tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430426260 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-01-02 date_hijri=1444-06-09 document_type=ruling entity=document_number:63997ce0-5076-49ad-80b8-67fdf3ceaa63 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤١١٢٧٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي طلب فيها: الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٥٤٥١) خمسه عشر الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريالا ثمن مواد كهرباييه وصحيه وردتها موكلتها لها بناء علي اتفاق بينهما في تاريخ ١٤٤٠/٩/١٠ه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٤/٥/٢٧ه وفيها حضرت: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفتها وكيله مالك المؤسسه المدعيه بالوكاله رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغ مالكها بموعد ورابط الجلسه برساله نصيه عبر نظام (ابشر)؛ وفق ما تضمنته ايقونه التبليغات وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم (١٨٩١٣٧٢٦٢)، وبناء عليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ ارسلت عبر خاصيه المحادثه تحريرا لها لم يخرج عما سبق ذكره، ثم اوضحت انها تطلب الزام مالك المدعي عليها المثبته بياناته في السجل التجاري المرفقه صورته مع صحيفه الدعوي بدفع المبلغ محل المطالبه لمالك المؤسسه المدعيه، هكذا قررت، وبطلب البينه من وكيله المدعيه احالت علي مرفقات صحيفه الدعوي واكدت ان خطاب مطابقه الرصيد مختوم بختم المدعي عليها وان سندات استلام البضايع سند الدعوي موقعه من موظفيها. هكذا قررت، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم حضور مالك المدعي عليها ولا من يمثله في جلسه هذا اليوم رغم تبليغه لشخصه بالصفه النظاميه المعتبره؛ ما اوجب السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه؛ طبقا لنص الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان مالك المدعي عليها وقد تخلف عن حضور الجلسه لم يرد منه اي جواب علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك، وبما ان الماده (١/٥٨) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها.. ، وبما ان مالك المدعي عليها قد استوفي حقه في ذلك وفوت علي نفسه تقديم جوابه علي الدعوي بتخلفه عن جلسه هذا اليوم وعدم تقديمه اي جواب، وبما ان الماده (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، ولان ذلك من المدعي عليه يعتبر حكما نكولا منه عن الجواب علي الدعوي وقرينه علي عدم وجود اي دفع مقبول لديه، وعلي صحه الدعوي، وبما ان المدعيه قد قدمت مستنداتها علي الدعوي رفق صحيفتها مشتمله علي صوره لاتفاقيه فتح حساب علي مطبوعات المدعيه مبرمه بينها وبين المؤسسه المدعي عليها ممهوره بختم باسمها وتوقيع منسوب لها، كما اشتملت المستندات علي صوره خطاب مصادقه رصيد صادر من المدعيه للمدعي عليها متضمنا ان رصيدها لدي المدعيه حتي تاريخ (٢٠٢٢/٦/٢٣م) مدين بمبلغ قدره (١٣٧٤٧.٥٠) ثلاثه عشر الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريالا وخمسون هلله، مذيلا بالمصادقه علي ذلك والتوقيع عليه بتوقيع منسوب للمدعي عليها والختم عليه بختم غير واضح. كما اشتملت المستندات علي صور سندات استلام بضايع صادره من المدعيه للمدعي عليها تتضمن وفق ظاهرها استلام بضايع معينه موقعه في خانه الاستلام، وثلاثه منها صادره بتواريخ لاحقه علي تاريخ المصادقه ومجموع مبالغها (٣٧١٦) ثلاثه الاف وسبعمايه وسته عشر ريالا، وبناء علي ذلك وحيث ان ظاهر هذه المستندات قد سلم مما يعارضه وتايد بنكول المدعي عليها حكما عن الجواب، وحيث ان المستندات المذكوره ممهوره باختام وتواقيع منسوبه للمدعي عليها، وحيث ان الماده (٢/٢٩) من نظام الاثبات قد نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان الاصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم؛ لذلك كله فان مستندات المدعيه المذكوره تعتبر حجه علي المدعي عليها وبينه كافيه مثبته لما بباطنها، وحيث ان مجموع مبالغ سندات استلام البضايع الصادره بعد تاريخ المصادقه يغطي مع مبلغ المصادقه مجموع المبلغ محل المطالبه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها، وحيث ان مرفقات صحيفه الدعوي اشتملت علي صوره للسجل التجاري للمدعي عليها تضمن انها مملوكه ل/(...) (سجل مدني رقم: (...))؛ لذلك ولكل ما تقدم:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع ل/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (١٥,٤٥١) خمسه عشر الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريالا. وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا لنص الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.