moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٥٧٣٠٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للاصدار الحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مطبوعات، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٤٦,٥١٦.٢٤) سته واربعون الفا وخمس ميه وسته عشر ريال سعودي و اربعه وعشرون هلله، سدد منه (٢٢,٧٤٩.٨٨) اثنان وعشرون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي وثمانيه وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين بان تقوم المدعيه بطباعه مطبوعات خاصه بالمدعي عليها وتوريدها لها وقد ترتب علي ذلك مبالغ اجماليه متبقيه بذمه المدعي عليها بموجب فواتير ومطابقه رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (٤٦٥١٦.٢٤) سته واربعون الفا وخمسمايه وسته عشر ريال واربعه وعشرون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير ومطابقه رصيد. ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله في السداد مما ادي الي الاضطرار لتوكيل محامي، وختم بطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٢٣,٧٦٦.٣٦) ثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال سعودي وسته وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٣٧٦.٦٣) الفان وثلاث ميه وسته وسبعون ريال سعودي وثلاثه وستون هلله. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/٠٩/٠٦ه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وقد ذكر وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي الفواتير ومطابقه الرصيد وكشف الحساب وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ المطالبه والبالغ قدره (٢٣,٧٦٦.٣٦) ثلاثه وعشرون الف وسبعمايه وسته وستون ريال وسته وثلاثون هلله، ثم ابرز ترجمه المستندات عبر شاشه التيمز وقرر الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي بالاضافه الي اتعاب التقاضي حسب تقدير الدايره، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي من البضاعه المورده وقدره (٢٣,٧٦٦.٣٦) ثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال سعودي وسته وثلاثون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي حسب تقدير الدايره، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه بينه علي صحه دعواها تتمثل في الفواتير ومطابقه الرصيد وكشف الحساب، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعي ولم تدفع بشانها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ ه علي انه (.....٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه علي وجود التعامل، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتي يثبت قيامها بالسداد، استنادا علي ان "الاصل في الامور العارضه العدم"؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها واستحقاقها للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها، ومن ثم الحكم بالزامه به، اما فيما يتعلق باتعاب التقاضي وحيث ان المنظم اوجب رفع هذه الدعوي من محام وفقا للماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبما ان المدعي لم يستطع تحصيل حقه الا برفع هذه الدعوي قضاء؛ عليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي لاتعاب التقاضي وتقدرها علي النحو الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٣,٧٦٦.٣٦) ثلاثه وعشرون الف وسبعمايه وسته وستون ريال وسته وثلاثون هلله بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغ و قدره (١.١٨٨) الف و مايه وثمانيه وثمانون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.