tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر لعام 1426هـ

ncar · executive_regulation · processed · 27 chunks

date_gregorian=2005-06-20 date_hijri=1426-05-13 document_type=executive_regulation entity=document_number:م/22 entity=document_number:م/22 entity=keyword:تستر entity=keyword:مكافحة entity=keyword:جريمة entity=keyword:جرائم entity=keyword:تجاري entity=keyword:أجانب entity=keyword:أجنبي entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:النيابة العامة entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:مركز الإقامة المميزة entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=agency:مجلس الاستثمار entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=legal_basis:ministerial_decision:7 entity=legal_basis:royal_decree:22 entity=summary:تضمنت اللائحة : الأنشطة التي تعد تستراً ، أعمال الضبط والتفتيش ، مهام موظفي الضبط ، إجراءات الضبط ، اختصاص التحقيق والمحاكمة ، المختصون بالإبلاغ عن حالات التستر من الجهات الحكومية الأخرى ، نشر العقوبات في الصحف المحلية ، العقوبات التكميلية ، أتعاب المصفي ، الأعمال التي تعد مخالفة لنظام مكافحة التستر . entity=document_number:7/م.و language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure validity=no-valid validity_confidence=1.0
ب

سم الله الرحمن الرحيم
قرار وزاري رقم (
7/م.و
) وتاريخ 13 /5 /1426ه
ان وزير التجاره والصناعه
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع علي الماده الثالثه عشره من نظام مكافحه التستر
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 
22)
 وتاريخ 4 /5 /1425ه
والتي تنص علي ان (يصدر وزير التجاره والصناعه بعد الاتفاق مع وزير الداخليه
اللايحه التنفيذيه لهذا النظام خلال مايه وثمانين يوما من صدوره).
وبعد الاطلاع علي مذكره وكيل الوزاره المساعد للشيون القانونيه رقم
(4120 /11 ) وتاريخ 10 /11 /1425ه والمرفق بطيه محضر توصيه اللجنه المشكله من
الوزاره ووزاره الداخليه وهييه التحقيق والادعاء العام.
وبناء علي موافقه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه بخطابه البرقي
رقم (16/ 43623) وتاريخ
11 /5 /1426ه.
وبناء علي مقتضيات المصلحه العامه.
يقرر ما يلي:
الماده الاولي
:

تصدر اللايحه التنفيذيه
لنظام مكافحه التستر بالصيغه المرفقه.
الماده الثانيه:
ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه ويعمل به من تاريخ العمل
بالنظام.

وزير التجاره والصناعه

هاشم بن عبد الله يماني

مشروع اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه التستر

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/
22)
 وتاريخ 4 /5 /1425ه

الماده الاولي:

يعد من الانشطه المحظوره وفقا لاحكام الماده الاولي من نظام مكافحه
التستر ما يلي:
1-

كل من مكن غير السعودي من
الاستثمار، او ممارسه اي نشاط محظور عليه ممارسته كالنشاط التجاري، او المهني،
او
الصناعي، او الاقتصادي، او الزراعي، او اعمال السمسره والوساطه، او الاعمال
المصرفيه او البنكيه، او التعليميه، او النقل، او غيرها من الانشطه سواء عن طريق
استعمال اسمه، او ترخيصه، او سجله التجاري، او باي طريقه اخري.

2-

غير السعودي الذي يستثمر او
يمارس نشاطا تجاريا، او صناعيا، او اقتصاديا، او زراعيا، او طبيا، او
اعلاميا، او اعمال 
السمسره والوساطه، او الاعمال المصرفيه او البنكيه، او
التعليميه، او النقل، او غيرها من الانشطه باسم مواطن او مستثمر. 

3-

غير السعودي الذي يعمل باي
طريقه اخري كالعمل بالنسبه، او بالقطعه، اذا كان ما يحصل عليه من نسبه اعلي 
مما
يحصل عليه مثيل له كاجير في المتوسط في المملكه، بشرط عدم توفر عنصري التبعيه
والاشراف من صاحب العمل.

الماده الثانيه:

1-

يتولي اعمال الضبط والتفتيش
الاداري موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير التجاره والصناعه علي ان لا تقل 
مرتبه
اي منهم عن الخامسه، وان يكون من ذوي الكفاءه والامانه، وان لا يقل مؤهله العلمي
عن شهاده الثانويه العامه، ويكون لهم صفه مامور الضبط.

2-

علي موظفي الضبط قبل مباشره
اجراءات التفتيش ابراز بطاقه العمل عند الدخول للمواقع محل الضبط 
والتفتيش،
ويجب
عليهم المحافظه علي سريه المعلومات التي توفرت لديهم، مع عدم المساس باشخاص
المشتبه بهم، او التشهير بهم.

