tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 409027318 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-09-03 date_hijri=1445-02-18 document_type=ruling entity=document_number:b81d3b7a-f03f-4322-becc-43fbe9115d64 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 40823631 لعام1440ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...) للتجاره والزراعه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي مفادها ان موكلته وردت للمدعي عليها مواد متمثله في انابيب ووصلاتها، والتي تسلمتها المدعي عليها من موكلته، بقيمه اجماليه قدرها (627.650.40) ريال، وطلب الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ، مع الزامها بدفع اتعاب التقاضي بما نسبته (10%) من قيمه مبلغ المطالبه، وبقيد الدعوي واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط، والتي تبين فيها عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم قدمت وكيله المدعيه اصول بيناتها علي الدعوي؛ والمتمثله في مطابقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها، فارفقتها الدايره في ملف الدعوي، ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء، وطلب السير في الدعوي والحكم فيها، فاصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (627.650.40ريال)، والذي يمثل قيمه انابيب وردتها المدعيه للمدعي عليها، ولما كانت الدايره قد تحققت من ثبوت تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه الكترونيا مما يؤكد ان المدعي عليها علي علم بالدعوي، لذا فان الدايره تعد الحكم في حق المدعي عليها حضوريا، وانها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا), بناء علي ذلك فان الدايره تمضي في نظر الدعوي، وتقضي علي ضوء ما لديها من مستندات وبينات, ولما كان وكيل المدعيه قد قدم اصول بينات موكلته علي الدعوي, الوارد تفصيلها بواقعات الحكم والتي تتضمن اقرارا من المدعي عليها بالتعامل، وباستحقاق المدعي عليها لمبلغ المطالبه, ولما كان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها لقول الله تعالي (وليملل الذي عليه الحق), ولفعل النبي صلي الله عليه وسلم في اخذه بالاقرار, ولان الاجماع منعقد علي ان الاقرار حجه قاطعه قايمه بذاتها علي اشتغال ذمه المقر بما اقر به, والالزام به, ولما كان الاقرار في هذه الدعوي قد استكمل شرايطه الشرعيه التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله, واستكمل شرايطه النظاميه المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه, فقد تعين الاخذ به واعتباره والالزام به، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها برد راس مال المدعي، واما عن طلب وكيل المدعيه تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه، فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (30.000)ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، لما نص عليه ابن مفلح -رحمه الله- بقوله: (ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه, فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل)الفروع(4/224)، بناء عليه وتاسيسا علي ما سبق تنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره والزراعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (657.650.45) ستميه وسبعه وخمسون الفا وستميه وخمسون ريالا وخمسه واربعون هلله.