gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض CR-2024-230027: قرار رقم PC-2024-230027: الصادر في العوي رقم: في الدعوي المقامه المستانفه من / هييه الزكاه والخربيه والجمارك. المستانف ضدها ضد المتهم الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2024/10/24، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض لجستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتبارخ 1446/01/17 (بضور كل من: رييسا ... / الدكتور عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / هييه الزکے-ه والخريب-ه والجم-ارك، علي القرار بالتتدايي رقم المركز (CTR-2023-108507) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالارياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه بورد ارساليه (دراجات) عن طريق جمرك البطاء بموجب بيان الاستيراد رقم (…) وتاريخ وقد اصدت اللجنه الابتداييه المختبر وردت الافاده بعدم المطابقه من حيث الابتارات الميكانيه والفيزيانيه، وقد اصدت اللجنه الابتداييه قرارها بعدم ادانه المستورد بالتهريب الجمركي، تاسيسا منها علي ان هييه الزكاه والخريبه والجمارك لم تقم باشعار المؤسسه المستوده بنتيجه المختبر وان الاشعارات المWOODه في ملف الدعوي موجهه الي مؤسسه اخري. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاستثنافيه المقدمه تبين انها تتضمن ما ملخصه ان عدم اشعار المستورد بالنتيجه لا يعفيه من المسؤوليه وذلك وفقا للتعهد السندي الموقع منه الذي ينص علي عدم التصرف باي صوره الا بعد اخطاره من قبل الجمرك اجازه فسحها كما ينص التعهد علي مراجعه الجمرك المعني لتسديد التعهد وفي حال عدم التزامه بذلك فانه يكون عرضه للغارات النظاميه، وعليه فان المستورد هو المعني بمراجعه الجمرك ومتابعه حاله الارساليه فضلا عن ان التعهد لم يشرب باي حال الي وجوب اشعار الهييه للمستورد بنتيجه المختبر خلافا لتسيب اللجنه الابتداييه، كما ان الارساليه من البضايع الممنوعه استنادا لخطاب الجهه المختصه الذي www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 3 من 1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2024-230027: قرار رقم PC-2024-230027: الصادر في العوي رقم: يبين مخالفتها للانظمه والتعليمات المعمول بها في المملكه وديث "متع اداره بموجب احكام هذا النظام "القانون" او اي نظام "قانون" او قرار اخر دخول البضايع الممنوعه او المخالفه او خروجها او عبورها، كما تمنع دخول البضايع المقيده او خروجها او عبورها الا بموجب موافقه صادره عن جوات الختصاص في الدول " وفقا لنص الماده (24) من نظام الجمارك الموحد، وحيث نصت الماده (142) من نظام الجمارك الموحد علي ان " التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البخاع الي البالد او اخراجها، او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها، دون اداء الضرايب "الرسوم" الجمركيه كليا او جزييا، او خلفا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام " القانون" والانظمه والقوانين الاخري، عليه تطلب الهييه ادانه المؤسسه المتووده بالتهريب الحمركي والزمها بغرامه جمركه تعادل ثلاث امثال قيمه البضاعه ومصادره البضاعه او الحكم بما يعادل قيمتها عند حجزها. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها بتاريخ 2024/03/10 م وتمكينها من حقها في الرد لمده (45) يوه ما دون ان تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجركيه قرت الحه الفصل في الدوعي في ضوع ما يتوافر لديها من مستدات. وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل الهييه، تبين للجنه ان القضيه قد اسبحت جاهزه للب فيها ب حالاتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. الاساب بعد الالطاع علي نظام الجمارك المودر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) و تاريخ 8/4/05، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستاف بالقرار الابتدايي بتاريخ 12/06 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 01/01 م، فان ذلك يستبوع قبول الاستثناف شكلا لتقدميه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محوملا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الابد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكونه معه الاستيناف بلا سند www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: الصفحه ٢ من 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2024-230027: قرار رقم PC-2024-230027: الصادر في العوي رقم: يؤيده متعينا رفضه وعليه خلصت اللجنه الاستنافيه الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستثناف شكل، من مقدمه/ هييه الزكاه والضربه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2023-108507) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالاراض. ثانيا: رفض الاستثناف موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. و يعد هذا القرار نهايي وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/145. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... اعضاء اللجنه ... / الاستاذ ... / الدكتور رييس اللجنه ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 3 من 3 8001220000: الرقم المجاني