tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530978691 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2024-05-13 date_hijri=1445-08-19 document_type=ruling entity=document_number:6c6b52e3-e8bd-4f45-a150-1b51e8f0ccb4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٠٣٢٥٤ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه بموجب امر شراء صادر من المدعي عليها وبختمها وبمطبوعاتها (معدات) عباره عن حفار ٢٢٠ مع مشغل معتمد شهريا، وقد قامت المدعيه بكل التزاماتها تجاه المدعي عليها ووردت المعدات وهذا ما تثبته الفواتير المختومه والموقعه وجدول الحضور والانصراف وبلغ اجمالي المبالغ حاله السداد مبلغا قدره (١١٥,٧٤٨,٧٥)مايه وخمسه عشر الف وسبعمايه ثمانيه واربعون وخمسه وسبعون هلله هذا المبلغ مستحق الاداء من تاريخ سابق بموجب الفواتير وجدول الحضور والانصراف (مرفق) ولقد رفضت المدعي عليها سداد المبلغ المترتب في ذمتها رغم المطالبه المتكرره دون مسوغ شرعي ونظامي وتضررت المدعيه من ذلك، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥م حتي ١٤٤٥/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٣م. ٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١١٥,٧٤٨.٠٠) مايه وخمسه عشر الفا وسبع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥م الي ١٤٤٥/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٣م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) سته عشر الفا ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...)سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، و(...)سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وان طلب موكله ينحصر بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١١٥,٧٤٨.٠٠) مايه وخمسه عشر الفا وسبع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥م الي ١٤٤٥/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٣م. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) سته عشر الفا ريال سعودي، وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره دفاع عبر الطلبات بتاريخ ١٩/ ٠٨/ ١٤٤٥ه تتضمن ما مفاده: اقامت المدعيه هذه الدعوي تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١١٥,٧٤٨.٧٥) مايه وخمسه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون وخمسه وسبعون هلله.. الخ ما جاء بلايحه الدعوي في حين انها مدينه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٣٠,٥٢٤) ميتان وثلاثون الف وخمسمايه واربعه وعشرون ريال , وقد اقامت المدعي عليها ضدها الدعوي رقم (٤٥٧٠٩٧٦٥٩٣) بتاريخ ٨/٨/١٤٤٥ه والمنظوره لدي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه الدمام بجلسه ٢٦/٨/١٤٤٥ه بطلب الزامها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها. وحيث ان المدعيه اقامت هذه الدعوي بدون وجه حق لعدم سداد مستحقات المدعي عليها ومن ثم نرد عليها بالاتي: اولا: المدعيه مدينه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٣٠,٥٢٤) ميتان وثلاثون الف وخمسمايه واربعه وعشرون ريال قيمه ايجار معدات والمبلغ جميعه مستحق في ذمه المدعيه وقد اقامت المدعي عليها الدعوي رقم (٤٥٧٠٩٧٦٥٩٣) بتاريخ ٨/٨/١٤٤٥ه ضد المدعيه والمنظوره لدي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه الدمام بجلسه ٢٦/٨/١٤٤٥ه بطلب الزامها بسداد الملغ المستحق في ذمتها كما هو ثابت في محضر ضبط الجلسه (المرفق صورته). ثانيا: اقامت المدعيه هذه الدعوي بدون وجه حق بعد مطالبه المدعي عليها شركه (...)لها بالمبلغ المستحق في ذمتها بغرض المماطله في سداد مستحقات المدعي عليها / شركه (...)بدون وجه حق. ثالثا: نصت الماده (٢٨١) من نظام المعاملات المدنيه علي الاتي: (للمدين المقاصه بين ما هو مستحق الاداء عليه لداينه وما هو مستحق الاداء له تجاه هذ الداين ولو اختف سبب الدينين اذا كان موضوع كل منهما نقودا او اشياء متماثله في النوع والصفه وكان كل منهما خاليا من النزاع وصالحا للمطالبه به قضاء وقابلنا للحجز) ونصت الماده (٢٨٣) من نظام المعاملات المدينه علي الاتي: (يترتب علي المقاصه انقضاء الدينين بمقدار الاقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصه) وحيث ان المدعي عليها / شركه (...)مستحق لها في ذمه المدعيه مبلغ وقدره (٢٣٠,٥٢٤) ريال والمدعي عليها تتمسك بعمل مقاصه بين مستحقاتها ومطالبه المدعيه لها بمبلغ وقدره (١١٥,٧٤٨.٧٥) ريال وتطلب الحكم بالزام المدعي بان تسدد لها باقي المبلغ المستحق في ذمتها. رابعا: نصت الماده (٨٧) من نظام المرافعات الشرعيه علي الاتي (اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليا الحكم فتامر بوقف الدعوي وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي) , وحيث ان الفصل في هذه القضه يتوقف علي الفصل في القضيه رقم (٤٥٧٠٩٧٦٥٩٣) المنظوره لدي الدايره التاسعه حتي تم اجراء المقاصه بين مستحقات المدعيه والمدعي عليها لذا نطلب من فضيلتكم وقف السير في هذه الدعوي لحين الفصل في الدعوي رقم (٤٥٧٠٩٧٦٥٩٣) بتاريخ ٨/٨/١٤٤٥ه , المنظوره لدي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بجلسه ٢٦/٨/١٤٤٥ه حتي يتم عمل مقاصه بين مستحقات كل من المدعي والمدعي عليها. اصحاب الفضيله: ومن كل ما سبق يتبين لفضيلتكم ان المدعيه مدينه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٣٠,٥٢٤) ريال والمدعي عليها تتمسك بعمل مقاصه بين مستحقاتها ومطالبه المدعيه لها بمبلغ وقدره (١١٥,٧٤٨.٧٥) ريال. ونطلب وقف السير في الدعوي لحين الفصل في الدعوي رقم (٤٥٧٠٩٧٦٥٩٣) بتاريخ ٨/٨/١٤٤٥ه , المنظوره لدي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام وتتمسك بعمل مقاصه بين مستحقاتها ومطالبه المدعيه لها بمبلغ وقدره (١١٥,٧٤٨.٧٥) لما سبق بيانه من اسباب. وبناء عليه فان المدعي عليها / شركه (...)تطلب الحكم لها بما يلي: ١ - وقف السير في الدعوي لحين الفصل في الدعوي رقم (٤٥٧٠٩٧٦٥٩٣) المنظوره لدي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام. ٢ – عمل مقاصه بين مستحقات المدعي عليها / شركه (...)لدي شركه (...)مبلغ وقدره (٢٣٠,٥٢٤) ريال وبين مطالبه المدعيه / شركه (...)المدعي عليها بمبلغ وقدره (١١٥,٧٤٨.٧٥) ريال , والزام المدعيه شركه (...)بسداد الفرق بين المبلغ المستحق في ذمتها والمبلغ المطلب المطالب به لما سبق بيانه من اسباب. ، وعقب عليها وكيل المدعيه بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤٥ه تتضمن ما مفاده: اوضح لفضيلتكم ان ادعاء وكيل المدعي عليها بان موكلتي اقامت الدعوي دون وجه حق فهو ادعاء غير صحيح ومتناقض مع جاء في مذكره الرد علي لايحه الدعوي ومنافي للبينات المقدمه والتي تسند عليها الدعوي من مستندات صحيحه وذلك لعده اسباب نوردها اختصارا في الاتي ا تستند هذه الدعوي علي مستندات صحيحه (امر شراء فواتير تايم شيت) امر شراء صادر من المدعي عليها وبمطبوعتها ومختوم وموقع من قبل المدعي عليها ب فواتير موقعه ومختومه من قبل المدعي وجدول حضور وانصراف باضافه الي اقرار المدعي عليها بالدين والمطالبه في مذكره الرد علي لايحه الدعوي وطلبه بالمقاصه دليل علي اقراره بالدين والمطالبه حيث لا يمكن ابتداء المطالبه باجراء مقاصه مالم يكن هنالك اقرار بالدين ج ابين لفضيلتكم ان ادعاء وكيل المدعي عليها بان هذه الدعوي اقيمت دون وجه حق ادعاء غير صحيح ويكذبه ظاهر الحال، ه- اوضح لفضيلتكم ان سبب الدعوي في كل من الدعوتين المقامتين مختلف عن الاخر وان النزاع قايم في الدعوي رقم (٤٥٧٠٩٧٦٥٩٣) ولم يتم الفصل بها بحكم قطعي نهايي وان اصل الدين متنازع عليه ولم يثبت بدليل قطعي وابين لفضيلتكم انه استحاله القيام بمقاصه وفق نص الماده (٢٨١) من نظام المعاملات المدنيه حيث ان من اهم شروط اجراءات المقاصه بين الاطراف ان تكون المطالبه خاليه من اي نزاع وصالحه للمطالبه بها قضا حيث ان المطالبه المدعاه من وكيل المدعي وتقدر بملغ (٢٣٠٥٢٤) ميتان وثلاثين الف وخمسمايه اربعه وعشرون ريال متنازع عليها في دعوي منفصله بسبب قضايي مختلف ولم تثبت قضا ورفعت علي غير ذي صفه ولم تفصل بها المحكمه بحكم قطعي نهايي مما يتعذر معه اجراء مقاصه بين طرفي الدعوي. ط- ان طلبات وكيل المدعي عليه باجراء مقاصه ووقف السير في الدعوي لحين الفصل في دعوي اخري ليس لها علاقه بالدعوي وسبب الدعوي مختلف وهو غير صحيح نظاما وقصد به المماطله والتسويق واعاقه سير القضاء، واختتم مذكرته