات الهييه المعتمده محددا فيه النشاط المطلوب الحصول علي الترخيص له، واستيفاء المسوغات التاليه: سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن النشاط المطلوب. شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه او اي انظمه الكترونيه تحددها الهييه. سداد المقابل المالي (ان وجد). سداد الغرامات الماليه (ان وجدت). توفير مركز مناسب في المدينه محل الترخيص وفقا للاشتراطات البلديه والفنيه المعتمده، او الاشتراطات الصادره عن الجهات المختصه ذات العلاقه، ويستثني نشاط النقل بسياره اجره المطار من حكم هذه الفقره. عقد موقع مع الهييه او موافق عليه من الهييه في حال كان طلب الترخيص لممارسه نشاط النقل بسياره الاجره العامه في المدن والمحافظات التاليه: (الرياض، مكه المكرمه، جده، المدينه المنوره، حاضره الدمام)، او اي مدن ومحافظات ومراكز اخري تحددها الهييه لاحقا. الحصول علي موافقه من الجهه المختصه باداره او تشغيل المطار في حال كان طلب الترخيص لممارسه نشاط النقل بسياره اجره المطار. توفير الحد الادني لعدد السيارات اللازم لممارسه احد انشطه النقل بسياره الاجره، وفق احكام هذه اللايحه، والتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده بقرار من الرييس، علي ان يكون الحد الادني مملوكا للمنشاه بشكل مباشر، او من خلال عقود التاجير التمويلي شريطه ان تكون المنشاه هي المستخدم الفعلي للسياره، وفقا لما يلي: الحد الادني لنشاط النقل بسياره الاجره العامه في المدن والمحافظات والمراكز الخاضعه للعقود: تحدد وفقا للعقد. الحد الادني لنشاط النقل بسياره الاجره العامه في المدن والمحافظات والمراكز غير الخاضعه للعقود: (5) خمس سيارات. الحد الادني لنشاط النقل بسياره الاجره الخاصه: (20) عشرون سياره. الحد الادني لنشاط النقل بسياره الاجره المطار: وفق ما يتم تحديده من الجهه المختصه باداره او تشغيل المطار. توفير (2%) من اجمالي عدد سيارات المنشاه تتناسب مع الاشخاص ذوي الاعاقه الحركيه (مستخدمي الكراسي المتحركه) وكبار السن، وبما لا يقل عن سياره واحده، ووفقا للمواصفات والتجهيزات الفنيه المعتمده من قبل الرييس لهذه الفيه. سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن النشاط المطلوب. شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه او اي انظمه الكترونيه تحددها الهييه. سداد المقابل المالي (ان وجد). سداد الغرامات الماليه (ان وجدت). الحد الادني لنشاط النقل بسياره الاجره العامه في المدن والمحافظات والمراكز الخاضعه للعقود: تحدد وفقا للعقد. الحد الادني لنشاط النقل بسياره الاجره العامه في المدن والمحافظات والمراكز غير الخاضعه للعقود: (5) خمس سيارات. الحد الادني لنشاط النقل بسياره الاجره الخاصه: (20) عشرون سياره. الحد الادني لنشاط النقل بسياره الاجره المطار: وفق ما يتم تحديده من الجهه المختصه باداره او تشغيل المطار. ثانيا: يجوز للجهات المعنيه في المدن والمحافظات والمراكز اضافه اشتراطات اخري بعد اخذ موافقه الهييه. ثالثا: يصدر للمنشاه ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول علي الترخيص بعد استيفاء الفقره الفرعيه (1/ا) من البند (اولا) من هذه الماده، ولمده (60) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشاه من استكمال استيفاء جميع شروط اصدار الترخيص الوارده في هذه الماده، علي الا تمارس المنشاه اي من انشطه النقل بسياره الاجره من خلال الترخيص المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته. مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، يصدر الترخيص من الهييه باسم المنشاه، ولمده (3) ثلاث سنوات، ويقتصر علي المدينه محل الترخيص، ويستثني ترخيص نشاط النقل بسياره الاجره العامه الصادر وفقا للعقد من هذه المده، بحيث تكون مده الترخيص مرتبطه بمده العقد. لا يجوز ممارسه احد انشطه النقل بسياره الاجره بعد انتهاء الترخيص، او الغايه، او خلال فتره تعليقه. اولا: شروط الترخيص الوارده في الفقرات الفرعيه (1/ا، 1/د) والفقرات (6،5،4،3،2) من البند (اولا) من الماده (الرابعه)، ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام و جدول المخالفات والعقوبات المعتمد. ثانيا: عند حدوث نقص في الحد الادني لعدد السيارات اللازم لممارسه اي من انشطه النقل بسياره الاجره نتيجه حوادث او كوارث خارجه عن اراده مقدم الخدمه، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) ميه وثمانين يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد. مع مراعاه احكام الماده (الرابعه) من هذه اللايحه، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمه بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه (ان وجدت) لمده مماثله، وفق الضوابط التاليه: تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب(180) مايه وثمانين يوما، والا اعتبر الطلب ملغي. سريان المسوغات الوارده في الفقرات الفرعيه (1/ا،1/ب،1/ج، 1/د) والفقرات (،6،5،4،3،2) من البند (اولا) من الماده (الرابعه). سريان العمر التشغيلي لسيارات الاجره. تقديم شهاده توطين ساريه المفعول. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (90) تسعين يوما من انتهاء الترخيص والا اعتبر الترخيص ملغي مع عدم الاخلال بالحق بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تقديم الطلب. اولا: لا يجوز لمقدم الخدمه في انشطه النقل بسيارات الاجره التنازل عن الترخيص الا بعد موافقه الهييه المسبقه، واستيفاء الضوابط الاتيه: تقديم طلب التنازل قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ التنازل. ان تتوافر في المتنازل اليه الشروط الوارده في الفقرات الفرعيه (1/ا، 1/ب، 1/ج، 1/د) والفقرات (6،5،4،3،2) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) المقرره للترخيص الصادر للمتنازل. ان يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤوليه المتنازل قايمه امام الهييه لحين استكمال اجراءات النقل باسم المتنازل اليه. سداد الغرامات الماليه علي كل من المتنازل والمتنازل اليه -ان وجدت-. سداد المقابل المالي -ان وجد-. ثانيا: دون الاخلال بالحصول علي الموافقه اللازمه من الهييه، يجب علي مقدم الخدمه الحصول علي كافه الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه. ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مده (90) تسعين يوما من تاريخ موافقه الهييه وقبل انتهاء تاريخ صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب ملغي. رابعا: يحظر ممارسه النشاط من جانب المتنازل اليه لحين انتقال الترخيص. مع مراعاه احكام البند (اولا) من الماده (الرابعه)، لا يجوز لمقدم الخدمه نقل الترخيص من المدينه محل الترخيص الي مدينه اخري الا بعد اخذ موافقه الهييه. دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده (الثانيه والعشرون) من النظام، يكون ترخيص ممارسه اي من انشطه النقل بسياره الاجره ملغي في الحالات التاليه: بناء علي طلب من مقدم الخدمه عبر القنوات الالكترونيه، واستيفاء المتطلبات التاليه: تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للالغاء. الحصول علي موافقه الهييه في نشاط نقل الركاب بسياره الاجره العامه في حال وجود عقد موقع مع الهييه او موافق عليه منها. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول. تعديل نوع تسجيل السيارات وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه. سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. سداد المقابل المالي -ان وجد-. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه (ان وجدت)، يعد الترخيص لاغي تلقاييا في اي من الحالات الاتيه: الغاء او انتهاء العقد الموقع مع الهييه او الموافق عليه منها في نشاط نقل الركاب بسياره الاجره العامه في حال وجود عقد. شطب النشاط من السجل التجاري. تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس. مضي مده (90) تسعين يوما علي انتهاء الترخيص دون تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه. وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ما لم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال مده (90) تسعين يوما، ويجوز للورثه خلال مده (90) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص ملغي دون المساس بحقوق الغير. تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للالغاء. الحصول علي موافقه الهييه في نشاط نقل الركاب بسياره الاجره العامه في حال وجود عقد موقع مع الهييه او موافق عليه منها. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول. تعديل نوع تسجيل السيارات وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه. سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. سداد المقابل المالي -ان وجد-. الغاء او انتهاء العقد الموقع مع الهييه او الموافق عليه منها في نشاط نقل الركاب بسياره الاجره العامه في حال وجود عقد. شطب النشاط من السجل التجاري. تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس. مضي مده (90) تسعين يوما علي انتهاء الترخيص دون تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه. وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ما لم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال مده (90) تسعين يوما، ويجوز للورثه خلال مده (90) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص ملغي دون المساس بحقوق الغير. اولا: يشترط لحصول المنشاه علي ترخيص لممارسه نشاط الوساطه في نقل الركاب بسياره الاجره ما يلي: تقديم الطلب من خلال قنوات الهييه المعتمده، واستيفاء المسوغات التاليه: سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطه في نقل الركاب بسياره الاجره. شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه او اي انظمه الكترونيه تحددها الهييه. سداد المقابل المالي (ان وجد). سداد الغرامات الماليه (ان وجدت). توفير مركز مناسب في المدينه محل الترخيص وفقا للاشتراطات البلديه والفنيه المعتمده، او الاشتراطات الصادره عن الجهات المختصه ذات العلاقه. سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطه في نقل الركاب بسياره الاجره. شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه او اي انظمه الكترونيه تحددها الهييه. سداد المقابل المالي (ان وجد). سداد الغرامات الماليه (ان وجدت). ثانيا: يصدر للمنشاه ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول علي الترخيص بعد استيفاء الفقره الفرعيه (1/ا) من البند (اولا) من هذه الماده، ولمده (60) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشاه من استكمال استيفاء جميع شروط اصدار الترخيص الوارده في هذه الماده، علي الا تمارس المنشاه نشاط الوساطه في نقل الركاب بسياره الاجره من خلال الترخيص المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته. مع مراعاه احكام الماده (الحاديه عشره)، يصدر الترخيص من الهييه باسم المنشاه ولمده (3) ثلاث سنوات. لا يجوز ممارسه نشاط الوساطه في نقل الركاب بسياره الاجره بعد انتهايه، او الغايه، او خلال فتره تعليقه. يجب الحصول علي ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه نشاط الوساطه في نقل الركاب بسياره الاجره، ويرتبط سريان صلاحيته بصلاحيه الترخيص الرييسي. شروط الترخيص الوارده في الفقرات الفرعيه (1/ا، 1/د) والفقره (2) من البند (اولا) من الماده (الحاديه عشره) ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام و جدول المخالفات والعقوبات المعتمد. مع مراعاه احكام الماده (الحاديه عشره) من هذه اللايحه، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمه بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه (ان وجدت) لمده مماثله، وفق الضوابط التاليه: تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب(180) مايه وثمانين يوما، والا اعتبر الطلب ملغي. سريان المسوغات الوارده في الفقرات الفرعيه (1/ا، 1/ب، 1/ج، 1/د) والفقره (2) من البند (اولا) من الماده (الحاديه عشره). تقديم شهاده توطين ساريه المفعول. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) ثلاثين يوما من انتهاء الترخيص والا اعتبر الترخيص ملغي مع عدم الاخلال بالحق بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تقديم الطلب. اولا: لا يجوز لمقدم الخدمه في نشاط الوساطه في نقل الركاب بسياره الاجره التنازل عن الترخيص الا بعد موافقه الهييه المسبقه، واستيفاء الضوابط الاتيه: تقديم طلب التنازل قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ التنازل. ان تتوافر في المتنازل اليه الشروط الوارده في الفقرات الفرعيه (1/ا، 1/ب، 1/ج، 1/د) والفقره (2) من البند (اولا) من الماده (الحاديه عشره) المقرره للترخيص الصادر للمتنازل. ان يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤوليه المتنازل قايمه امام الهييه لحين استكمال اجراءات النقل باسم المتنازل اليه. سداد الغرامات الماليه علي كل من المتنازل والمتنازل اليه -ان وجدت-. سداد المقابل المالي -ان وجد-. ثانيا: دون الاخلال بالحصول علي الموافقه اللازمه من الهييه، يجب علي مقدم الخدمه الحصول علي كافه الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه. ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مده (30) ثلاثين يوما من تاريخ موافقه الهييه وقبل انتهاء تاريخ صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب ملغي. رابعا: يحظر ممارسه النشاط من جانب المتنازل اليه لحين انتقال الترخيص. مع مراعاه احكام البند (اولا) من الماده (الحاديه عشره)، لا يجوز لمقدم الخدمه نقل الترخيص من المدينه محل الترخيص الي مدينه اخري الا بعد اخذ موافقه الهييه. دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده (الثانيه والعشرون) من النظام، يكون ترخيص ممارسه نشاط الوساطه في نقل الركاب بسياره الاجره ملغي في الحالات التاليه: 1. بناء علي طلب من مقدم الخدمه عبر القنوات الالكترونيه، واستيفاء المتطلبات التاليه: تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للالغاء. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول. سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. سداد المقابل المالي -ان وجد-. 2. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه (ان وجدت)، يعد الترخيص لاغي تلقاييا في اي من الحالات الاتيه: شطب النشاط من السجل التجاري. تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس. مضي مده (30) ثلاثين يوم علي انتهاء الترخيص دون تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه. وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ما لم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال مده (90) تسعين يوما، ويجوز للورثه خلال مده (90) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص ملغي دون المساس بحقوق الغير. تكون ممارسه نشاط الوساطه في نقل الركاب بسيارات الاجره عبر التطبيقات الالكترونيه من خلال عقد/عقود يتم طرحها من الهييه للقطاع الخاص، ويعد بمثابه الترخيص لممارسه هذا النشاط. اولا: يجب علي مقدم الخدمه في اي من انشطه النقل بسياره الاجره الحصول علي بطاقه سايق مهني لكل سايق يعمل معه، وفقا للاشتراطات والمتطلبات الاتيه: ان يكون الترخيص ساري المفعول. وجود رخصه قياده اجره عامه للسايق ساريه المفعول وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه. خلو صحيفه السايق الجناييه من السوابق. ان يكون السايق حاصل علي شهاده الكفاءه المهنيه المعتمده من الهييه. وجود علاقه تعاقديه بين السايق ومقدم الخدمه. ان يكون السايق غير السعودي مرتبط برقم الهويه الموحد لمقدم الخدمه، ويستثني من ذلك العلاقه التعاقديه مع مقدم الخدمه من خلال منصه "اجير". ان تكون مهنه السايق غير السعودي (سايق سياره اجره). توفر صوره شخصيه للسايق مقاس (4*6) بخلفيه بيضاء. سداد المقابل المالي -ان وجد-. سداد الغرامات الماليه – ان وجدت-. ثانيا: مع مراعاه البند (اولا) من هذه الماده، تصدر بطاقه سايق مهني لمده سنه واحده، علي الا تتجاوز صلاحيه البطاقه تاريخ انتهاء الترخيص، او رخصه القياده، او العلاقه التعاقديه، وترتبط حاله البطاقه بحاله الترخيص الصادر لمقدم الخدمه. ثالثا: تصدر بطاقه سايق مهني مقيده -عند الحاجه- لاستيفاء شروط ومتطلبات اصدار البطاقه الوارده في الفقرات (2، 7) من البند (اولا) من هذه الماده، ولمده (30) ثلاثين يوما بحد اقصي، علي الا يمارس اي من انشطه النقل بسياره الاجره خلال هذه المده، وفي حال عدم استيفاء جميع شروط ومتطلبات اصدار بطاقه سايق مهني، فتلغي البطاقه المقيده، ويعتبر الطلب ملغي. رابعا: مع مراعاه ما ورد في البند (اولا) من هذه الماده، تجدد بطاقه السايق المهني بطلب من مقدم الخدمه، بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه (ان وجدت)، خلال (30) ثلاثين يوما قبل انتهاء مده صلاحيه سريان البطاقه. خامسا: لمقدم الخدمه في اي من انشطه النقل بسياره الاجره تقديم طلب تجديد بطاقه السايق المهني خلال مده (30) يوما من تاريخ انتهايها وسداد غرامه التاخير، والا اعتبرت البطاقه لاغيه ولا يجوز للسايق قياده سياره الاجره بعد انتهاء مدتها. سادسا: يجوز الغاء بطاقه السايق المهني بطلب من مقدم الخدمه في اي من انشطه النقل بسياره الاجره، بعد سداد الغرامات الماليه وسداد المقابل (ان وجدت). يجب ان تكون سياره الاجره جديده ولم يسبق تسجيلها في المملكه عند ادخالها في اي من انشطه النقل بسياره الاجره. يجب الا يتجاوز العمر التشغيلي لسياره الاجره عن (5) خمس سنوات من سنه الصنع. مع عدم الاخلال بالانظمه والالتزامات الصادره عن الجهات ذات العلاقه، علي مقدم الخدمه في اي من انشطه النقل بسياره الاجره الحصول علي بطاقه تشغيل لكل سياره اجره، وفق الاشتراطات والمتطلبات التاليه: ان يكون الترخيص ساري المفعول. وجود عقد مع الهييه او موافق عليه منها ساري المفعول في المدن والمحافظات والمراكز الخاضعه للعقود في نشاط النقل بسياره الاجره العامه. ان تكون السياره مملوكه لمقدم الخدمه بشكل مباشر، او من خلال عقود التاجير التمويلي شريطه ان يكون مقدم الخدمه هو المستخدم الفعلي للسياره. ان تكون رخصه سير السياره ساريه المفعول. ان يكون نوع تسجيل سياره الاجره العامه وسياره اجره المطار "اجره"، ونوع تسجيل سياره الاجره الخاصه "خصوصي"، وذلك وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه. ان تكون وثيقه الفحص الفني الدوري للسياره ساريه المفعول. ان تكون السياره وفقا للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده بقرار الرييس. ان تكون سياره الاجره العامه وسياره اجره المطار وفقا لهويه خارجيه بلون محدد، وملصقات توضيحيه لمقدم الخدمه، ويصدر الرييس دليل فني تفصيلي للهويه الخارجيه. التامين علي السياره بما يغطي المسؤوليه المدنيه تجاه الغير والركاب من قبل احدي شركات التامين المرخصه في المملكه. سداد المقابل المالي -ان وجد-. سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، تصدر بطاقه التشغيل لمده سنه واحده بما لا يتجاوز العمر التشغيلي للسياره، او تاريخ صلاحيه الترخيص او رخصه سير السياره ايهم اقرب، وترتبط حاله البطاقه بحاله الترخيص الصادر لمقدم الخدمه. ان يكون الترخيص ساري المفعول. وجود عقد مع الهييه او موافق عليه منها ساري المفعول في المدن والمحافظات والمراكز الخاضعه للعقود في نشاط النقل بسياره الاجره العامه. ان تكون السياره مملوكه لمقدم الخدمه بشكل مباشر، او من خلال عقود التاجير التمويلي شريطه ان يكون مقدم الخدمه هو المستخدم الفعلي للسياره. ان تكون رخصه سير السياره ساريه المفعول. ان يكون نوع تسجيل سياره الاجره العامه وسياره اجره المطار "اجره"، ونوع تسجيل سياره الاجره الخاصه "خصوصي"، وذلك وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه. ان تكون وثيقه الفحص الفني الدوري للسياره ساريه المفعول. ان تكون السياره وفقا للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده بقرار الرييس. ان تكون سياره الاجره العامه وسياره اجره المطار وفقا لهويه خارجيه بلون محدد، وملصقات توضيحيه لمقدم الخدمه، ويصدر الرييس دليل فني تفصيلي للهويه الخارجيه. التامين علي السياره بما يغطي المسؤوليه المدنيه تجاه الغير والركاب من قبل احدي شركات التامين المرخصه في المملكه. سداد المقابل المالي -ان وجد-. سداد الغرامات الماليه -ان وجدت-. تلغي بطاقه التشغيل في الحالات التاليه: بطلب من مقدم الخدمه بعد تعديل نوع تسجيل سياره الاجره العامه وسياره اجره المطار، وتغيير لونها وازاله ما يتعلق بالهويه الخارجيه والتجهيزات الفنيه الخاصه بها. نقل ملكيه السياره. الغاء الترخيص. مضي (90) تسعين يوما علي انتهاء البطاقه دون تجديدها. انتهاء العمر التشغيلي للسياره. ويجب علي مقدم الخدمه في نشاط النقل بسياره الاجره العامه ونشاط النقل بسياره اجره المطار عند الغاء بطاقه التشغيل وفقا للفقرات رقم (2، 3، 4، 5) الوارده في هذه الماده، تغيير لون السياره وازاله ما يتعلق بالهويه الخارجيه والتجهيزات الفنيه الخاصه بها، وتعديل نوع تسجيلها -متي ما كانت السياره مملوكه له- وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه. يجوز للهييه طلب اخضاع اي سياره اجره للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مده صلاحيته عند وقوع حادث يؤثر علي مكونات واجزاء السياره الرييسيه ذات الصله بالسلامه. يلتزم مقدم الخدمه بالنطاق التشغيلي المحدد له، وفقا للاتي: 1. نشاط النقل بسياره الاجره العامه: في المدينه محل الترخيص، ولا يجوز ممارسه نشاط النقل بسياره الاجره العامه من المطار الي المدينه محل الترخيص. من المدينه محل الترخيص الي المدن والمحافظات والمراكز الاخري، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العوده الا الي المدينه محل الترخيص من خلال مقدم الخدمه في نشاط الوساطه في نقل الركاب بسياره الاجره. من المدينه محل الترخيص الي خارج المملكه، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العوده الا الي المدينه محل الترخيص، مع مراعاه ما ورد في الاتفاقيات الدوليه والاقليميه. اي نطاق تشغيلي اخر تحدده الهييه. 2. نشاط النقل بسياره الاجره الخاصه: في المدينه محل الترخيص او خارجها. من المطار بعد الحصول علي موافقه الجهه المختصه باداره او تشغيل المطار. 3. نشاط النقل بسياره اجره المطار: من المطار الي المدن والمحافظات والمراكز، ولا يجوز النقل في طريق العوده الي المطار او النقل داخل تلك المدن والمحافظات والمراكز. اي نطاق تشغيلي اخر تحدده الهييه. يلتزم مقدم الخدمه في اي من انشطه النقل بسياره الاجره بالاتي: الارتباط بالانظمه الالكترونيه تحددها الهييه. ربط كافه التراخيص الصادره عن الهييه مع الرمز الالكتروني الموحد، ووضعه في مكان مريي للكافه. الارتباط بانظمه الجهات ذات العلاقه في حال النقل بين المدن او الي خارج المملكه. وضع اليه لتسليم المفقودات لاصحابها والالتزام باي تعليمات تصدر من الهييه. توفير قنوات تواصل خاصه به، وتحديد رقم للتواصل مع الركاب لاستقبال الطلبات والشكاوي والابلاغ عن المفقودات، مع توفير خدمه التسجيل والحفظ للوسايل المستخدمه من تاريخ الطلب او الشكوي او البلاغ وفقا لاشتراطات الجهه المعنيه. تجهيز السيارات بالتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده من قبل احد مزودي التجهيزات والخدمات الالكترونيه المؤهلين من قبل الهييه. التقيد بالانظمه والتعليمات الصادره من الجهات المعنيه في حال استخدام الدفع الالكتروني. اشعار الهييه عند تغيير المركز ويستثني نشاط النقل بسياره اجره المطار من حكم هذه الفقره. اشعار الهييه عند ادخال اي تعديلات في الكيان القانوني. تزويد الهييه بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الاتيه: الطلبات العاجله: خلال مده اقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب. الطلبات الاخري: خلال مده اقصاها (48) ثمانيه واربعون ساعه من وقت الطلب. مراجعه الهييه خلال مده (5) خمسه ايام عمل من تاريخ الاستدعاء. ان تكون جميع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمه من قبله علي مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشاه، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينه محل الترخيص، العنوان الوطني، ورقم التواصل. تحصيل اجره النقل وفقا لسياسه تحديد الاجور المعتمده، ويستثني نشاط النقل بسياره الاجره الخاصه من هذا الحكم. تحديث بيانات وسايل التواصل والعنوان الوطني لدي الهييه في حال تغييرها. تمكين المفتش من الاطلاع علي السجلات، وتزويده بالمعلومات او المستندات المطلوبه. العنايه التامه بالحاله الفنيه للسياره وصيانتها. العنايه التامه بنظافه ومظهر السياره داخليا وخارجيا. توفير الزي المعتمد من قبل الهييه للسايقين. وضع عباره داخل السياره تنص علي (في حال عدم تشغيل عداد احتساب اجره النقل تعتبر الرحله مجانيه) في سياره الاجره العامه وسياره اجره المطار. تركيب لوحه او وضع علامه منع التدخين داخل السياره. تزويد منصه الهييه الالكترونيه بالبيانات المطلوبه. الاستمرار بالارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه. السماح بنقل الحيوانات الاليفه شريطه ان توضع في اقفاص، وتكون مصحوبه بشهاده صحيه تثبت خلوها من الامراض. الطلبات العاجله: خلال مده اقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب. الطلبات الاخري: خلال مده اقصاها (48) ثمانيه واربعون ساعه من وقت الطلب. لا يجوز للسايق الامتناع عن تقديم الخدمه في انشطه النقل بسياره الاجره او الاستمرار في تقديمها، الا في الحالات التاليه: اذا كان عدد الركاب يفوق عدد المقاعد المتاحه للجلوس في السياره. عدم ربط الركاب لحزام الامان في جميع الاوقات خلال الرحله. التدخين او الاكل داخل السياره من قبل الركاب. عبث الركاب بتجهيزات وملصقات السياره الداخليه والخارجيه. عدم محافظه الركاب علي نظافه السياره. عدم التزام الركاب بالاداب العامه وحسن التعامل معه. انتهاك خصوصيته باي شكل من الاشكال. ظهور علامات غير سويه علي اي من الركاب مثل اثار تعاطي الممنوعات، او سلوكيات عدوانيه. تحديد الركاب لوجهه وصول مجهوله. ويتحمل مقدم الخدمه مسؤوليه امتناع السايق عن تقديم الخدمه في غير هذه الحالات او الاستمرار في تقديمها في هذه الحالات. يجب علي مقدم الخدمه في اي من انشطه النقل بسياره الاجره التاكيد علي السايق بما يلي: عدم الجمع بين اكثر من طلب مختلف في الرحله الواحده، ويجوز الجمع بين اكثر من طلب عند النقل بين المدن او الي خارج المملكه، ويحق للهييه تحديد حالات اخري. ابراز جميع الوثايق الخاصه به عند طلبها من المفتش. الالتزام بالزي المعتمد من قبل الهييه اثناء تاديه العمل. عدم تدخين السايق او السماح للركاب بالتدخين داخل السياره. حفظ مفقودات الركاب، والابلاغ عنها وتسليمها الي المسؤول لدي مقدم الخدمه وعلي المسؤولين لدي مقدم الخدمه تسليمها لاقرب مركز امني خلال ثلاثه ايام. عدم تحميل الحقايب والامتعه غير اليدويه في مقصوره السياره او بما يزيد عن سعه المكان المخصص لذلك او تحميل حقايب دون ركاب. عدم تحميل الركاب الا من جهه