tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4031 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1439-03-02 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:394270356 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4031 لعام 1440 ه
المقامه من/ عدنان حسن علي بساطي هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه السريد للتجاره غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا
القاضي محمد يوسف الزامل عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه وكيل المدعي : حاصلها : انه لما كان المدعي شريكا في شركه السريد بتاريخ 02/03/1439ه وقد وقع بصفته مفوضا وكفيلا عن الشركه في تعاملاتها مع البنك الاهلي التجاري وبنك الراجحي ومن ضمنها قرض من البنك الاهلي ، ولما صدر لموكلي حكم من المحكمه العامه بالمدينه الدواير التجاريه برقم دعوي (617 لعام 1439ه) بالتخارج من الشركه وعدم تحمله اي ديون علي الشركه ، ويطلب تخليص المدعي من الكفاله والتزامات الشركه .
 وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر في عده جلسات ، ففي جلسه 16/04/1440ه ، وبناء علي الاحاله الوارده من المحكمه العامه بالرياض برقم (394270356) وتاريخ 13/03/1440ه المرفق بها الحكم القضايي رقم (401028810) وتاريخ 21/02/1440ه ، القاضي بعدم اختصاص المحاكم العامه بنظر دعوي المدعي ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها اعلاه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ، وفي جلسه 08/05/1440 ه ، قرر وكيل المدعي بان موكله يطلب عدم تحمله لديون الشركه المدعي عليها باعتباره متخارجا منها بموجب حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره ، في القضيه رقم (617 لعام 1439ه) المؤرخ في 04/07/1439ه ، القاضي باثبات الصلح بين الطرفين والمتضمن تحمل : ايمن بن عبدالغني بن علي كرعلي ، سجل مدني رقم (...) كافه ديون الشركه المدعي عليها ؛ حيث خرج المدعي من الشركه من تاريخ 15/11/1438ه ، وبقي المذكور (ايمن) الشريك الوحيد ، وتم تحويل الشركه الي شركه ذات شخص واحد ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر صحه ذلك وان ايمن بن عبدالغني بن علي كرعلي ، سجل مدني رقم (...) ، بصفته المالك الوحيد للشركه المدعي عليها ، يقر بتحمله كافه ديون الشركه اخصها : 1 تمويل و قرض البنك الاهلي المؤرخ في 02/03/1438ه الموافق 01/12/2016م ، مبلغ قدره (15.700.000) ريال ، 2 وتمويل وقرض مصرف الراجحي المؤرخ في 15/12/1438ه ، الموافق 06/09/2017م بمبلغ قدره (12.691.875) ريال ، ثم طلب وكيل المدعي اسقاط تحمل موكله لكافه ديون الشركه المدعي عليها وفقا لاقرار وكيل المدعي عليها ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب (باثبات عدم تحمل المدعي : عدنان بن حسن بن علي بساطي ، سجل مدني رقم (...) ، لكافه ديون شركه السريد للتجاره ، سجل تجاري رقم (...) ، وان يكون المتحمل للديون حصرا هو الشركه المدعي عليها شركه السريد للتجاره ، سجل تجاري رقم (...) ، واسقاط كفاله المدعي : عدنان بن حسن بن علي بساطي ، سجل مدني رقم (...) ، عن تحمل اي دين من ديون شركه السريد للتجاره ، سجل تجاري رقم (...) . وباعلانه قرر الطرفان القناعه به) ، الا انه تقدم (البنك الاهلي التجاري) بطلب التماس ، فتم تحديد جلسه في تاريخ 14/04/1441ه ، وفيها اشارت الدايره الي ان هذه الجلسه منعقده للنظر في القضيه بعد صدور حكمها المؤرخ في 08/05/1440ه ، المكتسب القطعيه بفوات مده الطعن عليه ، وقناعه طرفي الدعوي ، حيث قضي منطوق حكم الدايره ب (باثبات عدم تحمل المدعي : عدنان بن حسن بن علي بساطي ، سجل مدني رقم (...) ، لكافه ديون شركه السريد للتجاره ، سجل تجاري رقم (...) ، وان يكون المتحمل للديون حصرا هو الشركه المدعي عليها شركه السريد للتجاره ، سجل تجاري رقم (...) ، واسقاط كفاله المدعي دنان بن حسن بن علي بساطي ، سجل مدني رقم (...) ، عن تحمل اي دين من ديون شركه السريد للتجاره ، سجل تجاري رقم (...) . وباعلانه قرر الطرفان القناعه به) ، تشير الدايره الي انه تقدم وكيل البنك الاهلي بطلب التماس مقررا ان الدايره اسقطت كفاله المدعي الغرميه عن المدعي ، وانها كفاله غرم واداء تضامنيه ، وان الاسقاط قد مس الورقه التجاريه ، وانه من غير المنطقي ان تقوم الدايره باسقاط الكفاله لاسيما ان المبلغ كبير جدا ، وانه لا يجوز ابراء المدين الضامن من الدين الذي ضمنه الا باذن المضمون له ، وان الدايره لم تاخذ اذن الداين وهو (البنك الاهلي) ويطلب قبول الالتماس والغاء حكم الدايره ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه ، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه ، او ما يتعلق بالشراكات ، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه.
