tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

142302 2022 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-10-25 date_hijri=1445-04-10 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجركيه الاستنافيه بالارياض
اللجه الاستنافيه الجركيه بالارياض
QR-2023-142302 قرار رقم
الصادر في الاستثناف المقدم من / المتهم، وكيل مؤسسه ... المقيد برقم (PC-2022-142302) في
الدعوي رقم (PC-2022-141763) الملقامه من / هييه الزكاه والضريه والجمارك ضد / مؤسسه ...
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم المثميس الموافق 1445/01/09، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض بحضور كل
من:
الدكتور / ... رييس
الدكتور / ... عضوا
الاستاذ / ... عضوا
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل/ مؤسسه ... بموجب
وكاله رقم (...) وتاريخ 25/10/2023 ه، لمالكها/ ... سجل تجاري رقم ( ... )، سجل تجاري رقم ( ... )، ضد القرار
الابتدايي رقم (3/274) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي بما
ياتي:
1 - ادانه مؤسسه ... سجل تجاري رقم ( ... ) حضوريا بالتهريب الجمركي.
2 - انامها بغرامه جمركيه تعادل ثلاث امثال قيمه الارساليه المتصرف بها غير المنجاز فسحها من
الجهه المختصه بمبلغ (124,884) مايه واربعه وعشرون الفا وثمان مايه واربعه وثمانون ريالا.
3 - ازامها بما يعادل قيمه الصف المخالف كبدل مصادره بمبلغ (41,628) واحد واربعون الفا
وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا، ليصبح المجموع مبلغ (166,512) مايه وستون الفا
وخسمايه واثنا عشر ريالا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
6/1
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجركيه الاستنافيه بالارياض
وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بالتعزيز 1443/05/29 ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
1443/06/20 ه، فان ذلك يستنبع قبول الاستيناف شكال لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقره
لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.
واما وقايع القضيه فتتلخص بورد ارساليه (مواد اخيه) عايده للمدعي عليه عن طريق جمرك ميناء جده
السلامي، بموجب بيان الاستيراد رقم (86675) وتاريخ 1434/05/15 (بمبلغ 1434/05/15) ريال، فسحت
بموجب التعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجبه المختصه، وبغص العينه من قبل المختبر وردت
الافاده بالتقرير رقم (5220) وتاريخ 1434/05/18 ه، متضمنا عدم مطابقتها للمواصفات من حيث
المعامله الحراريه ولعدم وجود تاريخ انتاج وزن علي العيوات ولعدم احضار شهاده المعامله الحراريه
للقضاء علي انفلونزا الطيور.
و عقدت اللجنه الابتداييه جلستها الاولي للنظر في موضوع الدعوي يوم الاحد الموافق 1443/02/26
حشرها / ... هويه وطنيه رقم (...) ب fixationه مالك المؤسسه بموجب السجل التجاري، وبسؤاله عن الايراليه
مدل القضيه اجب: اطلب مهله للرد علي اللجنه ووافقت اللجنه علي اعطايه المهله المطلوبه. وفي يوم
الاثنين الموافق 1443/03/26 عقدت اللجنه جلستها الثانيه حضرها مثل الهييه / ... هويه وطنيه
رقم (...) بموجب التفويض الصادر من وكاله الشؤون القانونيه والالتزام برقم (7757) وتاريخ
(....) وضربه وضربه رقم (....) وصوليه رقم (....) بصفته وكيلا عن المؤسسه بموجب الوكاله رقم (....)
ويسؤال عن صير الارساليه الوارده في البيانات رقم (....) وتاريخ 1443/10/09
بالارساليه، ويسؤال ممثل الهييه عما تقدم به وكيل المؤسسه اجب بانه متمسك بتطبيق لايحه الدعوي،
وان المخالفه فنيه وليست شكليه كونها تمس سلامه المستهلك، وعليه اصدرت اللجنه لابتداييه قرارها
علي النحو السابق ذكره ابادنه المؤسسه بالتهريب الجمركي والعقوبات المترتبه عليه تاسي منها علي
تصرف المستورد بالارساليه الغير ماجز فسحها خلفا للتعهد الماخود عليه بعدم التصرف بها حتي اجازتها
من الجهه المختلفه.
