moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4571279352 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للمواد الغذاييه المدعي عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/08/07ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد عذاييه ومستلزمات مطاعم) عدد (70)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/08/07ه بثمن اجمالي قدره (20,607) عشرون الفا وست ميه وسبعه ريال، سدد منه (6,550) سته الاف وخمس ميه وخمسون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (14,057) اربعه عشر الفا وسبعه وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعيه بعده تواربخ ممهوره بختم المدعي عليها، 2- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 01/01/2024م الي تاريخ 04/03/2024م يتضمن المبلغ محل المطالبه ممهور بختم المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في 21/11/1445ه وفيها: حضر مدير المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال المدعي عن بينته فذكر بانها تتمثل في عدد اربع فواتير مختومه من المدعي عليها، كما ان بينته تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوي للفتره من 01/01/2024م حتي تاريخ 04/03/2024م بمبلغ (14,057) اربعه عشر الفا وسبعه وخمسون ريالا موقع ومختوم من المدعي عليها، وقد اطلعت المحكمه علي مستندات المدعي وكاله، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (14,057) اربعه عشر الفا وسبعه وخمسون ريالا، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي من قيمه توريد مواد عذاييه ومستلزمات مطاعم، وحيث انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها او من بنوب عنها لتقديم دفوعها علي الرغم من ثبوت تبلغها مما يعد تفريطا منها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث تضمنت الفواتير وكشف الحساب المقدم من المدعيه علي ختم المدعي عليها فانه يعد حجه علي المدعي عليها، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام المدعي عليها/ مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (14,057) اربعه عشر الفا وسبعه وخمسون ريالا، والله الموفق.