rega_gov_sa · guide · processed · 65 chunks
الدليل الارشادي للوسيط العقاري بشان تنفيذ العقوبات الماليه المتعلقه بمكافحه وتمويل الارهاب المقدمه تم اصدار هذا الدليل استنادا الي التعميم رقم (1/4700003748) بشان تنفيذ العقوبات الماليه المستهدفه] وتاريخ [11/6/1447ه]، والذي يحدد الالتزامات القانونيه الملزمه للوسطاء العقاريين في المملكه العربيه السعوديه بموجب الاليات التنفيذيه لقرارات مجلس الامن ذات الصله بمكافحه الارهاب وتمويله الصادره استنادا للماده (75) من نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 12/02/1439ه، وذات الصله بتمويل انتشار التسلح استنادا للامر السامي رقم 7753 وتاريخ 29/10/1427ه القاضي بالموافقه علي انشاء اللجنه الدايمه المعنيه بتطبيق قرارات مجلس الامن الصادره وفق الفصل السابع، والماده (13) من الامر السامي الكريم رقم 10130 وتاريخ 1/3/1439ه من الاليه الخاصه بتطبيق قرارات مجلس الامن الصادره وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده والمتعلقه بمنع تمويل انتشار التسلح. ويتضمن الدليل ارشادات لتنفيذ التزامات العقوبات الماليه المستهدفه وفقا للاليات التنفيذيه اعلاه، وبما يتماشي مع قرارات مجلس الامن ذات الصله والمعايير الدوليه، بما في ذلك التوصيه السادسه والسابعه لمجموعه العمل المالي (فاتف)، ومعايير الفعاليه بموجب النتيجه المباشره العاشره والنتيجه المباشره الحاديه عشر. وتهدف هذه الارشادات الي مساعده الوسطاء العقاريين في تعزيز مستوي فهم وتنفيذ التزاماتهم المتعلقه بالعقوبات الماليه المستهدفه ذات الصله بشكل فعال، وخاصه تلك المتعلقه بتحديد وتجميد الاصول التي يتملكها او يسيطر عليها الاشخاص او الكيانات المدرجه في قايمه لجنه مجلس الامن (1267/1989/2253) وقايمه لجنه مجلس الامن (1988) والقايمه الوطنيه للارهاب (1373) في موقع اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله برياسه امن الدوله، وحظر توفير الاموال والخدمات الماليه والموارد الاقتصاديه لهم. والقوايم التي تصدر عن مجلس الامن وفق الفصل السابع وتشمل ما يخص تمويل انتشار التسلح وفق قرار مجلس الامن رقم (1718) علي جمهوريه كوريا الشعبيه الديمقراطيه والقرارات اللاحقه له، وقرار مجلس الامن رقم (1737/2231) علي جمهوريه ايران الاسلاميه والقرارات اللاحقه لها. تنطبق هذه الارشادات علي جميع الوسطاء العقاريين واي جهات مستقبليه تخضع لرقابه الهييه العامه للعقار. ينبغي قراءه هذا الدليل بالتزامن مع التعميم ذو الصله والتعليمات الاخري الصادره عن الهييه العامه للعقار. في حين ان الالتزامات القانونيه بموجب العقوبات الماليه المستهدفه ملزمه، الا ان تدابير التنفيذ الموضحه في هذه الارشادات تهدف الي تقديم توجيهات عمليه تتناسب مع طبيعه وحجم ومستوي مخاطر الوساطه العقاريه، وتوضح الارشادات ما يلي: •الالتزامات الاساسيه التي تنطبق علي كافه الوسطاء العقاريين. •توقعات التنفيذ المتناسبه مع حجم الاعمال وتعقيدها. •تدابير عمليه لدعم الامتثال لالتزامات الفحص، والتجميد، والابلاغ والحوكمه. هذه الوثيقه استرشاديه غير ملزمه ويتحمل الوسيط العقاري مسؤوليه ضمان الامتثال الكامل لتنفيذ العقوبات الماليه المستهدفه وفق الاليات التنفيذيه لقرارات مجلس الامن ذات الصله بمكافحه الارهاب وتمويله الصادره من رياسه امن الدوله والاليه الخاصه بتطبيق قرارات مجلس الامن الصادره وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده والمتعلقه بمنع تمويل انتشار التسلح الصادره من اللجنه الدايمه المعنيه بتطبيق قرارات مجلس الامن وفق الفصل السابع في وزاره الخارجيه وتعميم الهييه العامه للعقار المستند اليها، ويجب استشاره الجهه الرقابيه عند وجود اي نقاط غير مفهومه. الفصل الاول: الاطار القانوني والالتزامات الاساسيه – مكافحه الارهاب وتمويله 1.1 الغرض والاساس القانوني تم اصدار هذه الارشادات من قبل الهييه العامه للعقار بهدف تعزيز مستوي تنفيذ الوسيط العقاري الالتزامات فيما يخص العقوبات الماليه المستهدفه ذات الصله بمكافحه الارهاب وتمويله في المملكه بشكل عملي ومتناسب. تستند هذا الارشادات الي التعميم الموجه للوسطاء العقاريين بشان تطبيق العقوبات الماليه المستهدفه (1/4700003748)، والذي يحدد الالتزامات القانونيه لممارسي نشاط الوساطه العقاريه. وتستند هذه الالتزامات الي قرارات مجلس الامن ذات الصله بمكافحه الارهاب وتمويله والتي عكسها نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله والاليات التنفيذيه لقرارات مجلس الامن ذات الصله بمكافحه الارهاب وتمويله (1267/1989/2253)، (1988)، (1373) الصادره من رياسه امن الدوله استنادا للماده (75) من نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله. وتقدم هذه الارشادات توجيهات خاصه للوسطاء العقاريين حول كيفيه تنفيذ هذه الالتزامات بفعاليه، مع التركيز علي تناسب الامتثال، والنهج القايم علي المخاطر، والتوقعات الرقابيه. 1,2 نطاق التطبيق تسري هذه الارشادات علي قطاع الوساطه العقاريه، ويلتزم الوسيط العقاري بتطبيق العقوبات الماليه المستهدفه ذات الصله بمكافحه الارهاب وتمويله عند تعامله مع اشخاص طبيعيه او اعتباريه او كيانات مدرجه امميا او وطنيا لارتباطها بانشطه الارهاب او تمويله، وفقا لقرارات مجلس الامن الصادره في ذلك الشان. 