tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530292785 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:4519b27c-583d-4b6f-920d-5f07eaf88870 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570302918 لعام 1445ه
المدعي :
شركه رؤيه المذاق التجاريه
المدعي عليه :
شركه الرؤيه العملاقه للوجبات السريعه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/02/06ه، تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد لها المواد الغذاييه المستخدمه في صناعه القهوه، بثمن اجمالي قدره (31,042.25) واحد وثلاثون الفا واثنان واربعون ريالا وخمس وعشرون هلله، استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (31,042.25) واحد وثلاثون الفا واثنان واربعون ريالا وخمس وعشرون هلله، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. وقدم لطلباته المستندات الاتيه: 1- محرر رسمي متمثل في كشف حساب، من تاريخ 2023/01/01م. حتي 2023/08/22م. 2- محرر غير رسمي متمثل في فاتوره برقم (266)، وتاريخ 2023/03/21م. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/24ه. وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه؟ احال علي مرفقات صحيفه الدعوي. وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها؛ اقرت بما جاء في دعوي المدعيه وانها مستعده لسداد ما عليها من التزامات، وتطلب الصلح مع المدعيه، وبعرض الصلح علي وكيل المدعيه؛ رفض الصلح وطلب الحكم له بمبلغ المطالبه؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه؛ ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر وكيل المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (31,042.25) واحد وثلاثون الفا واثنان واربعون ريالا وخمس وعشرون هلله، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في: اقرارها بمبلغ المطالبه، وطلبها الصلح مع المدعيه. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15 ه، وبما ان وكيل المدعيه رفض الصلح، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (14/1) من نظام الاثبات، ونصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه). واستنادا الي الماده (17) من ذات النظام، ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). وحيث ان اقرار وكيله المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال؛ ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها، وحيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام، فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه مبلغ قدره (3,100) ثلاثه الاف ومايه ريال تمثل اتعاب المحاماه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه الرؤيه العملاقه للوجبات السريعه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه رؤيه المذاق التجاريه سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (٣١,٠٤٢.٢٥) واحد وثلاثون الف واثنان واربعون ريال. ثانيا: مبلغا قدره: (3.100) ثلاثه الاف وميه ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.