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه / ... هويه
وطنيه رقم (...), والتي جاء ملخصها بدفع المستانف بان الارساليه وردت تحت كشف الاستيراد رقم
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
6/2
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجركيه الاستنافيه بالرياض
ويتريح 145/15 ه، وان تاريخ تحريك الدعوي 30/10/1440/10/30 (86675)
البضاعه وتحريك الدعوي 6 سنوات، اي انه لم يتم تركيب الدعوي الا بعد ست سنوات حيث تنص الماده
(127) من نظام الجمارك بان تقادم المستندات هي خمسه سنوات ومن ثم يتم اتلاف كافه المستندات
المتعلقه بالارساليه، كما ان الماده (176) من نظام الجمارك افردت مضمون التقدم حيث صدرت للتقادم
فترتين وهما: - فتره التقدم خمسه عشره عام 2 - فتره التقدم خمسه اعوام، كما و VHEET لكل فتره
اسباب التقدم و习惯ت تقدم الخمسه عشره سنه (للملاحظه) و تقدم الخمس سنوات(للمطالبه).
موضحا ان فتره الخمسه عشر سنه تجري عليها الملاحظه وذلك بعد صدور القرار الابتدايي الذي يشترط ان
يكون نهايا اما بانقضاء الشكل القانوني (30) يوما دون اعتراض، او بصدور قرار استينافي مؤيدا للقرار
الابتدايي حسب منطوق الماده (164) من نظام الجمارك، وحدت الماده فتره الخمسه عشر سنه حتي
tتمكن المحكمه الاداريه الجمركيه بملاحقه تحصيل القرار بالاداره وتسقط المطالبه اذا لم تجري عليها
الملاحظه خلال الخمسه عشر عام لجبايه اموال الدوليه، اما فيما يخص المطالبه ذكر الوكيل ان فتره الخمس
سنوات الاولي لوقوع جريمه التهريب او المخالفات الجمركيه اي كان نوعها شريطه ان تجري المطالبه اي
تحريك الدعوي عليها خلال الخمسه سنوات الاولي وان اهمال واقعه الجرم اكثر من خمسه سنوات يبطل
 اسباب التحقيق فيها حيث ان شروط المطلابه المذكوره في نفس الماده (176) الفقره ٢ اتشرط التحقيق
في المخالفه ابتداء من تاريخ وقوعها ونتيجه اهمال قيام تحريب الدعوي فتره اكثر من خمس سنوات
يتطلب رد الدعوي فيها وعدم قبولها شكلا ومضمونا، مفيدا بانه لا يوجد تناقض في مواد النظام
الجمركي حيث تنص الماده (127) من نظام الجمارك ان فتره التقدم والاحتفاظ بمستندات البضاعه خلال
خمسه سنوات مما يتناغم مع منطوق الماده (176) الفقره 2/او هي فتره تقدم تحريب الدعوي، واختتم
بالطلب بعدم اداره المؤسسه بجريمه التهريب الجمركي لتجاوز فتره التقدم ولم تجري عليها دعوي خلال
الخمس سنوات المطلوبه في التقدم نظاما.
وقد ورد عبر نظام اللي للامانه بتاريخ 144/09/19 ه. جواب الهينه علي لايحه استيناف المؤسسه
المستانفه، وضمن الملخص الاتي: افادت المذكره بان الماده (176) من نظام الجمارك الموحد نصت
علي "مع عدم الاخلال بالنظم والقوانين الاخري النافذه بالدوله، تكون مده التقدم فيما يخص اداره
6/3
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجركيه الاستنافيه بالرياض
الجمارك اذا لم تجر ملاحقه بشانها علي النحو التالي : 1- خمسه عشر سنه للحالتين التاليين : ا - اعمال
التهريب او ما في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجرم. ب - تنفيذ احكام التهريب وما في حكمه من تاريخ
صدور الحكم" وبذلك يكون مده التقدم لاعمال التهريب الجمركي في خمس عشره سنه، ذلك نص
التعهد الموقع من المؤسسه علي عدم التصرف بالارساليه باي صوره الا بعد اخطار من الجمرك اجازه
(142) فسحها من جهه الاختصاص وان مخالفه التعهد بالتصرف بالاصناف يعد تهريبا جمريكا وفقا للماده
من نظام الجمراك المود، كما انه وبناء علي نتيجه المختبر بتقري رقم (...) وتاريخ 1434/05/18
المتضمنه عدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث المعامله الحراريه ولعدم وجود تاريخ انتاج وزن علي
العبوات ولعدم اخطار شهاده المعامله الحراريه للقضاء علي انفلونزا الطيور، وبذلك المفالفه فنيه
وتمس حصه وسلامه المستهلكين بشكل مباشر، وتؤثر علي مواردهم الماليه، واختتمت المذكره بطلب
رفض الاستثناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
في الاستثناف المقدم من وكاله عن مؤسسه ... سجل تجاري رقم (……) علي القرار رقم (3/274)
لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه
والاستثناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك
بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدميه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان
الاستيناف قايما عليه من اسباب.
وحيث ان الثابت من هذه القضيه هو ورود ارساليه (مواد غذاييه) عايده للمدعي عليه عن طريق جمرك
ميناء جده الاسلامي، بموجب بيان الاستيراد رقم (86675) وتاريخ (1434/05/15) بملغ (41,628) ريال
فسحت بموجب التعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعض العينه من قبل المختبر
وردت الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 1434/05/18 ه، متضمنا عدم مطابقتها للمواصفات من حيث
المعامله الحاريه ولعدم وجود تاريخ انتاج وزن علي العبوات ولعدم احضار شهاده المعامله الحاريه
للقضاء علي انفلونزا الطيور، وحيث ان ملاحظات المختبر ملاحظات فنيه جوهریه يترتب مرتبطه بالسلامه
يترتب علي التصرف بالارساليه بالمخافه للتعهد مع وجودها اداه المستورد بالتهريب الجمركي، وعليه
6/4
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجركيه الاستيافيه بالرياض
فان عدم اعاده هذه الرساليه المخالفه الي الساحه الجمركيه تدل علي تصرف المستورد بالرساليه مرتكبا
بذلك جريمه التهريب الجمركي طبقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد والازامه ببدل المصادره،
وفيما يتعلق بالغرامه الجمركيه فان اللجنه الاستينافيه ل활ثت ان اللجنه الابتداييه طبقت الماده 4/145
من نظام الجمارك الموحد وعاقبت المستورد بثلاثه امثال قيمه الرساليه، وحيث ان الفقره (4) تتعلق
بالارساليات الممنوعه هذه الارساليه ليست من الارساليات الممنوعه وذلك ان الرساليه الممنوعه
تكون ممنوعه لذاتها لا لوصف طري عليها، فان اللجنه الاستينافيه تنتهي الي ان تكون الفمراه الجمركيه
مماليه لقيمه الارساليه المخلفه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المستانف في لايحته بسقط الدعوي
بالتقادم بناء علي نص الماده (176) من نظام الجمارك الموجود، وذلك كون ان مده التقدم فيما يتعلق
باعمال التهريب الجمركي هي خمسه عشر سنه وذلك استنادا لما نعت عليه الفقره (ا) من الماده (1/176)
من نظام الجمارك الموجود. ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه المر الذي يتعين
معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يهيده متعينا
رفضه. وعليه خلعت اللجنه الي تقرير ما ياتي:
المنطلق
- قيول الاستيناف شكل من مقدمه/ .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل/ مؤسسه ....
بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 1443/10/25/ه، سجل تجاري رقم (...، ضد القرار الابتدايي رقم
(3/274) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.
- 2 رفض الاستثناف Cordوعا، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من الاجاده وبدل المصاره،
و-tedيل الغرامه الجمركيه لتكون مثل قيمه الارساليه، ويكون مجموع المبالغ المطالب بها
المستانف (83,256) ثلايه وثمانون الفا ومانات وسته وخصسون ريالا; جميع ما قضي به، وذلك
للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
اعضاء اللجنه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
6/5
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجركيه الاستنافيه بالرياض
... ... d...
رييس اللجنه
... d

www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
6/6
8001220000: الرقم المجاني