 وعن الموضوع ، فانه لما كانت الدايره حكمت باثبات عدم تحمل المدعي ديون المدعي عليها ، وفقا للايحه طلبه الوارده اعلاه ، اخصها : 1 تمويل و قرض البنك الاهلي المؤرخ في 02/03/1438ه الموافق 01/12/2016م ، مبلغ قدره (15.700.000) ريال ، 2 وتمويل وقرض مصرف الراجحي المؤرخ في 15/12/1438ه ، الموافق 06/09/2017م بمبلغ قدره (12.691.875) ريال ، وباقرار مالك الشركه الحالي ، واسست الدايره حكمها بان الاقرار حجه ، وهو من اقوي الادله في ثبوت الحق ؛ ومن ثم رات الدايره ان تكون المدعي عليها ملزمه بتحمل سداد كافه الديون والالتزامات ، ولا تلحق ذمه المدعي اي مبلغ او التزام بخصوص ذلك .
 وحيث ان حقيقه ما اثاره البنك الاهلي التجاري (الملتمس) يعد بمثابه الاعتراض علي حكم الدايره في هذه القضيه الصادر فيها المكتسب النهاييه والقطعيه ، وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه : حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه : 1 : ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره . ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه . ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا . و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي . 2 يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه .
وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه ، فانه لا يقبل اذن الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر ، وبما انه تاسيسا علي ما تقدم ، وعلي الرغم من ضيق اسباب المراجعه باعاده المحاكمه امام القضاء ، غير ان اكثريه المتقاضين تلجا الي طلبها وتسلكها ، متجاهله انها طريق طعن استثناييه ، مستنده الي علل واهيه وغير جديه او صوريه ، مشكله بذلك عبيا اضافيا علي كاهل القضاء ، دون مراعاه الشروط المنصوص عليها الواجب توافرها لقبولها ، وحيث انه بالنظر الي الطلب المقدم من المدعي عليه (الملتمس) يتضح انه يجب ان ينحصر في الحالات الوارده في النظام ، وانه وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس النظر في الاحكام القضاييه ؛ يتضح للدايره ان ما قدمه المدعي عليه اتي بجديد يغير من حكم الدايره ، ذلك ان الدايره لم تناقش موضوع الدين الثابت للبنك في ذمه الشركه ، والذي كفلها المدعي كفاله غرميه ، كما ان الثابت ان شرعا ان ابراء ذمه الضامن من الدين الذي ضمنه ، لايكون الا باذن المضمون له ، وحيث ان الدايره ابرات المدعي باعتباره ضامنا للمدعي عليها دون الرجوع للمضمون له الداين ، فانه يكون قناعه للدايره بان حكمها غير صحيح ، ولم يوافق الاصول الشرعيه ، وحيث انه بتطبيق حالات الالتماس علي واقعه الدعوي ، تجد الدايره ان ما قدمه البنك الاهلي التجاري (الملتمس) ، فيه ما يبرر عدول الدايره عن حكمها ، وحينيذ يكون طلب البنك الاهلي التجاري الالتماس تاسيسا علي ما قدمه ؛ قد جاء علي نحو مطابق لتلك الحالات النظاميه ، ومن ثم تنتهي الدايره الي قبول طلب الالتماس ، وبه تقضي . 
 وحيث ان البنك الاهلي التجاري (الداين والمضمون له) رفض اسقاط تحمل المدعي للدين محل الدعوي ، فان الدايره تقضي مجددا بالعدول عن حكمها السابق ، والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي ، وعلي المدعي ان رغب في اسقاط الكفاله الغرميه اقامه دعوي ضد الداين (البنك) ، لانعقاد الصفه في مواجهته ، لا في مواجهه المكفول .
(منطوق الحكم)
 اولا : بقبول الالتماس المقدم من البنك الاهلي التجاري علي حكم هذه الدايره المؤرخ في 08/05/1440ه.
ثانيا : العدول عن حكمها المؤرخ في 08/05/1440ه ، القاضي ب (اثبات عدم تحمل المدعي : عدنان بن حسن بن علي بساطي ، سجل مدني رقم (...) ، لكافه ديون شركه السريد للتجاره ، سجل تجاري رقم (...) ، وان يكون المتحمل للديون حصرا هو الشركه المدعي عليها شركه السريد للتجاره ، سجل تجاري رقم (...) ، واسقاط كفاله المدعي : عدنان بن حسن بن علي بساطي ، سجل مدني رقم (...) ، عن تحمل اي دين من ديون شركه السريد للتجاره ، سجل تجاري رقم (...) ثالثا : الحكم مجددا بعدم قبول دعوي المدعي . 
عضو 
عبدﷲ بن سليمان العرم
عضو 
محمد يوسف الزامل
رييس الدايره
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2125 لعام 1441 ه
المقامه من/ عدنان حسن علي بساطي هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه السريد للتجاره غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي: اولا: قبول الالتماس المقدم من البنك الاهلي التجاري. ثانيا: العدول عن حكمها المؤرخ في 8 /5 /1440ه. ثالثا: الحكم مجددا بعدم قبول الدعوي، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 09 /11 /1441 ه ثم تقدم (وكيل المدعي) بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه، حددت الدايره للنظر في الطلب جلسه هذا اليوم، حضر فيها الاطراف وجري نظر القضيه، ونظرا لصلاحيه الطلب للفصل فيه تم رفعه للمداوله واصدار القرار.
(الاسباب)
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 /1 /1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
قررت الدايره: عدم قبول طلب الالتماس؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي