tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1246 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-05-28 document_type=ruling entity=document_number:4804a878-3858-4710-baf9-88e593d3303d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٢٤٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (…) المحدوده سجل تجاري (…)
ضد/ (…) للسفر و السياحه غير ذلك (…)
(الوقايع)
ففي يوم الاربعاء ٥/ ٧/ ١٤٤٢ه عقدت الدايره القضاييه جلستها المرييه لاصدار هذا الحكم في القضيه المشار اليها اعلاه، وتتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه رفع وكيل المدعيه صحيفه دعوي ضد المدعي عليها، جاء فيها ما يلي: (المدعيه تعمل في نشاط السفر والسياحه وكذلك الحال للمدعي عليها والتي تعمل ايضا في نشاط السفر والسياحه وكانت تقوم المدعي عليها بتكليف المدعيه باهداء تذاكر سفر وخدمات السياحه لبعض عملايها ثم تقوم بسداد ما يترصد من مبالغ ماليه مستحقه عليها للمدعيه حتي وصل رصيد المدعي عليها الي مبلغ مقداره (١,١٧٧,١٩١ ريال) وعندها امتنعت المدعي عليها عن سداده دون سبب مشروع، علما ان تاريخ نشوء الحق بدا في ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٠م) واختتمت الصحيفه بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (١,١٧٧,١٩١) مليون ومايه وسبعه وسبعون الفا ومايه وواحد وتسعون ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه والبالغه (١٠٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، وبعد قيدها قضيه بالرقم الموضح اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها، ففي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه طلب مهله لايداع جوابه في مذكره، وعليه فقد احالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات كما هو موضح في ضبط هذه الجلسه، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ ٢١/ ٦/ ١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل بمحاكم (...) والمصادق عليها من قبل وزارتي الخارجيه والعدل كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي المذكرات المقدمه من الطرفين، حيث قدم الطرف المدعي مذكرته بتاريخ ٢٩/ ٥/ ١٤٤٢ه ارفق فيها ما يستند اليه، كما قدم الطرف المدعي عليه مذكره جوابه بتاريخ ٨/ ٦/ ١٤٤٢ه تشتمل علي ما يلي: (ان ما ذكره المدعي وكاله في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا واوجز ردي علي ما ذكر في النقاط التاليه:- اولا: يعلم فضيلتكم ان من شروط صحه الدعوي ان تكون محرره حسب ما نصت عليه الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها " ... اذا عجز المدعي عن تحرير دعواه او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي" ودعوي المدعيه غير محرره حيث ذكرت في لايحه دعواها ان موكلتي قامت بتكليفها باصدار تذاكر سفر وخدمات سياحه لبعض عملايها ولم تقدم ما يفيد قيام موكلتي بتكليفها بذلك وعجز المدعيه عن تقديم البينه علي دعواها هو دليل علي عدم صحتها ويعلم فضيلتكم ان البينه علي من ادعي استنادا لقول رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم حيث قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر" ثانيا: تنكر موكلتي قيامها بتعميد المدعيه باصدار التذاكر المرصوده بكشف الحساب والمستندات المقدمه من المدعيه ليس لها اي حجيه في الاثبات فهي علي مطبوعاتها ولا تحمل اي ختم او توقيع منسوب الي موكلتي ولا تصلح ان تكون مستندا للحكم ويعلم فضيلتكم انه لا يجوز شرعا ان تصطنع المدعيه دليلا لنفسها وتتمسك به امام القضاء. لذا ومما تقدم ولعجز المدعيه عن تحرير دعواها وخلوها من اي بينه موصله تفيد قيام موكلتي بتعميد المدعيه باصدار التذاكر المرصوده بكشف الحساب ولعدم استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به ولقوله تعالي "يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم" ولما يراه اصحاب الفضيله من اسباب تظهر الحق امل من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتي مع الزامها بدفع مبلغ وقدره مايه الف ريال لقاء المصاريف واتعاب المحاماه)انتهي، ثم اودع الطرف المدعي مذكره رد بتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٤٢ه تشتمل علي ما يلي: (ان المدعي عليها انكرت انها قامت بتكليف المدعيه باصدار تذاكر لعملايها في حين انها تجنبت الرد علي البريد الالكتروني المرسل من احد موظفيها المدعو/ (...) والمرفق بلايحه دعونا حيث ان كافه التعميدات كانت تتم من خلال البريد الالكتروني المرسل من قبله، ونعيد ارفاق البريد الالكتروني المرسل منه للمدعيه، وهو ملزم لها لمسؤوليه المتبوع عن افعال التابع كما انها لم تنكر عليه ذلك خاصه ان التعامل تم علي عده مرات وعلي فترات زمنيه متفاوته)انتهي، ثم اودع الطرف المدعي عليه مذكره رد بتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٤٢ه تشتمل علي ما يلي: (لم تستطع المدعيه الرد علي ما ذكرنا وعجزت عن تقديم دليلا واحدا يفيد قيام موكلتي بتكليفها باصدار تذاكر سفر واوجز ردي علي ما ذكر علي النحو التالي:- اولا: تنكر موكلتي قيامها بتكليف المدعيه باصدار تذاكر سفر حسبما ورد بلايحه دعواها لاسيما وان موكلتي عضو في (...) الدولي (...) وتقوم باصدار تذاكرها بنفسها وليست بحاجه المدعيه في اصدار تذاكر سفر وحيث عجزت المدعيه عن تقديم بينتها علي الدعوي رغم مطالبتنا بذلك اكثر من مره فلم تقدم ما يفيد قيام موكلتي بتكليفها باصدار تلك التذاكر المرصوده بكشف حسابها ولم تقدم ما يفيد وجود اتفاق بينها وبين موكلتي للتعامل بالاجل ويعلم فضيلتكم ان البينه علي من ادعي استنادا لحديث رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم حيث قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر" وهذا دليل واضح وصريح علي عدم صحه الدعوي. ثانيا: الايميل الذي يعول عليه المدعي وكاله في دعواه غير راجع لموكلتي ولا تعلم عنه شيء وليس له اي حجيه في الاثبات وفضيلتكم يعلم ان من عاده الناس الحرص علي اموالهم وتوثيقها بموجب عقود موقعه ومختومه من طرفيها لاسيما وان مبلغ المطالبه كبير جدا وعجز المدعيه عن تقديم بينه موصله يستوجب رد الدعوي واخلاء سبيل موكلتي منها. لذا ومما تقدم وللاسباب التي ذكرت ولانكار موكلتي قيامها بتعميد المدعيه باصدار تذاكر السفر المرصوده بكشف حسابها المقدم في الدعوي ولعجز المدعيه تقديم اي بينه موصله تؤكد صحه دعواها ولكون الايميل الذي تعول عليه المدعيه غير راجع لموكلتي ولقول الشوكاني "ان الاصل المعلوم بالشرع عصمه اموال العباد وانها لا تحل الا بوجه اوضح من شمس النهار" ولما يراه اصحاب الفضيله من اسباب تظهر الحق امل من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتي مع الزامها بدفع مبلغ وقدره مايه الف ريال لقاء المصاريف واتعاب المحاماه)انتهي، وفي نفس هذه الجلسه سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه مزيد بينه فذكر بان هناك حوالات من المدعي عليها للمدعيه باكثر من خمسه ملايين ريال ونصف في ذات الموضوع ولكن في يناير من عام ٢٠٢٠م توقفوا عن الحوالات ويطلب تعيين محاسب قانوني لذلك، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله ذكر بان هذه الحوالات تخص تعاملات سابقه بين المتداعيتين وليس بين المدعيه وبين العامل الذي ذكروا اسمه، وان هذه التعاملات ليست بالاجل وانه تم سدادها واقفالها بالكامل واما التعامل الذي بالاجل فانه لا يتجاوز عشره الاف ريال واكد علي طلبه رد الدعوي، فجري افهام المدعي وكاله