gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات الجنابضيه لسنه 2021 الضريبه الانتقاليه | (ER-2021-16) القرار رقم | (E-32067-2021) الصادر في العوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاليه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه السلع الانتقاييه - غرامه الضبط الميداني - عدم وجود اختام ضريبه - رد دعوي المدعي الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والصريبه والجمارك بشان فرض غرامه ضبط ميداني - اجابت الهييه بانه قد قام ممنلو الهييه بالشخوص علي موقع المدعيه وبعد الفحص، تبين مخالفتها للاحكام الوارده في الماده التاسعه من الاليحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاليه - ثبت للدايره عدم تقديم المدعيه للمستندات المؤيده لدعواه - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٣) من نظام الضريبه الانتقاليه، والفقره (١) من الماده (٩) من الاليحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاليه. المستند: - الماده (٢٣) من نظام الضريبه الانتقاليه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٨١/٨٠٠٧٧٦) وتاريخ - الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التفيديه لنظام الضريبه الانتقاليه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (١٩-٣٢) وتاريخ ٥٤٠٠٠٩/١٠ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الارباء ٢٠١١/٠٨/١٨، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض المشكله بموجب الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٤١٥٥/١/١٠ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وتعبديلاته والmشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) بتاريخ ١٣١٢٣، وبعد وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبعد ان استوفت الدعوي الاجراءات النظاميه المقره، فقد تم ايداعها لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمكريه بتاريخ ٢٠٠٢٠١٢١٧. تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفتها حاجه ... سجل تجاري رقم ( ... ) تقدمت بلاله حدي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها/ هييه الزكاه والضروريه والجمارك، بشان فرض غرامه ضبط ميداني الناتجه عن عدم وجود اختام ضريبيه، بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، وتطالب بالغاء القرار. وبمخاطبه المدعي عليها للرد علي ما ورد في لايحه دعوي المدعيه، ورد جوابها لامانه العامه للجان الزكويه والضريه والمجريه بمذكره جوابيه جاء فيها ما يلي: 1 - قام ممنلو الهيه بالشخص علي موقع المدعي، وخص المنتجات التي يقوم ببيعها اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام الضربه الانتقاليه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعينه، تبين مخالفتها لاحكام الوارده في الفقره الاولي من الماده التاسعه من Nاتجه التنفيذيه لنظام الضربه الانتفاييه، والتي جاء فيها «يجب وضع اتحام ضربيه صالحه علي السلع الانتفاييه المحدده وënعيلها قبل طرحها للاستهلاك في المملكه...، حيث تبين بان المنتجات (سجاير عاديه) التي تم ضبطها لدي المعدي لا تحمل اتحام ضربيه. ٢ -وبعد التبيت من مخالفه المديع لاحكام نظام الضربه الانتفاييه والاتخته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠) ريال سعودي علي المعدي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الثالثه العشرون من نظام الضربه الانتفاييه، والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد عن (٥٠٠٠) خمسين الف ريال من خالف اي حكم اخر من اخطام النظام او اللايحه », وختم ممثل المعدي عليها مخدرته بطلب رفض الدعوي. وفي يوم الارباع ١/٠٨/١٨ م.م.ت ٢٠١١/٠٨/١٨ ومنازعات ضربه السلع الانتفاييه في مدينه الرياض لجستها الاولي، والمنعقده عبر الانصال المريي ، طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد! استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٤٤١: للنظر في الدعوي المقامه من المديعه ضد المدعي عليها، والمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...), وضر ... بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته متملا للمدعي عليها، بموجب خطب التفويض رقم (...) والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وسؤال وكيل المدعيه عن دعوي مoulته اجب وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للاجمان الزكويه والضريبه والجمريكيه والتمسك بما ورد فيها، واضاف انه ينكر ضبط بضايع لا يوجد عليها اختام ضريبه، وان وجد هذه البضايع فهي مسؤوليه المورد، وسؤال مثل المدعي عليها عن قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، واضاف ان وكيل المدعيه في ادعايه لم ينكر وجود هذه البضايع ويناقص ادعاءته، وسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما اقوال اخري، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، تمهيد لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١ ه وتعديلاته، ولايحته التفيخيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) ب تاريخ ١٤٥٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام الضريبه الانتفاييه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٨٣/٨/٧ ه وتاريخ ١٤٣٨/٨/٧ ه وتعديلاته، علي الملايه التفيه النقطيه واللذل من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه ضبط ميداني بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، والاتجه عن عدم وجود الاثمام الضريبيه، وذلك استنادا الي نظام الضربيه الانتقاليه واللايحه التفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضربيه، فانه يعد من الزاعات الحاله ضمن الختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه السلع الانتفاييه بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (١٤٤١/٠٤/٢١) ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وظلال المقدره نظاما، مما يعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي وما ورد فيها من طلبات ودفاع ودفوع، فانه فيما يتعلق بادعاء المديعه الوارد في ملف دعواها، فقد ثبت باطلاع الدايره علي ملف الدعوي ان المدعي عليهها فرضت غرامه مخالفه احكام النظام او الثالثه، ببلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، علي المدعيه نتيجه لضبط منتجات لديهها لا تحمل اختام ضريبيه، وقدمت المدعي عليها لاثبات صحه قراها في هذا الشان محضر البضط المرفق في ملف الدعوي، المتضمن نوع المخالفه «عدم وجود الاثام الضريبيه»، علي سلعه «سجاير», كما قدمت صوره لضبط المخالفه، والتي يثبت من خلالها عدم وجود اختام ضريبيه علي السلعه محل البضط، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت خلاف ذلك او صحه ما تدعيه، مما يثبت معه مخالفتها، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (9) من اللاتحه التنفيذيه لنظام الضربيه الانتقاييه علي انه: «يجب وضع اختام ضريبيه صالحه علي السلع الانتقاييه المحدده وتفعيلها قبل طرحها للاستهلاك في المملكه. وتقوم الهييه بتحديد الاجراءات المتعلقه بتفعيل الاختماد الضريبيه والتحقق من صلاحيتها». كما نعتت الماده (٢٣) من نظام الضربيه الانتقاييه علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م كل من: ٣- طالف اي حكم اخري من احكام النظام او اللايحه، وحيث قرت الدايره ان الدعوي صالحه للبت فيها، الامر الذي يتعين معه عدم صحه ادعاء المديعه في انكار ما تم ضبطه وانه لا يقوم علي سند صحيح ويتعين رده. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا: رد دعوي المدعيه / ... هويه وطنيه رقم (…) بصفتها صابه ... سجل تجاري رقم (…) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك في الموضوع. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وحدت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري، ويعتبر هذا القرار نهايا وواجب الفاد وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.