tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530048290 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:641f2e24-1fa3-4695-98c5-69e473e5fd07 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471052176 لعام 1444ه 
المدعي:
شركه (...) لتقنيه نظم المعلومات شركه شخص واحد

المدعي عليه:
مجموعه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/08/30ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) بثمن اجمالي قدره (403,980.00) اربع ميه وثلاثه الاف وتسع ميه وثمانون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها جزءا من المبيع وهو: (278,793.30) ميتان وثمانيه وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه وتسعون و ثلاثون هلله،ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/03ه وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (278,793.30) ميتان وثمانيه وسبعون الف وسبع ميه وثلاثه وتسعون ريال وثلاثون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-سند استلام علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2023/03/25م،ممهوره بختم المدعي عليها، بمبلغ المطالبه مبلغ قدره (278,793.30) ميتان وثمانيه وسبعون الف وسبع ميه وثلاثه وتسعون ريال وثلاثون هلله،2-امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها،بتاريخ 2023/03/22م،ممهوره بختم المدعي عليها، بمبلغ اجمالي قدره (403,980.00) اربع ميه وثلاثه الاف وتسع ميه وثمانون ريال، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/16ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احالها لما جاء في صحيفه الدعوي واضاف، عند مطالبه المدعي عليها بالسداد ماطله في الوفاء بثمن البضايع المسلمه اليها، واضاف اطلب الزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (41,819) واحد واربعون الف وثماني مايه وتسعه عشر ريال، وبعرضها علي مدير المدعي عليها اجاب: ما ذكره وكيل المدعيه من العقد بتفاصيله صحيح ولكن لم تسلمنا المدعيه من العقد سوي ما قيمته (278,793.30)ميتان وثمانيه وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه وتسعون و ثلاثون هلله، وقد تسببت المدعيه بحرمان المدعي عليها صفقات بيع كونها اقفلت المستودع لمده يومين كما طلب الزام المدعيه بباقي البضاعه واضاف لن ادفع للمدعيه الا بعد توريد باقي البضاعه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبتامل السابق وحصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغا قدره (278,793.30) ميتان وثمانيه وسبعون الف وسبع ميه وثلاثه وتسعون ريال وثلاثون هلله، تتمثل في الجزء المسلم للمدعي عليها من البضاعه محل التعاقد، وحيث اجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الاقرار بالعقد واستلام بضاعه بقدر الثمن المطالب به، وامتنع عن السداد لعدم اكمال المدعيه لتسليمه باقي العقد كما دفع بقيام المدعيه بالاعتداء علي مستودعه بالاغلاق، وبما ان ما سبب به امتناعه وما دفع به منفك عن استحقاق المدعيه لقيمه ما وردته، اذ ان عدم التزام المدعيه بتسليمه باقي العقد لا يبيح له استحلال ثمن ما استلمه من البضاعه، كما ان اعتداء المدعي عليها -علي حسب زعمه- لا يسقط حق المدعيه فيما ثبت ولا يسقط حق المدعي عليه في المطالبه او التعويض، وكله ليس بذي اثر علي الدعوي، سيما مع كونه لم يطلب اي تعويض، وعليه فان الدايره تنتهي لما حكمت به.
