tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / municipal_services / municipal_infrastructure

تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية لعام 1438هـ

ncar · law · processed · 26 chunks

date_gregorian=2018-09-07 date_hijri=1438-10-26 document_type=law entity=keyword:تطوير entity=keyword:بوابة الدرعية entity=keyword:الدرعية entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:الهيئة الملكية لمدينة الرياض entity=agency:المركز السعودي لكود البناء entity=agency:هيئة تطوير بوابة الدرعية entity=agency:إمارة منطقة الرياض entity=agency:أمانة منطقة الرياض entity=agency:مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية entity=agency:هيئة تطوير محافظة جدة entity=agency:مركز مشاريع البنية التحتية بمنطة الرياض entity=legal_basis:royal_order:90/5 entity=legal_basis:royal_order:13/4 entity=legal_basis:royal_order:295/26 entity=legal_basis:high_order:26097 entity=summary:تضمن التنظيم : تعريفات، شخصية الهيئة واستقلالها المالي والإداري وارتباطها التنظيمي ومقرها، هدف الهيئة، اختصاصات الهيئة، مجلس إدارة الهيئة، اختصاصات وصلاحيات المجلس، اجتماعات المجلس، رئيس الهيئة التنفيذي واختصاصاته، الأنظمة التي يخضع لها منسوبي الهيئة، ميزانية الهيئة، موارد الهيئة المالية، السنة المالية للهيئة، الحساب الختامي السنوي، تقرير الإنجازات السنوي، مراجع الحسابات، إعفاء واردات الهيئة من الرسوم الجمركية، النشر والنفاذ. entity=document_number:أ/295 entity=keyword:هيئة تطوير language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=municipal_services taxonomy_l3=municipal_infrastructure validity=valid validity_confidence=1.0
بحزيلات المله
الرقم: ٢٥٥/١
العربيه: ١٠/٢٦
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
بون اللهم تعالي
نحن ملمان بن عبد العزيز ال سعود
ملک المملكه العربيه السعوديه
بعد الالخلاع علي النظام الاماسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٥)
بتحريخ ٢٧/٨/٢٧
وبعد الالخلاع علي نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٤) وتاريخ
١٤١٤/٣/٣
وبعد الالخلاع علي مشروع تنظيم هييه تطوير بوابه الدراسه، المعد من اللجنه المشكله
بموجب الامر السامي رقم (٢٦٠٩٧) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٨.
وبعد الالخلاع علي الانظمه والتنظيمات والا Omar والمراسيم الملكيه والقرارات ذات
الصله.
امرنا بها هو ات:
اولا : الموافقه علي انشاء هييه تطوير بوابه الدرعيه، وفقا لتحظيها المرافق.
ثانيا : استكمل الاجراءات النظاميه لانه بما يثقق مع ما ورد في تنظيم الهييه المشار
اليه في البند (اولا) من امرنا هذا، دون اخلال بقيامها بمмоاتها الموكوله اليها
بموجب هذا التحقيم.
: يبلغ امرنا هذا للجهات المعنيه لاعتماد وتنفيذه.

سلامان بن عبدالعزيز ال سعود

الذبكات التكبي
٢٩٦٦٠ : رقم الصادر
١٤٢٨/١٠/٢٨ : تاريخ الصادر
المرفقات: ٨٠ صوره امر ملكي

(٠١١)

- تميم -
حفظه
سيدي صاحب السمو الملكي ولي الهم
نايب ريي جي سلي
نشخه لكل وناه ومصله حكوميه
وعلي كل جهه ابلاغ الجبات التابعه لها او المرتبطه بها
السلام عليكم وحرجه الله ويركاته:
ابعث لسموكم صوره من الامر الملكي رقم (٢٩٥/٢٦) بتاريخ ١٥٠١٨١
التاضي بما يلي:
اولا: الموافقه علي انشاء هييه تطوير بوابه الدرعيه، وفقا لتنظيمها المرافق للامر.
ثانيا: تستكمل الاجراءات النظاميه لازمه بما يثفق مع ما ورد في تنظيم الهييه
المشار اليه في البند (اولا) من الامر سالف الذكر، دون اخلال يقيمها بمهماتها الموكله
اليها بموجب مذا التظيم.
وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري.
رييس الديوان الملكي
خالد بن عبد الرحمن العيسي

NK 3692

تظهر هييه تطوير بوابه الدرعيه
الماده الاولي :
يكون للالفاظ الاتيه - اينما وردت في هذا التظيم - المعاني المبييه
امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهييه : هييه تطوير بوابه الدرعيه.
التظيم : تنظيم الهييه.
المجنس : مجلس اداره الهييه.
الرييس التفيذي : الرييس التفيدي للهييه.
الماده الثانيه:
- 1 تثمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه العامه وبالاستقلال المالي والاداري،
وترتبط تطهيميا برييس مجلس الشؤون الاقتصاديه والاتثميه، ويكون
مقرها محافظه الدرعيه.
- ٢ تممل الهييه علي اسس ومعاير تجاريه، ومنح المرونه والصلاحيات التي
تمكنها من القيام بمهماتها، وذلك وفقا للوايحها الداخليه والماليه والاداريه
المسوص عليها في هذا التظيم.
الماده الثالثه:
تهدف الهييه الي تطوير مشروع بوابه الدراسه المستهدف في المجالات:
العمرانيه، والاقتصاديه، والاجتماعيه، والثقافيه، والتاريخيه، واداره البييه
وحمايتها، وتوفير احتياجاته من المرافق العامه والخدمات ونحو ذلك،
والارتقاء بها.