بان لموكلته يمين صاحب المؤسسه المدعي عليها علي نفي الدعوي فطلب مهله للرجوع لموكلته، ومن اجل ذلك رفعت الجلسه، ثم في هذه الجلسه المرييه حضر المدعي وكاله عبدﷲ باوارث بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل بمحاكم (...) والمصادق عليها من قبل وزارتي الخارجيه والعدل كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتشير الدايره الي المذكره المودعه من قبل الطرف المدعي بتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٤٢ه وتشتمل علي ما يلي: (نتقدم لفضيلتكم بالبينه التي تثبت دعوانا وهي كما يلي: ١/ بريد الكتروني صادر من محاسب المدعي عليها المدعو/ (...) وهو علي كفاله المؤسسه المدعي عليها وقد اكد بموجبه التزام المدعي عليها بسداد (١٤٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ٢٠٢٠م وسداد (٨٥٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٧/ ٠١/ ٢٠٢٠م وسداد (٧٠.٠٠٠) ريال في اسرع وقت ممكن مرفقا لفضيلتكم صوره منه – مستند ١ –. وحيث نصت الماده (٥٥) من نظام المحاكم التجاريه علي اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات واعتبرت ان الدليل الالكتروني يشمل البريد الالكتروني، عليه يكون البريد الالكتروني الصادر من محاسب المدعي عليها حجه في اثبات دعوانا. كما نرفق لفضيلتكم بعض المراسلات الاخري التي صدرت من محاسب المدعي عليها والتي يؤكد فيها علي استحقاق المدعيه لمبالغ اخري وكذلك يطلب فيها نقل سجلات المسافرين – مستند ٢ –. ٢/ اما بخصوص اثبات العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها فانها ثابته بموجب الحوالات البنكيه التي تمت قبل تعثر المدعي عليها في السداد اذ بلغ مجموع الحوالات البنكيه من حسابات المدعي عليها للمدعيه ما يزيد عن خمسه ملايين ريال ومن غير المتصور ان تتم كل هذه الحوالات وعلي فترات شبه شهريه دون وجود علاقه بين الطرفين. كل ما سبق يجعل من انكار المدعي عليها لاي علاقه مع المدعيه امر مخالف للواقع ومردود ويقصد منه اكل لاموال المدعيه بالباطل. الطلبات: لكل ما تقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعيه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها والبالغ مقداره (١.١٧٧.١٩١ ريال) مليون ومايه وسبعه وسبعين الف ومايه وواحد وتسعون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والبالغه (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال سعودي)انتهي، كما تشير الدايره الي المذكره المودعه من قبل الطرف المدعي عليه بتاريخ ٢/ ٧/ ١٤٤٢ه وتشتمل علي ما يلي: (ان ما ذكره المدعي وكاله في مذكرته غير صحيح جمله وتفصيلا واوجز ردي علي ما ذكر في النقاط التاليه:- اولا: اود ان اوضح لفضيلتكم "اعزكم ﷲ" انه بعد بالاطلاع علي ضبط الجلسه الماضيه تبين ان جوابنا علي سؤال فضيلتكم قد رصد بالخطا وذلك بخصوص ما ذكره المدعي بالجلسه حيث ورد بالضبط ما نصه (وبسؤال المدعي وكاله هل لديه مزيد بينه فذكر بان هناك حوالات من المدعي عليها للمدعيه باكثر من خمس ملايين ريال ونصف بذات الموضوع.. وبعرضها علي المدعي عليه وكاله ذكر بان هذه الحوالات تخص تعاملات سابقه بين المتداعين وليس بين المدعيه والعامل الذي ذكرو اسمه) والصحيح الذي ذكرناه ان هناك تعاملات سابقه تم سدادها ولم نذكر انها بالمبلغ المرصود بضبط الجلسه، وقد قمنا بارسال ايميل ثانيا: لقد ذكر المدعي وكاله في مذكرته الاخيره ان بينته في الدعوي هي بريد الكتروني صادر من محاسب موكلتي المدعو/ (...) "حسب زعمه" وهذا غير صحيح حيث تنكر موكلتي ملكيتها لهذا الايميل ولا تعلم عنه شيء وليس له اي حجيه في الاثبات فضلا عن ذلك ان الشخص المذكور ليس محاسب موكلتي وغير مفوض بالتعامل نيابه عنها. ثالثا: اجتزا المدعي وكاله نص الماده (٥٥) من