الماده الثالثه:

يختص موظفو الضبط مجتمعين او منفردين بما يلي:

1-

البحث والتحري عن حالات التستر،
وجمع الادله وتقييمها، والقيام بجميع الاجراءات النظاميه، لجلاء الحقيقه من حيث

التثبت من وقوع المخالفه، ومكان ارتكابها.

2-

تلقي البلاغات والشكاوي،
وقيدها في سجل خاص يعد لذلك واعداد محضر يتضمن مكان وزمان البلاغ، والمعلومات

الكامله عن اسم المبلغ وهويته، وعنوانه ورقم هاتفه، واسماء الاشخاص المشتبه بهم.
ووصف المكان الذي ورد عليه التبليغ وصفا كاملا، والادله المقدمه مع البلاغ.
-

الانتقال الي موقع المخالفه
وضبطها مع المستندات المؤيده لاثبات شبهه التستر، والتحفظ عليها علي ان يحرر محضر
ضبط يبين فيه ساعه الضبط ويومه وتاريخه واسم من وجد في الموقع وجنسيته وصفته، ورقم
هويته وتاريخها ومصدرها، وعنوان الموقع ونوعه والنشاط الذي يزاول فيه، ورقم الهاتف
وصندوق البريد، وعدد المستندات المضبوطه ووصفها، وتحريزها، وتقدير موجودات المحل
اوليا، ويوقع المحضر من موظف الضبط ومن الشخص الذي وجد في الموقع.
4-

تفتيش جميع المنشات
والمحلات والمكاتب والمستودعات وما في حكمها، ولهم في سبيل ذلك الاتي: -

ا-

دخول المواقع المشتبه بها من المنشات والمحلات والمستودعات
والمخازن وما في حكمها، والتعرف علي اسماء المشتبه بهم وعناوينهم والموجودين في
محل المخالفه، وضبط شهاده الشهود، وسماع اقوال المشتبه بهم وضبطها، مباشره دون
الحاجه لاخذ اذن من اي جهه اخري لضبط المخالفه.

ب-

فتح المكاتب والاشياء المغلقه مباشره وعلي مسيوليه المشتبه بهم
التامه عند رفضهم فتح ذلك او تاخيره.

ج-

منع الموجودين من العاملين في الموقع من مغادرته او دخول احد الي
الموقع حتي يتم الانتهاء من التفتيش وتحرير المحضر اللازم بذلك.

د-

تشميع المواقع التي لا يمكن فتحها بالشمع الاحمر، ووضع الخفاره
عليها من الجهات الامنيه.

ه-

لهم في جميع ما ذكر عند الاقتضاء الاستعانه بالشرطه لتمكينهم من
مباشره تلك الاجراءات.
الماده الرابعه:
-
عند قيام شبهه التستر يجوز لوزاره التجاره والصناعه او فروعها الطلب من امير المنطقه او المحافظ او من ينوب عنه، تكليف الجهه الامنيه مراقبه المحل المشتبه فيه او الاشخاص المشتبه بهم وجمع المعلومات والادله التي تثبت او تنفي التستر. 
-
يجوز لموظف الضبط القيام بجولات ميدانيه - في اي وقت دون التقيد بوقت الدوام الرسمي حسب الحاجه لذلك- علي المنشات والمحلات وما في حكمها لضبط المخالفات سواء كان ذلك من تلقاء انفسهم او بناء علي شكوي او بلاغ. 
3-
يتولي موظف الضبط تحرير محضر ضبط المخالفه المشتمل علي المعلومات التاليه: 
ا-
ساعه ويوم وتاريخ ومكان محضر الضبط. 
ب
-
اسم موظف الضبط ووظيفته.

