tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 433396827 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-08-02 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:3685675f-27cf-45e0-b236-663aa5f06ea9 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439292806 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 10/11/2020م علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (140,000) مايه واربعون الف ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (140,000) مايه واربعون الف ريال،2- اتعاب محاماه (14,000) اربعه عشر الف ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه توريد بتاريخ 10 /11 /2020 م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. 2-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في 10/11/2020م بمبلغ قدره (140,000) مايه واربعون الف ريال لصالح المدعي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 01/11/1443هوملخصها: حضرت وكيله المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن اسانيد الدعوي؟ احال الي المرفقه في النظام ثم قررت الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعي طلبها في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره (140,000) مايه واربعون الف ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (14,000) اربعه عشر الف ريال، وبما ان محل الدعوي منازعه في شركه مضاربه فانها داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بناء علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه المشار اعلاه، والذي يمثل راس المال المدفوع من قبل موكله، وقدم في سبيل اثبات دعواه مايلي: 1 -اتفاقيه توريد بتاريخ 10 /11 /2020 م المبرمه بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. 2- سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في 10 /11 /2020 م بمبلغ قدره (140,000) مايه واربعون الف ريال لصالح المدعي المرفقه في طي اوراق القضيه، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر للدفاع عنها او توكل احدا بالمدافعه عنها، فان ذلك ينزل منزله النكول، ويعد اقرارا ضمنيا من المدعي عليها بصحه هذه الدعوي، فبامكانها تقديم الجواب الملاقي للدعوي اما بعدم صحه دعوي المدعيه او الاقرار بها، مما يعضد ذلك جانب المدعيه ويقوي ادلتها التي تستند عليها في هذه الدعوي، وقد نصت الماده (156) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم)، وبما ان ما استند عليه المدعي وكاله قد اطمانت له الدايره وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (43) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)،، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (153) الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير) "، مما تعده الدايره وجها للتعدي والتفريط. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب وتنتهي الي استحقاق المدعي كامل راس المال، وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان المدعي عليها قد ماطلت في اداء الحق الواجب عليها، وقد احوجت المدعي الي الشكايه وتوكيل الغير للترافع عنه، عليه فان الدايره تنتهي الي تحمل المدعي عليها اتعاب المحاماه وفقا لتقدير الدايره مبلغا وقدره: (3500) ريال. وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: (140.000) مايه واربعون الف ريال لقاء راس المال، اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (3500) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.