moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩٦٦١٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٤ حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فحررها بما نصه: [تتلخص وقايع الدعوي في قيام المدعيه (...) بالتعاقد مع المدعي عليها (...) بموجب عقد شراكه بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢٠ه (مرفق) حيث ان المدعي عليها مساهمه في صندوق استثماري يحمل اسم صندوق الضيافه ببنك (...) ونشاط الصندوق هو تجاره الاراضي والاستثمار العقاري وقامت موكلتي بدفع مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسميه الف ريال شيك ذو الرقم ١٨٥٨٦٧٢٦(مرفق) والذي تمثل (٣٠%) من الصندوق علي ان يكون نصيبها (٣٠%) من الصندوق والارباح، علي ان يتم انهاء الصندوق في نهايه سنه ٢٠٢٠م ام تمديد الفتره الي نهايه ٢٠٢١م كحد اقصي وقد انتهت مده العقد منذ ما يقارب سنه بتاريخ ٣٠/ ١٢ /٢٠٢١م والي الان المدعي عليها تتهرب في ارجاع اموال موكلتي ومخالفه بذلك بنود العقد، كما انها لم تمكن موكلتي من معرفه ارباح الصندوق او اي تفاصيل اخري تخص الصندوق، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: ١- الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي راس المال والمقدر بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسميه الف ريال. ٢- ارسال خطاب للبنك (...) لمعرفه ارباح الصندوق والحكم لموكلتي بنسبتها المتفق عليها في العقد وهي (٣٠%) ثلاثين بالميه من قيمه الارباح]، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف الدعوي ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل في مسايلها الاوليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: استنادا الي الوقايع المذكوره، ولما كان النزاع الناشي بين الطرفين متعلق بمضاربه المدعي عليه بمال المدعي في صندوق استثماري ببنك (...)، وحيث ان النظر في الاختصاص من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي؛ وبما ان موضوع الدعوي متعلق بالمضاربه في سوق الاسهم السعودي، وحيث ان نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٢٤ ه والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٦) وتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٤١ ه نص في الفقره (ا) من الماده الثلاثين منه علي ما يلي: "ا- تشكل لجنه تسمي (لجنه الفصل في منازعات الا وراق الماليه (تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه والسوق ومركز المقاصه وقواعدها وتعليماتها في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق، والفصل في الدعوي،...)، الامر الذي يتضح معه انحسار ولايه المحكمه التجاريه عن نظر هذه الدعوي بنص خاص، مما يجعل الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.