3.1 تطبيق العقوبات تسري الالتزامات الموضحه في هذه الارشادات علي قطاع الوساطه العقاريه لتنفيذ العقوبات الماليه المستهدفه ذات الصله بالارهاب وتمويله علي الاسماء المدرجه امميا او وطنيا، وتشمل المدرجه علي: قايمه لجنه مجلس الامن (1267/1989/2253). قايمه مجلس الامن (1988). القايمه الوطنيه للارهاب (1373) المدرجه في موقع اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله برياسه امن الدوله، والتي تشكل جزءا من تطبيق المملكه للعقوبات الماليه المستهدفه المتعلقه بالارهاب وتمويله داخل المملكه او عبرها. الوسيط العقاري ملزم بفحص المعاملات وتجميدها وحظرها والاشعار عنها. 4.1 الالتزامات الاساسيه بموجب العقوبات الماليه المستهدفه ذات الصله بمكافحه الارهاب وتمويله. ينبغي علي الوسطاء العقاريين تعزيز تطبيق سلسله من الضوابط المترابطه لضمان عدم وصول الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين او الكيانات المدرجه امميا او وطنيا لارتباطها بانشطه الارهاب او تمويله الي الخدمات والموارد الاقتصاديه والاصول من خلال انشطتهم. وتشمل هذه الالتزامات ما يلي: فحص واداره قوايم العقوبات ينبغي علي الوسيط العقاري اجراء فحص مستمر للعملاء والمستفيدين الحقيقيين والاطراف الثالثه والمعاملات ذات الصله من خلال الموقع الالكتروني لقايمه لجنه مجلس الامن (1267/1989/2253) والموقع الالكتروني لقايمه لجنه مجلس الامن (1988) والقايمه الوطنيه للارهاب (1373) في موقع اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله برياسه امن الدوله، واي اسماء اخري تعمم من الهييه العامه للعقار وفق ما يردها من رياسه امن الدوله، بما يضمن التنفيذ الفوري دون تاخير. التجميد الفوري للاموال عند تحديد تطابق مؤكد او تشابه كبير في البيانات مع شخص او كيان مدرج، يجب علي الوسيط العقاري تجميد تقديم اي خدمات واموال واصول وموارد اقتصاديه خاضعه لسيطرتها، مملوكه او مسيطر عليها - بشكل مباشر او غير مباشر - من قبل الشخص او الكيان المدرج. وينبغي ان يتم ذلك دون اشعار مسبق، وان يشمل ذلك تلك التي باسم اطراف ثالثه نيابه عن الشخص او الكيان المدرج. حظر الخدمات والمعاملات اذا تم تحديد تطابق مؤكد او تشابه كبير في البيانات مع شخص او كيان مدرج، يجب علي الوسيط العقاري التوقف عن تقديم اي خدمات فورا، بما في ذلك الدعم الاستشاري او تسهيل المعاملات. وينبغي عدم اجراء اي تعاملات اخري قد تفيد الشخص او الكيان المدرج بشكل مباشر او غير مباشر. ابلاغ الجهات المختصه ينبغي الاشعار عن جميع التطابقات المؤكده او التشابه الكبير في البيانات مع شخص او كيان مدرج دون تاخير الي الهييه العامه للعقار بصفتها الجهه الاشرافيه وكذلك اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله برياسه امن الدوله، وعلي الوسيط العقاري في حال الاشتباه في التهرب من العقوبات الماليه المستهدفه، تقديم تقرير عن الانشطه المشبوهه الي الاداره العامه للتحريات الماليه برياسه امن الدوله. السريه وحظر التنبيه في جميع مراحل تنفيذ تدابير العقوبات الماليه المستهدفه ذات الصله بالارهاب وتمويله، ينبغي علي الوسيط العقاري الحفاظ علي السريه التامه والامتناع عن ابلاغ العميل او اي طرف ثالث بالادراج او اجراء التجميد قبل سريانه بالكامل او اي تحقيقات قايمه ذات صله. ويعتبر الافصاح غير المصرح به تنبيها، وهو امر محظور وفق الاليات التنفيذيه لقرارات مجلس الامن المشار لها اعلاه. متطلبات حفظ السجلات ينبغي الاحتفاظ بوثايق شامله لجميع نتايج فحص العقوبات، واجراءات التجميد، وتقارير الاشعارات عن الحالات المؤكد تطابقها او المتشابهه بشكل كبير المقدمه للهييه العامه للعقار او اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله، وعمليات الامتثال الداخليه. يجب الاحتفاظ بهذه السجلات لمده عشر سنوات علي الاقل، واتاحتها عند طلب الجهات الرقابيه. الحوكمه والتدريب والرقابه علي الوسطاء العقاريين مسؤوليه كامله عن الامتثال لالتزامات العقوبات الماليه المستهدفه. ويتعين عليهم انشاء ضوابط داخليه، وتعيين موظفين مسؤولين اخذا في الاعتبار حجم الكيان، والتاكد من حصول جميع الموظفين المعنيين - وخاصه اوليك العاملين في تاهيل العملاء او المعاملات او الامتثال - علي تدريب مناسب ومستمر بما يتماشي مع تعزيز مستوي التنفيذ ومستوي التحايل علي العقوبات. 5.1 التناسب والتنفيذ القايم علي المخاطر في حين يخضع قطاع الوساطه العقاري للالتزامات بموجب الاليات التنفيذيه لقرارات مجلس الامن ذات الصله بمكافحه الارهاب وتمويله المستنده علي الماده (75) من نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله، الا ان طريقه تنفيذ هذه الالتزامات قد تتدرج بناء علي طبيعه العمل، وحجم العمليات وتعقيدها، ومستوي التعرض لمخاطر العقوبات. علي سبيل المثال: • قد يطبق الوسيط العقاري الفرد عمليات الفحص وحفظ السجلات يدويا، ويستفيد من التوجيهات الاشرافيه والرقابيه في التدريب والتحديثات. • بينما ينبغي علي الوسيط العقاري الكبير التعامل مع عملاء دوليين ذوي قيمه عاليه تطبيق عمليات فحص اكثر تنظيما وتعقيدا، وتدريب منتظم للموظفين. الفصل الثاني: العقوبات الماليه المستهدفه – مكافحه الارهاب وتمويله 1.2 نظره عامه تعد العقوبات الماليه المستهدفه ذات الصله بالارهاب وتمويله جزء من الالتزام القانوني بموجب الاليات التنفيذيه لقرارات مجلس الامن ذات الصله بمكافحه الارهاب وتمويله المستنده علي الماده (75) من نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله، بالرغم من ان (الوساطه العقاريه) ليست ضمن المؤسسات الماليه، الا انها قد تتعرض للتعامل مع اشخاص او كيانات مرتبطه بالارهاب او تمويله، لا سيما عند التعامل مع هياكل معقده، او معاملات عاليه القيمه، او عملاء من دول مرتفعه المخاطر. يحدد هذا الفصل الالتزامات القانونيه، وتدابير التنفيذ العمليه، والاعتبارات الخاصه بال (وساطه العقاريه) بموجب الاليات التنفيذيه لقرارات مجلس الامن ذات الصله بمكافحه الارهاب وتمويله المستنده للماده (75) من نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله التي تستوفي متطلبات قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحده (1267/1989/2253) بشان تنظيم داعش وتنظيم القاعده والافراد/الكيانات المرتبطه بهما، و (1988) بشان العقوبات المفروضه علي افراد وكيانات مرتبطه بطالبان، و (1373) بشان التصنيفات الوطنيه. 