moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٦٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاغذيه شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم ٥/٦/١٤٤٢ه وفيها تشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تتجاوب مع الدايره عبر الترافع الكتابي واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي ويطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي من قيمه توريد وتصنيع رولات التغليف بمبلغ (١٥٣٨٥٤) ريال حسب المدون من قبل موكلته علي المصادقه علي الرصيد وقرر ممثل المدعي عليها بان التعامل صحيح والمصادقه مبلغها (١٤١١٣٣.٦٠) ريال حسب المقر به فيها من قبل موكلته والماده رقايق المنيوم وقد تم سداد مبلغ منها قدره (١٠.٠٠٠) ريال وكذلك توجد بضاعه مبلغ (٧٦٦٥٦) ريال يوجد فيها مشاكل فنيه واتفقنا انها تسترد بالاضافه الي فرق سعر في الشحن بسبب المدعيه ومبلغه (١٢.٠٠٠)ريال وتم الاتفاق مع الموظف فيكون المبلغ المتبقي (٤٢٤٧٧.٦) ريال وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر عدم صحه ما ذكره عن الاتفاق واما بخصوص المطابقه فقد دونت موكلته مبلغ المطالبه والتي اقرت به المدعي عليها بالمطابقه المبلغ الذي ذكرته وموكلتي مصره علي المبلغ ولديها فواتير وقرر ممثل المدعي عليها بان لديه بينه بالحواله بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال وماعدا ذلك كانت اتصالات ولا يوجد لديه ما يثبتها وافهمتهما الدايره بحاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي للتحقق من الفواتير فقرر الطرفين موافقتهما علي ذلك، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعي عليها فيما تبين عدم حضور المدعيه رغم ابلاغها بالدعوي وارسال الرابط لها فشطبت الدعوي ثم اعتذر داخل المده، وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره الي انه وردها في الجلسه الماضيه تقدير الاتعاب للمحاسب القانوني (...) بمبلغ قدره ٢٣٠٠٠ ريال وللمحاسب القانوني (...) بمبلغ ٢٥٠٠٠ ريال، ثم عقب وكيل المدعيه بان موكلته تحصر طلبها بمبلغ المقر به في المصادقه علي الرصيد من قبل المدعي عليها وقدره ١٤١١٣٣.٦٠ ريال ويخصم من هذا المبلغ ما قدره ١٠٠٠٠ ريال قيمه سداد الذي ذكرته المدعي عليها، وما ذكرته المدعي عليها من فرق سعر الشحن والمشاكل الفنيه في البضاعه فغير صحيح ولم تقدم عليه بينه ويطلب الزامها بالمبلغ المتبقي وقدره ١٣١١٣٣.٦٠ ريالا، ورفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن عقد توريد منتجات المدعيه وتطلب المدعيه انتهاء الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي من قيمه البضاعه الذي اقرت به الاخيره في المصادقه علي الرصيد ويخصم منه مبلغ عشره الاف ريال قدمت المدعي عليها ما يثبت سداده، ولما كانت المدعي عليها تقر بصحه التعامل مع المدعيه وباستحقاقها مبلغ المطالبه المذكور انفا ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم (واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه ﷲ في الفروق" الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع"، فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامها بسداده، وفيما يخص ما تدعيه المدعي عليها من وجود اتفاق علي استرداد بضاعه لوجود مشكله فنيه عليها وكذلك مبلغ فرق الشحن فحيث لم تقدم ما يثبت ذلك وقررت ان البينه اتصالات فلا تعول الدايره علي ذلك علاوه علي ان الدعوي الماثله دعوي المدعيه ولها حق اقامه دعوي مستلقه بشان طلباتها. (منطوق الحكم) الزام شركه (...) للاغذيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ١٣١١٣٣.٦ ميه وواحد وثلاثون الفا وميه وثلاثه وثلاثون وريالا وستون هلله ، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥١٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه الوطنيه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمه توريد، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام شركه (...) للاغذيه شركه بالسجل الجاري (...)بدفع مبلغ قدره ١٣١١٣٣.٦٠ ريالا ل/ شركه (...) المحدوده بالسجل التجاري رقم (...)، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: لم يتم النظر في اسباب توقف المدعي عليها عن السداد والممتثله في عدم التزام المدعيه بالتوريد في الوقت المحدد وبناء علي المواصفات المحدده والمطلوبه من قبل المدعي عليها، مما تسبب بدوره في خسارتهم لعدد كبير من العملاء بسبب عدم التزامهم، ويوجد لدي المدعي عليها بضايع تقدر قيمتها ب ٧٣,٠٠٠ ريال (ثلاثه وسبعون الف ريال) تم توريدها من قبل المدعيه محفوظه لم يتم سحبها وخصمها من الرصيد حتي الان، رغم طلب المدعي عليها ذلك. وانتهي في اعتراضه الي طلب: (قبول الاعتراض وفسخ القرار المعترض ضده). وبجلسه هذا اليوم ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها لما يلي من :. (الاسباب) لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والمعممه برقم ١٣/ت/٨١٥٩ وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه تنص علي انه : ((يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ...)) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: ((لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين ...)) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام, وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف (المدعي عليه) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها, فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي وصيروره الحكم المستانف نهاييا , وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: ((اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف , او باعتبار الاستيناف كان لم يكن ؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه)) . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.