ج
-
اسماء المشتبه بهم وجنسياتهم وارقام هوياتهم وتاريخها ومصدرها، وكافه المعلومات الشخصيه عنهم وصفتهم مشتبها به او شاهدا او خبيرا، وعناوينهم التي يتم بواسطتها احضارهم وابلاغهم.
د
-
المستندات المطلوب احضارها من المشتبه بهم.
ه
-
توقيع المحضر من موظف الضبط، وممن وجد في محل المخالفه، وان امتنع عن التوقيع يثبت ذلك في نهايه المحضر.
الماده الخامسه:
تحال اوراق المخالفه من الوزاره او فروعها، الي فروع هييه التحقيق والادعاء العام، حسب الاختصاص المكاني، مع الاحتفاظ بصوره من جميع اوراق المخالفه، متضمنه تحديد المخالفه وادله وقراين الاتهام.
الماده السادسه:
1-
تتولي فروع هييه التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات احكام نظام مكافحه التستر وفقا لنظامها ونظام الاجراءات الجزاييه.
2-
تتولي فروع هييه التحقيق والادعاء العام رفع الدعوي الجزاييه ومباشرتها امام ديوان المظالم وتفاد وزاره التجاره والصناعه وفروعها بذلك.
الماده السابعه:
1-
لهييه التحقيق والادعاء العام ان تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ضلوعه في التستر الي ان يصدر الحكم النهايي في القضيه.
-
يجوز للمحقق اقتراح ابعاد المشتبه به غير السعودي عن العمل في النشاط ومحل المخالفه لحين صدور الحكم النهايي بحقه وتنفيذه. 
-
يجوز لفروع هييه التحقيق والادعاء العام اذا استدعي التحقيق معرفه ارصده المتهمين في البنوك وتحويلاتهم وحركه حساباتهم وحجزها، والكتابه الي مؤسسه النقد العربي السعودي من الهييه بطلب ذلك.
الماده الثامنه:
-
يتولي ديوان المظالم النظر في الدعوي الجزاييه الخاصه بمخالفات احكام نظام مكافحه التستر والفصل فيها.
-
تزود وزاره التجاره والصناعه وفروعها بنسخه من الاحكام النهاييه.
الماده التاسعه:
ا-
البلاغات الوارده من الجهات الحكوميه والهييات ذات العلاقه، تقوم مقام محاضر الضبط.
ب
-
يتولي التبليغ عن مخالفات نظام مكافحه التستر الاشخاص الذين يصل الي علمهم حاله تستر ومنهم:
1-
مفتشو مكاتب العمل. 
2-
مراقبو البلديات.
-
مفتشو مكافحه الغش التجاري.
-
جميع من يقوم باعمال الضبط الجنايي المنصوص عليهم في الماده (السادسه والعشرين) من نظام الاجراءات الجزاييه.
5-
الغرف التجاريه والصناعيه والهييات المهنيه. 
-
الجهات التي تصدر تراخيص بممارسه اي نشاط.
7-
الموظفون والاشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنايي بموجب انظمه خاصه.
ب
-
تقبل البلاغات والشكاوي من الافراد اذا كانت مكتمله البيانات اللازمه للمبلغ. 
ج
-
تثبت البلاغات في محضر يتضمن مكان وزمان البلاغ واسم المبلغ والمعلومات الكامله عن هويته، واسماء الاشخاص المتهمين ووصف الموقع محل الشبهه وعنوانه.
الماده العاشره:
-
تنفذ العقوبات المحكوم بها وفقا للانظمه واللوايح، وتشهر وزاره التجاره والصناعه بالمخالفين بنشر منطوق الحكم النهايي في واحده او اكثر من الصحف المحليه علي نفقه المخالفين، بالتضامن فيما بينهم. 
-
لا يحول دون تنفيذ العقوبات النظاميه في حاله الادانه، التصرف في المنشاه او المحل موضع المخالفه، بالبيع او بالاجاره، او التصفيه، او نقل الملكيه. 
-
تستوفي الغرامه من المتستر والمتستر عليه بالتضامن فيما بينهم، وتورد لحساب وزاره التجاره والصناعه.
الماده الحاديه عشره:
ا/
 يترتب علي الادانه بمخالفه احكام نظام مكافحه التستر بحكم نهايي ما يلي: 
-
شطب السجل التجاري الرييسي، او السجل الفرعي، المتعلق بالنشاط والمحل الذي وقعت فيه المخالفه.
-
الغاء جميع التراخيص الصادره لمحل المخالفه من اي جهه.
-
تصفيه النشاط الخاص بالمحل الذي وقعت فيه المخالفه، خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم النهايي بالادانه، فان لم ينفذ المحكوم ضده تولي بيت المال بيعه بالمزاد العلني، ويكون لمدعي الحق فيه المطالبه بالثمن الذي بيع به بعد حسم مصاريف التصفيه.
-
منع المتستر من مزاوله النشاط نفسه في محل المخالفه مده لا تزيد علي خمس سنوات.
-
منع المتستر من فتح محلات او منشات جديده لمزاوله ذات النشاط او نشاط مماثل للمده المقرره.
-