نظام المحاكم التجاريه للتضليل واكل اموال موكلتي بالباطل فنص الماده واضح وصريح وهو "١- يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات، علي ان تتضمن اللايحه وسايل التحقق من الدليل الالكتروني واجراءات تقديمه" وقد حددت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الشروط الواجب توافرها لصحه الاثبات بالوسايط الالكترونيه وذلك بموجب نص الماده (١٣٨) والتي جاء نصها "يشترط لصحه الاثبات بالوسايط الالكترونيه ان يكون انشاؤها من قبل الطرف الاخر او بموافقته او علمه" وحيث ان الايميل الذي يعول عليه المدعي وكاله قد تم انكاره من قبل موكلتي وانتفي علمها به فليس له اي حجيه في الاثبات ولا يصلح ان يكون مستندا للحكم وتمسك المدعي وكاله به استنادا لنص الماده (٥٥) من نظام المحاكم التجاريه في غير محله. رابعا: يعلم فضيلتكم ان التناقض مبطل للدعوي وحيث تناقض المدعي في دعواه بان ذكر في مذكرته المقدمه عبر تبادل المذكرات بتاريخ ١٤/ ٠٦/ ١٤٤٢ه ان بينته في الدعوي هي التعميدات الصادره من البريد الالكتروني الخاص بالمدعو/ (...) وبعد ان ثبت لفضيلتكم عدم ملكيه موكلتي لهذا البريد رجع المدعي عن ذلك وذكر في مذكرته المؤرخه ٢٧/ ٠٦/ ١٤٤٢ه ان بينته في الدعوي هي بريد الكتروني صادر من محاسب موكلتي "حسب زعمه" المدعو/ (...) وهذا التناقض لا يمكن ان يكون معفوا عنه باي حال من الاحوال مما يستوجب معه والامر كذلك الحكم برد الدعوي لعدم صحتها. خامسا: ذكر المدعي وكاله بالجلسه الماضيه ان اجمالي قيمه التعاملات بين موكلتي والمدعيه اصاله تجاوز مبلغ وقدره خمس ملايين وخمسمايه الف ريال صادره من حسابات موكلتي واستعد لارفاقهم بالدعوي ولكن لم يتم تزويدنا بها حتي الان ولم نتمكن من الاطلاع عليها) وانتهت المذكره الي طلب رد الدعوي، وفي نفس هذه الجلسه سالت الدايره المدعي وكاله هل موكلته تطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فقرر المدعي وكاله عدم قبول موكلته يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع ما كلفتها به من تقديم تذاكر سفر وخدمات سياحه لبعض عملاء المدعي عليها وفقا لما تم بيانه في الوقايع، وبالتالي فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وفي الموضوع لما كانت المدعيه تطلب ما هو موضح في صدر هذه الاسباب، ولما كان وكيل المدعي عليها قد انكر الدعوي وما ارفق بها من مستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعيه من اوراق استند اليها في دعواه تبين للدايره انها غير موصله لدعواه اذ ان كشف الحساب الذي قدمه المدعي وكاله هو علي مطبوعات المدعيه وليس عليه ما يدل علي استلام او مصادقه من توقيع او ختم عايد للمدعي عليها، واما مراسلات البريد فلم يقدم المدعي وكاله ما يثبت انها صادره من موظفي المدعي عليها كما انها ليست قاطعه علي محل الدعوي، واما الحوالات التي ذكرها المدعي وكاله فلا تدل علي محل الدعوي، ولما كان المدعي وكاله لم يقبل بيمين صاحب المؤسسه المدعي عليها علي نفي الدعوي، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) رواه البيهقي وبعض الفاظه في الصحيحين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٦١٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للسفر و السياحه غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١.١٧٧.١٩١) مليون ومايه وسبعه وسبعون الفا ومايه وواحد وتسعون ريالا مقابل تذاكر سفر وخدمات سياحه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ٠٩/٠٩ /١٤٤٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه. 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٠٥ /٠٧ /١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٢٤٦ لعام ١٤٤٢ القاضي/ برفض الدعوي ، وبﷲ التوفيق.