2,2 ملخص الالتزامات القانونيه بموجب العقوبات الماليه المستهدفه المتعلقه بتمويل الارهاب في حين ان الالتزامات القانونيه الكامله المطبقه علي الوسيط العقاري موضحه في الفصل الاول من هذا الدليل، يعيد هذا القسم التاكيد علي تلك التدابير في سياق تمويل الارهاب تحديدا. حيث يجب علي الوسيط العقاري تطبيق عقوبات ماليه مستهدفه فورا ودون اشعار مسبق خلال ساعات عند تحديدها افرادا او كيانات مدرجه بموجب قرارات مجلس الامن (1267/1989/2253) داعش والقاعده، و(1988) طالبان، او التصنيفات الوطنيه بموجب قرار مجلس الامن (1373). تتضمن هذه الالتزامات ما يلي: • فحص العملاء والمستفيدين الحقيقيين والمعاملات للكشف عن اي تطابق محتمل؛ • تجميد اي اموال او اصول مملوكه او خاضعه لسيطره - بشكل مباشر او غير مباشر - اشخاص او كيانات مدرجه؛ • حظر جميع اشكال الخدمات او الدعم التجاري لهؤلاء الاشخاص؛ • الاشعار الفوري عن اي تطابق مؤكد او تشابه كبير او سلوك مشبوه الي الجهه المختصه ب (الوساطه العقاريه)، او اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله برياسه امن الدوله. • الامتناع عن تنبيه اي اطراف متضرره، امتثالا لحظر التنبيه. 3.2 فهم مخاطر تمويل الارهاب في سياق (قطاع الوساطه العقاريه) رغم ان الوسيط العقاري قد لا يعتبر نفسه دايما قناه رييسيه لتمويل الارهاب، الا انه يمكن استغلال خدماته في مراحل مختلفه من دوره تمويل الارهاب، بما في ذلك جمع الاموال، وتمويه علاقه الاموال مع مصادرها غير المشروعه، واخفاء الاصول. وتزيد عده خصايص من مستوي تعرضه لمخاطر تمويل الارهاب، لا سيما عندما تتضمن خدماته عمليات تداول كبيره من النقد، او اصول عاليه القيمه، او اطرافا مقابله اجنبيه، او هياكل ملكيه معقده، الامر الذي يسهل عمليات الاخفاء او التمويه ويجعل تتبع مسار الاموال اكثر صعوبه. علي سبيل المثال، قد يسهل الوسطاء العقاريين -دون علمهم- خدمات الوساطه العقاريه المموله من مصادر غير مشروعه، دون قصد في اخفاء اصل او وجهه الاموال المرتبطه بالارهاب. وفي جميع الحالات، تتفاقم نقاط الضعف عندما تكون اجراءات العنايه الواجبه ومراقبه المعاملات والتصعيد ضعيفه او غايبه. قد يواجه الوسيط العقاري عملاء يعملون في سياقات ذات استخدام مزدوج، بمناطق معرضه للارهاب او تدفقات ماليه عاليه المخاطر يستدعي تطبيق مستويات اعلي من العنايه الواجبه بما في ذلك اجراء مراجعه وفحص اكثر تفصيلا عند بدء العلاقه ومن خلال المراقبه المستمره. وبناء علي ذلك، يتوقع من الوسطاء العقاريين ما يلي: • الحفاظ علي فهم لانماط تمويل الارهاب الخاصه بهم (انظر القسم 2.6)، بما في ذلك كيفيه اساءه استخدام خدماتها. • تحديد وتقييم مدي تعرضها لمخاطر تمويل الارهاب، بناء علي بيانات العملاء الجغرافيه، وعروض الخدمات، وانواع المعاملات. • تطبيق تدقيق معزز عند التعامل مع العملاء الاكثر عرضه للمخاطر، بما في ذلك الاشخاص الاجانب المعرضون سياسيا، والمنظمات غير الربحيه، والعملاء المنخرطين في انشطه كثيفه السيوله او المعاملات العابره للحدود. يعد الفهم المتعمق لمخاطر تمويل الارهاب ركيزه اساسيه لتطبيق عقوبات ماليه مستهدفه فعاله. ومن الضروري ان ينعكس هذا النهج القايم علي المخاطر في العمليات اليوميه والضوابط الداخليه علي نطاق اوسع، بما يشمل التدريب والرقابه واجراءات التصعيد. 4.2 اجراءات الفحص والتصعيد الداخلي يعد فحص العقوبات الفعال الاليه الاساسيه التي يستخدمها الوسيط العقاري للكشف عن الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين او الكيانات المدرجه امميا او وطنيا بالارهاب او تمويله. ويمتد الفحص ليشتمل علي العملاء، والمستفيدين الحقيقيين، والوسطاء، والاطراف المقابله. في سياق تمويل الارهاب، قد تستدعي بعض مؤشرات المخاطر الي تعزيز الفحص والتدقيق الداخلي. ويشمل ذلك، علي سبيل المثال: العملاء الذين يعملون في مناطق ذات نشاط ارهابي او يرسلون اموالا اليها، او العملاء ذوي الهياكل الماليه الغامضه، او ذوي التصرفات المتعلقه بالمعاملات التي تفتقر الي مبررات تجاريه مشروعه. ولذلك ينبغي علي الوسيط العقاري التصعيد لتقييم مثل هذه الحالات، خاصه عندما تكون نتايج الفحص غامضه او تتضمن مؤشرات غير مباشره. في حين ان منشات الوساطه العقاريه الصغيره قد يعتمدون علي اساليب الفحص اليدويه، فان استخدام الادوات التقنيه يمكن ان يعزز بشكل كبير قدرات الكشف بغض النظر عن الطريقه، ويجب تحديث الاجراءات بانتظام، ومراجعتها للتاكد من فعاليتها، وتوثيقها بوضوح. اخذا في الاعتبار حجم الجهه، يتطلب التطبيق الفعال لاجراءات الفحص والتصعيد ايضا وجود حوكمه داخليه متينه. وتعيين موظفين مختصين للاشراف علي الامتثال للعقوبات، بهدف ضمان الوصول المستمر الي قوايم العقوبات الامميه والوطنيه ذات الصله المحدثه، اضافه الي اختبار فعاليه اجراءات الفحص بانتظام. كما يتوقع من الاداره العليا ضمان توثيق السياسات، وفهم الموظفين لها، وتعزيزها من خلال برامج تدريبيه موجهه تتناول تصنيفات تمويل الارهاب وسيناريوهات المخاطر. 5.2 التزامات الابلاغ والسريه عند تحديد تطابق مؤكد او تشابه كبير مع شخص او كيان مدرج، سواء كان عميلا او مستفيدا حقيقيا او طرفا في معاملات متعلقه بقطاع الوساطه العقاريه وكان مدرج في احدي القوايم الامميه او الوطنيه ذات الصله بالارهاب او تمويله، ينبغي علي الوسيط العقاري الاشعار عن الحاله فورا الي الهييه العامه للعقار واللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله برياسه امن الدوله، مع تقديم تقرير كامل بالاجراءات المتخذه (مثل: التجميد، انهاء الخدمه، التحقيق الداخلي). وكذلك الحال عند الاشتباه في تعاملات تمويل ارهاب يجب علي الوسيط العقاري الابلاغ من خلال تقديم تقرير عن الانشطه المشبوهه الي الاداره العامه للتحريات الماليه برياسه امن الدوله. في قضايا تمويل الارهاب، تعد الجداول الزمنيه للابلاغ وحسن التصرف امرا بالغ الاهميه. وينبغي علي الوسيط العقاري ضمان مشاركه موظفي الامتثال المعينين في مراجعه الحاله داخليا فقط، وعدم ابلاغ الاطراف الخارجيه - بما في ذلك العميل - تحت اي ظرف من الظروف. حيث ان التبليغ قد يزعزع التنبيه، حتي لو كان دون قصد. للجهه الرقابيه طلب وثايق او توضيحات اضافيه، خاصه اذا كانت الحاله تتعلق بعناصر عابره للحدود او مقدمي خدمات معروفين بتسهيلهم انشطه عاليه المخاطر. 