ابعاد غير السعودي عن المملكه، بعد تنفيذ الحكم وسداد الزكاه والضرايب والرسوم واي التزام اخر بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه نتيجه التستر، ولا يسمح بعودته اليها للعمل بعد ذلك.
ب
/
 تستوفي بالتضامن بين اطراف التستر الزكاه، والضرايب والرسوم واي التزامات اخري لم تستوف بسبب التستر.
د/
 في حاله اختفاء او هروب اطراف التستر او احدهم رغم اخطاره واعلامه كتابيا بالحضور لانهاء الاجراءات المتعلقه بشبهه التستر او لتنفيذ ما يصدر بحقه من عقوبات، فيجوز اغلاق محل النشاط وغيره اداريا من قبل موظفي الضبط او التحقيق علي مسيوليه المشتبه بهم واتخاذ الاجراءات المناسبه لوقف تقديم جميع الخدمات له من كافه الجهات ذات العلاقه لحين حضوره وانهاء تلك الاجراءات، وتنفيذ ما صدر بحقه من عقوبات.
الماده الثانيه عشره:
1-
يجوز لوزاره التجاره والصناعه ان توصي باعفاء من تقدم ببلاغ قبل اكتشاف المخالفه من بعض العقوبات في حاله تصحيح اوضاعه وتعاونه معها في الكشف عن المخالفه والمشاركين فيها تشجيعا لهم. 
-
تزود الاداره العامه لمكافحه التستر وفروع الوزاره بالعدد الكافي من الموظفين المساعدين والمفتشين المتفرغين لاعمال مكافحه التستر والسيارات واللوازم المكتبيه، علي ان لا يقل عدد مفتشي مكافحه التستر في الفرع عن اثنين ويعين لهم مفتشا احتياطيا.
الماده الثالثه عشره:
تقوم وزاره التجاره والصناعه باتخاذ الاجراءات الاحترازيه والتدابير الوقاييه للحمايه من ارتكاب مخالفه التستر وذلك بكافه الوسايل الممكنه ومنها علي سبيل المثال ما يلي:
1-
التحذير من اضرار واخطار التستر عبر وسايل الاعلام المسموعه والمرييه والمقروءه. 
-
توعيه المواطنين والمقيمين بما يسببه التستر من اضرار بالاقتصاد الوطني. 
-
بيان العقوبات التي ستطبق بحق المخالفين عبر وسايل الاعلام. 
-
العمل علي وضع الاجراءات اللازمه التي من شانها توطين الوظايف واحلال العماله الوطنيه محل العماله المخالفه لنظام مكافحه التستر او المشتبه بهم في ذلك والعمل علي قصر مزاوله العمل للمواطنين في المهن المقصوره علي السعوديين في النشاطات التي يكثر فيها التستر.
-
القيام بعقد الندوات التوعويه والبرامج التدريبيه الخاصه بمكافحه التستر وتطوير سبل مكافحتها والوقايه منها.
-
اعداد سجلات باسماء المخالفين ونشاطهم ومحلاتهم المشتبه بها، بما في ذلك ادراجها في الحاسب الالي للرجوع اليها في حالات العود او التكرار وكذلك الاستفاده منها خلال فتره المنع من مزاوله ذلك النشاط.
الماده الخامسه عشره:
مع مراعاه ما ورد في الماده (6/ب) من نظام مكافحه التستر تستوفي اتعاب المصفي من ناتج التصفيه ويكون له الاولويه في الاقتضاء بحيث تعتبر من الديون الممتازه.
الماده السادسه عشره:
-
يحال من بلغ بسوء قصد عن واقعه غير صحيحه الي المحكمه المختصه للنظر في تعزيزه.
-
يحق للمدعي عليه المطالبه بتعويضه عما لحقه من ضرر امام ديوان المظالم.
الماده السابعه عشره:
يعد مخالفا لاحكام الماده الحاديه عشره من نظام مكافحه التستر كل من قام باحد الاعمال او التصرفات التاليه علي ان يعد محضر بذلك ما يلي:
-
كل من حال بايه وسيله دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ احكام هذا النظام بواجباتهم. 

-
كل من عرقل مهمات موظفي الضبط سواء بالامتناع عن اداء عمل مطلوب منه، او بعمل او قول من شانه تعطيلهم عن اداء مهامهم، واما بعدم فتح الموقع المراد تفتيشه، او باي عمل يؤدي الي تاخيرهم او اعاقتهم عن اداء مهامهم علي الوجه المطلوب. 
3-
كل من هدد او توعد احد القايمين علي تنفيذ احكام هذا النظام علي ان يعد محضر بذلك.
4-
كل من هرب او اختفي بعد ضبطه في مخالفه احكام هذا النظام ولم يحضر لاستكمال الاجراءات النظاميه بحقه او رحل مكفوله المخالف بعد اكتشاف شبهه التستر وابلاغه علي عنوانه المسجل في محضر الضبط او السجل التجاري.
الماده الثامنه عشره:
بناء علي اقتراح من وزير التجاره والصناعه يجوز بقرار من مجلس الوزراء وضع قواعد لاعطاء حوافز ماليه للعاملين علي تطبيق احكام هذا النظام.
الماده التاسعه عشره:
يعمل بهذه اللايحه من تاريخ العمل بنظام مكافحه التستر، ونشرها في الجريده الرسميه.