ولما نصت عليه الماده (92/1) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه، علي انه: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن مطالبه وكيل المدعيه باتعاب المحاماه مبلغ قدره (41,819) واحد واربعون الف وثماني مايه وتسعه عشر ريال، فانه لما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعيه لم تغرم الاتعاب، حيث لم تقدم ما يثبت ذلك؛ ومن ثم فلا يسوغ تحميل المدعي عليها مالا لم يغرمه المدعي بسببها، ولانه يلزم لاستحقاق التعويض توافر اركان المسؤوليه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه وان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (مجموعه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) لتقنيه نظم المعلومات شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (278,793.30) ميتان وثمانيه وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال وثلاثون هلله قيمه البضاعه المورده للمدعي عليه، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471052176 لعام 1444ه 
المدعي:
شركه (...) لتقنيه نظم المعلومات شركه شخص واحد

المدعي عليه:
مجموعه (...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه بتاريخ 1444/08/30ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) بثمن اجمالي قدره (403,980.00) اربع ميه وثلاثه الاف وتسع ميه وثمانون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها جزءا من المبيع وهو: (278,793.30) ميتان وثمانيه وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه وتسعون و ثلاثون هلله،ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/03ه وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (278,793.30) ميتان وثمانيه وسبعون الف وسبع ميه وثلاثه وتسعون ريال وثلاثون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-سند استلام علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2023/03/25م،ممهوره بختم المدعي عليها، بمبلغ المطالبه مبلغ قدره (278,793.30) ميتان وثمانيه وسبعون الف وسبع ميه وثلاثه وتسعون ريال وثلاثون هلله، 2-امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها،بتاريخ 2023/03/22م، ممهوره بختم المدعي عليها، بمبلغ اجمالي قدره (403,980.00) اربع ميه وثلاثه الاف وتسع ميه وثمانون ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليها (مجموعه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) لتقنيه نظم المعلومات شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (278,793.30) ميتان وثمانيه وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال وثلاثون هلله قيمه البضاعه المورده للمدعي عليه، لما هو موضح بالاسباب، وبتسليم المدعي وكاله نسخه صك الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه طلب فيها: اولا: نقض الحكم الصادر بالصك رقم 4430967955 وذلك فيما يتعلق برد اتعاب المحاماه، ثانيا: الحكم مجددا بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ قدره (41,819) ريال، ثالثا: تاييد الحكم فيما لم يتم الاعتراض عليه وهو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (278,793,30) ريال، لاسباب حاصلها: فصلت الدايره في موضوع الدعوي دون ان تنظره اثناء الجلسات وهذا يعد عيبا اجراييا؛ اذ اقتصر نظر الدايره وفقا لضبط الجلسه في مبلغ المطالبه دون مناقشه اتعاب المحاماه واجراء الوجه المشروع في النظر وتمكيننا من تقديم ما يوجب التعويض وعليه فان ما خلصت اليه الدايره من كون الدعوي صالحه للفصل فيها هو خطا يستوجب النقض مخالفه الدايره للماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الالي ا - جسامه الضرر. مقدار المبلغ المحكوم به - مماطله المحكوم عليه د - العرف او العاده المستقرهه - راي الخبير - عند الاقتضاء.... وهو ما لم تجره الدايره في صك حكمه واكتفي بما اوجبه الفقهاء ومعلوم ان وجود النص يمنع الاجتهاد فالاولي اعمال ماده النظام وعدم اهمالها كما ان العرف القضايي مستقر علي انه لا يجوز اللجوء الي القواعد العامه الا في حال عدم النص القانوني الخطا في التسبيب في رد دعوي المطالبه باتعاب المحاماه علي اعتبار ان الحق غير ثابت وهذا غير صحيح فقد اوضحت الماده 29 من نظام الاثبات يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم يذكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بسمه او ينكر ذلك خلقه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او تم او البسمه هي لمن تلقي عنه الحق. وعليه وبما ان البينه في الفاتوره الممهوره بختم المدعي فهو حق ثابت بموجب نظام الاثبات والاولي اعمال النظام ان وجد بدل اهماله، اوجبت الماده 164 من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه التقدير بناء علي العرف والعاده المستقره وبالرجوع الي مطالبه موكلتي فانها تطلب تعويضا عن اتعاب المحاماه قدرها 15% من مبلغ المطالبه وهو ما استقرت عليه الاحكام القضاييه وترفق في ذلك السابقه القضاييه المعتمده علي ذات الاصيل وذلك بالصك حكم رقم 676 لعام 1439ه والمصدق من محكمه الاستيناف برقم 980 لعام 1439ه (المحكمه التجاريه بجده)، وتم احاله القضيه الي هذه الدايره في 29/ 12/ 1444ه وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور المستانف وكاله فيما لم يتبين حضور المستانف ضده رغم تبلغه عبر النظام وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، اما ما يخص اتعاب المحاماه فبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والنتيجه التي انتهت اليها الدايره، ظهر ان المدعيه في هذه الدعوي ثابت لها الاستحقاق في مواجهه المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن اتعاب الترافع؛ لقاء ما استنفذته من جهد ووقت ومال؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاقها التعويض، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه مع اعتبار ظروف القضيه وموقف الطرفين فيها، ومقدار المبلغ المطالب به، لذا فان الدايره -بوصفها الخبير الاول- تنتهي الي استحقاق المدعي لما يقارب نسبه 10% من المبلغ المحكوم به. ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، والماده 78 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 18/ 11 /1444ه القاضي بالزام المدعي عليها (مجموعه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) لتقنيه نظم المعلومات شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (278,793.30) ميتان وثمانيه وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال وثلاثون هلله اضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ثمانيه وعشرون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.