moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 9297 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي محمد بن يوسف بن محمد القحطاني عضوا القاضي محمد بن ناصر بن عبدالرحمن الفراج عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من المدعيه، تخاصم فيها المدعي عليه وتطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواها: انها تطالب المدعي عليه بارباحها السنويه من شركه (...) التجاريه من تاريخ 20/ 07/ 2003م حيث ان هذا التاريخ هو بدايه دخولي شريك في الشركه و كونه رييس مجلس اداره الشركه ولم يسلمها نسبتها من الارباح السنويه، وتطلب الزامه بتسليمها ارباحها. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه 21/11/1441ه، وبسؤال المدعيه عن الدعوي اجابت بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره وفقا للترافع الكتابي تضمنت (نشير لفضيلتكم بان شركه (...) التجاريه (ذات مسيوليه محدوده) بموجب عقد تاسيسها وسجلها التجاري رقم (...) وراس مالها 1.360.000 ريال (مليون وثلاثمايه وستون الف ريال)، وقد حققت الشركه في الفتره من عام 2003 وحتي عام 2019 ارباح قدرها 37.176.398 ريال (سبعه وثلاثون مليون ومايه وسته وتسعون الف وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريال)، وقد تم التوزيع منها علي جميع الشركاء مبلغ وقدره 32.751.768 ريال (اثنين وثلاثون مليون وسبعمايه واحد وخمسون الف وسبعمايه وثمانيه وستون ريال)، ونصيب المدعيه (...) من الارباح المحققه مبلغ 956.746 ريال (تسعمايه وسته وخمسون الف وسبعمايه وسته واربعون ريال)، ونصيبها من الارباح الموزعه (المتخذ قرار بتوزيعها) مبلغ 732434 ريال، وقد تحصلت (فعليا) علي مبالغ قدرها 733.768 ريال (سبعمايه وثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه وثمانيه وستون ريال خلال الفتره من عام 2010 وحتي عام 2017م، اي انها حصلت علي مبلغ 1334 ريال زياده عن حصتها المقرر توزعيها، علما بان المبالغ التي حصلت عليها المدعيه (...) والتي قدرها (733.768 ريال) لاتتضمن سحوباتها عن الفتره من عام 2003 وحتي عام 2009م (حيث كان وليها الشرعي يقوم بالصرف عليها من مصروفات مدرسيه وايجارات سكن وملبس وماكل وغيره...)، وبناء عليه فان المدعيه (...) قامت بسحب مبالغ ماليه تفوق مجموع نصيبها من الارباح الموزعه، وبناء عليه نطلب من فضيلتكم التكرم برد دعوي المدعيه لعدم صحتها)، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كانت المدعيه تبتغي الزام المدعي عليه تسليمها ارباحها في شركه (...) التجاريه، وبما ان شراكه المدعيه ليست مع المدعي عليه بذاته، انما شراكتها في الشركه، ومن ثم فلايصح ان تتوجه الدعوي بالالزام بالارباح علي المدير او الشريك، انما تكون علي الشركه، لانفصال ذمه مدير الشركه عن ذمه الشركه، كما ان المدعيه وان ارادت رفعها علي الشركه فان ذلك يستلزم تحديد الارباح المبتغي الزام الشركه بها، وبما ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد وتقدير الارباح او اجراء المحاسبه التي يطالب بها المدعي ؛ اذ لا يصح ان يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها، لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وقد كان الواجب علي من يدعي ان له حقا كما هو حال المدعين في هذه الدعوي من مطالبتهم بالارباح الغير مقدره الناتجه عن الشراكه ان يبحثوا عنه، ويتاكدوا من صحته، ويحددوا مقدارها، ثم يرفعون بها الدعوي محرره واضحه لا جهاله فيها ؛ ليكون النظر في نزاع معلوم علي امر مقدر، وفي سبيل ذلك اعطي النظام الحق للشركاء في الاطلاع علي المستندات بمقر الشركه، وقد جاء في الماده رقم (26) من نظام الشركات ما نصه: (لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في اداره الشركه. ولكن يجوز له او من يفوضه ان يطلع في مركز الشركه علي سير اعمالها، وان يفحص دفاترها ومستنداتها، وان يستخرج بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها، وان يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق علي غير ذلك يعد باطلا)، وما فرضه النظام في هذه الماده كحق للشريك انما الغرض منه ان يتحقق الشريك بنفسه من وضع الشركه، وماله فيها من حقوق وارباح، وما عليه من خساير، وحين يتحقق من وجود حق مسلوب من حقوقه ومقدار ذلك الحق، حق له ان يقيم بذلك الامر دعوي بقدر ما اخذ منه، اما ان يلجا الشريك مباشره الي القضاء للمطالبه باجراء المحاسبه عن ارباح مجهله غير مقدره دون ان يتحقق مما هو له كما هو طلب المدعيه في دعواها الماثله امام الدايره؛ وعطفا علي ما سبق بيانه ورقمه، فان الدايره تنتهي في قضايها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...)،، ضد: (...)، سجل مدني رقم (...).وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن يوسف بن محمد القحطاني عضو محمد بن ناصر بن عبدالرحمن الفراج رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي