tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 880 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1440-04-05 document_type=ruling entity=document_number:f7c67b70-a568-44bf-a339-ebb36e99226f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 880 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيله المدعيه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه يوم الاربعاء الموافق 22/6/1440ه موعدا لنظرها، وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) سعوديه الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5/4/1440ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5/9/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره، سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاحالت علي لايحه الدعوي والتي تذكر فيها: ( انه في تاريخ 17/3/1435ه تم التعاقد بين موكلها والمدعي عليها علي تنفيذ مشاريع حفريات وانشاء وصيانه شبكه التوزيع ب (...)، نفذ موكلها للمدعي عليها عدد سبعه (7) اوامر اعمال حفر وتمديدات وسفلته بلغت قيمتها مبلغا قدره ثلاث ميه وخمسون الف ريال، دفعت منها المدعي عليها مبلغا قدره اربعون الف ريال، وتبقي عليها مبلغ قدره ( 310.000 ريال ) ثلاث ميه وعشره الاف ريال، قام موكلها بمطالبه المدعي عليها بدفع المبالغ المتبقيه في ذمتها عده مرات، ولكن بدون جدوي، ويطلب اثبات ذلك شرعا والزام المدعي عليها بما يلي : 1/ دفع المبلغ المتبقي لموكلها وقدره ثلاث ميه وعشره الاف ريال، 2/ دفع مبلغ قدره اربعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، 3/ دفع مبلغ قدره خمسون الف ريال مقابل تعويض جبر الاضرار الماديه والمعنويه التي لحقت بموكلها بسبب تاخر المدعي عليها في تسديد التزامات تنفيذ العقد ) وبسؤال وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمت الدايره الطرفين بان عليهم تبادل المذكرات بواقع مذكرتين للمدعي عليها ومذكره للمدعي علي ان تودع مذكره المدعي عليها في 6/7/1440ه ومذكره المدعي عليها الختاميه في 13/7/1440ه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 11/8/1440ه تشير الدايره الي حصول خطا في محضر الجلسه السابقه حيث لم يحدد موعد مذكره المدعي ولم يتم تبادل المذكرات، وقدمت وكيله المدعي لايحه دعوي تفصيليه لم يخرج مضمونها عن لايحه الدعوي سوي انها عدلت قيمه اوامر الاعمال لتكون مبلغا قدره ثلاث ميه واربعون الف ريال ليكون مبلغ المطالبه المتبقي ثلاث ميه الف ريال اضافه الي الطلبات السابقه، ثم حصل تعديل في تواريخ تبادل المذكرات، وقد اجابت المدعي عليها في مذكره تضمنت: ( صرف مبلغ للمدعي قدره سته وخمسون الفا وخمس ميه واثنا عشر ريالا، وليس للمدعي ايه مستحقات ) ثم اجابت وكيله المدعي في مذكرتها المقدمه في 26/7/1440ه بان: ( ما اجابت به المدعي عليها لا اساس له من الصحه من حيث حجم الاعمال المسنده من المدعي عليها ومن حيث شرط اعتماد الاعمال المنفذه بمعرفه موكلها لصالح صاحب المشروع الاساسي، (الشركه (...)) وقد استلمت اي شركه (...) الاعمال المنفذه من موكلها واعتمدت نهاييا من قبلها بمبلغ قدره اربع ميه وتسعه عشر الفا وثمان ميه وسته وستون ريالا وثلاث وثمانون هلله واستلم موكلها سته مستخلصات والمحدد فيها قيمه المبالغ المستحقه لموكلها حيث ذكر في الكشف تصريحا ( الصافي لمقاول الباطن (...) وهو مبلغ قدره ثلاث ميه واربعون الفا وواحد وخمسون ريالا، ثم اجابت المدعي عليها في مذكرتها المؤرخه في 6/8/1440ه بانه: ( يتم اعتماد الاعمال المنفذه بموجب نموذج مطالبه يعتمد من قبل رييس قسم المساحه ومدير العلاقات العامه ورييس قسم التوصيلات وبعد الاعتماد يقدم للماليه لديها ولا يتم الصرف الا اذا صرفت