الماده الرابعه:
مع عدم الاخلاق باختصاصات الجهات الاخري، يكون للهيه في
سبيل تحقيق اغراضها ما ياتي:
- اتخاذ ما يلزم من خطط وبرامج لتنفيذ مشروع تطوير بوابه الدرعيه
المستهدف وتثمite.
- الاستعانه بمراکز الدراسات والتخطيط، والكوادر المتخصصه من
داخل المملكه وخارجها، لوضع الخطط اللازمه لمشروع تطوير بوابه
الدرعيه المستهدف.
- متابعه تخطيط ما يتصل بالبنيه الاساسيه في مشروع تطوير بوابه
الدرعيه المستهدف ومتابعه تنفيذه بالتنسيق مع الاجهزه المعنيه.
- ٤- المشاركه في اقتراح الانظمه والتعليمات التي تسهم في تنفيذ
مخططات مشروع تطوير بوابه الدرعيه المستهدف وتثميته.
- ٥- تنسيق وتظيم الجهود بين جميع الجهات ذات الصله بمشروع تطوير
بوابه الدرعيه المستهدف وتثميه، وفقا للدراسات والخطط المعتمده،
بما يسم في تحقيق اهداف الهييه.
٦- تاسيس الشركات او المساهمه فيها، وتاسيس الصناديق الاستثماريه
والوقفيه، بما يكفل اداء الهييه لمباتها وتحقيق اغراضها.
Y

: الماده الخاصه
-1 يكون للهينه مجلس اداره يشكل من عدد من الاعضاء من ذوي الخبره
والاقتصاص لا يقل عددهم عن اربعه اعضاء يرشحهم رييس مجلس الشؤون
الاقتصاديه والتمنيه، ويعين رييس المجنس واعضاؤه بامر ملكي تحدد فيه
مكفا اتمهم، ويختار المجلس - بعد تعيينه - من بين اعضايه امينا له.
- تكون مده العضويه في المجلس ثلاث سنوات قابله لتجديد.
الماده السادسه:
المجلس هو السلطه المهينه علي اداره شؤون الهييه وتصريف امورها،
ويتحذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها، واختيار الاسلوب الذي يراه
مناسبا لمشروع تطوير بوابه الدرعيه المستهدف - دون التقديد بالقواعد الماليه
واداره المعمول بها - وله علي وجه الخصوص ما ياتي:
- اقرار السياسات العامه للهييه وخططها وخططها التشفيليه في اطار
الخطه العامه للدوله.
اقرار الهيكل التظيمي للهييه، ولواحها الداخليه والاداريه.
- اعتماد اللوايح الفنيه والاجراءات والقواعد والمعير المتعلقه بعمل الهييه.
- اقرار ميزانيه الهييه، تمهيدا لرقمها الي رييس مجلس الوزراء لاعتمادها.
- اقرار الحساب الختامي للهييه وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي،
تمهيدا لرقمها بحسب الاجراءات النظاميه.
- وضع القواعد المطلقه بالرخص والتصاريح والخدمات والاعمال الداخله في
اختصاص الهييه، وتحديد المقابل المالي لها.
r

-٧ الموافقه علي شراء العقارات وبيعها واستجهارها وتاجيرها بما يحقق
اهداف الهيه.
-٨ الموافقه علي تاسيس الشركات او المساهمه فيها وتاسيس الصناديق
الاستثماريه والوققيه، وفق قواعد يضعها لهذا الفرض.
-٩ الموافقه علي ابرام الاتفاقات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
-10 قبول التبرعات والهيات والوصايا والاوقاف والاعانات التي تقدم للهييه.
-11 تعين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
-12 تشكيل اللجان وتحويلها الصلاحيات لالازمه لانجاز المهمات المنوطه بها.
ويجوز للمجلس تقويض بعض اختصاصاته الي رييسه او احد اعضايه او
من يراه من مسؤولي الهييه وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.
الماده السابعه:
١- تقدم اجتمعات المجلس في مقر الهييه، ويجوز عند الافتضاء عقدها في
مكان اخر داخل المملكه.
٢- يجتمع المجلس اربع مرات في السنه علي الاقل بناء علي دعوه من رييسه او
متي طلب ذلك عضوان من اعضايه علي الاقل، ويتمين ان تكون الدعوه
مصحوبه بجدول اعمال الاجتماع، ويشترط لصحه الاجتماع حضور اخليه
الاعضاء بمن فيهم رييس المجلس او من ينبيه، وتصدر القرارات باغليه
اصوات الحضرين، وعند تساوي الاصوات يرجع الجانب الذي صوت معه
رييس الاجتماع، ولعضو المترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن
محضر اجتماع المجلس.

تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقها رييس الاجتماع
والاعضاء الحاضرون، وتبلغ الهيه هذه القرارات الي الجهاد المعنيه بها
مباشره وبالطريقه المناسبه.
لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت او تقويض عضو اخري بالتصويت عنه
عند غيابه.
لا يجوز للعضو ان يفضي شيا مما وقف عليه من اسرار الهييه.
٢- للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانه بمعلوماتهم
وخبراتهم دون ان يكون لم حق التصويت.
الماده الثامنه:
يكون للهييه رييس تففيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره
ومزایاه الماليه، وهو المسؤول التففيذي عن اداره الهييه، وتركز مسؤولياته في
حدود هذا التظيم، يمارس الاختصاصات التاليه:
- اقتراح خطه عمل الهييه ويرامجها وخططها التشغيليه، وتقديمها الي
المجلس، ومتابعه تنفيذها بعد موافقه المجلس عليها.
٢- اقتراح الهيكل التظيمي للهييه ولوايحها الداخليه والماليه والاداريه
وعرضها علي المجلس والاشراف علي تفيذهها بعد اعتمادها.
- تعيين العاملين في الهييه والاشراف عليهم طبقا للصلاحيات المنوحه له وما
تحده اللوايح.
- اصدار الاوامر بمصروفات الهييه بموجب الميزانيه السنيه المعتمده.
- متابعه تنفيذ القرارات الصادره عن المجلس.

- 1. تقديم تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال الهيه ومنجزاتها ونشاطاتها.
-7. تقديم الاقتراحات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاصه.
-8. التوقيع علي الاتفاقات والعقود بعد موافقه المجلس.
-9. الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الهييه، والتقرير السنوي، والحساب
الختامي، وعرضها علي المجلس لاتخاذ ما يلزم في شانها.
-10 تمثيل الهييه امام الجهات القضاييه والاداريه وغيرهها.
-11 اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام التظيم والقواعد والاجراءات
المعتمده، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضه له.
-12 مباشره ما تخوله اياه قرارات المجلس والنظم واللوايح الخاصه بالهينه من
-acrصاصات.
واللرييس التقنيي تقويض بعض صلاحياته ومهماته الي غيره من مسؤولي
الهييه.
الماده التاسعه:
يخضع منسوبو الهييه لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.
الماده العاشره:
تحكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله تعتمد وفقا لما ورد في الفقره (٤) من
الماده (السادسه) من هذا التخطيم.
الماده الحاديه عشره:
-1 تتالف موارد الهييه الماليه من المصادر الاتيه:
- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانيه الدوله.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهييه عن الرخص والتصاريح والخدمات
والاعمال التي تقدمها وفقا لاحكام هذا التظيم.
ج- عوايد استثمار اموال الهييه.
د- الايجارات التي تصلها من الاراضي او المباني التي تملكها او
المخصصه لها او التي تشارك فيها.
- التبرعات والهيات والوصايا والاوقاف والاعانات التي تقدم لها.
- اي مورد اخري يقره المجلس.
- ٢- تودع اموال الهييه في حساب يفتح لها في مؤسسه النقد العربي السعودي،
ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من
هذه الاموال وفق ميزانيه الهييه المتعده.
الماده الثانيه عشره:
السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه
الماليه الاولي للهييه من تاريخ نفاذ هذا التظيم.
الماده الثالثه عشره:
١ - ترفع الهييه الي رييس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال
(تسعين) يوما من تاريخ انتهاه السنه الماليه، لاتخاذ ما يلزم نظاما في شانه،
ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.
٢ - ترفع الهييه الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بدايه السنه
الماليه تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنه المنqzضيه وما
واجها من صعوبات وما تراه من مقرحات لحسن سير العمل فيها.
V

الماده الرابعه عشره:
مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات الهييه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الصفه الاعتباريه المرخص لم بالعمل في المملكه، ويددد اتعابهم. ولذا تعدد مراجع الحسابات فانهم يكتونون مسؤولين بالتضمان عن اعمالهم امام الهييه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه
العامه بنسخه منه.
الماده الخاصه عشره:
تعامل الهييه من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركيه وفقا للقواعد
المتعه في شان واردات المؤسسات العامه.
الماده السادسه عشره:
ينشر هذا التخطيم في الجريده الرسميه، ويممل به من تاريخ نشرها.
A