الرصيف المخصص للمشاه علي الطرق. مساعده الاشخاص ذوي الاعاقه عند ركوب السياره والنزول منها قدر الامكان. الاهتمام بالمظهر والنظافه الشخصيه، ومراعاه المحافظه علي الذوق العام. الالتزام بالاداب العامه وحسن التعامل مع الركاب. عدم انتهاك خصوصيه الركاب باي شكل من الاشكال. تشغيل عداد احتساب اجره النقل عند بدء الرحله. التاكد من توفر الوقود الكافي قبل انطلاق الرحله، والالتزام بعد التزود بالوقود اثناء الرحله، ويستثني من ذلك الرحلات بين مدن المملكه والي الدول الاخري. ويتحمل مقدم الخدمه مسؤوليه اخلال السايق باي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه الماده. يلتزم مقدم الخدمه في نشاط الوساطه في نقل الركاب بسياره الاجره بالنطاق التشغيلي المحدد له، وفقا للاتي: بين مدن المملكه والي الدول الاخري من خلال مقدم الخدمه في نشاط النقل بسياره الاجره العامه. من خلال سيارات الاجره الاجنبيه في طريق عودتها الي بلد تسجيلها او الي بلد ثالث مع مراعاه ما ورد في الاتفاقيات الدوليه والاقليميه. يلتزم مقدم الخدمه في نشاط الوساطه في نقل الركاب بسياره الاجره بتسجيل بيانات السايقين والركاب والسيارات وفق النموذج الذي تعتمده الهييه، وتزويد الهييه بها، علي ان تشتمل البيانات -كحد ادني- الاتي: اسم مقدم الخدمه في نشاط النقل بسياره الاجره العامه. اسم الراكب رباعي. اسم السايق رباعي التابع لمقدم الخدمه في نشاط النقل بسياره الاجره العامه. رقم اثبات هويه الراكب (الهويه الوطنيه، او الاقامه، او جواز السفر). رقم اثبات هويه السايق (الهويه الوطنيه، او الاقامه، او جواز السفر). موقع انطلاق الرحله (دوله، مدينه/محافظه)، ووقت وتاريخ مغادرتها. موقع الوصول (دوله، مدينه/محافظه)، والوقت والتاريخ المتوقع للوصول. رقم لوحه السياره، ونوعها، ولونها، واسم مالكها والمستخدم (ان وجد) ورقم هويته. اي بيانات اخري تحددها الهييه. يلتزم مقدم الخدمه في نشاط الوساطه في نقل الركاب بسياره الاجره بالاتي: عدم نقل اي راكب الي خارج المملكه ما لم يكن لديه تاشيره خروج من المملكه، وتاشيره دخول الي الدول المتجه اليها، وذلك حسب الانظمه المعمول بها. اعداد سياسه لتحديد نسبه عموله الوساطه واليه استحصالها، وتطبيقها. ربط كافه التراخيص الصادره عن الهييه مع الرمز الالكتروني الموحد، ووضعه في مكان مريي للكافه. تمكين المفتش من الاطلاع علي السجلات، وتزويده بالمعلومات او المستندات ذات العلاقه بالنشاط. تحديث بيانات وسايل التواصل والعنوان الوطني لدي الهييه في حال تغييرها. اشعار الهييه عند تغيير موقع المركز الرييسي او اي من الفروع. اشعار الهييه عند ادخال اي تعديلات في الكيان القانوني. تزويد الهييه بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الاتيه: الطلبات العاجله: خلال مده اقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب. الطلبات الاخري: خلال مده اقصاها (48) ثمانيه واربعون ساعه من وقت الطلب. مراجعه الهييه خلال مده (5) خمسه ايام عمل من تاريخ الاستدعاء. عدم اساءه استخدام بيانات الراكب او السايق، او القيام باي اعمال من شانها الاضرار بهم. الارتباط باي انظمه الكترونيه تحددها الهييه. الارتباط بانظمه الجهات ذات العلاقه في حال النقل بين المدن او الي خارج المملكه. وضع اليه لتسليم المفقودات لاصحابها والالتزام باي تعليمات تصدر من الهييه. الطلبات العاجله: خلال مده اقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب. الطلبات الاخري: خلال مده اقصاها (48) ثمانيه واربعون ساعه من وقت الطلب. يلتزم مقدم الخدمه في نشاط الوساطه في نقل الركاب بسيارات الاجره عبر التطبيقات الالكترونيه بالاتي: اقتصار التعاقد لتقديم خدمات النشاط مع مقدمي الخدمه في انشطه النقل بسياره الاجره. اقتصار تقديم خدمات النشاط من خلال التطبيق الالكتروني الخاص بمقدم الخدمه، والحصول علي موافقه الهييه المسبقه قبل تقديم الخدمات باي وسيله اخري. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه واستمرار الارتباط بها خلال فتره سريان الترخيص ووفق الاليه والمتطلبات المعتمده. تزويد النظام الالكتروني المعتمد من الهييه بالبيانات المطلوبه والخاصه ببيانات السايق، والسياره، والرحله. ايقاف تقديم الخدمه فورا عن مقدم الخدمه في انشطه نقل الركاب بسياره الاجره المنتهي ترخيصه، والسيارات المنتهيه بطاقات تشغيلها. ايقاف تقديم الخدمه فورا عن السايق في حال الاخلال باي من الشروط الوارده في الباب الثالث من احكام اللايحه. موافقه طالب الخدمه (الراكب) في حاله رغبه مقدم الخدمه باركاب اكثر من راكب علي الرحله (مشاركه الرحله) (Car -sharing/ Carpooling). اظهار بيانات الرحله، والسايق، والسياره للراكب طوال مده الرحله. تمكين الراكب من تقييم خدمات النقل المقدمه. تمكين السايق من تقييم الراكب. تزويد الهييه بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الاتيه: الطلبات العاجله: خلال مده اقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب. الطلبات الاخري: خلال مده اقصاها (48) ثمان واربعون ساعه من وقت الطلب. اخذ موافقه الهييه قبل القيام باي اضافه او تعديل علي خدمات النقل المقدمه. عدم استحصال اجره النقل في حال تعطل السياره اثناء الرحله، او امتناع السايق عن اكمال الرحله لاسباب غير مبرره. توفير ايقونه للطواري في التطبيق الالكتروني، ترتبط بمركز البلاغات الموحد بوزاره الداخليه، وتوضيح كيفيه استخدامها في التطبيق، علي ان تستمر فعاليه استخدام الايقونه حتي بعد انهاء الرحله من قبل السايق. اتاحه خاصيه مشاركه بيانات الرحله للراكب مع احد اقربايه او اصدقايه حتي الانتهاء من الرحله. تمكين المفتش من الاطلاع علي السجلات، او تزويده بالمعلومات او المستندات ذات العلاقه بالنشاط. اشعار الهييه عند ادخال اي تعديلات في الكيان القانوني. مراجعه الهييه خلال مده (5) خمسه ايام عمل من تاريخ استدعايه. الطلبات العاجله: خلال مده اقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب. الطلبات الاخري: خلال مده اقصاها (48) ثمان واربعون ساعه من وقت الطلب. تطبق العقوبات عن اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي به النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادره بقرار من الرييس. مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من الماده الثالثه والعشرون من النظام، وما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند اليه نظاما وفقا للقرارات الصادره عن الرييس، بالمتابعه والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللايحه، وضبط وايقاع العقوبات بشريا واليا وفقا للمخالفات الوارده في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرييس. يبلغ المخالف بقرار ايقاع العقوبات الوارده في النظام وجداول المخالفات والعقوبات، ويعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ وصوله للمعني، من خلال احدي الوسايل التاليه: منصه الهييه الالكترونيه. منصه ايفاء. البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار منتجا لاثاره من تاريخ ارساله الي اخر بيانات مسجله لدي الهييه. منصه الهييه الالكترونيه. منصه ايفاء. البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه. اولا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم علي المخالفات الصادره من الهييه وفقا للاتي: تقديم طلب التظلم عبر الوسايل المعتمده لديها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفه، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدي الهييه، ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المده. تنظر اللجنه في التظلمات من القرار الاداري الصادر عن الهييه، وفق لايحه قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات احكام النقل البري علي الطرق. ثانيا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (60) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار. ثالثا: يعد قرار اللجنه منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيله نصت عليها الماده (الخامسه والثلاثون). رابعا: لا تتخذ الهييه اي اجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات المقدمه من قبل الهييه وذلك خلال فتره التظلم، او لحين البت في التظلم القايم امام اللجنه. لا يجوز لمالك او سايق سياره الاجره الاجنبيه ممارسه نقل الركاب باجر داخل او بين مدن المملكه او الي دوله اخري خلاف دوله تسجيل السياره. مع مراعاه قواعد تنظيم لوحات الدعايه والاعلان الصادره عن الجهه المعنيه، يسمح لمقدم الخدمه في انشطه النقل بسياره الاجره الاعلان داخل السياره، علي ان تكون الماده الاعلانيه او الشاشه الالكترونيه في مكان لا يسترعي انتباه السايق ولا يؤثر علي سلامه الركاب وراحتهم. علي المخالف المرتكب لمخالفه موجبه لعقوبه حجز المركبه حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهييه بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات. للرييس اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ اي حكم من احكام هذه اللايحه.