6.2 انماط تمويل الارهاب ذات الصله ب (قطاع الوساطه العقاريه) يعد استغلال الوساطه العقاريه امرا شايعا في سياق تمويل الارهاب، لامكانيه وصولها الي سلع عاليه القيمه، اضافه الي غياب اطار رقابي موحد. ويبرز النمط التالي -المستمد من حالات عمليه صادره عن مجموعه العمل المالي والامم المتحده- اوجه هذا الاستغلال: • شراء العقارات: باموال من مصدر غير مشروع او غير واضح في مواقع استراتيجيه او رمزيه، اما بغرض الاحتفاظ بها او لاستخدامها في انشطه تشغيليه (مثل: الملاذات الامنه). وقد يخفي استخدام الوكالات او الشركات الوهميه هويه المالك الفعلي. يجب علي الوسيط العقاري ان يكون علي درايه بالطرق التي قد تستخدم بها خدماته لاخفاء مصدر الاموال او غرضها او المستفيد منها. وينبغي ان يعكس تطبيق تدابير العقوبات الماليه المستهدفه في معرفه قنوات اساءه الاستخدام هذه. 7.2 التعرض لمخاطر تمويل الارهاب يختلف خطر تمويل الارهاب باختلاف النشاط، ويعتمد علي عده عوامل مثل نوع الخدمه، والبيانات الديموغرافيه للعملاء، والتعرض للتدفقات العابره للحدود. وبينما يتعين علي الوسيط العقاري تنفيذ الالتزامات القانونيه الاساسيه نفسها، الا ان الضوابط التي تراعي المخاطر ضروريه. · غالبا ما يتعامل الوسيط العقاري بتعاملات عاليه القيمه، مما قد يجذب ممولي الارهاب الذين يسعون الي غسل العايدات او تخزين قيمتها. وقد تشتري (العقارات) نقدا، او من خلال وكلاء، او من قبل عملاء لديهم مصادر تمويل غير واضحه. 8.2 المؤشرات والعلامات التحذيريه وممارسات التصعيد يعد التعرف المبكر علي المؤشرات والعلامات التحذيريه عنصرا اساسيا في الكشف عن احتمال التعرض لتمويل الارهاب. ورغم ان ظهور مؤشر خطر لا يعني بالضروره وجود تطابق مؤكد، الا انه اخذا في الاعتبار حجم القطاع ينبغي علي الوسيط العقاري وضع انظمه لرصد هذه الحالات ومراجعتها وتصعيدها عند الحاجه. ومن ابرز المؤشرات والعلامات التحذيريه المرتبطه بتمويل الارهاب ما يلي: • العملاء او المستفيدون الحقيقيون المرتبطون بمناطق ذات مخاطر عاليه او مناطق نزاع • المعاملات التي لا تتوافق مع الملف الشخصي المعروف للعميل او مع طبيعه نشاطه التجاري • المدفوعات التي تمر عبر مناطق متعدده دون وجود مبرر اقتصادي واضح • استخدام كيانات وهميه او مرشحين او وسطاء في معاملات بسيطه • الاستخدام غير المعتاد للنقد او السلع عاليه القيمه لتسويه المشتريات الكبيره. عند اكتشاف مؤشر خطر او علامه تحذيريه، ينبغي علي الوسيط العقاري تصعيد الحاله داخليا الي موظفي الامتثال المعنيين، ليقوموا بتقييم الحاجه الي القيام بمزيد من عمليات الفحص او مراجعه ملف العميل او اللجوء الي الابلاغ الفوري. وفي حال ظهور عده مؤشرات، او اذا ارتبط اي منها بتطابق مؤكد او تشابه كبير، يتعين عليهم اتخاذ اجراءات التجميد والابلاغ المناسبه دون اي تاخير خلال ساعات. الفصل الثالث: الاطار القانوني والالتزامات الاساسيه – مكافحه تمويل انتشار التسلح 1.3 الغرض والاساس القانوني تم اصدار هذه الارشادات من قبل الهييه العامه للعقار بهدف تعزيز مستوي تنفيذ الوسطاء العقاريين للالتزامات فيما يخص العقوبات الماليه المستهدفه ذات الصله بمكافحه تمويل انتشار التسلح في المملكه بشكل عملي ومتناسب. تستند هذا الارشادات الي التعميم الموجه للوسطاء العقاريين بشان تطبيق العقوبات الماليه المستهدفه (1/4700003748)، والي الامر السامي الكريم رقم (10130) وتاريخ 1/3/1439ه القاضي باعتماد اليه تطبيق قرارات مجلس الامن الصادره عن اللجنه الدايمه المعنيه بتطبيق قرارات مجلس الامن في وزاره الخارجيه، ويحدد الامر السامي الالتزامات القانونيه الملزمه للوسطاء العقاريين فيما يتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الامن رقم (1718/2231/1737) والقرارات اللاحقه لها ذات الصله بمكافحه تمويل انتشار التسلح. وتقدم هذه الارشادات توجيهات خاصه للوسطاء العقاريين حول كيفيه تنفيذ هذه الالتزامات بفعاليه، مع التركيز علي تناسب الامتثال، والنهج القايم علي المخاطر، والتوقعات الرقابيه. 3.2 نطاق التطبيق تسري هذه الارشادات علي قطاع الوساطه العقاريه. ويخضع الوسيط العقاري لالتزامات العقوبات الماليه المستهدفه ذات الصله بمكافحه تمويل انتشار التسلح عند قيامه بتعاملات مع اشخاص او كيانات مدرجه امميا المرتبطه بانشطه تمويل انتشار التسلح. 3.3 تطبيق العقوبات تسري الالتزامات الموضحه في هذه الارشادات علي قطاع الوساطه العقاريه لتنفيذ العقوبات الماليه المستهدفه ذات الصله بتمويل انتشار التسلح علي الاسماء المدرجه امميا، وتشمل المدرجه علي: قايمه لجنه مجلس الامن وفق الفصل السابع (1718) علي جمهوريه كوريا الشعبيه الديمقراطيه والقرارات اللاحقه لها. قايمه لجنه مجلس الامن وفق الفصل السابع (2231/1737) علي جمهوريه ايران الاسلاميه والقرارات اللاحقه لها. الوسطاء العقارين ملزمين بفحص المعاملات وتجميدها وحظرها والاشعار عنها متسقه في جوهرها وتتطلب التنفيذ الفوري وذلك دون تاخير او سابق انذار. 4.3 الالتزامات الاساسيه بموجب العقوبات الماليه المستهدفه ذات الصله بمكافحه تمويل انتشار التسلح. ينبغي علي الوسطاء العقاريين تعزيز تطبيق سلسله من الضوابط المترابطه لضمان عدم وصول الاشخاص او الكيانات المدرجه امميا لارتباطها بانشطه تمويل انتشار التسلح الي الخدمات والموارد الاقتصاديه والاصول من خلال انشطتهم. وتشمل هذه الالتزامات الاساسيه ما يلي: فحص واداره قوايم العقوبات ينبغي علي الوسيط العقاري اجراء فحص مستمر للعملاء والمستفيدين الحقيقيين والاطراف المقابله والمعاملات ذات الصله من خلال الموقع الالكتروني لقايمه لجنه مجلس الامن (2231/1737/1718) والموقع الالكتروني للجنه الدايمه المعنيه بتطبيق قرارات مجلس الامن بوزاره الخارجيه بما يضمن التنفيذ الفوري دون تاخير. التجميد الفوري للاموال عند تحديد تطابق مؤكد او تشابه كبير في البيانات مع شخص طبيعي او اعتباري او كيان مدرج، يجب علي (الوسيط العقاري) تجميد تقديم اي خدمات واموال واصول وموارد اقتصاديه خاضعه لسيطرتها، مملوكه او مسيطر عليها - بشكل مباشر او غير مباشر - من قبل الشخص او الكيان المدرج. وينبغي ان يتم ذلك دون اشعار مسبق، وان يشمل ذلك تلك التي باسم اطراف ثالثه نيابه عن الشخص المدرج. حظر الخدمات والمعاملات اذا تم تحديد تطابق مؤكد او تشابه كبير في البيانات مع شخص طبيعي او اعتباري او كيان مدرج، يجب علي (الوسيط العقاري) ايقاف اي خدمات تقدم فورا، بما في ذلك الدعم الاستشاري او تسهيل المعاملات. وينبغي عدم اجراء اي تعاملات اخري قد تفيد الشخص او الكيان المدرج بشكل مباشر او غير مباشر. ابلاغ الجهات المختصه ينبغي الاشعار عن جميع التطابقات المؤكده او التشابه الكبير في البيانات مع شخص او كيان مدرج دون تاخير الي الهييه العامه للعقار بصفتها الجهه الاشرافيه وكذلك اللجنه الدايمه المعنيه بتطبيق قرارات مجلس الامن بوزاره الخارجيه، ويقوم (الوسيط العقاري) في حال الاشتباه في التهرب من العقوبات الماليه المستهدفه، تقديم تقرير عن الانشطه المشبوهه الي الاداره العامه للتحريات الماليه برياسه امن الدوله. السريه وحظر التنبيه ينبغي علي الوسيط العقاري الحفاظ علي السريه التامه في جميع مراحل تنفيذ تدابير العقوبات الماليه المستهدفه ذات الصله بالارهاب وتمويله، والامتناع عن ابلاغ العميل او اي طرف ثالث بالادراج او اجراء التجميد قبل سريانه بالكامل او عن اي تحقيقات قايمه ذات صله. ويعتبر الافصاح غير المصرح به تنبيها، وهو امر محظور وفق الاليات التنفيذيه لقرارات مجلس الامن. متطلبات حفظ السجلات ينبغي الاحتفاظ بوثايق شامله لجميع نتايج فحص العقوبات، واجراءات التجميد، وتقارير الاشعارات عن الحالات المؤكد تطابقها او المتشابهه بشكل كبير المقدمه للهييه العامه للعقار او اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله، وعمليات الامتثال الداخليه، ويجب الاحتفاظ بهذه السجلات لمده عشر سنوات علي الاقل، واتاحتها عند طلب الجهات الرقابيه. الحوكمه والتدريب والرقابه علي الوسطاء العقاريين الامتثال للعقوبات الماليه المستهدفه. ويتعين عليهم انشاء ضوابط داخليه، وتعيين موظفين مسؤولين اخذا في الاعتبار حجم الكيان، والتاكد من حصول جميع الموظفين المعنيين - وخاصه اوليك العاملين في تاهيل العملاء او المعاملات او الامتثال - علي تدريب مناسب ومستمر بما يتماشي مع تعزيز مستوي التنفيذ ومستوي التحايل علي العقوبات. 5.3 التناسب والتنفيذ القايم علي المخاطر في حين يخضع قطاع الوساطه العقاريه لذات الالتزامات الاساسيه بموجب الاليات التنفيذيه لقرارات مجلس الامن ذات الصله بمكافحه تمويل انتشار التسلح بموجب الاليه الصادره من اللجنه الدايمه المعنيه بتطبيق قرارات مجلس الامن وفق الفصل السابع، الا ان طريقه تنفيذ هذه الالتزامات قد تتدرج بناء علي طبيعه العمل، وحجم العمليات وتعقيدها، ومستوي التعرض لمخاطر العقوبات. علي سبيل المثال: • قد يطبق الوسيط العقاري الفرد عمليات الفحص وحفظ السجلات يدويا، ويستفيد من التوجيهات الاشرافيه والرقابيه في التدريب والتحديثات. • بينما ينبغي علي منشات الوساطه العقاريه الكبيره المتعامله مع عملاء دوليين ذوي قيمه عاليه تطبيق عمليات فحص اكثر تنظيما وتعقيدا، وتدريب منتظم للموظفين. الفصل الرابع: العقوبات الماليه المستهدفه – مكافحه تمويل انتشار التسلح 1.4 نظره عامه يوضح هذا الفصل الالتزامات القانونيه والانماط والمؤشرات التحذيريه والمخاطر الخاصه المتعلقه بتطبيق الوسيط العقاري لمعايير منع تمويل انتشار التسلح، وهو لمساعده الوسطاء العقاريين علي فهم طبيعه مخاطر تمويل انتشار التسلح، وتحديد متي يمكن اساءه استخدام خدماته، واتخاذ الاجراءات المناسبه وفقا للانظمه المعمول بها وتوقعات الجهات الرقابيه. 2.4 الالتزامات القانونيه بموجب العقوبات الماليه المتعلقه بمكافحه تمويل انتشار التسلح تستند الالتزامات القانونيه المتعلقه بتمويل انتشار التسلح الي تنفيذ المملكه لقرارات مجلس الامن التابع للامم المتحده، بما في ذلك – علي سبيل المثال لا الحصر- القوايم التي تصدر عن مجلس الامن وفق الفصل السابع وتشمل ما يخص مكافحه تمويل انتشار التسلح قرار مجلس الامن رقم (1718) علي جمهوريه كوريا الشعبيه الديمقراطيه والقرارات اللاحقه له، وقرار مجلس الامن رقم (1737/2231) علي جمهوريه ايران الاسلاميه والقرارات اللاحقه لها. تفرض هذه القرارات عقوبات ماليه مستهدفه علي الكيانات والافراد المرتبطين ببرامج الاسلحه النوويه او الكيمياييه او البيولوجيه. وتعمل العديد من هذه الجهات تحت ستار النشاط التجاري المشروع. يجب علي الوسيط العقاري اتخاذ الاجراءات الواجبه لمنع تمويل انتشار التسلح كما هو الحال في الحالات المتعلقه بتمويل الارهاب، ويشمل ذلك: · فحص العملاء، المستفيدين الحقيقيين، والوسطاء، والمعاملات للكشف عن اي تطابق محتمل، وحفظ السجلات الخاصه بذلك لمده (10) سنوات. · التجميد دون تاخير لاي اموال، او اصول، او موارد اقتصاديه مملوكه او خاضعه لسيطره اشخاص او كيانات مدرجه بشكل مباشر او غير مباشر. · حظر جميع اشكال الخدمات او الدعم التجاري لهؤلاء الاشخاص. · الابلاغ الفوري في حال وجود تطابق مؤكد الي اللجنه الدايمه المعنيه بتطبيق قرارات مجلس الامن الصادره وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده، دون تاخير باستخدام قنوات التواصل المحدده. ويجب ابلاغ الهييه العامه للعقار، وذلك حسب التبعيه الاداريه (للوسطاء العقاريين)، بالاضافه الي تقديم الانشطه المشبوهه الي الاداره العامه للتحريات الماليه برياسه امن الدوله. · الحفاظ علي السريه التامه والامتناع عن تنبيه المستفيد او اي اطراف اخري ماعدا الجهات الرقابيه. علي الرغم من ان الاجراءات الواجب اتخاذها تشابه الاجراءات ذات الصله بتمويل الارهاب الا ان تنفيذها غالبا ما يتطلب منظورا مختلفا. وينطبق الامر بالانشطه المرتبطه بتمويل انتشار التسلح علي تجاره تبدو مشروعه، حيث لا تحظر السلع بحد ذاتها، بل تعتبر سلعا ذات استخدام مزدوج يمكن ان تدعم تطوير اسلحه الدمار الشامل. وقد تعمل الكيانات المدرجه من خلال استخدام شركات صوريه لانشطتهم المشبوهه، وعليه يجب علي الوسيط العقاري النظر الي ما هو ابعد من الفحص النموذجي القايم علي الاسماء. كذلك تامل الهييه العامه للعقار من الوسيط العقاري تكييف ضوابط عمله مع الطبيعه المحدده لمخاطر تمويل انتشار التسلح، وخاصه عند التعامل مع العملاء الدوليين، او المعاملات عبر الحدود، او الدول مرتفعه المخاطر. يقدم الجزء المتبقي من هذا الفصل ارشادات حول الانماط الشايعه لتمويل انتشار التسلح، ومخاطر تعرض قطاع الوساطه العقاريه لتلك الانماط، والمؤشرات والعلامات التحذيريه ذات الصله بالوساطه العقاريه. 3.4 فهم مخاطر تمويل انتشار التسلح في سياق الوساطه العقاريه يتضمن تمويل انتشار التسلح تقديم الدعم المالي او التجاري لتطوير او حيازه او نقل او استخدام اسلحه الدمار الشامل وانظمه ايصالها، وتعتمد الاساليب المستخدمه لتامين التمويل او المواد او الدعم اللوجستي بشكل متزايد علي سلاسل الامداد العالميه والشركات الوهميه ومقدمي الخدمات الذين قد لا يكونون علي درايه بدورهم في مخطط التهرب من العقوبات الدوليه. قد لا يدرك الوسيط العقاري تعرضه للانشطه المتعلقه بتمويل انتشار التسلح، لا سيما عندما تبدو المعاملات وكانها تنطوي علي تجاره مشروعه او وكلاء موثوق بهم. ومع ذلك، فان بعض خصايص عمل الوسيط العقاري تجعله عنصر هش تمكيني لشبكات انتشار التسلح. بخلاف تمويل الارهاب، لا ينطوي تمويل انتشار التسلح دايما علي نيه اجراميه عند تقديم الخدمه. قد يجري الوسيط العقاري اعمالا مع ما يبدو انه عميل او شركه نظاميه، ليكتشف لاحقا ان المعامله كانت جزءا من مخطط اوسع يشمل كيانا مدرجا، او سلعا محظوره، او ممارسات شحن خادعه. علاوه علي ذلك، غالبا ما تكون تهديدات تمويل انتشار التسلح غير مباشره بطبيعتها. اذ قد لا يتعامل الوسيط العقاري مع جهه مقرها في المملكه مباشره مع طرف خاضع للعقوبات، ولكنها قد تعالج معامله دون علمها، مثل اتمام وساطه عقاريه مرتبطه بنشاط انتشار التسلح. وبناء علي ذلك، يتوقع من الوسيط العقاري ما يلي: · تطوير الوعي بانماط انتشار التسلح ومستويات التعرض لمخاطر تمويل انتشار التسلح (انظر القسم 4.4). · تقييم علاقات المستفيدين والمعاملات ليس فقط من حيث التطابق مع قوايم العقوبات، ولكن ايضا من حيث المؤشرات الهيكليه او السلوكيه لمخاطر تمويل انتشار التسلح؛ كما هو مفصل في التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح، · تعزيز اجراءات التدقيق عند التعامل مع المستفيدين الاكثر عرضه للمخاطر، بما في ذلك الدول مرتفعه المخاطر، الاشخاص الذي يتعاملون بالتجاره الدوليه، والمستفيدين الذين يتعاملون في سلع وخدمات ذات خصايص استخدام مزدوج محتمله. · دمج الاعتبارات الخاصه بتمويل انتشار التسلح في التدريب الداخلي، واستبيانات تاهيل المستفيدين، وبروتوكولات مراجعه المعاملات. يتطلب خطر تمويل انتشار التسلح اتباع نهج استباقي، ومعرفه، ودرايه تجاريه. علي عكس التهديدات الاجراميه التقليديه، قد يستغل تمويل انتشار التسلح طبيعه العمل الاعتياديه والاحترافيه التي تتسم بها خدمات (الوساطه العقاريه) للعمل بعيدا عن الرقابه التنظيميه. وهذا يؤكد اهميه تطبيق عقوبات ماليه مستهدفه مصممه خصيصا ومبنيه علي التصنيفات. 4.4 انماط وطرق تمويل انتشار التسلح ذات الصله (بقطاع الوساطه العقاريه) في حين ان قطاع الوساطه العقاريه لا يعتبر عاده جهه فاعله في الخطوط الاماميه في الكشف عن تمويل انتشار التسلح او تعطيله، تشير الانماط والتطبيقات الدوليه الي امكانيه استغلال خدماته بشكل غير مباشر لتسهيل انشطه الشراء او التمويل او الاخفاء المرتبطه ببرامج اسلحه الدمار الشامل. غالبا ما تعتمد هذه الاساليب علي هياكل تجاريه متعدده الطبقات، ووسطاء لوجستيين، وملكيه مستفيد حقيقي مبهمه - وهي مجالات قد يلعب فيها (الوسيط العقاري) دورا داعما دون ادراك الغرض النهايي من المعامله. توضح الانماط والتطبيقات التاليه -المستمده من تقارير مجموعه العمل المالي (فاتف)، ولجنه خبراء الامم المتحده، وتقييمات المخاطر الوطنيه لدول عاليه الاداء- الطرق الشايعه التي قد يتقاطع من خلالها نشاط تمويل انتشار التسلح مع خدمات الوساطه العقاريه: · الاستحواذ علي العقارات وتاجيرها: قد يساعد وكلاء العقارات في شراء او استيجار عقارات تستخدم كمراكز عمليات او واجهات لوجستيه من قبل كيانات مرتبطه بشبكات انتشار التسلح. قد تسجل العقارات تحت شركات وهميه او هياكل ملكيه صوريه. علي الرغم من ان هذا اقل شيوعا من انماط تمويل الارهاب، الا ان الجهات النشطه في تمويل الارهاب استخدمت عقارات سكنيه او تجاريه لتخزين مكونات مستورده او تجهيز شحنات لاحقه. يتضح من هذه الانماط انه علي الرغم من ان الوسيط العقاري ليس عاده من الاطراف المتعاملين مع جهات تمويل انتشار التسلح، الا انها قد تكون من عوامل التمكين لا سيما عندما يكون فحص المستفيدين من خدمات الوساطه العقاريه ضعيفا، او لا تخضع الخدمات التجاريه للتدقيق بحثا عن مؤشرات تحذيريه تجاريه، او لا يتم اثبات ملكيه المستفيد الحقيقي بشكل كاف. في حين ان المملكه لديها ضوابط صارمه علي السلع ذات الاستخدام المزدوج، وتراخيص التصدير، والتدفقات الماليه، فان الانماط الموضحه اعلاه لا تزال ذات صله نظرا لدور المملكه النشط في التجاره الاقليميه والاستثمارات والخدمات اللوجستيه. ونظرا للموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكه، فقد يكون قطاع الوساطه العقاري عرضه لوسطاء يعملون نيابه عن اطراف ثالثه لها علاقه بانتشار التسلح خاضعه لعقوبات - لا سيما في قطاعات مثل العقارات، والخدمات المؤسسيه، والخدمات اللوجستيه، وتجاره السلع عاليه القيمه. وقد ينشا التعرض ايضا من خلال العملاء الذين لديهم عمليات عبر الحدود. وعليه، يتعين علي الوسطاء العقاريين ان التيقظ تجاه مؤشرات تمويل انتشار التسلح، وان تضمن بذل العنايه الواجبه المعززه عندما يكون ذلك ضروريا، وان تصعد الانشطه المشبوهه الي الجهه المختصه دون تاخير. 5.4 التعرض لمخاطر تمويل انتشار التسلح حسب القطاع يختلف التعرض للمخاطر المرتبطه بانتشار التسلح باختلاف القطاع، كما ان دور السوق السعودي كمركز اقليمي للتجاره والخدمات اللوجستيه والاستثمارات يبرز نقاط ضعف خاصه بكل قطاع يجب اخذها في الاعتبار عند بذل جهود الالتزام لدي الوسطاء العقاريين. 6.4 اكتشاف المؤشرات والعلامات التحذيريه المتعلقه بانتشار التسلح والاستجابه لها من خلال التصعيد غالبا ما تعتمد شبكات تمويل انتشار التسلح علي معاملات غامضه، وكيانات وسيطه، ووثايق مضلله لتجنب الكشف. يتوقع من (الوسطاء العقاريين) التيقظ تجاه المؤشرات والعلامات التحذيريه السلوكيه للمعاملات التي قد تشير الي محاولات للالتفاف علي اساليب الكشف والتهرب من العقوبات الماليه المستهدفه، لا سيما عندما يتم توجيه السلع او الخدمات او الاموال عبر قنوات معقده او غير مالوفه. مع ان المؤشرات والعلامات التحذيريه لا تمثل في حد ذاتها دليلا قاطعا علي نشاط تمويل انتشار التسلح، الا ان وجودها - وخاصه مجتمعه - ينبغي ان يؤدي الي تصعيد داخلي وتدقيق اضافي. قد تظهر هذه المؤشرات عند بدء العلاقه التجاريه مع العملاء، او اثناء عمليه تاهيلهم، او اثناء المراجعه الدوريه، او في سياق التفاعلات للمعاملات. تشمل المؤشرات والعلامات التحذيريه الشايعه ما يلي: · سلوك غير اعتيادي للمستفيدين: المستفيدين الذين يصرون علي عدم الكشف عن هويتهم، او يستخدمون وكلاء متعددين دون مبرر واضح، او يقدمون معلومات غير كامله او غير متسقه حول هياكل الملكيه للكيانات التجاريه او مصدر الاموال. · الكيانات القانونيه ذات الهياكل المعقده: استخدام كيانات مؤسسيه متعدده الطبقات: كالشركات القابضه المالكه لشركات قابضه اخري، او دول خارجيه، او صناديق ايتمانيه تفتقر الي غرض تجاري واضح، ويبدو انها مصممه لاخفاء المستفيدين الحقيقيين. · طلبات تجاريه او خدميه غير اعتياديه: طلبات خدمات قانونيه او محاسبيه او متعلقه بالملكيه مرتبطه بدول مرتفعه المخاطر، او دول خاضعه للعقوبات، او مراكز شحن مرتبطه عاده بالتهرب من العقوبات. · تغييرات متكرره في الملكيه: نقل متكرر لملكيه العقارات او الشركات او السيطره علي الشركات بين كيانات ذات هياكل قانونيه غامضه او تاريخ اعمال محدود. يجب علي الوسيط العقاري ضمان مراقبه هذه المؤشرات ومعالجتها بشكل منهجي من خلال اجراءات تصعيد محدده بوضوح والاحتفاظ باليه تصعيد مكتوبه تحدد الادوار وحدود العمل وبروتوكولات التوثيق. علي ان تتناسب مع حجم وطبيعه اعماله. فعلي مسؤولي الامتثال او الموظفين المعينين تقييم اهميه العلامات التحذيريه، وتحديد ما اذا كانت هناك حاجه لمزيد من الفحص او التحقق، واتخاذ قرار بشان الاستجابات المناسبه - بدءا من تعزيز العنايه الواجبه وصولا الي الابلاغ الفوري ووقف الخدمات. في الحالات التي يتزامن فيها مؤشر الخطر مع تطابق مؤكد مع قايمه عقوبات او عند وجود اشتباه معقول بنشاط متعلق بتمويل انتشار التسلح، ويجب علي (الوسيط العقاري) تجميد الاصول ذات الصله فورا وابلاغ الهييه العامه للعقار واللجنه الدايمه المعنيه بتطبيق قرارات مجلس الامن الصادره وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده بوزاره الخارجيه، والابلاغ الي الاداره العامه للتحريات الماليه برياسه امن الدوله عند وجود اشتباه في سلوك اجرامي اوسع نطاقا او اساءه ماليه شبكيه. ونظرا للطبيعه المتطوره لتهديدات تمويل انتشار التسلح، يجب علي (الوسيط العقاري) اعتبار الوعي بالمؤشرات والعلامات التحذيريه عنصرا اساسيا في برامج الامتثال الخاصه بها. ويعد التدريب المنتظم للموظفين والتحديث الدوري للانماط والتطبيقات والتدقيق الداخلي امرا ضروريا لضمان الكشف المبكر والاستجابه الفعاله. الفصل الخامس: الخاتمه للوسيط العقاري دور حيوي في حمايه الانظمه الماليه والتجاريه في المملكه من اساءه استخدامها من قبل الافراد والكيانات الخاضعه للعقوبات الامميه والوطنيه الخاصه بالارهاب او تمويله وتمويل انتشار التسلح. حيث تستهدف بشكل متزايد من قبل الاطراف الاجراميه التي تسعي الي استغلال الخدمات المهنيه المشروعه - لا سيما في القطاعات التي تتمتع بامكانيه الوصول الي خدمات الوسيط العقاري والسلع عاليه القيمه والهيكله القانونيه والتجاره عبر الحدود. حددت هذه الارشادات الالتزامات القانونيه ومؤشرات المخاطر وتوقعات التنفيذ في اطار العقوبات الماليه المستهدفه المتعلقه بالارهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح. كما سلطت الضوء علي نقاط الضعف، والانماط الواقعيه، والمؤشرات والعلامات التحذيريه ذات الصله. وبينما تتفق الالتزامات القانونيه بشكل عام في جميع الانشطه الا ان تنفيذ هذه التدابير مصمما بما يتناسب مع الملف التشغيلي لكل عمل ومهنه، ومستوي تعرضها للمخاطر، وقاعده العملاء. وبشكل مختصر ينبغي علي الوسيط العقاري التركيز علي الاتي: اولا: فيما يخص العقوبات الماليه المستهدفه ذات الصله بمكافحه الارهاب وتمويله: القرارات: - قرارات مجلس