moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670308841 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) الطبيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 04/04/1446ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم: (115998282)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ونصها: (انه بتاريخ 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (فيتامينات ومكملات غذاييه) عدد (100) (فيتامينات ومكملات غذاييه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م بثمن اجمالي قدره (10,521.82) عشره الاف وخمس ميه وواحد وعشرون ريال سعودي واثنان وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي توريد فيتامينات ومكملات غذاييه وقد تم الالتزام من قبل موكلتي وتسليم المبيع الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد.)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1446/01/9ه الموافق 2024/07/15م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وكشف حساب). 2- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:1-تسليم الثمن وقدره (10,521.82) عشره الاف وخمس ميه وواحد وعشرون ريال سعودي واثنان وثمانون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,104.36) الفان ومايه واربعه ريال سعودي وست وثلاثون هلله. هذه دعواي.)، وبسؤاله عن البينه اجاب بانها تتمثل في الفواتير وكشف الحساب المصادق عليه من المدعي عليها بالتوقيع والختم باستحقاق موكلته (11,521.82) احدي عشر الفا وخمسميه وواحد وعشرون ريالا واثنان وثمانون هلله باكثر من المبلغ المدعي به؛ موضحا بان المدعي عليها سددت جزء من المديونيه وتبقي المبلغ المدعي به وهو: (10,521.82) عشره الاف وخمسميه وواحد عشرون ريالا واثنان وثمانون هلله. وبناء عليه؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: استنادا الي ما سبق، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (10,521.82) عشره الاف وخمسميه وواحد عشرون ريالا واثنان وثمانون هلله؛ يمثل المتبقي من قيمه توريد فيتامينات ومكملات غذاييه للمدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته عده فواتير وكشف حساب مصادق عليه من المدعي عليها بالتوقيع والختم باستحقاق موكلته لما يزيد عن المبلغ المدعي به، وبما ان ما قدمه يعد حجه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به؛ اذ الكتابه حجه شرعيه علي المختار؛ لقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه﴾؛ وحيث نصت الفقره (1) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 26/ 5/ 1443ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ثبت لدي الدايره تعلق مبلغ المطالبه بذمه المدعي عليها بموجب المستندات المرفقه، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها جلسه هذا اليوم رغم ثبوت تبلغها، ولما كان القضاء علي مثلها -اذا كان للمدعي بينه-؛ سايغ شرعا ونظاما، واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمصاريف التقاضي عن هذه الدعوي بما قدره: (2,104.36) الفان ومايه واربعه ريالات وست وثلاثون هلله، وبما ان نصوص الشريعه الاسلاميه، وما قرره الفقهاء قد تضافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه؛ اذا كان علي الوجه المعتاد، منها قوله -صلي الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وجاء في الكشاف للبهوتي: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه، فما غرمه رب الحق؛ فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولما كان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه؛ لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه من ان: (تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير تعويض المدعيه بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبيه المحدوده سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (10521.82) عشره الاف وخمسميه وواحد عشرون ريال واثنان وثمانون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبيه المحدوده سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره(2000) الفا ريال مقابل مصاريف التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك.