tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1350

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1049/12 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2641/421 entity=legal_basis:royal_order:10474 entity=legal_basis:royal_order:26041/441 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VJ-2021-1350) القرار رقم
| (V-2021-37977) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mضافه في مكافطه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - عدم تقدم الاعتراض خلال
المده النظاميه من تاريخ الاخطار يؤدي الي رفض الاعتراض - رفض الدعوي شكلا.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط
الميداني لعدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبه - دلت النصوص النظاميه علي
وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان
المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص
النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المادتان (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٤٢١) وتاريخ ١٤٤١/٤٢١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٨/٠٨ امت الجامعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠٤٩/١٢/٢٣ ه، وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣١ ه)
بموجب الامر الملكي رقم (١٠٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣١ ه.
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
-٢٧٩٧٧) النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
\[
\text { متارخ } (V - 2 \cdot 2 1
\]
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه
علي غرامه الطبuid الميداني بملغ (١٠٠٠٠) ريال، وذلك لعدم الالتزام بمتطلبات
الفاتوره الضريبيه، ويطلب اغاء القرار.
وبعرضها علي المدعي عليها: اجبت: «اولا: الدفع الشكلي: نعت الماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما ت-Qضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محثا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: -1 اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال صدد (ستين) يوما من تاريخ تبليغ به «وحيث ان قرار اجمالي المثره (مرفق) كما اقر المدي ي بخطاب اعتراضه بانه لم يعترض لدي الهييه خلال المده (مرفق) النظاميه المشار لها اعلا له اعلاه (مرفق) فان قرار الهييه اubبح محثا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٨/٠٨، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه حده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١/٤٤١/٤٤١) في تمام الساعه الخامسه مساع للنظر في الدعوي المقامه من
... ضد المعي عليها، وبالمنداده علي اطراف الدعوي، حضر عن المعي ... بصفته
وكيل المعي ... وحضر... بصفته متملا لهيثه الزكاه والضريه والجمارك ... وسبقال
المدعي عن دعواه اجل بان موكله طاعن في السن ولا يعلم اليه التعامل مع
الغرامات الصادره وان عدد الغرامات الصادره كثير. وسبقال ممثل المعي عليها عن
رده اجل اطلب عدم قبول الدعوي شكلا لمخافه المعي لاحكام الماده (٢) من
قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبعد فحص
الدايره لكافه المستندات المصفه بملف الدعوي، وباراسه دفع المعي عليها
الشكلي، ولطلابيه الدعوي للفصل. وعليه قارت الدايره رفع الجسله للمداوله،
تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٦/١/١٠ واتعديلاته والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
(١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥٦/٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد الابطاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤١ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الابطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المصفه، من حيث الشكل،
ولما كان المدي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضربه والجمارك
المتمثل في غرامه الضبط الميداني، والاستنداع علي ما نعت عليه الماده (٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في
شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به،
وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر
القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك فلل
(ثالثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده (ال تسعين)
يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه
الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او
مشت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف
التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (لثلاثين) يوما من
تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي
تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل،
وبالاستثناء علي ما نتعت عليه الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات alsربينه: «يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي
جهه اخري في الحالات الاتيه: ١ - اذا لم يعتضر المكلف لدي الهييه علي القرار خلال
مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به. ٢ - اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام
لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال
(ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه. ٣ - اذا لم
يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه التفلم (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه
بالقرار الصادر من اللجنه الداخليه في شان التسويه، او من مضي المده المحدده
في قواعد التسويه، دون الوصول الي تسويه، وحيث ثبت للدايره بان المديعه
تقدمت بالدعوي امام المानه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١٢٠٢٠٢٠ م، ولم
يتقدم باعتراضه امام الهييه، وعليه فان الدعوي تم تقدمها قبل انواعها.

القراء
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي شكلا، لمخالفه المدعي لاحكام الماده (٢) و (٣) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للاثنون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحددavelسلمه،})(ي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايWOJABح وواجب النفاد بعد انتها هده المده.
وصل الله ولا سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.