قيمتها من الشركه (...) وبموجبه تم صرف مبلغ قدره سته وخمسون الفا وخمس ميه واثنا عشر ريالا واثنتان وثمانون هلله، وقام بتنفيذ اربعه اوامر عمل واما البقيه وعددها ثلاثه اوامر اعمال فقد نفذ المدعي بعض بنود امري عمل بمبلغ قدره ميه وخمسه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وثلاثون ريالا واربع وعشرون هلله، ولم ينفذ باقي الاعمال حسب المتفق عليه، وقامت موكلته باستكمال باقي الاعمال وفي انتظار صرفها من الشركه (...) ليتم صرفها للمدعي)، وفي ذات الجلسه 11/8/1440ه قدمت وكيله المدعي المذكره المشار الي بياناتها في الضبط وذكرت انها تمثل جواب موكلها علي مذكره المدعي عليها الاخيره وعقبت بانها مذكره ختاميه وقد تضمنت: ( بان المدعي عليها تناقضت في ردودها فتاره تدعي عدم وجود مستحقات لموكلها واخري تذكر ان هناك اوامر عمل قدرها ميه وخمسه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وثلاثون ريالا واربع وعشرون هلله، واكدت علي طلباتها السابقه) وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله للرد عليها ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه احضار رده قبل موعد الجلسه القادمه في اجل اقصاه 19/8/1440 ه، وقد تضمنت مذكره المدعي عليها المؤرخه في 18/8/1440ه : ( بانه لا يوجد مستحقات حاليه لعدم صرف المبلغ المتبقي وقدره ميه وخمسه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وثلاثون ريالا واربع وعشرون هلله حسب الماده الثامنه من البند الاول من العقد التي تنص علي انه يتم صرف مستحقات الطرف الثاني بعد صرف قيمه المقايسه من الشركه (...) للطرف الاول ) وفي الجلسه التي تليها سالت الدايره وكيله المدعي هل استلم موكلها مبلغ السته وخمسين الف ريال حقيقه ام لا، فاجابت: نعم ثم سالت الدايره وكيله المدعي هل لدي موكلها بينه علي تنفيذ الاعمال، فاجابت: بانها هي الجدول الذي تم تقديمه في المذكره وبعرضه علي وكيل المدعي عليه اجاب بان الاعمال التي تم تنفيذها هي ما ذكره في المذكره والمبالغ التي يستحقها المدعي قدرها ميه وخمسه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وثلاثون ريالا واربع وعشرون هلله ثم سالت الدايره وكيله المدعي هل لدي موكلك مزيد بينه فاجابت بان صور اوامر العمل فيها تفصيل لما ذكرته واطلب مهله للرجوع لموكلي لاحضار اصول اوامر العمل، وفي الجلسه التي تليها قدمت وكيله المدعي اصول البينات، وفي جلسه يوم الاربعاء 3/2/1441ه افهمت الدايره وكيله المدعي بان عليها اعداد بيان تفصيلي بقيمه كل امر عمل علي حده وما تم استلام قيمته وما لم يتم واعداد ذلك في مذكره تفصيليه تودع خلال اجل اقصاه اسبوع كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار نسخه من المستخلصات التي صرفت علي المشروع والمستخلصات المتبقيه كما افهمته الدايره بان عليه الجواب علي البيان الذي ستقدمه وكيله المدعي خلال اجل اقصاه اسبوع بعد استلام المذكره وبيان الاعمال المنفذه علي وجه التحديد وما لم يتم تنفيذها وقيمتها والمبالغ المسلمه للمدعي والمتبقيه علي وجه التفصيل فاستعدا بذلك، وقد قدمت وكيله المدعي بيانا مؤرخا في 10/2/1441ه اوضحت فيه ان اجمالي المبلغ بعد خصم قيمه الغرامه ثلاث ميه وسبعه وسبعون الفا وثمان ميه وثمانون ريالا واربع عشره هلله، يخصم منه المستلم وقدره سته وخمسون الفا وخمس ميه واثنا عشر ريالا ليكون مبلغا قدره ثلاث ميه وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانيه وستون ريالا واربع عشره هلله، وقد اجاب وكيل المدعي عليها في مذكرته المؤرخه في 16/2/1441ه بان المدعي يطالب بقيمه امر العمل كاملا وهذا غير صحيح فقد نفذ جزءا من العمل داخل امر العمل والمتبقي له قدره ميه وتسعه وستون الفا وثمان ميه وسته ريالات واثنان وثلاثون هلله ولا يستحقه الا بعد الصرف من الشركه (...)