tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / municipal_services / municipal_licensing

تعديل الفقرة (2) من المادة (19) من إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن لعام 1444هـ

ncar · regulation · processed · 4 chunks

date_gregorian=2024-09-27 date_hijri=1446-02-15 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:223 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار: تعديل الفقرة (2) من المادة (19) من إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، يسري هذا التعديل اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. entity=document_number:1/1061 entity=keyword:نقل عام entity=keyword:حافلات entity=keyword:طرق entity=keyword:حافلة entity=keyword:باص entity=keyword:فحص دوري entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:الهيئة العامة للنقل entity=agency:شركات النقل entity=agency:برنامج التخصيص entity=agency:الإدارة العامة للمرور entity=agency:المركز الوطني للتخصيص entity=agency:مركز تنمية الإيرادات غير النفطية entity=legal_basis:royal_decree:25/6 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=municipal_services taxonomy_l3=municipal_licensing validity=valid validity_confidence=1.0
مكتب الوزير
١٠٦/١ : رقم القرار
٢٠٤/٨/١٩ : التاريخ المطلدي
١٤٤١/٦/١٠ : تاريخ الهجري
بدون : المرفقات
وزاره النقل والخدمات اللوجستيه
Ministry of Transport and Logistic Services
Minister Office مكتب الوزير
قرار
ان وزير النقل والخدمات اللوجستيه
وبناء علي الطلاحيات المحوله له نظاما.
وبعد الالطلاع علي نظام النقل العام علي الطرق بال المملكه العربيه السعوديه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (٢٥/٦) وتاريخ ١٣٩٧/٦١١.
وبعد الالطلاع علي تنظيم الهييه العامه للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) وتاريخ
١٤٣/٤/٤/١٤
وبعد الالطلاع علي اجراءات وشروط الترخيص لممارسه النقل العام بالحافلات داخل المدن
الصادره بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستيه رقم (١٢٤) وتاريخ ١٤٤٤/١٢٤.
وبعد الالطلاع علي قرار مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٢/٢٠١٤٤) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٩.
يقر مابلي:
اول: تعديل الفقره (٢) من الماده التاسعه عشر من اجراءات وشروط الترخيص لممارسه النقل
العام بالحافلات داخل المدن لتكون بالنص التي: "يحق لكل ذي مصلحه خلال (٦٠) يوما
من تاريخ اشعار المخالف بالMخالفه الاعتراض امام الهييه، ويحق له التظلم من قرار الهييه
امام المحكمه الاداريه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاشعار بالقرار".
ثانيا: يسري هذا التعديل ويدع نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.
ثلاثا: يلعي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقه.
رابعا: علي معالي رييس الهييه العامه للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضي القرار.
والله الموفق

Saudi Arabia المملكه العربيه السعوديه P.O.Box 11178
Tel: +966 11 8744444 : FAx: +966 11 4055705 : فاكس
www.mot.gov.sa
✗ in f
Saudi Transport
الاعصي