بطلباته ، وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره رد عبر الطلبات بتاريخ ٠٤/ ٠٩/ ١٤٤٥ه تضمن تمسكها بما جاء في المذكره الاولي والرد علي مذكره وكيل المدعيه بما جاء في مذكرتها الاولي واضافت طلب احاله هذه الدعوي للدايره التاسعه لضمها مع الدعوي المنظوره لديها ، وعقب عليها وكيل المدعيه بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ ١١/ ٠٩/ ١٤٤٥ه ردا عليها تتضمن ما جاء في مذكرته الثانيه وتمسك بدعوي موكلته، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي بعد حصرها في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١١٥,٧٤٨) مايه وخمسه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا ؛ لقاء تاجير تاجير معده حفار ٢٢٠ مع مشغلها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، لا ينال من ذلك طلب وكيله المدعي عليها احاله هذه القضيه للدايره التاسعه، وطلب وقف السير في هذه الدعوي، فلم يتبين للدايره مسوغ نظامي لقبول هذين الطلبين ذلك ان الطلب الاول طلب في المذكره الثانيه بعد عده طلبات ودفوع، وعليه سقط الدفع به، استنادا الي الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه ما نصها: الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها ، ثم انه علي فرض تجاوز ذلك فلم يظهر للدايره مسوغ لطلب الاحاله او وقف السير لعدم تعلق الحكم بهذه القضيه بالحكم بالقضيه المنظوره لدي الدايره التاسعه ولا ارتباط موجب في الحكم بهذه القضيه بتلك القضيه المنظوره لدي الدايره التاسعه، ولا يتوقف الفصل علي هذه القضيه الفصل في تلك القضيه المنظوره لدي الدايره التاسعه، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها قبل تحولها الي شركه بذات السجل ومذيل بختمها وختم المدعيه، كما قدم سبعه فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختمها وختم استلام المدعي عليها تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه، كما قدم مع كل فاتوره جدول ساعات العمل- تايم شيت- صادر علي مطبوعات المدعي عليها، كما قدم كشف حساب علي مطبوعات موكلته يتضمن مبلغ المطالبه، وبما ان وكيله المدعي عليها لم تنكر التعامل ولا استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولم تنكر الفواتير ولا الاختام المذيله عليها ولم تنكر جداول ساعات العمل الصادره علي مطبوعات موكلتها، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي الفواتير المتضمنه مبلغ المطالبه محل الحصر يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وكذلك الماده الثامنه والثلاثون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات المتضمنه ما نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه، او يدع تزويره ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه محل الحصر، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به وكيله المدعي عليها ودفعت من طلب المقاصه القضاييه وهو محور دفوع المدعي عليها، ذلك ان المقاصه القضاييه في هذه الدعوي قبل النطق بحكمها لا تنطبق شروطها في الواقعه الماثله علي الماده (٢٨١) من نظام المعاملات المدنيه حيث ان الماده لا تتعلق بالمقاصه القضاييه وذلك ظاهر من النص، ثم انه علي فرض القول بتعلقها فهي مشروطه بعده شروط منها عدم وجود النزاع، وقد حصل النزاع في القضيه المنظوره لدي الدايره التاسعه، ولان المقاصه القضاييه مشروطه بشروط منصوص عليها حصرا في الماده (١/٨٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، ولم يظهر للدايره من خلال ما قدم للدايره انطباق جميع شروطها، واما عن طلب المدعي وكاله التعويض عن اضرار التقاضي، ولان حقيقه دفوع المدعي عليها وجوابها يتمحور حول طلب المقاصه القضاييه لوجود مديونيه لها لم تسددها المدعيه اقامت بشانها دعوي قبل هذه الدعوي منظوره لدي الدايره التاسعه، ولوجود شبهه لدي المدعي عليها تتمثل في وجود مطالبه لها تجاه المدعيه تدعي استحقاقها لها رغبت بحسم ما للمدعيه مقاصه من مطالبتها، الامر الذي تجد الدايره معه للمدعي عليها مندوحه يسقط بسببها ركن الخطا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٥,٧٤٨) مايه وخمسه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.