، وفي الجلسه التي تليها سالت الدايره وكيله المدعي كم اجمالي نسبه المدعي عليها من اوامر العمل وتحديد قيمتها علي وجه التحديد فقررت بان للمدعي عليه نسبه 15% من كل مستخلص ثم سالتها الدايره عن اجمالي الاعمال بين الطرفين فطلبت مهله لذلك، وفي الجلسه التي تليها قدمت وكيله المدعي ما طلبت منها الدايره في الجلسه السابقه حيث اوضحت في بيانها ان اجمالي المبلغ بعد خصم قيمه الغرامه ثلاث ميه وسبعه وسبعون الفا وثمان ميه وثمانون ريالا واربع عشره هلله يخصم منه 15% للمدعي عليها ليكون المتبقي مبلغ قدره ثلاث ميه وواحد وعشرون الفا وميه وثمانيه وتسعون ريالا واثنتا عشره هلله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر تمسكه بان المبلغ المتبقي للمدعي هو ميه وتسعه وستون الفا وثمان ميه وسته ريالات واثنان وثلاثون هلله حسب المذكره المقدمه بتاريخ 16/02/1441ه ثم طلبت وكيله المدعي اطلاعها علي المذكره وردها عليها، وفي جلسه يوم الاربعاء 30/3/1441ه وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ان وكيله المدعي تقدمت قبل موعد هذه الجلسه بمذكره جوابيه علي مذكره المدعي عليها السابقه تضمنت ان علي المدعي عليها البينه علي عدم تنفيذ موكلها للاعمال، واما الغرامه لل(...) و(...) وقدرها خمسه الاف ريال فلم تقدم ما يثبتها وعلي حد علم موكلها فالغرامه وقعت قبل تاريخ العقد، واما بخصوص عدم صرف المستحقات من شركه (...) فعلي المدعي عليها تقديم ما يثبت كوجود دعوي مقامه عليها، واما مسحوبات الخرسانه من المدعي عليها وقدرها اثنا عشر الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريالا فلا يمكن انكاره ويمكن خصمه من المبلغ المطالب به وقدره ميتان واربعه وستون الفا وستميه وسته وثمانون ريالا واثنتا عشره هلله، ليكون المتبقي قدره ميتان وواحد وخمسون الفا وسبعميه وريال واثنتا عشره هلله سلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وبسؤاله عن الجواب قرر بانه يطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان عليه ايداع رده باجل اقصاه اسبوع، وقد تضمنت مذكره المدعي عليها : ( بان مبلغ الغرامه لا يوجد له سند ولا مانع من اسقاطه عليه، كما ان من استلم الاعمال ونفذها هو المدعي والشريك (...) والمالك (...) لا علم له بشيء ونما الي علم موكله وجود خلافات بالحسابات معه بدليل تغيير المطالبات عده مرات حيث تم تخفيضها بمبلغ قدره تسعون الف ريال وهذا دليل علي عدم دقه الحسابات وتنفيذ الاعمال، وفي ختامها قرر ان المتبقي للمدعي قدره ميه وتسعه وستون الفا وثمان ميه وسته ريالات واثنان وثلاثون هلله اضافه الي قيمه الغرامه ليكون الاجمالي مبلغ قدره ميه واربعه وسبعون الفا وثمان ميه وسته ريالات واثنان وثلاثون هلله) وفي جلسه يوم 24/6/1441ه وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قرر وكيل المدعي عليها ان المتبقي للمدعيه هو مبلغ ميه واربعه وسبعون الف وينكر ما زاد علي ذلك ويطلب يمين المدعي او المباشر للعقد (...) علي استحقاق ما زاد علي ما تقر به موكلته فقررت وكيله المدعي بان موكلها لا يحلف وان (...) لديه اصابه ولا يستطيع اداء اليمين ثم اتصلت بموكلها وقررت بان موكلها يرد اليمين علي المدعي عليها علي نفي ما زاد عما تقر به وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر بانه لا مانع لدي ممثل الشركه (...) من الحضور لاداء اليمين في الجلسه القادمه، تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي لسؤال ممثل المدعي عليها (...) هل ما زال مستعدا باداء اليمين علي عدم استحقاق المدعي لاكثر من (174،000) ميه واربعه وسبعين الف ريال، وان عليه الرد خلال ( يومين ) وفي حال لم يرد خلال المده فسوف يتم اتخاذ الاجراء النظامي حيال ذلك فاجاب وكيل المدعي عليها: ( نعم ... مستعد لحلف اليمين ) ثم قررت الدايره: سيتم تحديد جلسه عن بعد ليؤدي ممثل المدعي عليها اليمين من خلال الاتصال المريي عن طريق برنامج مايكروسوفت تيمز، وبمجرد تحديد الموعد، يجب التقيد التام به، وارتداء اللباس الرسمي، والابتعاد عن الضوضاء، واصطحاب اصل الهويه الوطنيه، وللوكيل في الدعوي رقم الوكاله ساريه المفعول وتاريخها، ويجب علي ممثل المدعي عليها ان يكون نظره الي عدسه الكاميرا والا يتحدث مع احد خارج الجلسه حتي انتهايها، ثم في جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا ( عن بعد ) حضر ممثل الشركه النظامي (...) سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) كما حضر وكيلا الطرفين السابق حضورهما، وفيها عرضت الدايره علي المدعي عليه اليمين وبعد وعظه استعد بادايها ثم حلف قايلا: ( اقسم بالله العظيم ان المدعي لا يستحق اكثر مما تقر به المدعي عليها وقدره (174.806.32) ميه واربعه وسبعون الفا وثمان ميه وسته ريالات واثنان وثلاثون هلله ) ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله؛ وبناء عليه حكمت الدايره في الدعوي لما يلي من الاسباب.
(الاسباب)
لما كان المدعي يذكر انه قام بتنفيذ مشاريع حفريات وانشاء وصيانه شبكه التوزيع ب (...) لصالح المدعي عليها في المشروع الذي تقوم بتنفيذه للشركه (...) بمنطقه المدينه المنوره، ويذكر انه قام بتنفيذ كافه الاعمال حسب الاتفاق، ولما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه تعد من قبيل الاعمال التجاريه بالنسبه للطرفين بموجب نص الماده 2/د من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي انه يعتبر من الاعمال التجاريه ( جميع المقاولات المتعلقه بانشاء مبان ونحوها )، فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه - الفقره (ا) - التي تنص علي انه:" تختص المحاكم التجاريه بالنظر في جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار" تاسيسا علي ان الدعوي قيدت قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه، كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه المنازعه طبقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم 967/ ت في 1/1/1439ه، كما انها مختصه مكانيا وفق لمقر المدعي عليها والقرارات المنظمه لذلك، وبما ان وكيله المدعي تحصر دعوي موكلها انتهاء بطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي لموكلها وقدره (251،701،12) ميتان وواحد وخمسون الفا وسبع ميه وريال واثنتا عشره هلله، وبما ان وكيل المدعي عليها يقر بان المبلغ المتبقي للمدعي قدره (174،806،32) ميه واربعه وسبعون الفا وثمان ميه وسته ريالات واثنان وثلاثون هلله، ويدفع بان المدعي قام بتنفيذ اربعه اوامر عمل واما البقيه وعددها ثلاثه اوامر اعمال فقد نفذ المدعي بعض بنود امري عمل، ولم ينفذ باقي الاعمال حسب المتفق عليه وقامت موكلته باستكمالها، كما يدفع بانه لن يتم صرف مستحقات المدعي الا بعد صرف قيمه المقايسه من شركه (...) طبقا للماده الثامنه من العقد، وبما ان وكيله المدعيه لم تقدم من البينات ما تركن اليه الدايره في ثبوت استحقاق موكلها لمبلغ المطالبه الذي انكرته المدعي عليها ويزيد عن المبلغ المقر به، وبما ان وكيل المدعي عليها طلب يمين المدعي او المباشر للعقد علي استحقاق مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي رد اليمين، وطلب يمين المدعي عليها علي نفي استحقاق ما زاد عما تقر به وقدره (174،806،32) ميه واربعه وسبعون الفا وثمان ميه وسته ريالات واثنان وثلاثون هلله، وبما ان ممثل المدعي عليها ادي اليمين النافيه علي نحو ما هو مبين في الضبط فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ قدره (174،806،32) ميه واربعه وسبعون الفا وثمان ميه وسته ريالات واثنان وثلاثون هلله في ذمه المدعي عليها لصالح المدعي ومن ثم الزامها بسداده، تاسيسا علي ان الاقرار معتبر شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، قال القرافي رحمه ﷲ في الفروق" الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع" وترفض ما زاد علي ذلك من طلبات تاسيسا علي ما سبق من اداء اليمين، كما ترفض طلب التعويض وطب اتعاب المحاماه لعدم تقديم ما يثبت وقوعها واستحقاقها،، ولا ينال من ذلك ما اثارته المدعي عليها بشان الماده الثامنه من العقد المبرم بين الطرفين والتي مفادها ( عدم صرف مستحقات المدعي الا بعد صرف قيمه المقايسه من شركه (...) وشركه (...) متاخره في سداد مستحقات المقاولين؛ ذلك ان وقت صرف قيمه المقايسه من شركه (...) مجهول للطرفين وهذا يعني تاجيل ثمن السداد من قبل المدعي عليها الي اجل مجهول غير معلوم، وهذا لا يجوز شرعا، قال الشيرازي في المهذب:" ان باع بثمن مؤجل لم يجز الي اجل مجهول، كالبيع الي العطاء"، وقال النووي في المجموع شرح المهذب (9/339):" اتفقوا علي انه لا يجوز البيع بثمن مؤجل الي اجل مجهول"، وجاء في الموسوعه الفقهيه:" اتفق الفقهاء علي عدم جواز التاجيل الي مالا يعلم وقت وقوعه حقيقه او حكما ولا ينضبط وهو الاجل المجهول، كما لو باعه بثمن مؤجل الي قدوم زيد من سفره، او نزول مطر"، يضاف الي ذلك ان الاجره تجب بالعقد وتستحق باستيفاء المنفعه واتمامها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (174،806،32) ميه واربعه وسبعون الفا وثمان ميه وسته ريالات واثنان وثلاثون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في الاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 30 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه في المدينه المنوره الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (174،806،32) ميه واربعه وسبعون الفا وثمان ميه وسته ريالات واثنان وثلاثون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ثم قدمت المستانفه اعتراضها علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها في الاسباب التي اوردتها المستانفه في خانه طلبات علي القضيه:- بالاشاره الي الحكم الصادر في الدعوي التجاريه رقم (880) لعام 1440ه، والقاضي بالزام المدعي عليها (المستانفه) شركه/ (...) بدفع مبلغ وقدره (174.806.32ريال) مايه واربعه وسبعون وثمانمايه وسته ريالات واثنان وثلاثون هلله فقط لصالح المدعي/ (...)، وعليه نفيد فضيلتكم بالاتي: ان المدعي عليها ملتزمه بسداد كامل المبلغ الموضح اعلاه بعد صرف قيمه المقايسه من الشركه (...) حسب الماده الثامنه من البند الاول من العقد مع المدعي، حيث انه لم يتم صرفها حتي تاريخه، ونرجو التكرم من فضيلتكم قبول الاعتراض علي الحكم للسبب المذكور اعلاه، وانتهت في اعتراضها الي طلب: (قبول الاستيناف المقدم واعاده فتح الدعوي للاسباب المرفقه في لايحه الاعتراض). وفي جلسه هذا اليوم الاثنين 12 /6 /1442ه تم فتح المرافعه الالكترونيه وبالنداء علي الاطراف الكترونيا تبين عدم حضورهم رغم ابلاغهم وتبلغ المستانف فيما تمت الافاده الكترونيا بعدم وجود مفوضين او مديرين او ملاك للمستانف ضده وفق افاده صفحه التبليغات في النظام القضايي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها لما يلي من:
(الاسباب)
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره في القضيه رقم 880 لعام 1440ه بجلسه يوم الاحد 7 /11 /1441ه والقاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (174،806،32) ميه واربعه وسبعون الفا وثمان ميه وسته ريالات واثنان وثلاثون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.