الامن 1267(1999)، 1989(2011)، 2253(2015)، الخاصه بتنظيمي داعش والقاعده، والقرارات اللاحقه ذات الصله. - قرار 1988(2011)، الخاصه بالمنتمين لطالبان، والقرارات اللاحقه ذات الصله. - قرار 1373(2001)، الخاص بمكافحه الارهاب وتمويله والقرارات اللاحقه ذات الصله. الاسماء المصنفه والمستهدفه: الافراد تنظيم (داعش)، وتنظيم القاعده، وساير المرتبطين بهما من افراد وجماعات ومؤسسات وكيانات مدرجه علي القايمه الموحده للجنه (1267/1989/2253) التي تدعي ب " قايمه الجزاءات بشان تنظيم داعش، وتنظيم القاعده، وما يرتبط بهما من افراد وجماعات ومؤسسات وكيانات". (رابط قايمه الجزاءات بشان تنظيم الدوله الاسلاميه في العراق والشام (داعش)، وتنظيم القاعده | مجلس الامن) اسماء الافراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المدرجين علي القايمه الموحده للجنه 1988(2011). الاسماء المدرجه وطنيا من اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله برياسه امن الدوله وتدعي (القايمه الوطنيه الموحده (1373) الاسماء (شخص طبيعي او اعتباري) التي تحددها رياسه امن الدوله (اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله) بانها تابعه او تعمل لصالح او نيابه عن "اي فرد، او جماعه، او مؤسسه، او كيان يخضع بشكل مباشر او غير مباشر لملكيه او تصرف الاسماء المدرجه علي القايمه الموحده للجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله ولكن لا تدرج في القايمه ويفرض عليها قيود. الجزاءات الماليه المستهدفه: تجميد وحظر او عدم اتاحه توفير الاموال والاصول او توفير خدمات، بشكل مباشر او غير مباشر، لصالح الاسماء المستهدفه اعلاه من خلال متابعه القوايم بصفه مستمره مع ملاحظه اي تعديلات تطرا علي القوايم من ادراج جديد او حذف، او تعديل بيانات، علي ان يتم متابعه التحديث مباشره من خلال الروابط الالكترونيه المشار اليها في الاليات دون تاخير (في غضون ساعات) ودون سابق انذار. وفي حال رفع الاسم ترفع جميع الجزاءات علي الاسم، مالم يكن الاسم ينطبق ايضا بحقه قرار مجلس الامن 1373(2001) وسبق ابلاغ الجهات بذلك من قبل الجهه المعنيه بالالتزام/ الرقابه/الاشراف. في الحالات التي ينطبق بحقها القرار 1452 او اي قرارات استثناء تصدر من اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله تقوم الجهه المعنيه (بالالتزام/ الرقابه/الاشراف) باشعار الجهه المعنيه بتجميد لرفع الحجز وفق ما صدر من موافقه. الجهات المعنيه: الجهه المعنيه بالتحديد والتصنيف والتواصل. اللجنه الدايمه لمكافحه الارهاب وتمويله برياسه امن الدوله هي الجهه المعنيه في المملكه العربيه السعوديه بالتحديد والتصنيف والتواصل ومتابعه تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصله. الجهه المعنيه بالرقابه والاشراف الهييه العامه للعقار هي الجهه المعنيه بمتابعه التنفيذ وفي حال التهاون او التاخير لاي سبب في تنفيذ الجزاءات يتم محاسبه الكيان او الفرد المقصر وفق الانظمه الخاصه بذلك، مع مراعاه وحمايه حسن النيه. المعنيين بالتجميد (الوسطاء العقاريين) الرجوع للمواقع الالكترونيه للجان المعنيه بالقوايم بشكل مباشر ومستمر ويومي والتنفيذ دون تاخير (خلال ساعات) او اشعار مسبق. ثانيا: فيما يخص العقوبات الماليه المستهدفه بمكافحه تمويل انتشار التسلح: القرارات: - قايمه لجنه مجلس الامن وفق الفصل السابع 1718 (2006) علي جمهوريه كوريا الشعبيه الديمقراطيه والقرارات اللاحقه لها. - قايمه لجنه مجلس الامن وفق الفصل السابع 2231 (2015) /1737 (2006) علي جمهوريه ايران الاسلاميه والقرارات اللاحقه لها. الاسماء المصنفه والمستهدفه: - اسماء اي شخص او كيان مدرج من قبل لجنه العقوبات بموجب قرار مجلس الامن المدرجين علي القايمه رقم 1718 (2006) جمهوريه كوريا الشعبيه الديمقراطيه والقرارات اللاحقه لها. - اسماء اي شخص او كيان مدرج من قبل لجنه العقوبات بموجب قرار مجلس الامن المدرجين علي القايمه رقم 2231 (2015) / 1737 (2006) علي جمهوريه ايران الاسلاميه والقرارات اللاحقه لها. الجزاءات الماليه المستهدفه: 1- تجميد الاموال التي تعود الي اي شخص او كيان مدرج من قبل لجنه العقوبات بموجب قرار مجلس الامن، سواء اكانت مملوكه له بالكامل او بالاشتراك مع اي شخص، وسواء اكانت في حيازته او تحت سيطرته بشكل مباشر او غير مباشر وذلك دون تاخير او سابق انذار. 2- تشمل تدابير التجميد جميع الاموال الاتيه: ا. الاموال التي تنشا من الاموال الوارده في الفقره (1) من هذه الماده او تتاتي منها. ب. الاموال التي يتصرف بها اي شخص نيابه عن الشخص او الكيان المدرج او بتوجيه منه او يكون مملوكا او مسيطرا عليه من قبله بشكل مباشر او غير مباشر. بما في ذلك عبر الوسايل غير الشرعيه. 3- يحظر اتاحه الاموال او تقديم خدمات استثمار او وساطه او اي نوع اخر من الخدمات الماليه، بصوره مباشره او غير مباشره الي اي مما ياتي: ا. شخص او كيان، مدرج من قبل لجنه العقوبات او قرار مجلس الامن، او لصالح اي منهما. ب. شخص يتصرف نيابه عن الشخص او الكيان المدرج او بتوجيه منه او يكون مملوكا او مسيطرا عليه من قبله. الجهات المعنيه: الجهه المعنيه بالتحديد والتصنيف والتواصل. اللجنه الدايمه المعنيه بتطبيق قرارات مجلس الامن الصادره وفق الفصل السابع بوزاره الخارجيه هي الجهه المعنيه في المملكه العربيه السعوديه المعنيه بمتابعه تطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصله. الجهه المعنيه بالرقابه والاشراف الهييه العامه للعقار هي الجهه المعنيه بمتابعه التنفيذ وفي حال التهاون او التاخير لاي سبب في تنفيذ الاجراءات اللازمه ويتم محاسبه الكيان او الفرد المقصر وفق الانظمه المعمول بها. المعنيين بالتجميد (الوسطاء العقاريين) الرجوع للمواقع الالكترونيه للجنه المعنيه بالقوايم بشكل مباشر ومستمر ويومي والتنفيذ دون تاخير او سابق انذار.